LegalApp

قرار مجلس الوزراء في شأن متطلبات الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 02 سبتمبر 2024

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

10 أغسطس 2020

تاريخ نفاذ التشريع

10 أغسطس 2020

تاريخ الجريدة الرسمية

16 أغسطس 2020

عدد الجريدة الرسمية

684

حالة التشريع

ساري

الفهرس

الفهرس

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص خلاف ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الأعمال المصرفيّة: يكون لها المعنى المحدد في القانون المنظم لهذه الأعمال في الدولة.
يوم عمل: أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس فيما عدا أيام الإجازات والعطل الرسميّة.
وثيقة عمل: أي مستند مما يأتي:
    ‌أ. يتعلق بممارسة المُرَخَص له أو المُرَخَص له المستثنى لنشاط ذي صلة. 
‌    ب. يشكّل جزءاً من أي سجل بموجب تشريع يطبق على مُرَخَص له أو مُرَخَص له مستثنى.
مقرّ العمل: المقر المستخدم لممارسة أي عمل ذي صلة في الدولة من قبل مُرَخَص له أو مُرَخَص له المستثنى.
السلطة المختصّة: وزارة الماليّة.
المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربيّة المتحدة المركزي.
السلطة الأجنبية المختصّة: السلطة الأجنبيّة المعيّنة بموجب اتفاقيّة أو معاهدة دولّية أو ترتيب دولي مشابه أبرمته الدولة لطلب وتلقي أي معلومات أو وثائق فيما يتعلق بتنفيذ أي حكم من الأحكام الواردة في هذا القرار.
الشخص المرتبط: كيان يكون جزءاً من ذات المجموعة التي ينتمي إليها المُرَخَص له أو المُرَخَص له المستثنى.
مركز التوزيع وتقديم الخدمة: مركز يمارس أيّ من النشاطين الآتيين:
    ‌أ. شراء من شخص أجنبي مرتبط مكونات غيار أو مواد لبضائع أو بضائع جاهزة للبيع وإعادة بيع تلك المكونات أو البضائع. 
    ‌ب. تقديم خدمات إلى أشخاص أجانب مرتبطين.
متطلبات الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة: المتطلبات المحددة في ‏0 من هذا القرار.
تقرير الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة: التقرير الذي يتعيّن تقديمه استناداً لنص البند (‏4) من ‏0 ووفقاً لنص البند (‏5) من ‏0 من هذا القرار.
المنطقة الحرة الماليّة: منطقة حرة ماليّة منشأة بموجب القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2004 المشار إليه.
سلطة المنطقة الحرة الماليّة: السلطة المخولة في المنطقة الحرة الماليّة المعنيّة لتكون هي السلطة التنظيميّة لأغراض هذا القرار.
السنة الماليّة: السنة الماليّة للأعمال التجاريّة لمُرَخَص له أو لمُرَخَص له مستثنى.
الشخص الأجنبي المرتبط: الشخص المرتبط الذي لا يكون مقر إقامته الضريبية في الدولة.
المنطقة الحرّة: منطقة حرة منشأة في الدولة.
سلطة المنطقة الحرة: السلطة المخولة في المنطقة الحرة المعنيّة لتكون هي السلطة التنظيميّة لأغراض هذا القرار.
أعمال إدارة الصناديق الاستثماريّة: يكون لها المعنى المحدد في القانون المنظم لهذه الأعمال في الدولة.
أعمال المقرّ الرئيسي: تقديم أي من الخدمات التالية لشخص أجنبي مرتبط أو أكثر:
‌    أ. مهام الإدارة العليا.
‌    ب. القيام بشكل أساسي بتحمّل، أو السيطرة على، المخاطر المرتبطة بالأنشطة التي يزاولها الشخص الأجنبي المرتبط أو المخاطر المرتبطة بالأصول المملوكة له. 
‌    ج. تقديم المشورة حول الأحكام الموضوعيّة لتحمّل، أو السيطرة على، المخاطر المشار إليها في الفقرة (ب) من هذا التعريف. 
المُرخَص له الذي يمارس نشاط الملكيّة الفكريّة "عالي الخطورة": المُرَخَص له الذي يمارس أعمال الملكية الفكريّة الذي: 
‌    أ. لم يقم بنفسه بإنشاء حق الملكيّة على أصول الملكيّة الفكريّة القابض عليها لأغراض القيام بأنشطة تجاريّة.
‌    ب. وتملك أصول الملكيّة الفكريّة إما:
        1. من شخص مرتبط. 
        2. مقابل تمويله لعمليات البحوث والتطوير التي يجريها شخص يقيم في بلد آخر غير الدولة.
‌    ج. ويقوم بترخيص أو بيع أصول الملكيّة الفكريّة لشخص مرتبط أو أكثر أو يقوم على نحوٍ آخر بتحقيق دخل يمكن التحقق منه من شخص أجنبي مرتبط فيما يتعلّق باستعمال أو استغلال تلك الأصول.
أعمال الشركة القابضة: تعني النشاط الذي: 
‌    أ. تكون وظيفته مقتصرة على تملك وحيازة حصص أو أسهم أو حقوق في رأس المال في شركات أخرى.
‌    ب. يتأتى دخله فقط من الأرباح والمكاسب الرأسماليّة من حقوق رأس المال.
الدخل الناجم عن أصول الملكية الفكريّة: يشمل أي مما يأتي:
‌    أ. العوائد.
‌    ب. دخل من اتفاقية امتياز. 
‌    ج. الدخل الناجم عن ترخيص أصول الملكيّة الفكريّة. 
‌    د. الدخل المتحقق من ارتفاع القيمة وأيّ دخل آخر ناجم عن بيع أصول الملكيّة الفكريّة.
أعمال التأمين: يكون لها المعنى المحدد في القانون المنظم لهذه الأعمال في الدولة.
أعمال الملكية الفكريّة: أعمال تملّك واستغلال أو الحصول على دخل من أصول الملكية الفكريّة.
أصول الملكية الفكريّة: أي حق للملكية الفكرية في أصول غير ماديّة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، حقوق التأليف، وبراءات الاختراع، والعلامات التجاريّة، والسمة التجاريّة، والمعرفة التقنية، والتي تحقق دخلاً يمكن فصله محاسبياً عن أي إيرادات متحققة عن أي أصول ماديّة.
الإخطار: الإخطار الذي يتعيّن تقديمه استناداً لأحكام ‏0 من هذا القرار.
أعمال التأجير التمويلي: يكون لها المعنى المحدد في القانون المنظم لهذه الأعمال في الدولة.
السلطة الوطنيّة للتقييم: الهيئة الاتحاديّة للضرائب والمعيّنة وفقاً لأحكام ‏‌و من هذا القرار.
السلطة التنظيميّة: السلطة أو السلطات المنوط بها تنظيم نشاط ذي صلة لأغراض هذا القرار وكما هي محددة في ‏0 من هذا القرار.
النشاط ذو الصلة: أي من الأنشطة الواردة في ‏0 من هذا القرار.
الرخصة: الترخيص التجاري أو التصريح الذي تصدره سلطة الترخيص المختصّة في الدولة بما في ذلك المنطقة الحرّة والمنطقة الحرّة الماليّة.
المُرَخَص له: أياً من الكيانين الآتيين:
‌    أ. شخصاً معنوياً (مؤسساً داخل أو خارج الدولة). 
‌    ب. ائتلافاً مشتركاً لا يتمتع بالشخصية المعنويّة المستقلّة.
ويكون مسجلاً في الدولة، بما في ذلك المنطقة الحرة والمنطقة الحرة الماليّة، ويمارس نشاطاً ذي صلة.
المُرَخَص له المستثنى: أيّ من المُرَخَص لهم الآتيين: 
‌    أ. الصندوق الاستثماري.
‌    ب. المُرَخَص له الذي يقع مقره الضريبي خارج الدولة.
‌    ج. المُرَخَص له المملوك بالكامل لمقيم أو أكثر في الدولة ويتوافر في شأنه الشرطان التاليان: 
        1. لا يعتبر جزءاً من مجموعة شركات متعددة الجنسيات.
        2. يزاول نشاطه في الدولة فقط.
‌    د. فرع كيان أجنبي مسجل في الدولة الذي يكون دخله الناتج عن النشاط ذي الصلة خاضعاً للضريبة في أي بلد آخر عدا الدولة.
‌    ه. أيّ مُرَخَص له يُصدِرُ وزير الماليّة قراراً بمنحه صفة "مُرَخَص له مُستثنى".
المستفيد من الملكيّة بالمآل: الفرد الطبيعي الذي يكون مالكاً بشكل مباشر أو غير مباشر لخمسة وعشرين في المائة (25%) أو أكثر من حصص رأسمال المُرَخَص له أو المُرَخَص له المستثنى.
السفينة: يكون لها ذات المعنى الوارد في المادة 11 من القانون الاتحادي رقم 26 لعام 1981 بشأن القانون التجاري البحري وتعديلاته ولكنها لا تشمل سفينة صيد أو سفينة صغيرة أو قارب نزهة (كما هو محدّد في المادة 18 من ذات القانون).
البيانات الماليّة الموحدة: البيانات الماليّة الموحدة للمجموعة والتي تشمل جميع أصول ومسؤوليات ومداخيل ومصاريف والتدفقات الماليّة للشركة الأم بالمآل كوحدة اقتصاديّة واحدة.
المجموعة: كيانان أو أكثر مترابطان من خلال الملكيّة أو الرقابة إلى الحدّ الذي يتعين عليها، وفقاً للمعايير المحاسبيّة السارية في شأنها، إعداد بيانات ماليّة موحدة لأغراض تقديم التقارير الماليّة.
الصندوق الاستثماري: كيان يكون نشاطه الرئيسي إصدار حقوق استثماريّة لجمع أموال أو تجميع أموال المستثمرين لأغراض تمكين مالك حق الاستثمار من الاستفادة من الأرباح أو العوائد الناتجة عن قيام ذلك الكيان بالاستحواذ أو الحصول على أو إدارة أو التصرف في الاستثمارات، ويشمل ذلك أي كيان يتمّ من خلاله قيام صندوق استثماري بشكل مباشر أو غير مباشر بالاستثمار، ولا يشمل هذا التعريف الكيان أو مجموعة الكيانات التي يستثمر فيها الصندوق.
مجموعة شركات متعددة الجنسيات: أي مجموعة تتكون من أي مما يأتي:
    1. كيانين أو أكثر تقع الإقامة الضريبية لكل منهما في بلدان مختلفة. 
    2. كيان واحد يقيم لأغراض الضريبة في بلد ويخضع لضريبة عن الأنشطة التي يزاولها من خلال فرع أو منشأة دائمة قائمة في بلد آخر.
ائتلاف مشترك:
 
   أ.التضامن المحدود (الذي لا يتمتع بالشخصية المعنويّة المستقلة).
‌    ب. الشركة التضامنية العامّة. المسجلة في الدولة، بما في ذلك منطقة حرة أو منطقة ماليّة حرة. 
الدخل الناتج عن النشاط ذي الصلة: إجمالي الدخل الناتج عن نشاط ذي صلة والذي يتمّ تسجيله في سجلات المُرَخَص له أو المُرَخَص له المستثنى وفقاً للمعايير المحاسبية السارية في شأنه.
أعمال الشحن: النشاط الذي ينطوي على تشغيل سفينة في أي مكان في العالم بخلاف المياه الإقليمية للدولة، بما في ذلك:
    ‌أ. أعمال نقل الأشخاص، الحيوانات، البضائع أو البريد عن طريق البحر.
‌    ب. استئجار السفن لرحلة أو مدّة معيّنة، للغرض الموضّح في الفقرة (أ) أعلاه.
‌    ج. بيع تذاكر السفر أو ما يعادلها، والخدمات الإضافية المرتبطة بتشغيل السفينة.
‌    د. استخدام أو صيانة أو تأجير الحاويات، بما في ذلك المقطورات وغيرها من المركبات أو المعدات اللازمة لنقل الحاويات، التي تستخدم لنقل أي شيء عن طريق البحر. 
‌    ه. إدارة طاقم السفينة.
النشاط الذي يحقق دخلاً رئيسياً: يكون له المعنى الوارد في ‏0 من هذا القرار.
الشركة الأم: الكيان الذي يكون: 
‌    أ. مالكاً بشكل مباشر لحقوق التصويت بالأغلبية في المُرَخَص له أو المُرَخَص له المستثنى.
‌    ب. له حق تعيين أو إقالة أغلبية أعضاء مجلس إدارة المُرَخَص له أو المُرَخَص له المستثنى.
‌    ج. يسيطر لوحده أو، بمقتضى ترتيب مشترك مع مساهمين أو أعضاء آخرين، على حق التصويت بالأغلبية في المُرَخَص له أو المُرَخَص له المستثنى.
‌    د. لديه حق مباشرة، أو يباشر بشكل فعلي، سلطة التأثير أو التحكم المباشر في المُرَخَص له أو المُرَخَص له المستثنى.
الشركة الأم بالمآل: الكيان العضو في المجموعة الذي تتوافر فيه المعايير الآتية:
‌    أ. يتملك في المُرَخَص له أو المُرَخَص له المستثنى، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مصلحة كافية على نحو تلزمه بإعداد بيانات ماليّة موحّدة وفقاً للمعايير المحاسبية السارية في شأنه، أو كان ليُطلَب منه ذلك فيما لو كانت حقوق الملكية فيه متداولة في سوق للأوراق الماليّة في بلد إقامته الضريبية.
‌    ب. ولا يوجد في المجموعة أي كيان عضو آخر يتملك بصورة مباشرة أو غير مباشرة مصلحة فيه تتطلب منه إعداد البيانات الماليّة الموحدة وفقاً للمعايير المحاسبية السارية في شأنه، أو كان ليطلب منه ذلك فيما لو كانت حقوق الملكيّة فيه متداولة في سوق للأوراق الماليّة في بلد إقامته الضريبية. 
الطرف الثالث مقدم الخدمة: شخص أو كيان يزاول نشاطاً يحقق دخلاً رئيسياً بالنيابة عن المُرَخَص له وفقاً للشروط المحددة في البند (‏2) من ‏0 من هذا القرار. 
 

المادة (2) أهداف القرار

يهدف هذا القرار إلى تحديد المتطلبات التي يتعيّن على المُرَخَص له التقيد بها ووضع المعايير التي تؤكد أن المُرَخَص له الذي يمارس نشاطا تجاريا في الدولة يوصف بأنه نشاط اقتصادي واقعي.

المادة (2) مكرراً نطاق السريان

تسري أحكام هذا القرار على السنوات المالية التي بدأت من 01/01/2019 إلى السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.

المادة (3) النشاط ذو الصلة والنشاط الذي يحقق دخلاً رئيسياً

1. يكون النشاط ذو الصلة لأغراض هذا القرار إحدى الأنشطة الآتية: 
‌    أ. الأعمال المصرفيّة.
‌    ب. أعمال التأمين.
‌    ج. أعمال إدارة الصناديق الاستثمارية.
‌    د. أعمال التأجير التمويلي.
‌    ه. أعمال المقر الرئيسي.
‌    و. أعمال الشحن.
    ‌ز. أعمال الشركة القابضة.
‌    ح. أعمال الملكيّة الفكريّة.
‌    ط. أعمال مركز التوزيع والخدمات.
2. الأنشطة التي تحقق دخلاً رئيسياً هي الأنشطة ذات الأهميّة الرئيسة للمُرَخَص له لأغراض تحقيق دخل من نشاط ذي صلة ويشمل ذلك ما يأتي:
    ‌أ. الأعمال المصرفيّة التي تتعلق بأي مما يأتي:
        1. جمع الأموال وإدارة المخاطر، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بعمليات الائتمان، والعملات، والفائدة.
        2. التحوط بشأن تقلبات الأسعار في شأن الائتمان والعملات وأسعار الفائدة.
        3. تقديم القروض أو خدمات الائتمان أو الخدمات الماليّة الأخرى للعملاء.
        4. إدارة رؤوس المال وإعداد التقارير للمستثمرين أو أي سلطة حكومية لها مهام مماثلة فيما يتعلق بالإشراف على هذه الأعمال أو تنظيمها.
‌    ب. أعمال التأمين التي تتعلق بأي مما يأتي:
        1. توقّع المخاطر ودراستها.
        2. التأمين أو إعادة التأمين ضد المخاطر وتقديم خدمات أعمال التأمين للعملاء.
        3. ضمان التأمين وإعادة التأمين.
‌    ج. أعمال إدارة الصناديق الاستثمارية التي تتعلق بأي مما يأتي:
        1. اتخاذ قرارات بشأن امتلاك الاستثمارات وبيعها.
        2. احتساب المخاطر والاحتياطيات.
        3. اتخاذ القرارات اللازمة بشأن تقلبات أسعار العملات أو أسعار الفائدة والتحوّط بشأنها.
        4. إعداد تقارير للمستثمرين أو أي سلطة حكومية ذات وظائف تتعلق بالإشراف على هذه الأعمال أو تنظيمها.
‌    د. أعمال التأجير التمويلي التي تتعلق بأي مما يأتي:
        1. الموافقة على شروط التمويل.
        2. تحديد واكتساب الأصول التي سيتم تأجيرها (في حالة التأجير).
        3. تحديد شروط ومدة أي تمويل أو تأجير.
        4. مراقبة ومراجعة أي اتفاقيات.
        5. إدارة أي مخاطر.
‌    ه. أعمال المقر الرئيسي التي تتعلق بأي مما يأتي:
        1. اتخاذ قرارات الإدارة ذات الصلة.
        2. تحمّل نفقات تشغيل بالنيابة عن المجموعة.
        3. تنسيق أنشطة المجموعة.
‌    و. أعمال الشحن التي تتعلق بأي مما يأتي:
        1. إدارة الطاقم (بما في ذلك تعيين أفراد الطاقم ودفع أجورهم والإشراف عليهم).
        2. إصلاح وصيانة السفن.
        3. الإشراف على تسليم الشحنات وتتبعها.
        4. تحديد السلع التي يتمّ طلبها ومتى يتمّ تسليمها وتنظيم الرحلات والإشراف عليها.
‌    ز. أعمال الشركة القابضة: ممارسة كافة الأنشطة ذات الصلة بتلك الأعمال.
‌    ح. أعمال الملكيّة الفكريّة التي تتعلق بأي مما يأتي:
        1. أصول الملكيّة الفكريّة والتي تشمل ما يأتي:
‌           أ. براءة اختراع أو أصول ملكية فكرية مشابهة، فإن النشاط الذي يحقق دخلاً رئيسياً يتمثل في هذه الحالة في البحوث وأعمال التطوير.
‌           ب. تسويق أصول الملكيّة الفكريّة غير المادية، أو أصول ملكيّة فكرية مشابهة، فإن النشاطً الذي يحقق دخلاً رئيسياً يتمثل في السمة التجاريّة والتسويق والتوزيع.
        2. في حالات استثنائية (ولكنها لا تشمل حالة المُرَخَص له الذي يمارس نشاط الملكيّة عالي الخطورة) فإن النشاط الذي يحقق دخلاً رئيسياً قد يتضمن أياً مما يأتي:
‌           أ. اتخاذ القرارات الاستراتيجية وإدارة وتحمل المخاطر الرئيسية المتعلقة بتطوير أصول الملكيّة الفكريّة واستغلالها اللاحق للدخل الناجم عنها.
‌           ب. اتخاذ القرارات الاستراتيجية وإدارة وتحمل المخاطر الرئيسية المتعلقة باستحواذ الغير على أصول الملكيّة الفكريّة واستغلالها والحماية اللاحقين للدخل الناجم عنها.
‌           ج. ممارسة أنشطة تجاريّة تابعة يتمّ من خلالها استخدام أصول الملكيّة الفكريّة تحقق إيرادات من أي طرف ثالث.
‌      ط. أعمال مركز توزيع وتقديم خدمة التي تتعلق بأيّ مما يأتي:
            1. نقل وتخزين مكونات غيار أو مواد لبضائع أو بضائع جاهزة للبيع.
            2. إدارة المخزونات.
            3. استلام الطلبيات.
            4. تقديم استشارات أو خدمات إداريّة أخرى.

المادة (4) السلطات التنظيميّة

1. تعيّن بمقتضى هذا القرار كل سلطة من السلطات التالية بمثابة السلطة التنظيميّة لتنظيم الأنشطة ذات الصلة التالية وذلك لأغراض هذا القرار:
‌    أ. الأعمال المصرفيّة:
        1. المصرف المركزي.
        2. سلطة المنطقة الحرة الماليّة فيما يتعلق بالأعمال المصرفيّة التي تمارس في المنطقة الحرة الماليّة.
‌    ب. أعمال التأمين:
        1. هيئة التأمين.
        2. سلطة المنطقة الحرة فيما يتعلق بأعمال التأمين التي تمارس في المنطقة الحرّة.
        3. سلطة المنطقة الحرة الماليّة فيما يتعلق بأعمال التأمين التي تمارس في المنطقة الحرة الماليّة. 
‌    ج. أعمال إدارة الصناديق الاستثمارية:
        1. هيئة الأوراق الماليّة والسلع.
        2. سلطة المنطقة الحرة فيما يتعلق بأعمال إدارة الصناديق الاستثمارية التي تمارس في المنطقة الحرة.
        3. سلطة المنطقة الحرة الماليّة فيما يتعلق بأعمال إدارة الصناديق الاستثمارية التي تمارس في المنطقة الحرة الماليّة. 
‌    د. أعمال التأجير التمويلي:
        1. المصرف المركزي.
        2. سلطة المنطقة الحرة فيما يتعلق بأعمال التأجير التمويلي التي تمارس في المنطقة الحرة.
        3. سلطة المنطقة الحرة الماليّة فيما يتعلق بأعمال التأجير التمويلي التي تمارس في المنطقة الحرة الماليّة. 
‌    ه. أعمال المقر الرئيسي:
        1. وزارة الاقتصاد.
        2. سلطة المنطقة الحرة فيما يتعلق بأعمال المقر الرئيسي التي تمارس في المنطقة الحرة.
        3. سلطة المنطقة الحرة الماليّة فيما يتعلق بأعمال المقر الرئيسي التي تمارس في المنطقة الحرة الماليّة. 
‌    و. أعمال الشحن:
        1. وزارة الاقتصاد.
        2. سلطة المنطقة الحرة فيما يتعلق بأعمال الشحن التي تمارس في المنطقة الحرة.
        3. سلطة المنطقة الحرة الماليّة فيما يتعلق بأعمال الشحن التي تمارس في المنطقة الحرة الماليّة. 
‌    ز. أعمال الشركة القابضة:
        1. وزارة الاقتصاد.
        2. سلطة المنطقة الحرة فيما يتعلق بأعمال الشركة القابضة التي تمارس في المنطقة الحرة.
        3. سلطة المنطقة الحرة الماليّة فيما يتعلق بأعمال الشركة القابضة التي تمارس في المنطقة الحرة الماليّة. 
‌    ح. أعمال الملكيّة الفكريّة:
        1. وزارة الاقتصاد.
        2. سلطة المنطقة الحرة فيما يتعلق بأعمال الملكيّة الفكريّة التي تمارس في المنطقة الحرة.
        3. سلطة المنطقة الحرة الماليّة فيما يتعلق بأعمال الملكيّة الفكريّة التي تمارس في المنطقة الحرة الماليّة. 
‌    ط. أعمال مراكز التوزيع والخدمات:
        1. وزارة الاقتصاد.
        2. سلطة المنطقة الحرة فيما يتعلق بأعمال مراكز التوزيع والخدمات التي تمارس في المنطقة الحرة.
        3. سلطة المنطقة الحرة الماليّة فيما يتعلق بأعمال مراكز التوزيع والخدمات التي تمارس في المنطقة الحرة الماليّة.
2. تمارس كل سلطة تنظيميّة في نطاق اختصاصها المهام الآتية:
    ‌أ. استلام الإخطار وتقرير الانشطة الاقتصاديّة الواقعيّة وجميع المستندات المؤيدة الأخرى ذات العلاقة.
‌    ب. مراجعة الإخطار وتقرير الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة مع الوثائق المؤيدة للتأكد من اكتمالهما وصحتهما.
‌    ج. التقرير في شأن ما إذا كان المُرَخَص له المستثنى قد قدم المعلومات والوثائق الكافية لتأهله للإعفاء المنصوص عليه في هذا القرار.
‌    د. القيام بمتطلبات التقرير المنصوص عليها في ‏0 من هذا القرار.
‌    ه. القيام بأيّ مهام أخرى لازمة لتنفيذ هذا القرار.
‌    و. القيام بأيّ مهام أخرى لازمة لتنفيذ أي قرار يُصدره وزير الماليّة أو السلطة الوطنيّة للتقييم وفقاً لهذا القرار.
 

المادة (5) السلطة الوطنيّة للتقييم

تُعيَّن بمقتضى هذا القرار الهيئة الاتحادية للضرائب بمثابة السلطة الوطنيّة للتقييم والتي تمارس المهام الموكلة إليها بمقتضى هذا القرار، بما في ذلك:
1. التقرير في شأن ما إذا كان المُرَخَص له أو المُرَخَص له المستثنى قد استوفى متطلبات الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة وفقاً لأحكام ‏0 من هذا القرار.
2. تطبيق الغرامات الإداريّة المنصوص عليها وفقاً لأحكام المواد (13) و (14) و(15) من هذا القرار.
3. النظر في التظلمات والتقرير بشأنها وفقاً لأحكام ‏3 من هذا القرار.
4. القيام بمتطلبات التقرير وفقاً لأحكام ‏‌ب من هذا القرار.
5. ممارسة أيّ مهام أخرى لازمة لتطبيق أحكام هذا القرار.
6. القيام بأيّ مهام لازمة لتنفيذ أي قرار يصدره وزير الماليّة وفقاً لهذا القرار.
 

المادة (6) متطلبات الوفاء بالأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة

1. مع مراعاة الأحكام الواردة في البنود (‏5) و (‏6) و (‏7) من هذه المادّة، فيما عدا المُرَخَص له المستثنى، يجب على المُرَخَص له الوفاء بالمعايير المحددة فيما يلي لاستيفاء متطلبات تحقيق الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة فيما يتعلق بأيّ نشاط ذي صلة يمارسه:
‌    أ. إذا كان المُرَخَص له يمارس نشاطاً يحقق دخلاً رئيسياً في الدولة.
‌    ب. إذا كان توجيه وإدارة النشاط ذي الصلة يتمّان في الدولة. 
‌    ج. مراعاة مستوى النشاط ذو الصلة، وذلك على النحو الآتي: 
        1. وجود عدد ملائم من الموظفين المؤهلين يعملون في ذلك النشاط بدوام كامل ويتواجدون فعلياً في الدولة (سواء كانوا يعملون لدى المُرَخَص له أو لدى كيان آخر، وسواء كانوا متعاقدين بموجب عقود مؤقتة أو طويلة الأجل).
        2. تكبد المُرَخَص له لنفقات تشغيل كافية في الدولة. 
        3. وجود أصول ماديّة كافية في الدولة. 
2. يجوز للمُرَخَص له تكليف طرف ثالث نيابةً عنه لمزاولة النشاط الذي يحقق دخلاً رئيسياً، شريطة توافر الشروط الآتية:
‌    أ. إذا كان في مقدور المُرَخَص له مراقبة، والتحكم في، تنفيذ الطرف الثالث لذلك النشاط وكان في مقدوره أن يبرهن على سيطرته الكاملة داخل الدولة على النشاط المُكلّف به ذلك الطرف الثالث.
‌    ب. أن يكون مستخدمي الطرف الثالث والمصروفات التي تكبدها وأصوله المادية في الدولة كافية لممارسة النشاط ذو الصلة المكلف به.
‌    ج. أن يكون النشاط الذي يحقق دخلاً رئيسياً الذي يقوم به الطرف الثالث قد أنجز داخل الدولة.
‌    د. ألا يتمّ احتساب المستخدمين والمصروفات والأصول المادية للطرف الثالث أكثر من مرة من قبل أكثر من مُرَخَص له وذلك عند التدليل على استيفاء المُرَخَص له لمتطلبات الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة.
3. يتم استيفاء المتطلبات المحددة في الفقرة ‏‌ب من البند (‏1) من هذه المادة إذا توفرت الشروط الآتية:
‌    أ. قيام مجلس إدارة المُرَخَص له بالاجتماع في الدولة على فترات متواترة وملائمة بالنسبة لعدد القرارات الواجب اتخاذها على ذلك المستوى.
‌    ب. أن يكتمل النصاب للحاضرين بأشخاصهم لاجتماعات مجلس الإدارة المشار إليها في الفقرة ‏‌أ من البند (‏3) من هذه المادّة.
‌    ج. أن يتم تسجيل اجتماعات مجلس الإدارة في محاضر يوقع عليها الأعضاء الحاضرون لتلك الاجتماعات.
‌    د. أن تشمل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة المشار إليها في الفقرة ‏‌أ من البند (‏3) من هذه المادّة تدوين ما يتخذه المُرَخَص له من قرارات استراتيجية متعلقة بالنشاط ذي الصلة في ذلك الاجتماع.
‌    ه. أن يكون لدى أعضاء مجلس إدارة المُرَخَص له المعرفة والخبرة اللازمة لتنفيذ مهام ذلك المجلس.
‌    و. أن يتم الاحتفاظ بمحاضر كافة اجتماعات المجلس وسجلات المُرَخَص له داخل الدولة.
4. عندما تتمّ إدارة المُرَخَص له من قبل مساهم أو شريك أو من قبل مدير فرد أو أكثر، فإن متطلبات البند (‏3) من هذه المادّة تسري على ذلك المساهم أو الشريك أو المدير/المدراء كما لو أنه عضو في مجلس إدارة.
5. فيما يتعلّق بالمُرَخَص له الذي يقتصر نشاطه على أعمال الشركة القابضة، يُعتبر المُرَخَص له قد استوفى متطلبات تحقيق الأنشطة الاقتصاديّة في حالة توفر الشروط الآتية: 
‌    أ. استيفائه لمتطلبات تقديم أيّ بيانات أو وثائق أو معلومات يتعيّن تقديمها للسلطة التنظيميّة المختصّة وفقاً للقانون الذي يخضع له ذلك المُرَخَص له في الدولة. 
‌    ب. وأن يكون لديه الموظفين والمقار الكافية للقيام بأعمال الشركة القابضة.
6. لا يتعيّن على المُرَخَص له أن يستوفي متطلبات الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة إذا لم يحقق دخلاً ناتجاً عن نشاط ذي صلة خلال سنة ماليّة معيّنة.
7. يتعيّن على المُرَخَص له المستثنى الذي يخفق في الوفاء بمتطلبات الإخطار المنصوص عليها في ‏0 من هذا القرار: 
‌    أ. الوفاء بمتطلبات الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة وذلك بما يتعلّق بأيّ نشاط ذي صلة يزاوله خلال كل سنة ماليّة يخفق خلالها في الوفاء بمتطلبات الإخطار. 
‌    ب. الخضوع لجميع الأحكام السارية في هذا القرار على المُرَخَص له.
 

المادة (7) تقييم مدى استيفاء متطلبات الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة

1. للسلطة الوطنيّة للتقييم أن تقرر أن المُرَخَص له لم يستوفِ متطلبات الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة خلال أي سنة مالية للمُرَخَص له، شريطة أن يُتخذ ذلك القرار خلال مدة أقصاها ست (6) سنوات من نهاية السنة المالية التي يتعلق بها القرار.
2. لا تسري المدّة الواردة في البند (‏1) من هذه المادّة إذا لم تتمكن السلطة الوطنيّة للتقييم من اتخاذ قرار خلال فترة الست (6) سنوات بسبب ارتكاب المُرَخَص له أو أي شخص آخر لخطأ جسيم أو غش أو تدليس.
3. لأغراض البند (‏1) من هذه المادّة، يتعيّن على السلطة الوطنيّة للتقييم أن تقرر عدم استيفاء المُرَخَص له الذي يمارس نشاط الملكيّة الفكريّة "عالي الخطورة" لمتطلبات الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة خلال فترة السنة المالية ما لم يقدّم ذلك المُرَخَص له معلومات كافية لإقناع السلطة الوطنيّة للتقييم باستيفائه هذه المتطلبات وفقاً لأحكام البند (‏6) من ‏0 من هذا القرار.
 

المادة (8) اشتراط توفير المعلومات

1. يتعيّن على كل مُرَخَص له وعلى كل مُرَخَص له مستثنى أن يرسل للسلطة التنظيميّة كل سنة إخطاراً يبيّن فيه ما يأتي:
‌    أ. النشاط ذو الصلة الذي يمارسه المُرَخَص له أو المُرَخَص له المستثنى خلال السنة الماليّة المعنية.
‌    ب. ما إذا كان قد حقق دخلاً ناتجاً عن نشاط ذي صلة خلال السنة المالية المعنية.
‌    ج. تاريخ بداية ونهاية سنته الماليّة.
‌    د. أيّ معلومات أو وثائق أخرى قد تطلبها السلطة التنظيميّة.
2. يتعيّن على المُرَخَص له المستثنى أن يقدم للسلطة التنظيميّة، مع الإخطار المشار إليه في البند (‏1) من هذه المادّة، جميع المعلومات والوثائق المطلوبة التي تؤكد صفته كمُرَخَص له مستثنى، وأيّ معلومات أخرى حسبما تطلبها السلطة التنظيمية.
3. يتمّ إرسال الإخطار المشار إليه في البند (‏1) من هذه المادّة في الوقت الذي تحدده السلطة التنظيميّة ووفقاً للشكل، وبالطريقة، التي يتم تحديدها من قبل تلك السلطة وذلك بالتنسيق مع السلطة المختصّة.
4. يلتزم المُرَخَص له الذي يتعين عليه الوفاء بمتطلبات الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة بموجب هذا القرار بأن يقدم للسلطة التنظيميّة تقرير الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة وفقاً للبند (‏5) من هذه المادّة في موعد لا يتجاوز اثنا عشر (12) شهراً من انتهاء السنة الماليّة للمُرَخَص له التي تبدأ في الأول من يناير سنة 2019 أو في أي سنة ماليّة تالية لها.
5. يتمّ إعداد تقرير الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة وفقاً للشكل وبالطريقة الذي تُجيزهُ السلطة الوطنيّة للتقييم بالتنسيق مع السلطة المختصّة، ويتعيّن أن يتضمّن التقرير المعلومات والوثائق التالية المتعلقة بالمُرَخَص له خلال السنة المالية المعنية:
    ‌أ. نوع النشاط ذو الصلة الذي يمارسه.
‌    ب. قيمة ونوع دخله الناتج عن النشاط ذي الصلة.
‌    ج. قيمة ونوع نفقات التشغيل والأصول الخاصّة بالنشاط ذي الصلة الذي يمارسه.
‌    د. موقع مقرّ نشاطه، وإن وجد، المصنع أو الممتلكات أو الأجهزة المستعملة لممارسة النشاط ذي الصلة الذي يمارسه في الدولة.
‌    ه. عدد الموظفين بدوام كامل، مع ذكر مؤهلاتهم، وعدد المسؤولين عن ممارسة النشاط ذي الصلة الذي يمارسه.
‌    و. النشاط الذي يحقق دخلاً رئيسياً بالنسبة للنشاط ذي الصلة الذي يمارسه.
‌    ز. تقاريره الماليّة.
‌    ح. الإفصاح عما إذا كان قد استوفى متطلبات الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة.
‌    ط. في حالة ما إذا كان النشاط ذو الصلة المُمارَس هو أعمال الملكيّة الفكريّة، الإفصاح عما إذا كان يُعدّ مُرَخَص له يمارس نشاط الملكيّة الفكريّة "عالي الخطورة". 
6. إذا أعلن المُرَخَص له أنه يمارس نشاط الملكيّة الفكريّة عالي الخطورة، فعليه أن يقدم للسلطة الوطنيّة للتقييم المعلومات والوثائق التي تثبت أنه يقوم في الوقت الحالي وفيما مضى بممارسة درجة عالية من الرقابة على تطوير واستغلال وحفظ وحماية وتحسين أصول الملكيّة الفكريّة من خلال موظفين يعملون بدوام كامل وبالمؤهلات المناسبة والذين يقيمون على نحوٍ دائم، ويمارسون نشاطهم، في الدولة من أجل دحض التقرير الذي توصلت إليه السلطة الوطنيّة للتقييم بمقتضى البند (‏3) من ‏0 من هذا القرار، كما يتعيّن عليه تقديم الآتي:
    ‌أ. خطة عمل توضح أسباب تملّك أصول الملكيّة الفكريّة في الدولة. 
‌    ب. معلومات عن العاملين، بما في ذلك مستوى الخبرة، نوع التعاقد معهم مؤهلاتهم ومدة عملهم مع المُرَخَص له.
‌    ج. ما يثبت أن القرارات المتعلّقة بالنشاط ذو الصلة تُتخذ في الدولة.
7. عندما يكلف المُرَخَص له طرفاً ثالثاً للقيام بالنشاط الذي يحقق دخلاً رئيسياً فعليه تقديم المعلومات التي تثبت وفائه بالشروط المحددة في البند (‏2) من ‏0 من هذا القرار.
8. يتعيّن على المُرَخَص له أن يقدم إلى السلطة الوطنيّة للتقييم أي معلومات إضافيّة أو مستندات أو أيّ وثائق كما قد تطلبها بشكل معقول السلطة الوطنيّة للتقييم للبتّ في المسألة المحددة في ‏0 من هذا القرار.
9. يجوز لكلّ من السلطة التنظيميّة والسلطة الوطنيّة للتقييم أن ترسل إخطاراً للمُرَخَص له والمُرَخَص له المستثنى لطلب أي مستندات أو معلومات يتعين تقديمها بالشكل وخلال المدة المحددين في الإخطار وذلك من أجل تنفيذ أحكام هذا القرار.
10. على كل مُرَخَص له ومُرَخَص له مستثنى الذي يلتزم بتقديم أي معلومات أو وثائق وفقاً لهذا القرار أن يقدّم المعلومات والوثائق باللغة الإنجليزية. 
11. على كل مُرَخَص له ومُرَخَص له مستثنى الذي يلتزم بتقدم أي معلومات أو وثائق وفقاً لهذا القرار أن يحتفظ بها لمدة ست (6) سنوات من تاريخ تقديم هذه المعلومات أو الوثائق.
 

المادة (9) تقديم المعلومات من قبل السلطة التنظيميّة

1. عند استلام السلطة التنظيميّة الإخطار وتقرير الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة بموجب هذا القرار، عليها إرسال الإخطار وتقرير الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة وجميع الوثائق ذات الصلة وفقاً لأحكام هذا القرار إلى السلطة الوطنيّة للتقييم وذلك خلال ثلاثين (30) يوم عمل من استلامها.
2. في حالة إخفاق المُرَخَص له أو المُرَخَص له المستثنى في تقديم الإخطار أو تقرير الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة أو أي وثيقة أو معلومة متصلة بأيّ منهما ويتعين تقديمها وفقاً لهذا القرار خلال المدّة التي يتمّ تحديدها بموجب هذا القرار، تقوم السلطة التنظيميّة بإخطار السلطة الوطنيّة للتقييم بهذا الإخلال في مدّة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوم عمل من تاريخ علم السلطة التنظيميّة بهذا الإخلال.
3. تقوم السلطة التنظيميّة بتقديم أي معلومات متوفرة لديها إلى السلطة الوطنية للتقييم وفقاً لطلب هذه الأخيرة وذلك لأغراض تنفيذ أحكام هذا القرار.
4. يتعيّن على السلطة التنظيمية أن تقدم للسلطة الوطنية للتقييم جميع المعلومات التي استلمتها وفقاً لهذا القرار والمتعلقة بأيّ من المُرَخَص لهم المستثنيين الآتيين:
‌    أ. الذي تقع إقامته الضريبية خارج الدولة. 
‌    ب. الذي يعدّ فرعاً لكيان أجنبي والذي يكون دخل نشاطه ذو الصلة خاضعاً للضريبة في إقليم آخر عدا الدولة.
 

المادة (10) تقديم المعلومات من قبل السلطة الوطنيّة للتقييم

1. مع مراعاة حق المُرَخَص له في التظلم طبقاً لأحكام ‏3 من هذا القرار، إذا قررت السلطة الوطنيّة للتقييم بموجب ‏0 من هذا القرار عدم استيفاء المُرَخَص له لمتطلبات الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة لسنة ماليّة محدّدة، فعليها إخطار السلطة المختصّة بهذا القرار وموافاتها بالمعلومات المنصوص عليها بموجب ‏0 من هذا القرار، وأي معلومات أخرى متعلقة بذلك المُرَخَص له يمكن الوصول إليها بناءً على طلب من السلطة الوطنيّة للتقييم. 
2. بالنسبة للمُرَخَص له الذي يمارس نشاط الملكيّة الفكرية "عالي الخطورة"، بغضّ النظر عما إذا اتخذت السلطة الوطنيّة للتقييم قراراً بموجب ‏0 من هذا القرار بشأنه، يتعيّن على السلطة الوطنيّة للتقييم أن تقدم إلى السلطة المختصّة المعلومات التي تتوفر لديها إعمالاً لنصّ ‏0 من هذا القرار بشأن ذلك المُرَخَص له عن كل سنة من سنواته الماليّة. 
3. يتعيّن على السلطة الوطنية للتقييم أن تقدم للسلطة المختصّة جميع المعلومات ذات الصلة التي استلمتها والمتعلقة بأيّ من المُرَخَص لهم المستثنيين الآتيين:
‌    أ. الذي تقع إقامته الضريبية خارج الدولة.
‌    ب. الذي يعدّ فرعاً لشركة أجنبية والذي يكون دخل نشاطه ذو الصلة خاضعاً للضريبة في إقليم آخر عدا الدولة.
4. تقوم السلطة الوطنيّة للتقييم بإخطار السلطة التنظيميّة المعنيّة بقرارها بفرض غرامة إداريّة أو بقرارها بشأن التظلم منها وفقاً لأحكام هذا القرار.

المادة (11) تبادل المعلومات من قبل السلطة المختصّة

1. عند استلام السلطة المختصّة من السلطة الوطنيّة للتقييم معلومات تفيد أن المُرَخَص له لم يستوفِ متطلبات الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة لسنة ماليّة محددة وفقاً للبند (‏1) من ‏‌ب من هذا القرار، تقوم السلطة المختصّة، وفقاً لأحكام اتفاقيّة أو معاهدة دوليّة أو أي ترتيب دولي مشابه تكون الدولة طرفاً فيه، بتقديم المعلومات ذات الصلة والمتعلقة بهذا المُرَخَص له إلى السلطة الأجنبيّة المختصّة في البلد التي تقيم فيها الشركة الأم والشركة الأم بالمآل والمستفيد من الملكيّة بالمآل لهذا المُرَخَص له.
2. عند استلام السلطة المختصّة من السلطة الوطنيّة للتقييم معلومات متعلقة بمُرَخَص له يمارس نشاط الملكيّة الفكريّة عالي الخطورة وفقاً لأحكام البند (‏2) من ‏‌ب من هذا القرار، تقوم السلطة المختصّة، وفقاً لأحكام اتفاقيّة أو معاهدة دوليّة أو أي ترتيب دولي مشابه تكون الدولة طرفاً فيه، بتقديم المعلومات ذات الصلة المتعلقة بهذا المُرَخَص له إلى السلطة الأجنبيّة المختصّة في البلد التي يقع فيها مقر الشركة الأم والشركة الأم بالمآل والمستفيد من الملكيّة بالمآل لهذا المُرَخَص له. 
3. عند استلام السلطة المختصّة من السلطة الوطنيّة للتقييم معلومات متعلقة بمُرَخَص له مستثنى تقع إقامته الضريبية خارج الدولة بالنسبة لسنة ماليّة محددة وفقاً لأحكام البند (‏3) من ‏‌ب من هذا القرار، يتعيّن عليها، وفقاً لأحكام اتفاقيّة أو معاهدة دوليّة أو أي ترتيب دولي مشابه تكون الدولة طرفاً فيه، تقديم أي معلومات ذات صلة متعلقة بهذا المُرَخَص له المستثنى إلى السلطة الأجنبية المختصّة: 
‌    أ. في البلد الذي يعلن المُرَخَص له المستثنى أنه بلده الضريبي. 
‌    ب. في البلد أو الإقليم الذي تقيم فيه الشركة الأم والشركة الأم بالمآل والمستفيد من الملكيّة بالمآل لهذا المُرَخَص له المستثنى. 
4. عند استلام السلطة المختصّة من السلطة الوطنيّة للتقييم معلومات متعلقة بمُرَخَص له مستثنى كونه فرعاً لكيان أجنبي تقع إقامته الضريبية خارج الدولة بالنسبة لسنة ماليّة محددة وفقاً لأحكام البند (‏3) من ‏‌ب من هذا القرار، يتعيّن عليها، وفقاً لأحكام اتفاقيّة أو معاهدة دوليّة أو أي ترتيب دولي مشابه تكون الدولة طرفاً فيه، تقديم أي المعلومات ذات الصلة المتعلقة بهذا المُرَخَص له المستثنى إلى السلطة الأجنبية المختصّة في: 
‌    أ. البلد الذي يعلن المُرَخَص له المستثنى أنه بلده الضريبي. 
‌    ب. البلد أو الإقليم الذي تقيم فيه الشركة الأم والشركة الأم بالمآل والمستفيد من الملكيّة بالمآل لهذا المُرَخَص له المستثنى.
5. لا يجوز لموظفي السلطة المختصّة أو السلطة الوطنيّة للتقييم أو السلطة التنظيميّة أو أي وزارة أو سلطة حكوميّة أخرى، اتحاديّة أو محليّة، الإفصاح عن أي بيانات أو معلومات أو وثائق يطلعون عليها أو تكون بعهدتهم بحكم قيامهم بأعمالهم المكلفين بها وفقاً لأحكام هذا القرار، إلا إذا كان ذلك الإفصاح لازماً لتنفيذ أيّ حكم من أحكامه. 
6. يتعيّن على السلطة التنظيميّة والسلطة الوطنيّة للتقييم أن تقدم للسلطة المختصّة أيّ معلومات إضافيّة قد تطلبها السلطة المختصّة لأغراض ممارسة مهامها وفقاً لأحكام هذا القرار أو بموجب اتفاقيّة أو معاهدة دوليّة أو ترتيب دولي مشابه تكون الدولة طرفاً فيه.
 

المادة (12) تعاون الأجهزة الحكوميّة الأخرى

1. يتعيّن على جميع الوزارات والسلطات الحكوميّة الأخرى، اتحاديّة أو محليّة، أن تقدم للسلطة التنظيميّة والسلطة الوطنيّة للتقييم و/أو السلطة المختصّة أيّ بيانات أو معلومات أو وثائق في حيازتها متعلقة بمُرَخَص له أو مُرَخَص له مستثنى بناءً على طلب من أيّ من هذه السلطات. 
2. يتعيّن على جميع الوزارات والسلطات الحكوميّة الأخرى، اتحاديّة أو محليّة، أن تتعاون مع السلطة التنظيميّة والسلطة الوطنيّة للتقييم و/أو السلطة المختصّة للقيام بما يلزم لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك تحديد مقار أعمال المُرَخَص له أو المُرَخَص له المستثنى المُستعلَم عنه وطلب تقديم أو تحديث أيّ بيانات أو معلومات لازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
 

المادة (13) الغرامة الإداريّة والمخالفة المفروضة عن عدم تقديم الإخطار

1. تُفرض غرامة إداريّة بقيمة عشرين ألف درهم (20.000 درهم)، عن عدم قيام المُرَخَص له أو المُرَخَص له المستثنى بتقديم الإخطار (وأي معلومات أو وثائق ذات صلة) بمقتضى أحكام هذا القرار.
2. إذا قررت السلطة الوطنيّة للتقييم أن المُرَخَص له أو المُرَخَص له المستثنى ارتكب المخالفة المنصوص عليها 
في البند (‏1) من هذه المادة عن سنة ماليّة معيّنة، يتعيّن عليها إخطاره بما يأتي: 
‌    أ. أن السلطة الوطنيّة للتقييم قررت أنه لم يقم بتقديم الإخطار وفقاً لأحكام هذا القرار وذلك عن تلك السنة الماليّة.
‌    ب. أسباب اتخاذ القرار بفرض الغرامة الإداريّة.
‌    ج. قيمة الغرامة الإداريّة المفروضة عليه بموجب هذه المادّة.
‌    د. التاريخ الذي تستحق فيه الغرامة الإداريّة بموجب هذه المادّة، على ألا تقلّ مدتها عن ثلاثين (30) يوم عمل بعد إصدار الإخطار.

المادة (14) الغرامة الإداريّة والمخالفة المفروضة عن عدم تقديم تقرير الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة وعن عدم استيفاء متطلبات الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة

1. تفرض غرامة إداريّة بقيمة خمسين ألف درهم (50.000 درهم) على المُرَخَص له أو المُرَخَص له المستثنى إذا ارتكب أي من المخالفتين الآتيتين: 
    ‌أ. عدم تقديمه لتقرير الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة (وأي معلومات أو وثائق ذات صلة) وفقاً لأحكام هذا القرار.
‌    ب. في حال إخفاقه في الوفاء بمتطلبات الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة عن أي سنة ماليّة.
2. إذا قررت السلطة الوطنيّة للتقييم بموجب ‏0 من هذا القرار أن المُرَخَص له أو المُرَخَص له المستثنى لم يقدم تقرير الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة (وأي معلومات أو وثائق ذات صلة) وفقاً لأحكام هذا القرار أو لم يستوفِ متطلبات الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة عن سنة ماليّة معينة، يتعيّن عليها إخطار المُرَخَص له أو المُرَخَص له المستثنى بما يأتي:
‌    أ. أن السلطة الوطنيّة للتقييم قررت أن المُرَخَص له أو المُرَخَص له المستثنى لم يستوفِ متطلبات الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة عن تلك السنة الماليّة.
‌    ب. أسباب ذلك القرار.
‌    ج. قيمة الغرامة الإداريّة المفروضة على المُرَخَص له أو المُرَخَص له المستثنى بموجب البند (‏1) من هذه المادّة.
‌    د. التاريخ الذي تستحق فيه الغرامة الإداريّة بموجب البند (‏1) من هذه المادّة، على ألا تقلّ مدتها عن ثلاثين (30) يوم عمل بعد إصدار الإخطار.
3. إذا قررت السلطة الوطنيّة للتقييم أن المُرَخَص له أو المُرَخَص له المُستثنى الذي ارتكب المخالفة الماليّة المنصوص عليها في البند (‏2) من هذه المادّة قد ارتكب ذات المخالفة في السنة الماليّة التالية لهذه المخالفة، فتُفرض عليه في هذه الحالة غرامة إداريّة بقيمة أربعمائة ألف درهم (400.000 درهم)، وتقوم السلطة الوطنيّة للتقييم في هذه الحالة بإصدار إخطار إلى المُرَخَص له أو المُرَخَص له المستثنى لإبلاغه بما يأتي: 
    ‌أ. أن السلطة الوطنيّة للتقييم قد قررت أن المُرَخَص له أو المُرَخَص له المستثنى لم يستوفِ متطلبات الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة للمرة الثانية على التوالي. 
‌    ب. أسباب ذلك القرار.
‌    ج. قيمة الغرامة الإداريّة المفروضة على المُرَخَص له أو المُرَخَص له المستثنى بموجب البند (‏3) من هذه المادّة.
‌    د. التاريخ الذي تستحق فيه الغرامة الإداريّة بموجب البند (‏3) من هذه المادّة، على ألا تقل مدّتها عن ثلاثين (30) يوم عمل بعد إصدار الإخطار.
‌    ه. أيّ إجراء إداري آخر تتخذه السلطة الوطنيّة للتقييم، بما في ذلك وقف العمل بالترخيص الصادر للمُرَخَص له أو المُرَخَص له المستثنى أو سحبه أو عدم تجديده، وتقوم السلطة الوطنيّة للتقييم بإخطار السلطة التنظيميّة المختصّة بهذا القرار، ويتعيّن على السلطة التنظيميّة المختصّة اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.
 

المادة (15) الغرامة الإداريّة والمخالفة المفروضة عن تقديم معلومات غير دقيقة

1. تُفرض على المُرَخَص له أو المُرَخَص له المستثنى غرامة إداريّة بقيمة خمسين ألف درهم (50.000 درهم) إذا قدم معلومات غير دقيقة للسلطة التنظيميّة أو للسلطة الوطنيّة للتقييم مع علمه بعدم دقتها عند تقديمها ولم يقم بإخطار السلطة التنظيميّة أو السلطة الوطنيّة للتقييم بذلك حين اكتشافه عدم دقتها بعد تقديمها. 
2. إذا قررت السلطة الوطنيّة للتقييم أن المُرَخَص له أو المُرَخَص له المستثنى ارتكب المخالفة المنصوص عليها في البند (‏1) من هذه المادة عن سنة ماليّة معيّنة، يتعيّن عليها إخطاره بما يأتي: 
    ‌أ. أن السلطة الوطنيّة للتقييم قررت أنه لم يستوفِ متطلبات الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة عن تلك السنة الماليّة.
‌    ب. أسباب اتخاذ القرار بفرض الغرامة الإداريّة.
‌    ج. قيمة الغرامة الإداريّة المفروضة عليه بموجب هذه المادّة.
‌    د. التاريخ الذي تستحق فيه الغرامة الإداريّة بموجب هذه المادّة، على ألا تقلّ مدتها عن ثلاثين (30) يوم عمل بعد إصدار الإخطار.
 

المادة (16) مدة فرض الغرامة الإداريّة على المخالفة

1. دون المساس بأحكام البند (‏2) من هذه المادّة، لا يجوز فرض أي غرامة إداريّة بموجب هذا القرار بعد انقضاء مدّة ست (6) سنوات بدءاً من تاريخ ارتكاب المخالفة المستوجبة لتلك الغرامة الإداريّة. 
2. إذا كان المُرَخَص له أو المُرَخَص له المستثنى مسؤولاً عن دفع غرامة إداريّة بموجب ‏0 من هذا القرار، فلا يجوز فرض الغرامة الإداريّة بعد انقضاء اثني عشر (12) شهراً من تاريخ علم السلطة الوطنيّة للتقييم بوقوع هذه المخالفة. 
3. لا تسري أحكام المدّة المشار إليها في البندين (‏1) و(‏2) من هذه المادّة في حالة أن المُرَخَص له أو المُرَخَص له المُستثنى قد ارتكب غشاً أدى إلى عدم تمكن سلطة التقييم الوطنيّة من فرض الغرامة الإداريّة عليه خلال المدّة المحددة في البند (‏1) من هذه المادّة أو من تكليفه بدفعها خلال المدّة المحددة في البند (‏2) من هذه المادّة.

المادة (17) حق التظلّم من الغرامة الإداريّة

1. يجوز لأي مُرَخَص له أو مُرَخَص له مستثنى التظلم إلى السلطة الوطنيّة للتقييم من قرارها بفرض الغرامة الإداريّة عليه لأي من الأسباب الآتية: 
‌    أ. لم يرتكب المخالفة الإداريّة المنسوبة إليه.
‌    ب. الغرامة الإداريّة الموقعة عليه غير متناسبة مع المخالفة. 
‌    ج. الغرامة الإداريّة الموقعة تزيد على الحد المقرر للمخالفة المرتكبة وفقاً لهذا القرار.
2. تصدر السلطة الوطنية للتقييم قراراً بتحديد إجراءات التظلم بموجب البند (‏1) من هذه المادّة بما في ذلك كيفية تقديم التظلم والإجراءات الأخرى المتعلّقة بنظرها في التظلم والبتّ فيه وإبلاغ المُرَخَص له أو المُرَخَص له المستثنى بقرارها بصدده.
 

المادة (18) تاريخ سداد الغرامة الإداريّة

يجب دفع أي غرامة إداريّة بموجب هذا القرار قبل أو في أي من التاريخين التاليين أيهما أقرب: 
1. التاريخ الذي تستحق فيه الغرامة الإداريّة بموجب الإخطار الذي تصدره السلطة الوطنيّة للتقييم وفقاً لأحكام المواد (13) و (14) و (15) من هذا القرار. 
2. في حال التظلم من القرار بموجب ‏3 من هذا القرار، يكون التاريخ هو تاريخ التقرير بالتظلّم أو سحبه.
 

المادة (19) صلاحيّة الدخول إلى مقر العمل وفحص وثائق العمل

1. يجوز لأيّ موظف مخوّل من قبل السلطة التنظيميّة والسلطة الوطنيّة للتقييم فحص أيّ وثيقة عمل موجودة في مقرّ العمل والحصول على نسخ منها.
2. يجوز لأيّ موظف مخوّل من قبل السلطة التنظيميّة والسلطة الوطنيّة للتقييم الدخول خلال ساعات العمل الرسميّة إلى مقر العمل لغرض ممارسة الصلاحيّات المحددة في البند (‏1) من هذه المادّة.
3. تمارس الصلاحيات المحددة في البندين (‏1) و (‏2) من هذه المادّة فقط لأغراض أيّ تحقيق إداري تجريه السلطة التنظيميّة أو السلطة الوطنية للتقييم  للتحقق من امتثال أي شخص لأحكام هذا القرار.
4. يجوز لأيّ من السلطة التنظيميّة والسلطة الوطنيّة للتقييم بموجب إخطار أن تطلب خلال ساعات العمل الرسميّة من أي شخص تقديم أي وثيقة عمل يحتفظ بها في مقر العمل لغرض تمكين السلطة التنظيميّة والسلطة الوطنيّة للتقييم من ممارسة صلاحياتهما الواردة في البند (‏1) من هذه المادّة.
5. تقوم كلّ من السلطة التنظيميّة والسلطة الوطنيّة للتقييم بالتنسيق فيما بينهما في حالة ممارسة أيّ من موظفيهما لأيّ من الاختصاصات المحددة في البنود (‏1) و (‏2) و (‏3) من هذه المادّة.
 

المادة (20) القرارات التنفيذيّة

يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أي حكم من أحكام هذا القرار.

المادة (21) الإلغاءات

يُلغى كلاً من قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2019، وتعديلاته، وقرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2019 المشار إليهما، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار. 

المادة (22) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ صدوره.