LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن التعاونيات

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 10 يونيو 2024

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

10 يونيو 2024

تاريخ نفاذ التشريع

01 أغسطس 2024

تاريخ الجريدة الرسمية

31 يوليو 2024

عدد الجريدة الرسمية

780

حالة التشريع

ساري

الفهرس

الفهرس

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، تُطبق التعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2022 بشأن التعاونيات على هذا القرار، وفيما عدا ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الهيئة: هيئة الأوراق المالية والسلع.
الحركة التعاونية: هي الأسس والمفاهيم والضمانات المستمدة من القيم والمبادئ التعاونية المتعارف عليها دولياً التي تمكن من قيام التعاونيات بتحقيق أهدافها وفقاً لأحكام السياسة العامة للتعاونيات أو في أي قرار يصدر من الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة عند المقتضى.
كبار الأعضاء: صفة تمنحها التعاونيات الأساسية للأعضاء ممن تتوفر فيهم مجموعة من الشروط المرتبطة بحجم تعاملاتهم ومساهماتهم واستثماراتهم في التعاونية تخولهم التمتع بحقوق تصويت متعددة وحقوق تفضيلية.
الاتحادات التعاونية: تعاونيات من نفس النوع تؤسس اتحاداً.
التعاونيات المشتركة: تعاونيات مرخصة تضم تعاونيتين أو أكثر يتم تأسيسها لإنتاج أو استيراد ما يتطلبه نشاط هذه التعاونيات أو لخدمة أغراضها المختلفة.
الأسهم التمويلية والأدوات المالية: الأسهم والأدوات المالية المختلفة من الصكوك والسندات والعقود الآجلة والشهادات المالية والأوراق المالية المشتقة وغيرها التي يحملها الشريك الاستراتيجي.
أسهم الخزينة: الأسهم التي تقوم التعاونية بشرائها لنفسها.
يوم عمل: يوم العمل الرسمي بالوزارات والهيئات الحكومية والدوائر المحلية.    
القانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2022 بشأن التعاونيات.
 

المادة (2) اسم التعاونية

1. يكون لكل تعاونية اسم يتضمن كلمة "تعاونية" يدل على صفتها ونوع عملها، ويمنح الاسم بموجب الإجراءات المعتمدة في السجل التجاري لدى السلطة المختصة.
2. يجب ألا يخالف اسم التعاونية النظام العام للدولة، ولا يجوز تسجيل أي تعاونية باسم سبق تسجيله في الدولة أو باسم مشابه إلى درجة تؤدي إلى اللبس.
3. للتعاونية بموجب قرار خاص يصدر من الجمعية العمومية تغيير اسمها إلى اسم آخر توافق عليه السلطة المختصة. ولا يؤدي تغيير اسم التعاونية إلى المساس بحقوقها أو التزاماتها أو بالإجراءات القانونية التي اتخذتها أو تم اتخاذها ضدها. كما تستمر بالاسم المعدل جميع الإجراءات القانونية التي سبق اتخاذها أو تم البدء باتخاذها من قبل التعاونية أو ضدها.

المادة (3) مدة التعاونية

تكون مدة التعاونية محددة أو غير محددة ويوضح ذلك في عقد التأسيس ونظامها الأساسي، ويجوز بقرار خاص صادر عن الجمعية العمومية في حال كانت التعاونية محددة المدة تمديد هذه المدة أو تقليصها.

المادة (4) المؤسسون

1. يعتبر مؤسساً كل شخص طبيعي أو اعتباري وقّع عقد تأسيس التعاونية ويمتلك نسبة من رأس مالها نقداً أو قدم حصصاً عينية عند تأسيسها.
2. عدد المؤسسين:

‌أ. تُؤسس التعاونية من عدد لا يقل عن (10) عشرة أشخاص.
‌ب. استثناءً من الفقرة (أ) من هذا البند، يجوز بقرار مُسبب من رئيس السلطة المختصة خفض أو زيادة عدد المؤسسين، وذلك بالنظر إلى نوع التعاونية أو خصوصياتها المحلية.

المادة (5) الجمعية العمومية التأسيسية

1. إجراءات اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية:

‌أ. تتكون الجمعية العمومية التأسيسية من المؤسسين، وتجتمع كلما دعت الضرورة أو بناءً على طلب (10%)  عشرة بالمائة من الأعضاء المؤسسين أو بناءً على طلب من السلطة المختصة على أن توضح في الدعوة مكان وتاريخ انعقاد الاجتماع.
‌ب. ينعقد اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ انضمام آخر عضو مؤسس.
‌ج. يتحقق النصاب في اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية بحضور ما يزيد على (50%) خمسين بالمائة من إجمالي الأعضاء المؤسسين، فإذا لم يكتمل النصاب، أُجّل الاجتماع لتنعقد الجمعية العمومية بعد مضي فترة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تزيد عن (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول، ولا يُعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً إلا بحضور مالا يقل عن (25%) خمس وعشرين بالمائة من عدد إجمالي الأعضاء المؤسسين، فإذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الثاني، يتولى العضو المبادر لتأسيس التعاونية أو رئيس اللجنة إن وجد إخطار السلطة المختصة لتقرير ما تراه مناسباً.
‌د. تصدر قرارات الجمعية العمومية التأسيسية بأغلبية (¾) ثلاثة أرباع أصوات الحاضرين، ويكون لكل عضو صوت واحد أياً كانت مساهمته في رأس المال.
‌هـ. يتم تحرير محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية يدون فيه أعمال الاجتماع، ويوقع على المحضر جميع المؤسسين.
‌و. يرأس الاجتماع من تنتخبه الجمعية العمومية التأسيسية لذلك من بين المؤسسين.
‌ز. يجوز أن يحضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية ممثل عن السلطة المختصة وممثل عن الوزارة بناءً على دعوة من اللجنة.

2. اختصاصات الجمعية العمومية التأسيسية:

تتولى الجمعية العمومية التأسيسية على وجه الخصوص النظر واتخاذ القرارات في الأمور الآتية:

‌أ. تصرفات اللجنة المتعلقة بالتعاونية خلال فترة التأسيس.
‌ب. تقرير اللجنة عن إجراءات تأسيس التعاونية والنفقات مدققة من مدقق الحسابات.
‌ج. تقرير مدقق الحسابات لمرحلة التأسيس.
‌د. انتخاب أعضاء أول مجلس إدارة في حال عدم تعيينهم من قبل المؤسسين.
‌هـ. تعيين مدققي الحسابات.
‌و. إبراء ذمة اللجنة لدى انتخاب أو تعيين مجلس الإدارة الأول أيهما يتحقق لاحقاً وإقرار أعمالها طيلة تلك المدة.
 

المادة (6) عقد تأسيس التعاونية ونظامها الأساسي

1. يقدم عقد التأسيس والنظام الأساسي للتعاونية مرفقاً بطلب تسجيل التعاونية لدى السلطة المختصة.
2. يجب أن يتم تحرير عقد تأسيس التعاونية ونظامها الأساسي وكل تعديل يطرأ عليهما باللغة العربية ويتم التوثيق من قبل السلطة المختصة. فإذا كان العقد أو النظام الأساسي للتعاونية أو تعديلاتهما محرراً بلغة أجنبية وعربية، تكون النسخة العربية هي المعتمدة والمعمول بها بالدولة.
3. يعتبر عقد تأسيس التعاونية ونظامها الأساسي ملزماً لكافة أعضائها.

المادة (7) النظام الأساسي للتعاونية

يجب أن يتضمن نموذج النظام الأساسي على الحد الأدنى من المحتوى التالي، وللسلطة المختصة إضافة ما تراه مناسباً بما يتفق وطبيعة التعاونية ونشاطها:
1. هوية التعاونية:

‌أ. اسم التعاونية ومدتها.
‌ب. المركز الرئيسي للتعاونية وعنوانها البريدي والإلكتروني.
‌ج. الغرض الذي أنشأت من أجله التعاونية والأنشطة التي تمارسها وما إذا كانت محددة الغرض أو متعددة الأغراض.
‌د. نظام التصويت في التعاونية.
‌هـ. نوع التعاونية وفئاتها: تعاونية أساسية أو تعاونية غير أساسية.

2. الأعضاء:

‌أ. شروط وإجراءات قبول الأعضاء وفقدان العضوية بما في ذلك انسحابهم وسقوط عضويتهم وآثار ذلك وفترة السماح التي يمكن منحها للتصرف في أسهمه بالبيع أو التنازل.
‌ب. العلاقة بين التعاونية والورثة القُصّر.
‌ج. التنازل عن ملكية بعض أسهم التعاونية أو كلها لمنتفع آخر.
‌د. سجل التعاونية وضوابط عمل أمانة للسجل.
‌هـ. الحقوق والالتزامات الشخصية والمالية للأعضاء بما في ذلك التزام العضو بالتعامل بشكل مستمر وفعلي مع التعاونية كمستهلك أو مستخدم أو مزود أو موظف.
‌و. الحد الأدنى من عدد الأسهم اللازم الاحتفاظ به للتمتع بصفة العضوية.

3. التعامل مع غير الأعضاء:

‌أ. قواعد التعامل مع غير الأعضاء.
‌ب. الشروط والضوابط والمعايير لإدخال شركاء استراتيجيين والامتيازات الممنوحة لهم.

4. أجهزة التعاونية:

‌أ. اختصاصات الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي والجمعية العمومية المنعقدة بصفة استثنائية وقواعد تشكيلها ودعوتها وانعقادها ومواعيد اجتماعاتها ورئاستها والنصاب اللازم وكيفية التصويت على قراراتها بما في ذلك القرارات الخاصة وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
‌ب. طريقة تشكيل مجلس الإدارة وعدد أعضائه ورئاسته وحالات عدم الجمع بين رئاسة مجلس الإدارة والعضوية في مجلس الإدارة لأكثر من تعاونية ومدة العضوية وتجديدها واختصاصاته ونظام العمل فيه والأغلبية اللازمة لصحة اجتماعاته ولإصدار قراراته وشروط وواجبات أعضائه ومسؤوليتهم وإجراءات عزل أعضائه وسحب الثقة منهم وسد الشغور في عضوية مجلس الإدارة ومحاضر اجتماعاته وصلاحياته وإجراءات وقواعد التفويض في المهام في مجلس الإدارة.
‌ج. الخبرة والمؤهلات التي يجب أن يتمتع بها أعضاء مجلس الإدارة.
‌د. شروط وإجراءات تعيين العضو المنتدب.
‌هـ. تشكيل اللجان وضبط مهامها ومدة عملها وصلاحياتها ومسؤولياتها ومؤهلات أعضائها ومكافآتها.
‌و. إدارة سجلات التعاونية والوثائق التي يتعين الاحتفاظ بها.
‌ز. طرق وكيفية إدارة فروع التعاونية.

5. الأحكام المالية:

‌أ. إجراءات وشروط الاكتتاب في الأسهم وسداد قيمتها.
‌ب. الحساب البنكي للتعاونية التي تودع فيه المساهمات.
‌ج. إجراءات جواز المشاركة عن طريق المساهمة النقدية أو العينية بنقل الملكية.
‌د. مقدار رأس مال التعاونية وعدد الأسهم التي ينقسم إليها رأس المال عند التأسيس والقيمة الإسمية لكل سهم.
‌هـ. نسب مساهمة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في رأس مال التعاونية.
‌و. بيان عن الحصص العينية واسم مقدمها وقيمتها المبدئية والشروط الخاصة بتقديمها وحقوق الرهن والامتياز المترتبة عن هذه الحصص إن وجدت.
‌ز. قواعد زيادة رأس المال أو خفضه.
‌ح. القواعد المنظمة للحسابات المالية للتعاونية والتمويل والموارد المالية الخارجية.
‌ط. قواعد توزيع الأرباح الصافية وتغطية الخسائر.
‌ي. قواعد استرجاع قيمة الأسهم في حالة إنهاء العضوية أو عند حل التعاونية.
‌ك. قواعد تأسيس الاحتياطي القانوني والاحتياطيات الاختيارية ومخصص المسؤولية المجتمعية.
‌ل. أقصى ما يجوز للعضو امتلاكه من أسهم في رأس مال التعاونية.
‌م. الحد الأدنى والحد الأقصى للتوزيعات على التعاملات وعلى رأس المال.
‌ن. الحد الأعلى لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة وضوابط صرفها واشتراطات استحقاقها ومعايير توزيعها مقابل حسن الإدارة للأعضاء الذين أدوا للتعاونية خدمات ممتازة.

6. مسائل أخرى:

‌أ. الأحوال المنظمة لانضمام التعاونية لإحدى التعاونيات المشتركة أو أحد الاتحادات التعاونية.
‌ب. الحالات التي تتطلب للقرار الخاص علاوة على تلك المحددة بالقانون.
‌ج. شروط عقد الصفقات والتعاقدات.
‌د. شروط الحل الاختياري للتعاونية وإجراءاته وقواعد تصفية أموالها أو اندماجها أو تحولها إلى شركة تجارية.
‌هـ. قواعد وإجراءات تعديل النظام الأساسي.
‌و. آلية اطلاع الأعضاء على الوثائق المحاسبية والمستندات وسجل التعاونية وتقارير الرقابة وكل وثيقة يرغبون في الاطلاع عليها.
‌ز. أي مسائل أخرى نص عليها القانون وهذا القرار أو أي قرار صادر تنفيذاً لهما.
‌ح. أي مسائل أخرى يعتبرها الأعضاء ضرورية ولا تخالف أحكام القانون وهذا القرار والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

المادة (8) تقديم طلب التأسيس

1. تقدم اللجنة إلى السلطة المختصة طلب التأسيس وفقاً للنموذج المعد لذلك، ويكون مرفقاً به الوثائق الآتية:

‌أ. تعهُّد اللجنة بالسعي لإتمام إجراءات التأسيس.
‌ب. عقد تأسيس التعاونية ونظامها الأساسي على النموذج المعتمد من الوزارة موقعين من قبل المؤسسين.
‌ج. كشف بأسماء الأعضاء المؤسسين وقيمة اكتتاب كل منهم ومقدار ما دفعه.
‌د. دراسة جدوى اقتصادية ومالية معدة وفقاً للإطار العام لدراسات الجدوى الصادر من الوزارة، وتكون هذه الدراسة مرفقة بمخطط عمل مفصل يبين كافة عناصر خطة عمل التعاونية ومختلف مراحلها والبرنامج الزمني والتشغيلي لتنفيذه. وتنجز الدراسة من قبل بيت خبرة معتمد بالدولة يتمتع بالخبرات اللازمة. ويجوز للسلطة المختصة، بناءً على حجم رأس المال اللازم لبدء النشاط ونوع التعاونية ونشاطها، إما أن تطلب دراسة مختصرة تتضمن استراتيجية العمل والعوائد المتوقعة أو تعفي التعاونية من شرط تقديم الدراسة.
‌هـ. بيان تقريبي معتمد من قبل مدقق الحسابات واللجنة بمقدار المصروفات والأجور والتكاليف المتوقع إنفاقها في عمليات التأسيس والتي تلتزم التعاونية بأدائها بسبب تأسيسها.
‌و. إقرار من اللجنة بتمام الاكتتاب في رأس المال وما دفعه المكتتبين من قيمة الأسهم وبيان بأسمائهم وجنسياتهم وعدد الأسهم التي اكتتب بها كل منهم.
‌ز. إيصال إيداع رأس مال التعاونية المدفوع بأحد البنوك بالدولة المقررة في النظام الأساسي.
‌ح. موافقات الجهات المختصة بترخيص النشاط.
‌ط. أية وثائق أخرى تطلبها السلطة المختصة.

2. لا يجوز تعديل أية بيانات في طلب تأسيس التعاونية بعد تقديمه للسلطة المختصة خلال أية مرحلة من مراحل التأسيس سواءً في رأس مال التعاونية أو أغراضها أو أسماء المؤسسين فيها أو غيرها من البيانات الموجودة بطلب التأسيس، وحال الرغبة بذلك يتعين اتباع الآلية المتبعة بشأن تعديل النظام الأساسي.

المادة (9) النظر في طلب التأسيس من قبل السلطة المختصة

1. البت في طلب التأسيس:

‌أ. تتولى السلطة المختصة التأكد من استيفاء مستندات الطلب وتقوم بإخطار اللجنة بملاحظاتها على طلب التأسيس ومستنداته خلال (10) عشرة أيام عمل.
‌ب. على اللجنة استكمال النقص في طلب التأسيس وتوفير المتطلبات التي تراها السلطة المختصة ضرورية لمصلحة الحركة التعاونية خلال (15) خمسة عشر يوم من تاريخ الإخطار، وفي حالة عدم استجابة اللجنة جاز للسلطة المختصة اعتبار ذلك تنازلاً عن طلب التأسيس.
‌ج. تصدر السلطة المختصة، وفقاً للضوابط التي تضعها الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة، قرار لفتح باب الاكتتاب تخطر به اللجنة خلال أسبوع من تاريخ اتخاذه، وتتولى اللجنة خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تمام الاكتتاب تقديم إيصال بإيداع رأس المال بالحساب البنكي الخاص، بأحد البنوك المرخصة بالدولة والمحددة في النظام الأساسي للتعاونية.

2. دراسة طلب التأسيس والبت فيه:

أ. تقوم اللجنة بتقديم طلب التأسيس مستوفياً كافة المتطلبات وفقاً للبند (1) من هذه المادة.
‌ب. مع مراعاة القرارات الصادرة بشأن تأسيس التعاونيات، تقوم السلطة المختصة بدارسة الطلب والبت فيه خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب المنصوص عليه بالفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة.

3. الاجتماع مع اللجنة وطلب أية معلومات إضافية:

‌أ. يجوز للسلطة المختصة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (2) من هذه المادة أن تجتمع مع اللجنة لطلب معلومات إضافية، ولها أن تدخل تعديلات إضافية تراها ضرورية على النظام الأساسي وفقاً للمعلومات المقدمة من اللجنة.
‌ب. على اللجنة توفير المعلومات أو إجراء التعديلات خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تلقيها للإخطار المنصوص عليه بالفقرة (أ) من هذا البند أو خلال المدة المتبقية من الـ(20) عشرين يوم عمل طالما كان ذلك ممكناً ما لم تطلب اللجنة مدة إضافية لأسباب مبررة، وفي حالة عدم استجابة اللجنة جاز للسلطة المختصة اعتبار ذلك تنازلاً عن طلب التأسيس.

المادة (10) اعتماد طلب التأسيس

1. الموافقة على طلب التأسيس:

‌أ. بعد التأكد من استيفاء مستندات الطلب ومراجعته تقوم السلطة المختصة بإصدار رخصة "قيد التأسيس" وإخطار اللجنة بناءً على طلبها بالموافقة على فتح باب الاكتتاب وفقاً للضوابط المحددة في ذلك الشأن.
‌ب. تقوم السلطة المختصة بعد الانتهاء من الاكتتاب واستكمال رأس المال اللازم لبدء النشاط بالموافقة على طلب تأسيس وتسجيل التعاونية وإشهارها، وتقوم بتزويد اللجنة بشهادة التسجيل تحمل رقم التسجيل وتاريخه خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الموافقة، ويُنشر قرار الإشهار في الجريدة الرسمية.
‌ج. تتحمل التعاونية بعد إشهارها جميع التكاليف والمصاريف التي أنفقتها اللجنة لأغراض التأسيس، ويتم عرض تقرير مدقق الحسابات لتلك المصروفات على الجمعية العمومية التأسيسية لمناقشته وإقراره.

2. رفض طلب التأسيس:

‌أ. إذا رفضت السلطة المختصة طلب التأسيس، يكون قرارها مسبباً.
‌ب. تصدر السلطة المختصة قراراً بالرفض يقع إبلاغه للجنة خلال (7) سبعة أيام عمل من انتهاء المدد المحددة.
‌ج. يجوز للجنة، في حالة رفض طلب التأسيس أو عدم البت فيه خلال المدد المحددة التظلم أمام رئيس السلطة المختصة أو من يقوم مقامه خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إعلامها بالقرار أو من تاريخ انتهاء أجل البت في الطلب.
‌د. إذا لم تبت السلطة المختصة في التظلم خلال المدة المحددة اعتبر ذلك رفضاً ضمنياً.
‌هـ. في حالة الرفض الصريح أو الضمني للتظلم، يجوز للجنة الطعن أمام المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ إخطارها بقرار الرفض أو من تاريخ فوات تلك المدة.

3. حفظ البيانات لدى السلطة المختصة:

أ‌. على السلطة المختصة أن تحتفظ بجميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالتعاونية.
ب‌. تُعد السلطة المختصة قاعدة بيانات لقيد التعاونيات التي يتم تأسيسها والتي رفض تأسيسها تدون فيها جميع البيانات الخاصة بالتعاونية وما اتخذ في شأنها من إجراءات وقرارات.

المادة (11) الإعلان عن عدم تأسيس التعاونية

إذا لم يتم تأسيس التعاونية، تقوم السلطة المختصة من خلال الوسائل المعتمدة لديها وعلى نفقة التعاونية بإعلان كل من اللجنة وأصحاب المصلحة متى اقتضت الحاجة ذلك، ويترتب على هذا الإعلان ما يأتي:
1. استرداد المبالغ التي تم دفعها وذلك خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ صدور الإعلان والعوائد التي ترتبت عليها.
2. يتحمل المؤسسون المصروفات التي أُنفقت في تأسيس التعاونية.
 

المادة (12) مصادقة الجمعية العمومية التأسيسية على إجراءات التأسيس وتعيين أول مجلس إدارة

1. تجتمع الجمعية العمومية التأسيسية لمناقشة تقرير اللجنة وتقرير مدقق الحسابات بشأن المرحلة التأسيسية وجميع تكاليف ومصاريف إجراءات التأسيس لإقرارها.
2. يتم انتخاب مجلس الإدارة الأول للتعاونية من الجمعية العمومية التأسيسية ليحل محل اللجنة ويتولى إدارة التعاونية.
3. للسلطة المختصة تعيين أعضاء مجلس الإدارة إذا تعذر انتخابه من الجمعية العمومية التأسيسية.

المادة (13) الاكتتاب في الأسهم

1. تنطبق أحكام هذه المادة على الاكتتاب أثناء مرحلة التأسيس لاستكمال رأس المال اللازم لبدء النشاط وعلى فتح الاكتتاب بعد إشهار التعاونية لزيادة رأس مالها.
2. يتبع بشأن ضوابط وإجراءات الاكتتاب في الأسهم تحقيق الآتي:

‌أ. توقيع اللجنة على نشرة الاكتتاب وتكون مسؤولة عن صحة البيانات والمعلومات الواردة في تلك النشرة.
‌ب. الدعوة للاكتتاب بنشرة تعلن في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية قبل بدء الاكتتاب بـ(5) خمسة أيام على الأقل.
‌ج. الاكتتاب في الأسهم بمقتضى طلب تحدد السلطة المختصة بياناته، ويشتمل على وجه الخصوص بيانات عن اسم التعاونية وغرضها ورأس مالها وشروط الاكتتاب واسم المكتتب وعنوانه بالدولة ومهنته وجنسيته وعدد الأسهم التي يريد الاكتتاب فيها وتعهده بقبول أحكام عقد تأسيس التعاونية ونظامها الأساسي.
‌د. اكتتاب المؤسسين بما لا يقل عن (10%) عشرة بالمائة من رأس المال اللازم لبدء النشاط، وللسلطة المختصة الزيادة في هذه النسبة أو وضع حد أقصى للاكتتاب كلما اقتضى ذلك نوع التعاونية ونشاطها وحجمها.
‌هـ. الاكتتاب من خلال الجهة أو الجهات المرخص لها بالقيام بذلك في الدولة والتي تحددها اللجنة في نشرة الاكتتاب، ويجوز أن يتم الاكتتاب إلكترونياً وفقاً لما تحدده السلطة المختصة في هذا الشأن.
‌و. احتفاظ الجهة أو الجهات التي تم الاكتتاب لديها بالأموال المدفوعة من المكتتبين والعوائد الناتجة عن مبالغ الاكتتاب في الأسهم لحساب التعاونية تحت التأسيس، ولا يجوز تسليمها للجنة إلا بعد تسجيل التعاونية وإشهارها لدى السلطة المختصة.
‌ز. بقاء باب الاكتتاب مفتوحاً للمدة المحددة في النشرة على ألا تزيد على (30) ثلاثين يوماً.
‌ح. إذا لم يتم تغطية الاكتتاب بالكامل في الأسهم المطروحة خلال المدة المحددة له، جاز للجنة التقدم للسلطة المختصة للموافقة على تمديد فترة الاكتتاب لمدة إضافية لا تزيد على المدة المحددة بالنشرة. ويتم نشر مد فترة الاكتتاب قبل بدء الاكتتاب بـ(5) خمسة أيام على الأقل ويتم نشره بنفس الوسيلة المتبعة للاكتتاب.
‌ط. إذا انقضت المدة الإضافية دون أن تتم تغطية جميع الأسهم المطروحة للاكتتاب، جاز للمؤسسين تغطية ما تبقى من الأسهم مع مراعاة متطلبات السلطة المختصة في هذا الشأن.
‌ي. إذا جاوز الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة وجب أن توزع الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به أو على النحو الذي تحدده نشرة الاكتتاب.
‌ك. يجب على الجهات المرخص لها بتلقي الاكتتاب بعد غلق باب الاكتتاب اتخاذ ما يأتي:

1. تخصيص الأسهم للمكتتبين خلال مدة لا تتجاوز (5) خمسة أيام عمل من غلق باب الاكتتاب.
2. رد المبالغ الفائضة التي دفعها المكتتبين والعوائد التي ترتبت عليها والتي لم يتم تخصيص أسهم بشأنها خلال مدة لا تتجاوز (21) واحد وعشرون يوم عمل من تاريخ تخصيص الأسهم للمكتتبين.

المادة (14) تعديل النظام الأساسي للتعاونية

1. لا يعتد بأية تعديلات للنظام الأساسي للتعاونية إلا بقرار خاص، ويجب أن يرفق بالطلب مشروع التعديل ومحضر الجمعية العمومية الذي تقرر فيه التعديل.
2. للسلطة المختصة رفض التعديل خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ تقديم طلب التعديل مع بيان أسباب الرفض، ويعتبر فوات هذه المدة بمثابة رفض للطلب، ويتم توثيق التعديل وفقاً للإجراءات المعتمدة لدى السلطة المختصة بموجب اعتماد المسودة أو الموافقة عليها.
3.  لمجلس الإدارة خلال (10) عشرة أيام عمل من إبلاغ التعاونية بقرار الرفض أو من تاريخ انقضاء أجل العشرين يوم عمل الوارد بالبند (2) من هذه المادة التظلم أمام رئيس السلطة المختصة. وفي حالة رفض التظلم، يحق لمجلس الإدارة الطعن أمام المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يوم عمل من صدور قرار الرفض.

المادة (15) الحد الأدنى من الأسهم للاحتفاظ بملكية الأسهم من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين

1. على العضو الاحتفاظ بالحد الأدنى من الأسهم المحدد في النظام الأساسي للتعاونية.
2. تحدد الأنظمة الأساسية الحد الأقصى لمساهمة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في رأس مال التعاونية وفقاً لما تصدره السلطة المختصة من ضوابط.

المادة (16) إجراءات القبول

1. على من يرغب في أن يكون عضواً في التعاونية التقدم بطلب كتابي أو عن طريق البريد الإلكتروني أو أي وسيلة إلكترونية أخرى توفرها التعاونية وفق الإجراءات التي يحددها النظام الأساسي.
2. ترسل طلبات العضوية إلى مجلس الإدارة مرفقاً بها الوثائق التي تبين استيفاء طالب العضوية لشروط العضوية وفقاً لما يتضمنه النظام الأساسي للتعاونية.
3. يجوز لمجلس الإدارة أن يطلب من راغبي العضوية وثائق إضافية يراها صالحة لتأكيد توفر شروط العضوية وذلك خلال (7) سبعة أيام من تاريخ تقديم طلب العضوية، وعلى طالب العضوية أن يزود المجلس بالوثائق المطلوبة خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره.
4. يبت مجلس الإدارة في طلب العضوية خلال (30) ثلاثين يوماً من استلامه طلب العضوية.
5. إذا وافق مجلس الإدارة على طلب العضوية يكتسب طالب العضوية صفة العضو ابتداءً من تاريخ المصادقة ويتم تسجيله بسجل التعاونية.
6. بعد قبول طلب العضوية، على العضو أن يقوم بسداد ما عليه من قيمة الأسهم ويتم بعد أدائها تزويد العضو بشهادة العضوية.
7. في حال عدم قبول العضوية أو عدم البت في طلب العضوية خلال مدة (30) الثلاثين يوماً المحددة بالبند (4) من هذه المادة، على مجلس الإدارة إخطار طالب العضوية بقرار مسبب. ويجوز للمترشح أن يتظلم أمام السلطة المختصة خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ إعلامه بالقرار، وفي حال الرفض يكون لطالب العضوية الطعن أمام المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ علمه بالقرار.
8. لا يجوز رفض طلب أي راغب في أن يكون عضواً في التعاونية تتوفر فيه شروط العضوية.
9. استثناء من البند (8) من هذه المادة، يجوز للتعاونية بعد موافقة السلطة المختصة وضع شروط أخرى لفترة معينة بشأن زيادة عدد الأعضاء، وذلك اعتماداً على طاقة استيعاب التعاونية بحكم عدد أعضائها أو مجال نشاطها أو نوعها أو إمكانياتها المادية.
10. للنظام الأساسي للتعاونية أن يسمح لمجلس الإدارة تفويض الاختصاصات المتعلقة بقبول العضوية الواردة بهذه المادة إلى أمين السجل لدى التداول في الأسواق المالية أو في أي حالات أخرى.
11. بمراعاة جميع ما سبق يتعين على الأسواق المالية عند تداول الأسهم في الأسواق المالية الحصول على متطلبات العضوية لسلامة تداول الأسهم بين مستحقيها.

المادة (17) حالات فقدان صفة العضوية

يفقد العضو صفة العضوية في الحالات الآتية: 
1. فقدان أحد الشروط الواجب توفرها في اكتساب صفة العضوية والواردة بالقانون وهذا القرار والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما والنظام الأساسي للتعاونية.
2. وفاة الشخص الطبيعي أو حل الشخص الاعتباري، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك.
3. انسحاب العضو أو إسقاط العضوية.
4. إذا تنازل عن أسهمه كلياً أو انخفض عدد الأسهم عن الحد الأدنى المطلوب في النظام الأساسي للتعاونية.
5. لا يخل فقدان صفة العضوية من تعويض ذلك العضو بالقيمة العادلة لعضويته في التعاونية وقت تحقق ذلك.

المادة (18) الانسحاب

1. لكل عضو الحق في الانسحاب من التعاونية وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة بهذه المادة مع مراعاة الشروط الواردة في النظام الأساسي.
2. للعضو أن يخطر التعاونية برغبته في الانسحاب على خلال السنة المالية، ويعد الانسحاب نهائياً بعد انتهاء السنة المالية والمصادقة على التقرير المالي السنوي وحساب الأرباح والخسائر من قبل الجمعية العمومية.
3. لا يقبل الانسحاب من التعاونية إلا إذا قام العضو بسداد ما عليه من ديون تجاه التعاونية.
4. يجب أن يقدم طلب الانسحاب من التعاونية إلى رئيس مجلس الإدارة بموجب خطاب أو بريد إلكتروني يذكر فيه الأسباب الداعية للانسحاب.
5. يتم تنظيم الانسحاب بشأن التعاونية المدرجة بالأسواق المالية وفقاً لقرار الوزير بعد التنسيق مع الهيئة والأسواق المالية.

المادة (19) إسقاط العضوية

1. تختص الجمعية العمومية باتخاذ قرارات إسقاط العضوية ما لم ينص النظام الأساسي على أن تلك القرارات تعود إلى مجلس الإدارة.
2. يجوز لمجلس الإدارة أن يقترح في أول موعد لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية إسقاط العضوية وذلك في الحالات الآتية:

‌أ. إذا تعمد العضو مخالفة أحكام النظام الأساسي أو أضر بمصالح التعاونية المادية أو الأدبية بشكل جسيم أو حاول الإضرار بصفة جدية بمصالح التعاونية التي تتمتع بطبيعة خاصة.
‌ب. إذا لم يلتزم العضو بالواجبات الأساسية المقررة عليه طبقاً لهذا القرار والنظام الأساسي للتعاونية التي تتطلب طبيعتها ذلك النوع من الالتزامات وأن يتخلف عن ذلك دون أن يكون له عذر مقبول.

3. يكون اقتراح مجلس الإدارة في إسقاط العضوية مسبباً، وذلك بعد إنذار العضو كتابة لمخالفته الالتزامات المقررة عليه، ويوضح في الإنذار المهلة الممنوحة للعضو لتعديل أوضاعه.
4. لا يجوز إسقاط العضوية إلا بمقتضى قرار مسبب بعدم التزام العضو بما ورد بالإنذار الكتابي الصادر من مجلس الإدارة المنصوص عليه بالبند (3) من هذه المادة.
5. على مجلس الإدارة أن يدعو العضو للدفاع عن نفسه بكافة الوسائل وتمكينه من إنابة محامي لتمثيله أمام الجمعية العمومية أو أمام مجلس الإدارة إذا كان اختصاص إسقاط العضوية من اختصاص مجلس الإدارة.
6. يوجه للعضو قرار إسقاط العضوية خلال (7) سبعة أيام من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة حسب الحالة.
7. للعضو الطعن في قرار إسقاط العضوية أمام السلطة المختصة خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ إعلانه بقرار إسقاط العضوية، وفي حال الرفض، يجوز للعضو أن يطعن أمام المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ إعلانه بقرار الرفض.
8. لا يخل إسقاط العضوية من تعويض العضو عن ملكية الأسهم بالقيمة العادلة.

المادة (20) الإيقاف المؤقت

حال تطلبت التعاونية نوع معين من الالتزامات أو تطلب الانضمام إليها شروط خاصة، يترتب على عدم استيفاءها إيقاف العضوية وفقاً لما يحدده النظام الأساسي للتعاونية، على أن يتم مراعاة الآتي:
1. يجوز لمجلس الإدارة بصفة استثنائية وضع حد للأضرار التي قد تنتج عن مواصلة تعامل العضو مع التعاونية، وذلك بتوقيفه عن التعامل معها بصفة مؤقتة.
2. يؤدي الإيقاف المؤقت للعضو إلى حرمان العضو من التعامل مع التعاونية خلال فترة إيقافه.
3. يتمتع العضو الموقوف بشكل مؤقت ببقية حقوقه كاملة بما في ذلك التداول في الأسهم والأرباح المحققة والحق في الترشح وحضور الاجتماعات والتصويت.
4. يكون الإيقاف لمدة لا تتجاوز (3) ثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد أو إلى حين تسوية أوضاع العضو الموقوف.
5. يجوز للعضو أن يتظلم عن قرار إيقافه أو عدم إنهاء مدة إيقافه أمام السلطة المختصة خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ إعلامه بقرار الإيقاف أو من تاريخ انتهاء مدة إيقافه. وفي حال رفض السلطة المختصة، يمكن للعضو الموقوف الطعن أمام المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ الرفض.
6. إذا انتهت مدة الإيقاف أو انتفت الأسباب الداعية له، يتولى رئيس مجلس الإدارة اتخاذ قرار بإنهاء الإيقاف ويعلم به العضو الموقوف خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدور القرار. كما يجوز لمجلس الإدارة، إذا انتهت مدة الإيقاف دون انتفاء الأسباب الداعية له، اقتراح إسقاط عضويته بنفس الشروط والإجراءات المنصوص عليها.

المادة (21) آثار فقدان صفة العضوية

1. لا يجوز للعضو الذي فقد صفة العضوية، في حالة ما إذا كان له الحق في استرجاع ما ساهم به، أن يحصل على أكثر من مبلغ هذا الاسترجاع بالقيمة العادلة بمراعاة القيمة الإسمية للأسهم والمخفض عند الاقتضاء بنسبة الخسائر المتراكمة للسنوات السابقة التي لحقت رأس مال التعاونية أو مضافاً إليه نصيبه من الأرباح عن سنة مالية واحدة سابقة لتاريخ فقدانه صفة العضوية وفقاً للميزانية الصادرة في نهاية السنة المالية التي فقد فيها العضو صفة العضوية.
2. لا يجوز أن يقع هذا الاسترجاع إلا بعد وفاء فاقد العضوية لالتزاماته تجاه التعاونية والتصديق على التقرير المالي للسنة المالية التي فُقدت خلالها صفة العضوية وخلال (6) الستة أشهر التالية لتاريخ التصديق على التقرير المالي.
3. لا يمكن استرجاع قيمة الأسهم للعضو إذا تجاوز الانخفاض في رأس المال ما دون النصف من أعلى مبلغ وصل إليه منذ إشهار التعاونية وفقاً للشروط المحددة في النظام الأساسي ما لم تقرر السلطة المختصة خلاف ذلك.
4. يجوز لمجلس الإدارة، طبقاً للإجراءات الواردة في النظام الأساسي للتعاونية، أن يمنح فاقد العضوية فترة سماح تمتد إلى نهاية (6) الستة أشهر التالية للسنة المالية التي تم خلالها فقدان العضوية بهدف التصرف في أسهمه بالبيع أو التنازل، وإذا تعذر عليه ذلك يسترجع قيمة أسهمه وفقاً لأحكام هذه المادة.
5. تنتهي التزامات العضو تجاه التعاونية بفقدان عضويته ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
6. إذا ترتب عن فقدان عضو أو أكثر لصفة العضوية تعريض التعاونية للحل نتيجة انخفاض في عدد الأعضاء إلى ما دون العدد الأدنى المطلوب لتأسيس التعاونية أو توقف التعاونية عن مزاولة نشاطها أو ارتفاع حجم خسائرها أو استمرار تلك الخسائر، على مجلس الإدارة أن يخطر السلطة المختصة بذلك وأن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد بصفة استثنائية خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ العلم بالانسحاب وذلك للنظر في تسوية وضع التعاونية أو حلها.
7. تمنح السلطة المختصة التعاونية أجلاً يتراوح بين (6) ستة أشهر وسنتين لتسوية أوضاع التعاونية، وعلى مجلس الإدارة اتخاذ جميع التدابير اللازمة بما في ذلك دعوة الجمعية العمومية للانعقاد على ذات الموضوع وإذا لم يتم تسوية أوضاع التعاونية جاز حلها، مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القرار.
8. يتحمل مجلس الإدارة أي التزامات قانونية تؤدي إلى حل التعاونية بسبب عدم تدارك هذه التبعات.
9. أحكام خاصة بوفاة العضو:

‌أ. لكل أو بعض ورثة العضو المتوفى الاستمرار في التعاونية واكتساب صفة العضوية متى نص النظام الأساسي على ذلك، وفي حال لم تتحقق شروط العضوية للورثة أو أي منهم متى اشترط ذلك النظام الأساسي، فإنه يتم تعويضهم من التعاونية بالقيمة العادلة.
‌ب. يجوز للورثة بناءً على قرار المحكمة المختصة بتوزيع التركة استرجاع قيمة الأسهم وما ترتب عنها من أرباح أو خسائر أو ديون والتزامات مالية للتعاونية.
‌ج. يجوز للورثة كاملي الأهلية ومن يمثل ناقصي الأهلية قانوناً اختيار من يرونه لتمثيلهم بالتركة.
‌د. حال لم تتوفر شروط العضوية بالورثة باستثناء السن القانوني، يفقد الورثة العضوية ويتم تعويضهم بالسعر العادل وقت تحقق ذلك الظرف.
‌هـ. ينظم النظام الأساسي للتعاونية العلاقة بين التعاونية والورثة القُصّر وفقاً لنوع التعاونية ومجال نشاطها بما لا يؤثر على حقوق الورثة ومصلحة التعاونية وأعضاءها.

المادة (22) أحكام عامة بشأن الجمعية العمومية

1. الجمعية العمومية هي السلطة العليا في التعاونية تتكون من جميع الأعضاء الذين يحق لهم التصويت وقت انعقاد الجمعية العمومية.
2. تمثل الجمعية العمومية المنعقدة بصفة قانونية جميع الأعضاء، وتكون قراراتها نافذة المفعول على الجميع بما في ذلك المعارضون والغائبون والممتنعون عن التصويت وفقاً للصلاحيات المقررة لها في هذا القرار والنظام الأساسي للتعاونية.
3. للسلطة المختصة وقف تنفيذ أي قرار تصدره الجمعية العمومية يكون مخالفاً لأحكام القانون وهذا القرار والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما والنظام الأساسي للتعاونية والمبادئ التعاونية.

المادة (23) الحضور وحق التصويت والتمثيل

1. الحق في الحضور والتصويت:

‌أ. لكل عضو الحق في حضور الجمعية العمومية.
‌ب. يجوز انعقاد اجتماع الجمعية العمومية من خلال وسائل التقنية الحديثة مع الالتزام بتمكين الأعضاء من الحضور الشخصي، ما لم ينص النظام الأساسي على غير ذلك.
‌ج. لا يتمتع بحق التصويت سوى الأعضاء.

2. الإنابة لحضور اجتماعات الجمعية العمومية:

‌أ. يجوز لكل من له حق الحضور بالجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من أعضاء التعاونية دون أعضاء مجلس الإدارة أو الأعضاء العاملين بالتعاونية، وذلك بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحةً على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها، على أن يكون توقيع العضو الوارد في الوكالة المشار إليها هو التوقيع المعتمد من كاتب العدل أو بنك في الدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لديه.
‌ب. يمثل ناقصو الأهلية وفاقدوها النائبون عنهم قانوناً.
‌ج. لا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد.
‌د. لا يجوز لكبار الأعضاء توكيل غيرهم من كبار الأعضاء.
‌هـ. يجب تسليم أصل التوكيل لإدارة التعاونية قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بــــ (4) أربعة أيام عمل على الأقل ولا يعتد بأي توكيلات تسلم بعد ذلك.
‌و. على من يتولى إدارة الجمعية العمومية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة التوكيلات، ويرسل قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بيومين عمل على الأقل، بياناً بها إلى الوزارة والسلطة المختصة بأي ملاحظات في ذلك الشأن.
‌ز. تُلحق التوكيلات بمحضر اجتماع الجمعية العمومية.

3. تمثيل الشخص الاعتباري:

‌أ. يتم تمثيل الأشخاص الاعتباريين من قبل ممثليهم القانونيين أو من قبل أي شخص آخر يفوضه الشخص الاعتباري خصيصاً لذلك. وترفق تفويضات الأشخاص الاعتباريين بمحضر اجتماع الجمعية العمومية.
‌ب. على الممثل المفوض للأشخاص الاعتباريين أن يحضر الاجتماع بشكل شخصي، ولا يجوز له أن يفوض غيره للحضور بدلاً عنه.

4. حضور غير الأعضاء:

‌أ. على مجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماع الجمعية العمومية الوزارة والسلطة المختصة.
‌ب. يجوز لمجلس الإدارة دعوة الاتحاد التعاوني الذي تنتمي إليه التعاونية والشركاء الاستراتيجيون كما يجوز له دعوة شخص أو أكثر من غير الأعضاء بحسب الاختصاص والخبرة والكفاءة. ويتم أخذ موافقة الجمعية العمومية على حضورهم قبل بداية الانعقاد.
‌ج. يكون لجميع الأشخاص المذكورين بالفقرتين (أ) و (ب) من هذا البند صفة الملاحظين الذين لا يحق لهم التصويت. ويُثبت حضورهم في محضر اجتماع الجمعية العمومية.
‌د. لممثل الوزارة وممثل السلطة المختصة التدخل لتصحيح سير اجتماع الجمعية العمومية كلما رأيا حاجة في ذلك.

المادة (24) سجل الحضور في اجتماع الجمعية العمومية

1. يتعين على التعاونية أن تمسك سجلاً للحضور في اجتماعات الجمعيات العمومية يحتوي على أسماء الأعضاء الحاضرين أو الممثلين وصفاتهم وعناوينهم وعدد الأسهم المكتتب بها والمدفوعة من قبل كل واحد منهم.
2. ما لم يقرر النظام الأساسي خلاف ذلك، يبقى باب التسجيل مفتوحاً إلى حين البدء في اجتماع الجمعية العمومية، ويقوم مراقب الجلسة بتزويد الجمعية العمومية بالحضور ونسبة تحقق النصاب للاجتماع من عدمه للشروع في اجتماع الجمعية العمومية.
3. يُرفق سجل الحضور الموقع من قبل الأعضاء أو من ينوبهم والمشهود بصحته من قبل مراقب الجلسة ورئيسها إلى محاضر اجتماعات الجمعية العمومية.

المادة (25) الاجتماع السنوي للجمعية العمومية

1. ينعقد الاجتماع السنوي للجمعية العمومية بدعوة من مجلس الإدارة مرة على الأقل في السنة المالية خلال (4) الأربعة أشهر التالية لنهاية السنة المالية في المكان والزمان المُعينين في الدعوة.
2. إذا تأخر مجلس الإدارة عن توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية، يجوز للسلطة المختصة توجيه هذه الدعوة على نفقة التعاونية.
3. يتعين على مجلس الإدارة موافاة الوزارة والسلطة المختصة قبل موعد انعقاد الاجتماع السنوي للجمعية العمومية بشهر على الأقل بالوثائق الآتية:

‌أ. تقرير مجلس الإدارة عن أعماله خلال العام ومشروعات التعاونية الحالية والمستقبلية.
‌ب. التقارير المالية للسنة المالية المنتهية والقوائم المالية المدققة ومقترح توزيع الأرباح الصافية وجميع المستندات المتعلقة بجدول الأعمال.

4. تختص الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي على وجه الخصوص بالنظر واتخاذ قرارات في المسائل التالية كجدول لاجتماع الجمعية العمومية:

‌أ. تقارير مجلس الإدارة خلال السنة المالية المشار إليها في البند (3) من هذه المادة متضمنة المحاور الخاصة بكبار الأعضاء والشركاء الاستراتيجيين عند الاقتضاء.
‌ب. تقرير مدقق الحسابات.
‌ج. القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر.
‌د. مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح الصافية.
‌هـ. تغطية الخسائر.
‌و. إبراء ذمة كل من مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.
‌ز. عزل أعضاء مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية عليهم عند الاقتضاء.
‌ح. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء.
‌ط. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.
‌ي. ملاحظات كلاً من الوزارة والسلطة المختصة.
‌ك. المصادقة على إصدار الأدوات المالية والأسهم التمويلية التي يحملها الشريك الاستراتيجي.
‌ل. أي مسألة تقدم للمجلس قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بــ(15) خمسة عشر يوماً على الأقل، وفق ما يحدده النظام الأساسي للتعاونية.
‌م. غير ذلك من الموضوعات التي يدرجها مجلس الإدارة بجدول الأعمال.

المادة (26) الجمعية العمومية المنعقدة بصفة استثنائية

1. تنعقد الجمعية العمومية بصفة استثنائية في أي وقت بدعوة من مجلس الإدارة، وذلك بناءً على طلب أي من:

‌أ. أغلبية أعضاء مجلس الإدارة.
‌ب. (10%) عشرة بالمائة من أعضاء التعاونية أو (500) خمسمائة عضو أيهما أقل.
‌ج. مدقق الحسابات.
‌د. السلطة المختصة بمبادرة منها أو بطلب من الاتحاد التعاوني المنتمية إليه التعاونية.
‌هـ. أغلبية كبار الأعضاء.
‌و. الوزارة.

2. يوجه الطلب المذكور بالبند (1) من هذه المادة إلى مجلس إدارة التعاونية وإلى الوزارة والسلطة المختصة، ويجب أن يبين الغرض من الاجتماع والمواضيع التي يجب النظر فيها.
3. يتولى مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال (21) واحد وعشرين يوماً من تاريخ استلام الطلب، ويتم الإعلان عن الدعوة في المواعيد المقررة.

المادة (27) الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية وجدول أعمالها

1. الضوابط المستوجبة لدعوة الجمعية العمومية للانعقاد:
يتعين على التعاونية عند دعوة الجمعية العمومية الالتزام بالضوابط الآتية: 

‌أ. موافقة الوزارة والسلطة المختصة قبل توجيه الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية.
‌ب. الإعلان عن دعوة الجمعية العمومية قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بـ(15) خمسة عشر يوماً على الأقل وشهرين على الأكثر.
‌ج. استثناءً من الشرط الوارد في البند (ب) من هذه المادة، في حال تضمنت الدعوة في جدول أعمالها انتخاب أعضاء مجلس الإدارة يتم الإعلان قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بـ(30) ثلاثين يوماً على الأقل.
‌د. نشر الإعلان عن الدعوة للاجتماع على وسائل التواصل الإلكتروني أو المنصات التي توفرها التعاونية.
‌هـ. إخطار الأعضاء برسائل نصية هاتفية أو إلكترونية والإعلان بمقر التعاونية وفروعها مع مراعاة أحكام القانون والنظام الأساسي للتعاونية.
‌و. تنشر الوثائق والمرفقات المتعلقة بمواضيع جدول أعمال الاجتماع على الموقع الإلكتروني للتعاونية وعلى الروابط الإلكترونية التي تحددها السلطة المختصة، على أن تتيح التعاونية الحصول على تلك المرفقات والوثائق في مقر التعاونية لمن يرغب من الأعضاء بعد الإعلان عن الدعوة. وفي حال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية، يجب أن يرفق في الدعوة الآتي:

1. تقرير مجلس الإدارة عن أعماله خلال العام ومشروعات التعاونية الحالية والمستقبلية.
2. التقارير المالية للسنة المالية المنتهية والقوائم المالية المدققة.
3. مقترح توزيع صافي الأرباح.
4. ما تبديه الوزارة والسلطة المختصة من ملاحظات.

‌ز. يجب أن يشتمل إعلان الدعوة للاجتماع على جدول الأعمال ومكان وتاريخ وموعد الاجتماع الأول والاجتماع الثاني في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة الاجتماع الأول وبيان صاحب الحق في حضور الاجتماع وجواز أن ينيب عنه من يختاره من الأعضاء بمقتضى توكيل خاص معتمد وآخر موعد لتسليم التوكيلات.
‌ح. الالتزام بأي متطلبات أخرى تحددها الوزارة أو السلطة المختصة.

2. أنظمة التصويت الخاصة:
للسلطة المختصة فيما يتعلق بالتعاونية الأساسية والتي لديها كبار أعضاء يتمتعون بحقوق تصويت متعددة إقرار أنظمة تصويت خاصة بالتعاونيات المرخصة لديها بالتنسيق مع الوزارة، ومن تلك الأنظمة ما يأتي:

‌أ. التصويت الحضوري.
‌ب. التصويت من خلال وسائل التقنية الحديثة وآلية ضبط ذلك تقنياً والتحقق من الأعضاء.
‌ج. التصويت بالوكالة واشتراطات التوكيل المتبعة بشأن أمور معينة والتصويت بشأنها.
‌د. أي أنظمة أخرى.

3. جدول أعمال الجمعية العمومية:

‌أ. يتضمن جدول أعمال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية المسائل المحددة في هذا القرار، وإذا كانت الجمعية العمومية ستنعقد بصفة استثنائية، على مجلس الإدارة أن يضمن في جدول الأعمال المسائل المطلوبة.
‌ب. باستثناء المواضيع التي تتطلب قراراً خاصاً من الجمعية العمومية، يجوز بموافقة ثلثي الجمعية العمومية اقتراح بنود جديدة على اجتماع الجمعية العمومية لم تدرج في جدول أعمالها.

المادة (28) النصاب والأغلبية في الجمعية العمومية

1. أحكام مشتركة بشأن النصاب:
تسري على جميع قرارات الجمعية العمومية بما في ذلك القرارات الخاصة الأحكام الآتية:

‌أ. يقوم جامع الأصوات بعد إغلاق التسجيل للجمعية العمومية والتحقق من صفات وهوية الأعضاء تزويد الجمعية العمومية بنتيجة تحقق النصاب للاجتماع من عدمه.
‌ب. تبدأ الجمعية العمومية اجتماعها بعد الإعلان عن تحقق النصاب وتعيين مراقباً للجلسة وجامعاً للأصوات.
‌ج. إذا انسحب أي من الأعضاء أو نوابهم نهائياً من اجتماع الجمعية العمومية بعد اكتمال نصاب انعقادها، فلا يؤثر ذلك الانسحاب على صحة انعقاد الجمعية العمومية، ويتبع في إصدار القرارات الأغلبية الحاضرين عند التصويت من الأعضاء.
‌د. إذا تجاوز عدد أعضاء التعاونية (50) خمسين عضواً، وجب أن تتجاوز نسبة حضور الأعضاء من خارج مجلس الإدارة وموظفي التعاونية الأعضاء نصف الحاضرين، ويُستثنى من ذلك تعاونيات الموظفين وأصحاب المهن.

2. النصاب في الاجتماع الأول:
بمراعاة الأحكام المشتركة بشأن النصاب المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة، يتحقق النصاب في اجتماع الجمعية العمومية بحضور أعضاء يمثلون (50%) خمسين بالمائة على الأقل من أعضاء التعاونية.
3. الاجتماع الثاني ونصابه:

‌أ. مع مراعاة الأحكام المشتركة بشأن النصاب المنصوص عليها بالبند (1) من هذه المادة، إذا لم يكتمل النصاب في التوقيت المحدد لانعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها الأول، ينعقد اجتماع ثان ينص عليه بنفس الدعوة للاجتماع وذلك خلال (5) خمسة أيام من موعد انعقاد الاجتماع الأول، ويجوز أن ينعقد الاجتماع الثاني في نفس اليوم بعد مضي نصف ساعة على الأقل من الاجتماع الأول.
‌ب. يشترط في الاجتماع الثاني حضور (10%) عشرة بالمائة من الأعضاء أو الأعداد التالية أيهما أقل:

1. (3) ثلاثة أعضاء إذا كان عدد أعضاء التعاونية لا يزيد على (100) مائة.
2. (7) سبعة أعضاء إذا كان عدد أعضاء التعاونية بين (101) مائة وواحد و(1,000) ألف.
3. (20) عشرون عضواً إذا كان عدد أعضاء التعاونية بين (1,001) ألف وواحد و(10,000) عشرة آلاف.
4. (30) ثلاثون عضواً إذا زاد عدد أعضاء التعاونية على (10,000) عشرة آلاف.

‌ج. إذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الثاني يتم تجديد الدعوة للاجتماع في أجل لا يتجاوز شهراً وتنطبق نفس الأحكام المنصوص عليها بالبند (1) من هذه المادة والفقرتين (أ) و(ب) من هذا البند. وإذا لم يكتمل النصاب، يحال الأمر إلى السلطة المختصة لتقرر ما تراه ملائماً بشأن تحقق النصاب في الاجتماع التالي وذلك فيما عدا القرارات التي من شأنها حل التعاونية أو تحولها إلى شركة تجارية أو اندماجها.

4. الأغلبية المستوجبة للمصادقة على القرارات:
تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي أصوات الحاضرين يُرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

المادة (29) ضوابط تنظيم القرارات الخاصة

1. مجالات القرارات الخاصة:

‌أ. تصدر القرارات الخاصة في الأمور الجوهرية للتعاونية الآتية:

1. تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس.
2. تحول التعاونية إلى شركة تجارية.
3. حل التعاونية.
4. اندماج التعاونية مع تعاونية أخرى.
5. عزل أعضاء مجلس الإدارة وتغيير مجلس الإدارة.
6. دخول شريك استراتيجي.
7. الحصول على الهبات والمنح.

‌ب. للنظام الأساسي للتعاونية أن ينص على أية حالات أخرى تستوجب قراراً خاصاً.

2. النصاب المستوجب في القرارات الخاصة:

‌أ. مع مراعاة الأحكام المشتركة بشأن النصاب المنصوص عليها بالبند (1) من المادة (28) من هذا القرار، تسري على النصاب المستوجب للحضور بشأن المواضيع التي تتطلب قرارات خاصة جميع الأحكام المنصوص عليها بالبند (2) والفقرة (أ) من البند (3) من المادة (28) من هذا القرار.
‌ب. في حالة تأجيل انعقاد الجمعية العمومية إلى الاجتماع الثاني، ينعقد النصاب بحضور (15%) خمس عشرة بالمائة من الأعضاء أو الأعداد التالية أيهما أقل:

1. (6) ستة أعضاء إذا كان عدد أعضاء التعاونية لا يزيد على (100) مائة.
2. (15) خمسة عشر عضواً إذا كان عدد أعضاء التعاونية بين (101) مائة وواحد و(1,000) ألف.
3. (40) أربعون عضواً إذا كان عدد أعضاء التعاونية بين (1,001) ألف وواحد و(10,000) عشرة آلاف.
4. (60) ستون عضواً إذا زاد عدد أعضاء التعاونية على (10,000) عشرة آلاف.

‌ج. إذا لم يكتمل نصاب القرار الخاص في الاجتماع الثاني، يجوز تجديد الدعوة، وفي حال عدم تحقق النصاب يحال الأمر إلى السلطة المختصة لتقرر ما تراه ملائماً فيما عدا القرارات التي من شأنها حل التعاونية أو تحولها إلى شركة تجارية أو اندماجها.

3. أحكام خاصة بشأن أنصبة حضور الاجتماع الثاني في قرارات حل التعاونية أو تحولها إلى شركة تجارية أو اندماجها:

أ‌. استثناء من الفقرتين (ب) و(ج) من البند (2) من هذه المادة، في حالة تأجيل انعقاد الجمعية العمومية إلى الاجتماع الثاني ينعقد الاجتماع صحيحاً بشأن الأمور المتعلقة بحل التعاونية أو تحول التعاونية إلى شركة تجارية أو اندماج التعاونية في تعاونية أخرى بتوفر الأنصبة الآتية:

1. (40%) أربعين بالمائة إذا كان عدد أعضاء التعاونية لا يزيد على (100) مائة.
2. (30%) ثلاثين بالمائة إذا كان عدد أعضاء التعاونية بين (101) مائة وواحد و(1,000) ألف.
3. (20%) عشرين بالمائة إذا كان عدد أعضاء التعاونية بين (1,001) ألف وواحد و(10,000) عشرة آلاف.
4. (10%) عشرة بالمائة إذا زاد عدد أعضاء التعاونية على (10,000) عشرة آلاف.

ب‌. إذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الثاني، يجوز تجديد الدعوة بعد (6) ستة أشهر من تاريخ آخر اجتماع، وإذا لم يكتمل النصاب، يحال الأمر إلى السلطة المختصة لتقرر ما تراه ملائماً بشأن تحقق النصاب في الاجتماع التالي.

4. نصاب التصويت على القرارات الخاصة:

‌أ. يتخذ القرار الخاص بأغلبية ثلثي الحضور.
‌ب. يجوز تمديد التصويت على القرار الخاص لمدة أسبوع وفقاً للآلية التي تقررها الجمعية العمومية على أن توافق على ذلك السلطة المختصة.
‌ج. يتمتع جميع الأعضاء بصوت واحد لدى التصويت على القرار الخاص مهما كانت مساهماتهم في رأس المال.

المادة (30) سجل محاضر اجتماعات الجمعية العمومية

على التعاونية أن تدون اجتماعات الجمعية العمومية في محاضر مخصصة لذلك مع الالتزام بما يأتي:
1. أن يتضمن محضر الاجتماع أسماء الأعضاء الحاضرين وصفاتهم بما في ذلك كبار الأعضاء في التعاونيات الأساسية والأوزان النسبية لأصواتهم وذلك بالأصالة أو بالوكالة والقرارات التي اتخذت وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع.
2. يجب أن تكون المحاضر خالية من كل فراغ أو كتابة في الهوامش أو كشط أو إضافات.
3. تدون المحاضر عقب كل اجتماع في سجل خاص صفحاته متسلسلة ويوقع عليها رئيس اجتماع الجمعية العمومية وأمين سر الاجتماع وجامع الأصوات ومراقب الجلسة ومدقق الحسابات ويتم الاحتفاظ بالسجل بمقر التعاونية.

 

المادة (31) رئيس الجمعية العمومية

1. يرأس اجتماع الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة وفي حال غياب الرئيس، يقوم نائبه برئاسة الاجتماع وفي حال غيابهما، يرأس الاجتماع أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة يختاره مجلس الإدارة لذلك وفي حال عدم اختيار مجلس الإدارة للعضو، يرأس الاجتماع أي عضو تختاره الجمعية العمومية. 
2. إذا كانت الجمعية العمومية تبحث في أمر يتعلق برئيس الاجتماع وجب أن تختار من بين الأعضاء من يتولى رئاسة الاجتماع خلال مناقشة هذا الأمر.
3. يتولى رئيس الجمعية العمومية إدارة أعمال الجمعية العمومية والإشراف عليها.
4. على رئيس الجمعية العمومية أن يعلن قبل افتتاح الجلسة أن أعمال الاجتماع ستُدار تحت إشرافه بوصفه رئيساً للجمعية العمومية.
5. يتولى رئيس الجمعية العمومية أو من يفوضه افتتاح اجتماع الجمعية العمومية ومن أهم مهامه الآتي:

‌أ. الإعلان عن عدد الأعضاء الحاضرين وعدد الأصوات والنسبة المئوية للحضور وإعلان النصاب المطلوب للجمعية العمومية ومدى اكتمال النصاب من عدمه وتوضيح الإجراءات وأنظمة وآلية التصويت المتبعة.
‌ب. الحصول على موافقة الأعضاء على تعيين أمين سر للاجتماع وجامع للأصوات.
‌ج. عرض المسائل المدرجة في جدول الأعمال وملخص للتقارير المعروضة والوثائق على نظر الجمعية العمومية ودعوة الأعضاء للتصويت على النقاط المدرجة بجدول الأعمال.
‌د. مطالبة جامع الأصوات بجمع الأصوات وفرزها واستعراض نتائج التصويت.

المادة (32) أمين سر الاجتماع ومراقب الاجتماع وجامع الأصوات

1. يعين مجلس الإدارة أمين سر للاجتماع، وتتمثل مهمته في تدوين محضر الاجتماع.
2. تعين الجمعية العمومية من بين أعضائها مراقباً أو أكثر للاجتماع، ويقوم بمهمة مراقبة أعمال الاجتماع والتوقيع على سجل الحضور والتأكد من النصاب والتصويت ونتائج الفرز وغيرها.
3. تعين الجمعية العمومية جامعاً أو أكثر للأصوات من بين أعضائها يتم اختياره من خارج مجلس الإدارة ليقوم بجمع الأصوات وفرزها.

المادة (33) مناقشة جدول الأعمال

لكل عضو يحضر أعمال الجمعية العمومية الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومدقق الحسابات ويلتزم هؤلاء بالإجابة عنها.

المادة (34) التصويت على قرارات الجمعية العمومية

1. يتمتع كل عضو في الجمعية العمومية بصوت واحد بغض النظر عن مساهمته في رأس المال، باستثناء حقوق التصويت المتعددة لكبار الأعضاء.
2. يحدد النظام الأساسي للتعاونية طريقة التصويت على قرارات الجمعية العمومية مع الالتزام بالضوابط الآتية:

‌أ. يجب أن يكون التصويت سرياً إذا تعلقت القرارات بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو أية مسائل أخرى يقرها النظام الأساسي للتعاونية.
‌ب. لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة المشاركة في التصويت إذا كانت قرارات الجمعية العمومية تتعلق بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم أو تتعلق بمكافآتهم أو بمنفعة خاصة لهم أو بخلاف قائم بينهم وبين التعاونية.

المادة (35) أنظمة التصويت

1. يجوز التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية من خلال الوسائل الإلكترونية الحديثة، ما لم يمنع النظام الأساسي للتعاونية ذلك صراحة.
2. يشترط في استخدام آلية التصويت من خلال وسائل التقنية الحديثة وتقنية الحضور عن بُعد لاجتماع الجمعية العمومية التقيد بالضوابط المحددة في قرار مجلس الوزراء بشأن منظومة الحوكمة والانضباط المؤسسي الخاصة بالتعاونيات المنصوص عليها بالمادة (7) من القانون.

المادة (36) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية

1. يتعين على مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية مع مراعاة القانون وهذا القرار والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما والنظام الأساسي للتعاونية.
2. يتعين على مجلس الإدارة أن يمتنع عن تنفيذ القرارات الغير قانونية وإن صادقت عليها الجمعية العمومية.

المادة (37) تشكيل مجلس الإدارة

يدير التعاونية مجلس الإدارة ويحدد النظام الأساسي للتعاونية طريقة تشكيل مجلس الإدارة وعدد أعضائه ومدة العضوية فيه مع مراعاة الأحكام الواردة في القانون وهذا القرار والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

المادة (38) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

باستثناء الحالات التي يتم فيها تعيين أعضاء مجلس الإدارة من قبل السلطة المختصة، يتم انتخاب أعضاء المجلس وفقاً للآتي:
1. يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية بالاقتراع السري دون رفع اليد.
2. يفتح مجلس الإدارة باب الترشح لعضويته قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بشهرين على الأكثر وشهر على الأقل، ويقفل الترشح قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بـ(15) خمسة عشر يوماً.
3. على مجلس الإدارة إخطار الوزارة والسلطة المختصة بموعد فتح وغلق باب الترشح وموعد الانتخاب وبيان بأسماء المترشحين فور غلق باب الترشح، وللوزارة والسلطة المختصة أن يوفد كل منهما مراقباً أو أكثر للإشراف على عملية الانتخاب.
4. يجوز لكل ذي شأن الطعن بصحة العملية الانتخابية أو صحة انتخاب عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من إعلان نتيجة الانتخاب أمام رئيس السلطة المختصة.
5. يصدر القرار بقبول الطعن أو رفضه في غضون شهر من تقديم الطلب، ويكون القرار الصادر بالرفض مُسبباً، ويجوز الطعن فيه أمام المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ تبليغه للمعني به.
6. في الحالات التي يتعذر فيها انتخاب مجلس إدارة جديد، يستمر مجلس الإدارة المنتهي ولايته بتسيير أعمال التعاونية، وله في ذلك الخصوص ممارسة اختصاصات الأصلية بالقدر اللازم لتسيير الأعمال دون استحداث أي التزامات غير لازمة، وتنتهي ولايته بمجرد تسليم الأعمال لمجلس الإدارة الجديد.

المادة (39) واجبات عضو مجلس الإدارة والتزاماته

1. يتعين على عضو مجلس الإدارة حضور اجتماعات مجلس الإدارة والمشاركة في أعماله بصفة منتظمة وأن يكون على إطلاع بالمعلومات والمعطيات الخاصة بالتعاونية، وأن يصون مصالحها، وألا يُضر بها، ويحافظ على سرية المعلومات والبيانات ويبذل في ذلك عناية الشخص الحريص.
2. تحدد الأنظمة الأساسية واجبات أعضاء مجلس الإدارة الأخرى متى تطلبت طبيعة التعاونية الخاصة ذلك.

المادة (40) الشواغر في مجلس الإدارة

1. إذا شغرت مقاعد في مجلس الإدارة بين دور انعقاد الجمعية عمومية لأي سبب من الأسباب، يتولى مجلس الإدارة سد الشواغر بالأعضاء الاحتياط الذين سبق لهم الترشح لعضوية مجلس الإدارة بحسب ترتيب الأصوات الحاصلين عليها في آخر اجتماع للجمعية العمومية تم به انتخاب أو استكمال أعضاء مجلس الإدارة دون أن يتم انتخابهم.
2. يستمر الأعضاء الاحتياط في مباشرة مهامهم بصفة مؤقتة إلى حين انعقاد الجمعية العمومية التالية التي تقوم بانتخاب أعضاء لبقية المدة المقررة لمجلس الإدارة.
3. إذا لم يترشح أعضاء من الجمعية العمومية لشغل المقاعد الشاغرة، يواصل العضو أو الأعضاء الذين ضمهم مجلس الإدارة إلى حين انتخاب أعضاء جدد خلال الاجتماع التالي للجمعية العمومية وإلا وجب على مجلس الإدارة إخطار السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه مناسباً وفقاً لما تقتضيه مصلحة الحركة التعاونية.
4. في حالة عدم وجود أعضاء احتياط وكان للشاغر تأثير على تحقق النصاب، يتعين إخطار السلطة المختصة وفتح باب الترشح خلال (30) ثلاثين يوماً ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب أعضاء لسد المقاعد الشاغرة في مجلس الإدارة.
5. لا يعتد باستقالة عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة إذا أثر ذلك على الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس الإدارة الوارد في النظام الأساسي للتعاونية قبل دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب بقية أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس جديد.

المادة (41) اتفاقات أعضاء مجلس الإدارة الخاضعة للموافقة المسبقة

1. يخضع للموافقة المسبقة من قبل مجلس الإدارة أو أحد أقاربهم حتى الدرجة الرابعة كل اتفاق يُبرم سواء مباشرة أو بصفة غير مباشرة أو بواسطة الغير بين التعاونية وأحد أعضاء مجلس الإدارة أو أي شخص مكلف بتسيير التعاونية أو مساهم في تسييرها ويراعى في ذلك الحصول على موافقة الجمعية العمومية.
2. تنسحب أحكام البند (1) من هذه المادة على الاتفاقات الحاصلة بين التعاونية والمؤسسات التي يكون فيها أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أي شخص مكلفاً بأي وجه كان بتسييرها أو مساهم في تسييرها.
3. لا تنطبق أحكام البندين (1) و (2) من هذه المادة على الاتفاقات المبرمة في إطار الالتزامات العادية لأعضاء التعاونية في التعامل مع التعاونية والأنشطة التي تقوم بها في إطار غرضها المحدد بنظامها الأساسي.
4. على مدقق الحسابات أن يقدم للجمعية العمومية في نهاية السنة المالية تقريراً خاصاً بشأن الاتفاقات المرخص فيها من قبل مجلس الإدارة.
5. تتولى التعاونية تطوير ضوابط بشأن تعارض مصالح أعضاء مجلس الإدارة تحقق ما يأتي:

‌أ. الفصل بين الملكية والإدارة.
‌ب. فصل المهام وألا يكون لعضو مجلس الإدارة أو لأقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة مشتركة أو متعارضة في صفقة أو تعامل مع التعاونية.
‌ج. تحديد آلية الإفصاح من عضو مجلس الإدارة حال تحقق تعارض المصالح وتوثيق إثبات الإفصاح في محضر اجتماع مجلس الإدارة لاتخاذ قرار المناسب بذلك الشأن.
‌د. منع عضو مجلس الإدارة من الاشتراك في المداولة والتصويت على أي مواضيع فيها تعارض مصالح.

المادة (42) اجتماع مجلس الإدارة

1. عدد الاجتماعات السنوية ومكان انعقادها:
يجتمع مجلس الإدارة بمقر التعاونية أو بأي مكان آخر، مرة واحدة على الأقل كل (3) ثلاثة أشهر ما لم ينص النظام الأساسي على أكثر من ذلك. لمجلس الإدارة أن يجتمع كلما دعت ذلك مصلحة التعاونية.
2. الدعوة للاجتماعات:

‌أ. تُوجه الدعوة للاجتماع عبر البريد الإلكتروني للتعاونية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى من قبل رئيس مجلس الإدارة أو من ينوبه في حال تعذر الدعوة من الرئيس أو بناءً على طلب يقدمه ثلث أعضاء مجلس الإدارة للرئيس، ما لم ينص النظام الأساسي للتعاونية على خلاف ذلك.
‌ب. توجه الدعوات لحضور اجتماعات مجلس الإدارة قبل (7) سبعة أيام على الأقل من تاريخ انعقادها وتقل هذه المدة إلى (3) ثلاثة أيام عمل إذا تعلق الاجتماع بأمور مستعجلة. وتكون الدعوة مشفوعة بجدول الأعمال ولكل عضو الحق في إضافة أي موضوع يرى ضرورة تداوله في الاجتماع.

3. النصاب والأغلبية:

‌أ. لا يكون انعقاد مجلس الإدارة صحيحاً إلا بحضور أغلبية عدد أعضائه على الأقل وبحضور رئيس الجلسة.
‌ب. في حال عدم توفر النصاب في الاجتماع الأول، تتم الدعوة إلى عقد اجتماع ثانِ للنظر في نفس جدول الأعمال في أجل لا يتجاوز (5) خمسة أيام من تاريخ الاجتماع المؤجل.
‌ج. تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.

4. الحضور والتمثيل:
يقتصر الحضور في اجتماعات مجلس الإدارة على أعضاء المجلس دون سواهم، على أنه يجوز لمجلس الإدارة دعوة شخص معين أو أكثر لأسباب متعلقة بعمل المجلس دون أن يكون لهم حق المشاركة في التصويت على القرارات.
5. انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة بواسطة تقنيات الاجتماع عن بعد:
يجوز انعقاد مجلس الإدارة من خلال الحضور باستخدام تقنية الحضور عن بُعد شريطة التقيد بالضوابط المحددة في قرار مجلس الوزراء بشأن منظومة الحوكمة والانضباط المؤسسي الخاصة بالتعاونيات المنصوص عليها بالمادة (7) من القانون.

المادة (43) اختصاصات مجلس الإدارة

1. يمارس مجلس الإدارة اختصاصاته المحددة في النظام الأساسي للتعاونية.
2. يتمتع مجلس الإدارة بجميع الصلاحيات في إدارة التعاونية والتصرف في شؤونها والقيام بجميع مصالحها في حدود اختصاصاته ما عدا الصلاحيات التي أسندت صراحة للجمعية العمومية أو غيرها في التعاونية بمقتضى القانون وهذا القرار والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما أو بمقتضى النظام الأساسي للتعاونية.
3. يُعد مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية تقريراً بشأن سير التعاونية يتضمن الوضع الاقتصادي للتعاونية بما في ذلك خطة العمل السنوية وبرنامج مجلس الإدارة لكيفية تدارك الخسائر إن وجدت وتطوير الإيرادات واعتماد القوائم المالية ، وتعرض هذه الوثائق على الجمعية العمومية السنوية. كما يبت مجلس الإدارة في جميع المقترحات المعروضة عليه ويُعد جلسات الجمعية العمومية ويضبط جداول أعمالها طبقاً لهذا القرار والنظام الأساسي للتعاونية.
4. يمارس مجلس الإدارة على وجه الخصوص المهام التالية ما لم تحدد الصلاحيات المقررة بأنظمة عمل التعاونيات خلاف ذلك:

‌أ. رسم وتنفيذ التوجهات الاستراتيجية والأهداف الرئيسة للتعاونية وخطط العمل الرئيسية ومراجعتها بشكل مستمر ووضع مؤشرات الأداء ومتابعة تنفيذها.
‌ب. وضع برامج للتدريب والتثقيف التعاوني لصالح أعضاء التعاونية وموظفيها.
‌ج. تشكيل لجان متخصصة وضبط مهامها ومدة تفويضها.
‌د. وضع سياسة واضحة وأنظمة وإجراءات للتثبت من مدى احترام التعاونية للمبادئ التعاونية.
‌هـ. حفظ السجلات والدفاتر الخاصة بالتعاونية ومحاضر اجتماعات مجلس الإدارة.
‌و. التأكد من أن إعداد القوائم المالية مطابق للقواعد النافذة والأحكام الخاصة بالتعاونيات، ووفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية.
‌ز. قبول الانسحاب واتخاذ قرارات توقيف العضو من التعامل مع التعاونية بصفة مؤقتة واقتراح إسقاط العضوية على الجمعية العمومية.
‌ح. سد الشواغر في أعضاء مجلس الإدارة بصفة مؤقتة.
‌ط. تسهيل ممارسة أعضاء التعاونية لحقوقهم والتثبت من مدى معرفتهم بواجباتهم.
‌ي. تعيين المدير العام أو المدير التنفيذي وتعيين العضو المنتدب وإرسال قرار تعيين العضو المنتدب مرفقاً به شرح أسباب التعيين إلى الوزارة والسلطة المختصة لإخطارهما.
‌ك. البت في جميع الصفقات والاتفاقات.
‌ل. الإذن بالمطالبة بالمبالغ المستحقة للتعاونية والوفاء بالمبالغ المطلوبة من التعاونية.
‌م. الإذن بفتح جميع الحسابات الجارية وحسابات الإيداع وغيرها بجميع البنوك والمؤسسات المالية وإعطاء التفويضات الضرورية لتسيير تلك الحسابات.
‌ن. الإذن بسحب الأموال الموجهة للتعاونية والتصرف في الأوراق التجارية.
‌س. شراء العقارات أو بيعها.
‌ع. قرار المساهمة في رأس مال تعاونية أخرى أو المساهمة في أي مؤسسة غير تعاونية يكون لهما علاقة بنشاط التعاونية على أن يُعلم الجمعية العمومية في تقريره السنوي بنوع الالتزامات على التعاونية والتعهدات المصادق عليها، ويقوم مجلس الإدارة بتعيين الأشخاص الطبيعيين الذين يمثلون التعاونية بالجمعيات العمومية وبمجالس إدارة المؤسسات الأخرى.
‌ف. فسخ العقود وإبرام الصلح في شأنها مع مراعاة مصلحة التعاونية.
‌ص. تعيين أو إنهاء خدمات موظفي التعاونية وتحديد أجورهم ومنحهم ومكافآتهم المالية.
‌ق. مراقبة أعمال الإدارة التنفيذية في التعاونية.
‌ر. النظر في القرارات المتعلقة بالقروض والودائع والاستثمارات.
‌ش. النظر في ملاحظات السلطات الرقابية ومدققي الحسابات واتخاذ الإجراءات التصحيحية بشأنها.
‌ت. تنفيذ توجيهات وقرارات الجمعية العمومية ووضع السبل اللازمة لتحقيقها.
‌ث. النظر في تقارير التدقيق الداخلي واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
‌خ. إقرار الموازنة السنوية.
‌ذ. المصادقة على دراسة الجدوى بشأن إصدار الأدوات المالية والأسهم التمويلية التي يحملها الشريك الاستراتيجي تمهيداً لرفعها للجمعية العمومية وفق الأصول.
‌ض. البت في الاستقالات المقدمة من عضو أو أكثر في مجلس الإدارة.

المادة (44) تكوين رأس المال

1. يتكون رأس مال التعاونيات من أسهم نقدية وحصص عينية أو إحداهما.
2. يحدد النظام الأساسي للتعاونية القيمة الإسمية للسهم الواحد.
3. يكون للتعاونية عند تأسيسها رأس مال بالقدر اللازم لتحقيق أغراضها.
4. يحدد النظام الأساسي للتعاونية الضوابط والشروط بشأن الحد الأدنى من الأسهم التي يتعين على العضو الاحتفاظ بها لاكتساب صفة العضوية، وذلك من حيث إصدارها والتصرف فيها وقيمتها والأرباح المستحقة لها والحقوق الخاصة بها.
5. يجب على كل عضو سداد قيمة الأسهم المذكورة بالبند (4) من هذه المادة بالكامل عند الاكتتاب.
6. ما لم ينص النظام الأساسي للتعاونية على سداد قيمة الأسهم بالكامل عند الاكتتاب، يجب على العضو أن يسدد على الأقل ثلاثة أرباع قيمة الأسهم النقدية عند الاكتتاب ويتم دفع الباقي في الآجال المحددة بالنظام الأساسي للتعاونية والتي لا يمكن أن تتجاوز سنتين على أقصى تقدير ابتداءً من التاريخ الذي يصبح فيه الاكتتاب نهائياً.
7. تُودع المساهمات النقدية في أحد المصارف بالدولة ولا يجوز للمصرف أداؤها إلا لمجلس إدارة التعاونية بعد تقديم ما يثبت إشهار التعاونية لدى السلطة المختصة.
8. تخضع الحصص العينية للشروط الآتية:

أ. تكون الحصص العينية أصول قابلة للتقييم المالي وليس تعهدات أو تقديم خدمة أو توريد.
‌ب. يعتبر نقل ملكية الحصص العينية كاملة للتعاونية من قبل أصحابها سداداً لكامل القيمة الإسمية لأسهمهم. ولا يجوز تسليمهم الأسهم التي تمثل تلك الحصص قبل نقل الملكية.
‌ج. يتم تقييم الحصص العينية على نفقة مقدميها من بيت خبرة معتمد من الجهات المعنية بالدولة، وتُقدر قيمة الحصص العينية في تقرير يتضمن وصفاً لكل حصة عينية ومحتوياتها وطريقة تقديرها وأهميتها بالنسبة للتعاونية.
‌د. يودع تقرير تقييم الحصص العينية بالمقر الرسمي للتعاونية قبل (15) خمسة عشر يوم عمل من اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية أثناء فترة تأسيسها أو قبل اجتماع مجلس الإدارة بعد فترة التأسيس للمصادقة على تقييم الحصص والنظر في طلب العضوية.

9. يتم تثبيت ملكية الأعضاء للأسهم عن طريق التسجيل في سجل التعاونية حسب الترتيب التاريخي بواسطة شهادات مسلمة توقع من قبل مجلس الإدارة.

المادة (45) الزيادة في رأس المال

1. يجوز للتعاونية أن تقوم بالزيادة في رأس مالها لمواكبة تطور أنشطتها ولا يتطلب زيادة رأس المال تعديل نظامها الأساسي.
2. تكون زيادة رأس مال التعاونية بقرار من الجمعية العمومية وفقاً للطرق الآتية:

‌أ. الاكتتاب بأسهم جديدة من قبل الأعضاء الحاليين أو لضم أعضاء جدد.
‌ب. تحويل نسبة من الأرباح الصافية الموزعة على الأعضاء في آخر السنة المالية إلى أسهم بالتعاونية بمقتضى قرار من الجمعية العمومية على ألا تتجاوز النسب المحددة للتوزيعات.
‌ج. تحويل جزء من الاحتياطيات الاختيارية إلى أسهم إضافية في التعاونية بقرار من الجمعية العمومية وشريطة النص على ذلك في النظام الأساسي للتعاونية.
‌د. تحويل سندات أو صكوك الإقراض التي تصدرها التعاونية إلى أسهم في التعاونية وفقاً للحد الأقصى لنسبة تملك العضو الواردة في النظام الأساسي للتعاونية شريطة تحقق شروط العضوية واستيفاء متطلباتها الأخرى.

3. استثناءً من أحكام هذه المادة، للسلطة المختصة أن تصدر القرارات المنظمة لزيادة رؤوس أموال التعاونيات التي تدخل في نطاق اختصاصها، بما في ذلك ضم أعضاء جدد أو مساهمة الحكومة المحلية في رأس مال التعاونية، كما للوزارة أن تصدر القرارات المنظمة لإجراءات زيادة رأس المال.

المادة (46) تخفيض رأس المال

1. يجوز تخفيض رأس مال التعاونية بقرار من الجمعية العمومية دون أن يتطلب ذلك تعديل نظامها الأساسي.
2. تخفيض رأس المال قد يكون بسبب الخسائر.
3. لا يجوز التخفيض في رأس المال لأقل من نصف أقصى قيمة وصل إليها منذ الإشهار، ويجوز للسلطة المختصة أن تقرر رفع هذه النسبة لأنواع معينة من التعاونيات كلما استدعت مصلحة الحركة التعاونية.
4. ينخفض رأس مال التعاونية نتيجة تخارج الأعضاء من التعاونية أو شراء التعاونية لأسهمها وفقاً للأحكام المحددة بشأن أسهم الخزينة.
5. استثناء من أحكام البندين (2) و(3) من هذا القرار، للسلطة المختصة أن تصدر القرارات المنظمة لتخفيض رؤوس أموال التعاونيات التي تدخل في نطاق اختصاصها، كما للوزارة أن تصدر القرارات المنظمة لإجراءات خفض رأس المال.
6. إذا تحصلت التعاونية على مبالغ مالية من الحكومة على وجه الاقتراض أو تحصلت على قرض بضمان من الحكومة، فلا يجوز لها، إلى حين تسديد كامل مبلغ القرض، أن تخفض في رأس مالها إلى ما دون مبلغ رأس المال الموجود قبل الحصول على القرض.
7. بمراعاة ما سبق، على التعاونية الحصول على قرار تخفيض رأس المال بعد إجراء الدراسات اللازمة مبيناً فيها الأثر المتوقع سواءً على مستوى الأعمال أو الأثر المالي والقانوني.
8. تتبع الإجراءات المحددة من السلطة المختصة والنظام الأساسي للتعاونية، ومن هذه الإجراءات ما يأتي:

‌أ. الحصول على رأي مدقق الحسابات المستقل مبيناً فيه التوصية قبل أخذ القرار بتخفيض رأس المال.
‌ب. رفع الدراسة المعدة بخصوص تخفيض رأس المال إلى السلطة المختصة مرفقاً بها رأي مدقق الحسابات ورأي قانوني من جهة محايدة مبيناً فيه التبعات والمسؤوليات المتوقعة في ذلك الخصوص.
‌ج. رفع التوصية بخصوص تخفيض رأس المال إلى السلطة المختصة مبيناً فيها تحليلاً للدراسة المشار إليها في البند (7) من هذه المادة، كما تتضمن معالجة لملاحظات مدقق الحسابات والرأي القانوني وأية جوانب أخرى تحتاج إلى توضيح.
‌د. إعلام ذوي الشأن من خلال الوسائل المناسبة برغبة التعاونية خفض رأس المال ومنحهم مدة شهر للتزويد بملاحظاتهم.
‌هـ. اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتخفيض رأس المال والمحددة في القرار الذي يصدر عن الوزير.

المادة (47) تحويل أسهم التعاونية

1. تنطبق أحكام هذه المادة على تحويل ملكية الأسهم بما يتعدى الحد الأدنى للاحتفاظ بصفة العضوية.
2. يجوز للعضو أن يقوم بتحويل ملكية الأسهم زيادة عن تلك الواجب الاحتفاظ بها وأن يقوم بتحويل أو التنازل عن ملكيتها بأي شكل لمصلحة شخص آخر من غير الأعضاء ممن تنطبق عليه شروط العضوية.
3. يتم تسجيل تحويل ملكية الأسهم بسجل التعاونية، ويحتوي التسجيل خاصة على اسم العضو الُمحيل واسم العضو المحال إليه ورقم التسجيل بسجل التعاونية وتاريخ بداية نفاذ الإحالة.
4. على مجلس الإدارة أو أمين السجل حسب الحالة أن يُسبب قراره في حالة رفض الإحالة. ويجوز للعضو المعني أو الأعضاء المعنيين أن يطعنوا في القرار أمام الجمعية العمومية بشرط إعلام مجلس الإدارة في غضون (3) ثلاثة أشهر من تاريخ علمهم بالقرار. وعلى مجلس الإدارة أن يُضمّن الطعن في القرار في جدول أعمال أقرب اجتماع للجمعية العمومية.

المادة (48) تنازل العضو عن أسهمه دون استرجاع قيمتها

1. يجوز للعضو أن يتنازل عن أسهمه لصالح التعاونية دون المطالبة باسترجاع قيمتها، وتدرج مبالغ الأسهم المتنازل عنها ضمن الأموال الناتجة عن المنح والهبات.
2. يفقد العضو صفة العضوية إذا تنازل عن أسهمه كلياً أو انخفض عدد الأسهم عن الحد الأدنى المطلوب في النظام الأساسي للتعاونية.

المادة (49) علاوة وخصم الإصدار ورسوم الإصدار

1. علاوة وخصم الإصدار:

‌أ. تطبق علاوة وخصم الإصدار على الأسهم متى كان لذلك مبرر.
‌ب. يجوز للتعاونية بقرار من الجمعية العمومية وبعد الحصول على موافقة السلطة المختصة أن تقرر الآتي:

1. إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الإسمية للأسهم في حالة زيادة قيمتها السوقية عن قيمتها الإسمية وتضاف علاوة الإصدار إلى الاحتياطي الاختياري المنصوص عليه في هذا القرار.
2. خصم إصدار على القيمة الإسمية للأسهم في حالة انخفاض قيمتها السوقية عن قيمتها الإسمية. وينشأ مقابل خصم الإصدار احتياطي سالب في حقوق الملكية ويسدد خصماً من الأرباح المستقبلية للتعاونية قبل إقرار أي توزيعات للأرباح الصافية.

‌ج. يجب أن يتم تقييم علاوة الإصدار وخصم الإصدار من قبل بيت خبرة مالية معتمد من الدولة. 
‌د. على مجلس الإدارة خلال (30) ثلاثين يوم عمل من صدور قرار الجمعية العمومية بشأن علاوة أو خصم الإصدار أن يرسل طلباً إلى السلطة المختصة للمصادقة على القرار. وفي حالة الرفض، يكون قرار السلطة المختصة مسبباً ،ويجوز للتعاونية الطعن فيه أمام المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ العلم بالقرار.

2. رسوم الإصدار:

‌أ. يخضع تحويل السندات والصكوك إلى أسهم إلى رسوم الإصدار وذلك بغرض تغطية تكاليف الاكتتاب.
‌ب. يجوز للتعاونية بقرار من مجلس الإدارة أن تقرر رسوم إصدار على الأسهم بما لا يتجاوز تكاليف الاكتتاب كاملة المنصوص عليها بالفقرة (أ) من هذا البند مقسمة على عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة.
‌ج. يتولى مجلس الإدارة خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ اتخاذ قراره بشأن رسوم الإصدار إرسال طلب إلى السلطة المختصة للمصادقة على القرار. وفي حالة الرفض يكون قرار السلطة المختصة مسبباً، وللتعاونية الطعن فيه أمام المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ العلم بالقرار.

المادة (50) أسهم الخزينة

1. لا يجوز للتعاونية أن تشتري أسهمها إلا بغرض تخفيض رأس المال أو استرداد تلك الأسهم أو ارتهانها، ولا تحصل التعاونية بموجب امتلاكها لتلك الأسهم أية حقوق تصويتية أو نصيب في الأرباح.
2. استثناءً من حكم البند (1) من هذه المادة، يجوز للتعاونية شراء نسبة من أسهمها بقصد التصرف فيها بأي شكل من أشكال التصرفات بما في ذلك التصرفات الناقلة للملكية.
3. سواءً كانت التعاونية مدرجة أو غير مدرجة بالسوق المالي، تحدد شروط وإجراءات أسهم الخزينة بقرار من السوق المالي بعد التنسيق مع الوزارة والسلطة المختصة في هذا الشأن.
4. بمراعاة ما سبق، يجب على التعاونية الإفصاح عن جميع عمليات شرائها لأسهم الخزينة أو بيعها في جميع الأوقات، سواءً كانت تلك الأسهم مدرجة أو غير مدرجة في الأسواق المالية.

المادة (51) الأدوات المالية والأسهم التمويلية التي تصدرها التعاونية ويحملها الشريك الاستراتيجي

تصدر التعاونية أدوات مالية وأسهم تمويلية وفقاً للشروط والمعايير الآتية:
1. تقديم دراسة تفصيلية بشأن الأدوات المالية والأسهم التمويلية بما فيها تفاصيل الاتفاق مع الشريك الاستراتيجي شاملة المبررات والقيمة المضافة والمخاطر ومدة الاحتفاظ بالسهم التمويلي والأداة المالية والعائد والدراسات والبيانات والإحصائيات وأية محددات وميزات لإقرارها من الجمعية العمومية بقرار خاص.
2. إعداد الدراسة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة من جهة مهنية متخصصة يحدد فيه متوسط السعر أو السعر العادل له بناءً على أسس مهنية مبررة.
3. يشترط في الدراسة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة تحقيق متطلبات الحوكمة المهنية المتبعة بذلك الشأن.
4. تخصص حصيلة الأموال الناتجة عن الأسهم التمويلية والأدوات المالية حصراً للغايات المحددة بمبررات الدراسة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.
5. للتعاونية إصدار أشكال مختلفة ومتعددة من الأدوات المالية والأسهم التمويلية بشرائح مختلفة القيمة والمزايا ومنها الصكوك والأسهم التمويلية والسندات والعقود الآجلة والشهادات المالية والأوراق المالية المشتقة وغيرها.
6. بمراعاة البند (5) من هذه المادة، لا يكتسب المقرض صفة الشريك الاستراتيجي بشأن صكوك وسندات الإقراض التي تصدرها التعاونية لغايات الاقتراض من القطاع العام أو الخاص.
7. عدم تجاوز نسبة تملك الأدوات المالية والأسهم التمويلية للشريك الاستراتيجي الواحد على (50%) خمسين بالمائة من كامل الأدوات المالية أو الأسهم التمويلية حال تعدد الشركاء الاستراتيجيين والتزاحم عليها ما لم تكن طبيعة الشريك الاستراتيجي تتطلب خلاف ذلك، حيث يصدر في تفاصيل القرار الخاص مبرراً لذلك.
8. ألا تقل مدة النشاط الفعلي للتعاونية عن (3) ثلاث سنوات من تاريخ إشهارها.
9. يشترط ألا يؤدي امتلاك الأدوات المالية والأسهم التمويلية الإخلال بالتوازنات المالية للتعاونية.
10. يجوز لمجلس إدارة التعاونية الموافقة على تداول الأسهم التمويلية والأدوات المالية والتنازل عنها بين الشركاء الاستراتيجيين.
11. التمتع بحق الأولوية في استلام الأرباح السنوية، وضمان الحد الأدنى من الأرباح للسندات والصكوك بشرط ألا تتعدى نسبة تلك الأرباح ضعف الأرباح الموزعة على أسهم التعاونية في تلك السنة المالية أو التي سبقتها ما لم يكن لذلك مبرراً.
12. التمتع بحق الأولوية في استلام العوائد عند التصفية.
13. للوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة، وقف عمليات الإصدار والتداول في الأدوات المالية والأسهم التمويلية في أي من الحالات الآتية:

‌أ. متى توفر لديها أي دلائل تشير إلى تحقق خسارة في رأس المال والاحتياطيات والعوائد المالية والقيمة الإسمية للأسهم الإضافية بسبب التزامات التعاونية تجاه الشركاء الاستراتيجيين.
‌ب. المساس باستقلالية التعاونية أو مصالح أعضائها.

المادة (52) أنواع الاحتياطيات

بمراعاة الأحكام المنظمة للاحتياطيات القانونية والاختيارية المنصوص عليها بالقانون، تخضع الاحتياطيات إلى الأحكام الآتية: 
1. الاحتياطي القانوني:

‌أ. يتم اقتطاع (10%) عشرة بالمائة من صافي أرباح التعاونية كل عام وتخصيصها لتكوين الاحتياطي القانوني، ما لم يحدد النظام الأساسي للتعاونية نسبة أعلى.
‌ب. للجمعية العمومية وقف هذا الاقتطاع متى بلغ الاحتياطي القانوني (50%)  خمسين بالمائة من رأس مال التعاونية ما لم يحدد النظام الأساسي للتعاونية نسبة أعلى، وفي جميع الأحوال للتعاونية تحويل ما تعدى عن نسبة الحد الأعلى من الاحتياطي القانوني إلى احتياطي اختياري.
‌ج. يضاف إلى الاحتياطي القانوني ما يسقط الحق في المطالبة به من الأسهم والعوائد المستحقة للأعضاء.
‌د. لا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني كأرباح على الأعضاء أو عوائد على الأسهم التمويلية أو الأدوات المالية.
‌هـ. للسلطة المختصة أن تسمح بتوزيع جزء من الاحتياطي القانوني وفق الضوابط والشروط التي تحددها دون أن ينخفض بذلك عن نصف رأس المال.

2.  الاحتياطي الاختياري:
يجوز للتعاونية بما لا يتعارض مع النظام الأساسي تخصيص الاحتياطي الاختياري لأي من الأغراض الآتية:

‌أ. تطوير نشاط التعاونية وإنجاز الاستثمارات.
‌ب. لصالح الحركة التعاونية على ألا يتجاوز (3%) ثلاثة بالمائة من صافي الأرباح بما في ذلك التدريب والتثقيف التعاوني والتشجيع على دعم تعاونيات جديدة أو قائمة.
‌ج. على الأعضاء كلا حسب مساهمته في تلك الاحتياطيات إذا تحقق أو انتفى الغرض الذي خُصّصت من أجله.

3. الأموال الناتجة من الأرباح الرأسمالية:
تخصص الأرباح الرأسمالية التي تنتج عن بيع أصول بأعلى من قيمتها الدفترية وليس لها علاقة بأنشطة التعاونية التشغيلية أو التجارية لتوسيع أعمال التعاونية والدخول في المشروعات الرأسمالية طويلة الأجل، وللسلطة المختصة أن تسمح بتوزيع جزء من تلك الأرباح حسب الضوابط والشروط التي تحددها.
4. الأموال الناتجة من المنح والهبات:
تدرج قيمة المنح والهبات التي تتقرر لصالح التعاونية بشكل منفصل ضمن الاحتياطي الاختياري، وتكون هذه الأموال غير قابلة للتوزيع. غير أنه يجوز استخدام جزء من قيمة المنح والهبات لأغراض غير منصوص عليها في النظام الأساسي وفقاً للضوابط التي تضعها السلطة المختصة بعد التنسيق مع الوزارة.

المادة (53) مخصص المسؤولية المجتمعية

1. للتعاونية بعد موافقة السلطة المختصة وصدور قرار من الجمعية العمومية تخصيص نسبة من أرباحها السنوية -إن وجدت- للمسؤولية المجتمعية على ألا تقل هذه النسبة عن (1%) واحد بالمائة وألا تزيد عن (10%) عشرة بالمائة من صافي الأرباح.
2. تلتزم التعاونية بالإفصاح على موقعها الإلكتروني -إن وجد- أو وسائل التواصل الإلكترونية بعد انتهاء السنة المالية عن قيامها بمسؤوليتها المجتمعية من عدمه.
3. تُنفق الأموال المخصصة للمسؤولية المجتمعية في مشاريع التنمية المستدامة والمشاريع الاجتماعية وذات المصلحة العامة وأعمال الخير وغيرها من المشاريع المعتمدة في ذلك الشأن.
4. مع مراعاة البند السابق، على السلطة المختصة أن تحدد الضوابط المتعلقة بمجالات وإنفاقات المسؤولية المجتمعية بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة.
5. يجب أن يتضمن تقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية السنوية للتعاونية الجهة أو الجهات المستفيدة من المساهمات المجتمعية.

المادة (54) تحويل جزء من الاحتياطيات الاختيارية إلى رأس المال

1. لا يجوز أن تتجاوز عملية التحويل الأولى نصف الاحتياطيات المتاحة في نهاية السنة المالية السابقة لاجتماع الجمعية العمومية، أما في بقية السنوات اللاحقة، لا يجوز أن يتجاوز التحويل نصف القيمة الزائدة التي سجلتها الأموال الاحتياطية من آخر عملية تحويل.
2. تتوقف عملية تحويل الاحتياطيات الاختيارية عندما يصل مبلغ رأس المال إلى أقصى ما كان عليه منذ إشهار التعاونية.

المادة (55) الأرباح الصافية القابلة للتوزيع

1. تتكون الأرباح الصافية لكل سنة مالية من الإيرادات الناتجة عن أعمالها وأنشطتها بعد طرح مصروفات التعاونية وأعبائها السنوية بما في ذلك سداد مستحقات أجور موظفيها ومستخدميها ونفقات تسييرها وفقاً للقوائم المالية المعدة طبقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية.
2. لا يجوز توزيع الأرباح الصافية المبينة بالبند (1) من هذه المادة إلا بعد خصم الآتي:

‌أ. مبالغ تغطية النتيجة السلبية والخسائر والديون المستوجبة على التعاونية للسنة أو السنوات المالية الماضية، غير أنه يجوز للتعاونية التي حققت أرباحاً وكان عليها خسائر متراكمة من السنة أو السنوات المالية السابقة أن تقوم بتوزيع عوائد على المعاملات لصالح أعضائها بما لا يجاوز (30%) ثلاثين بالمائة من صافي الربح المحقق أو أي نسبة أخرى يحددها النظام الأساسي شريطة موافقة السلطة المختصة.
‌ب. الأرباح الناتجة عن عمليات إعادة التقييم.
‌ج. الاحتياطيات المنصوص عليها بالقانون وهذا القرار والنظام الأساسي للتعاونية.
‌د. العوائد على الأسهم التمويلية والأدوات المالية بمقتضى عقد الشراكة الاستراتيجية المبرم بين الشريك الاستراتيجي والتعاونية.
‌هـ. كافة المستحقات الحكومية كالضرائب وغيرها.

3. يجوز للتعاونية تسوية الديون المستحقة على الأعضاء أو الشركاء الاستراتيجيين تجاه التعاونية من حصتهم من الأرباح.

المادة (56) توزيع صافي الأرباح

1. بعد خصم الاحتياطيات القانونية والاختيارية والمخصصات المقررة لصالح المسؤولية المجتمعية من الجمعية العمومية، والعوائد على الأسهم التمويلية والأدوات المالية إن وجدت، يوزع صافي الأرباح المتبقي عن السنة المالية المنتهية على الترتيب الآتي:

‌أ. ما تقرره الجمعية العمومية كعائدات على تعاملات الأعضاء مع التعاونية توزع بنسبة تعامل كل منهم، بما لا يقل عن (20%) عشرين بالمائة ولا يزيد على (70%) سبعين بالمائة من صافي الأرباح المتبقية ما لم يحدد النظام الأساسي نسب أخرى، ويتم تحديد نسبة تعامل كل عضو مع التعاونية بناءً على ما يأتي:

1. بما يتناسب مع قيمة المشتريات التي يقوم بها العضو في التعاونيات الاستهلاكية.
2. بما يتناسب مع العمل الذي ينجزه العضو فعلياً في تعاونيات الموظفين وأصحاب المهن.
3. بما يتناسب مع رقم معاملات العضو مع التعاونية أو حجم الخدمات التي يستخدمها العضو في التعاونيات الأخرى سواءً الإنتاجية أو المجتمعية أو الخدمية أو غيرها.
4. أي معايير أخرى تنص عليها الأنظمة الأساسية تضبط قيمة المعاملات بغض النظر عن مساهمة العضو في رأس المال.

‌ب. ما تقرره الجمعية العمومية كعائدات على أسهم رأس المال بما لا يقل عن (20%) عشرين بالمائة ولا يزيد على (50%) خمسين بالمائة من صافي الأرباح المتبقية على ألا يزيد في كل الأحوال على (20%) عشرين بالمائة من القيمة الإسمية للسهم.
‌ج. ما تقرره الجمعية العمومية من مكافآت لمجلس الإدارة بما لا يتعدى (10%) عشرة بالمائة من صافي الأرباح السنوية ما لم ينص النظام الأساسي على نسبة أقل.
‌د. في حال تبقى أرباح لم يتم توزيعها يتم تعليتها إلى حساب الاحتياطيات الاختيارية.

2. يحدد النظام الأساسي للتعاونية الحد الأدنى والأقصى للتوزيعات على التعاملات وعلى رأس المال ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وبما لا يتعارض مع ما ورد أعلاه. 
3. يتم توزيع الأرباح الصافية على الأعضاء خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لتوزيعات الأرباح وفي التواريخ التي يحددها مجلس الإدارة.
4. يجوز للجمعية العمومية باقتراح من مجلس الإدارة أن تقرر تأجيل توزيع الأرباح والتي تبقى مسجلة بحساب كل عضو على ذمة التعاونية بقصد استكمال حساباتها المالية.
5. يجوز للتعاونية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية توزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي، كما يجوز للجمعية العمومية أن تفوض مسبقاً لمجلس الإدارة توزيع الأرباح بشكل نصف أو ربع سنوي.
6. لا يجوز التوزيع إلا من أرباح حقيقية ناتجة عن أعمال التعاونية السنوية وأنشطتها المرخصة.
7. تحدد السلطة المختصة بالتنسيق مع الوزارة ضوابط التصرف في الأرباح الناتجة التي تحققها التعاونية عن الأنشطة الغير مرخصة لها.

المادة (57) الأرباح الناتجة عن تعاملات غير الأعضاء

1. مع مراعاة الأحكام الخاصة لأنواع معينة من التعاونيات، يجوز للتعاونية أن تتعامل مع غير الأعضاء ما لم ينص نظامها الأساسي على غير ذلك.
2. تُدرج العمليات التي تم القيام بها مع غير الأعضاء في سجلات منفصلة من قيود التعاونيات وسجلاتها المالية.
3. يجوز أن تُخصّص جزء من الأرباح الناتجة من التعامل مع غير الأعضاء لتدعيم الأموال الاحتياطية للتعاونية في سبيل تطوير أنشطتها.

المادة (58) حقوق الملكية في التعاونية

1. تنقسم حقوق الملكية في التعاونية إلى ما يأتي:

‌أ. حقوق ملكية تعود للتعاونية: هي الأموال التي تتكون من الهبات والمنح أو الأوقاف والاحتياطات الغير قابلة للتوزيع والتخصيصات لصالح التعاونية من أي من الجهات بما فيها الجهات الحكومية أو غيرها. وفي حال التصفية أو تحول التعاونية إلى شركة، تقوم السلطة المختصة بالتصرف فيها بالتنسيق مع الجهات المانحة لصالح الحركة التعاونية.
‌ب. حقوق ملكية تعود للأعضاء: هي الحقوق التي تتكون من حصص الأعضاء في رأس مال التعاونية وأرصدة الأرباح والاحتياطيات القابلة للتوزيع.

2. على التعاونية الفصل بين الحقوق المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة عند إعداد القوائم المالية السنوية.

المادة (59) شروط اكتساب صفة التعاونية الأساسية وفقدانها

1. تكون التعاونية أساسية عندما يسمح لها نظامها الأساسي منح ميزات خاصة لكبار الأعضاء وحقوق تصويت متعددة وحقوق تفضيلية مميزة على أن تتوفر فيها الشروط الآتية:

‌أ. ألا يقل رأس مالها عن (100,000,000) مائة مليون درهم.
‌ب. ألا يقل حجم إيراداتها السنوي عن قيمة رأس المال لمدة (3) ثلاث سنوات متعاقبة.
‌ج. أن تكون من التعاونيات الاستهلاكية النمطية في قطاع التجزئة.

2. تفقد التعاونية صفة التعاونية الأساسية إذا سقطت عنها إحدى الشروط السابقة.

المادة (60) شروط اكتساب صفة كبير الأعضاء وفقدانها

1. تحدد التعاونية الأساسية سنوياً قبل اجتماع الجمعية العمومية بــ (30) ثلاثين يوماً على الأقل كبار الأعضاء على النحو الآتي:

‌أ. أكبر (10) عشر أعضاء على ألا يقل حجم استثماراتهم في أسهم التعاونية عن (0.5 %) لكل عضو من إجمالي أسهم التعاونية.
‌ب. أكبر (10) عشر أعضاء متعاملين مع التعاونية على ألا تقل تعاملات كل عضو مع التعاونية عن ضعف متوسط مجموع تعاملات الأعضاء مع التعاونية.

2. يشترط لتمتع العضو بصفة كبير الأعضاء ما يأتي:

‌أ. أن تكون التعاونية من فئة التعاونية الأساسية.
‌ب. أن يكون العضو من فئة كبار الأعضاء المتعاملين أو لديه حجم استثمارات كما هو مشار إليه من البند (1) من هذه المادة.

3. يصرح مجلس الإدارة عن صفة واسم كبير الأعضاء للعضو الذي تتوفر فيه الشروط المبينة بالبند (1) و(2) من هذه المادة، ويتم نشره على الموقع الرسمي للتعاونية وإعلام المعني بالأمر عن طريق البريد الإلكتروني أو أي وسيلة مكتوبة خلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ اتخاذ القرار.
4. تدرج بيانات كبار الأعضاء وتعاملاتهم مع التعاونية واستثماراتهم في أسهمها في سجل خاص بالتعاونية.
5. يكون مجلس الإدارة مسؤولاً عن توفر شروط كبار الأعضاء وصحة البيانات.
6. يقدم مجلس الإدارة للجمعية العمومية في آخر كل سنة مالية تقريراً يستعرض فيه قائمة كبار الأعضاء وتاريخ منحهم تلك الصفة وحجم معاملات كل واحد منهم مع التعاونية واستثماراته في أسهمها.
7. إذا لاحظ مجلس الإدارة أن أحد كبار الأعضاء سقطت عنه إحدى الشروط المبينة بالبند (1) و(2) من هذه المادة يتخذ المجلس قراراً بسحب صفة كبير الأعضاء، ويترتب على ذلك فقدان العضو للحقوق المترتبة عن صفة كبير الأعضاء ويتم استكمال عدد كبار الأعضاء بالعضو الذي يليه في الترتيب.
8. للعضو الذي اتخذ في شأنه قرار من مجلس الإدارة بسحب صفة كبير الأعضاء أن يطعن في القرار لدى السلطة المختصة، وفي حالة الرفض يكون القرار مسبباً. ويجوز للعضو أن يطعن في القرار أمام المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ إخطاره بقرار الرفض.

المادة (61) الميزات التفاضلية لكبار الأعضاء

1. حقوق تصويت متعددة:
استثناء من قاعدة "صوت واحد لكل عضو"، يجوز أن يمنح النظام الأساسي للتعاونية الأساسية حقوق تصويت متعددة لكبار الأعضاء بتحديد عدد الأصوات الممنوحة لهم، تُحتسب حسب مساهمتهم في رأس المال وتعاملاتهم، وتجري في هذا الشأن الضوابط الآتية:

‌أ. ألا تزيد نسبة أصوات كبار الأعضاء المصوتين مجتمعة عن (35%) خمس وثلاثين بالمائة من إجمالي أصوات أعضاء التعاونية المصوتين، ومتى زادت النسبة، يعاد التوزيع حسب الوزن النسبي لمساهمتهم أو تعاملهم ما لم يقرر مجلس الوزراء نسبة أخرى.
‌ب. ألا تزيد نسبة أصوات كبير الأعضاء منفرداً عن (5%) خمسة بالمائة من إجمالي الأصوات مهما كانت مساهمته في رأس المال أو تعاملاته.
‌ج. تُضاف إلى النسب المذكورة أعلاه الصوت الواحد الذي يتمتع به كبير الأعضاء بصفته عضواً بالتعاونية.
 

2. ميزات تفاضلية أخرى:
يتمتع كبار الأعضاء بالميزات التفاضلية الآتية:

‌أ. الحق في طلب الدعوة لعقد جمعية عمومية بصفة استثنائية.
‌ب. الحق في طلب إدراج بند جديد أو أكثر بجدول أعمال الجمعية العمومية قبل موعد الاجتماع وبعد نشر الدعوة مع الالتزام بالشروط الآتية:

1. أن يكون طلب الإدراج مقدماً من أغلبية كبار الأعضاء.
2. أن يكون البند الجديد واضحاً ومحدداً وألا يتعارض مع أحكام القانون وهذا القرار والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
3. أن يكون طلب الإدراج مكتوباً وموقعاً من قبل كبار الأعضاء أو ممثليهم.
4. أن تقوم التعاونية بإخطار الأعضاء بطلب إدراج البند الجديد بذات الطريقة التي تم من خلالها توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية، وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع ب (5) خمسة أيام على الأقل ويجب أن تُرفق بالبند أو البنود الجديدة الوثائق ذات الصلة.
5. ألا يكون موضوع البند الجديد إحدى المسائل التي تتطلب اتخاذ قرار خاص أو يتعلق بعزل عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة.

‌ج. الحق في رفع التوصيات والتقارير والملاحظات لمجلس الإدارة لعرضها على الجمعية العمومية.

المادة (62) التعاونيات غير الأساسية

1. يكون لكل عضو في التعاونية غير الأساسية صوت واحد بغض النظر عن عدد الأسهم التي يمتلكها.
2. يجوز للتعاونية غير الأساسية أن تعدل نظامها الأساسي وتتحول إلى تعاونية أساسية بمقتضى قرار خاص صادر عن الجمعية العمومية بعد موافقة السلطة المختصة واستيفاء المتطلبات المحققة لذلك.
3. تتولى السلطة المختصة تحديد المعايير الخاصة بحجم إيرادات التعاونيات غير الأساسية ورأس مالها بما يحقق الغاية منها وبما يحقق توجهات السلطة المختصة.
4. على التعاونيات غير الأساسية الالتزام بطبيعة نشاط التعاونية المشكلة من أجلها.

المادة (63) أحكام مشتركة لأنواع التعاونيات

تمارس التعاونيات نشاطاتها في جميع القطاعات الاقتصادية في القطاع التعاوني الذي تنظمه الجهات المعنية.

المادة (64) التعاونيات الاستهلاكية

1. تتكون التعاونيات الاستهلاكية بين مستهلكين يتحدون للأغراض الآتية:

أ. بيع أو تزويد أعضائها بالمنتوجات أو الخدمات الاستهلاكية التي تشتريها أو تنتجها التعاونية.
‌ب. توزيع جزء من الأرباح الصافية على أعضائها حسب تعاملاتهم معها ومساهمتهم في رأس المال.

2. على التعاونية الاستهلاكية أن تقبل عضوية الأشخاص الذين يتعاملون معها بشكل منتظم وفقاً لما ينظمه نظامها الأساسي.

المادة (65) التعاونيات الإنتاجية

1. تتكون التعاونيات الإنتاجية بين منتجين في نفس المجال أو في مجالات متكاملة يتحدون بقصد تعزيز قدراتهم الإنتاجية وإيراداتهم عن طريق توفير مختلف وسائل وخدمات الإنتاج وجميع المستلزمات المرتبطة بسلسلة القيمة كالمواد الأولية والتجهيزات الضرورية والنقل والتخزين والتسويق وغيرها.
2. لا يجب أن يكون هدف الأعضاء من تكوين التعاونية الإنتاجية العمل لديها كموظفين وإلا وجب تكوين تعاونية موظفين وأصحاب المهن.

المادة (66) تعاونيات الموظفين وأصحاب المهن

1. تتكون التعاونيات العمالية من موظفين أو أصحاب مهن من جميع الفئات والمؤهلات المهنية يتحدون بقصد:

‌أ. ممارسة مهنهم بشكل مشترك في تعاونية يُديرونها بأنفسهم.
‌ب. تلقي رواتب حسب مردودية العامل أو مدة العمل التي يقضيها في المؤسسة.
‌ج. توزيع الأرباح الصافية على الأعضاء في شكل عوائد على المعاملات وأرباح على الأسهم.

2. يتمتع العمال من غير الأعضاء بنفس الحقوق المتعلقة بالأجور كما يتمتعون بالحق في العوائد على المعاملات وفق ما يتم تنظيمه في النظام الأساسي للتعاونية.
3. إذا ضمت التعاونية أعضاء لا يباشرون عملاً بالتعاونية، فإن هؤلاء لا يمكنهم أن يكونوا ممثلين بمجلس الإدارة بأكثر من الثلث.

المادة (67) التعاونيات المجتمعية

1. تتكون التعاونيات المجتمعية بين أشخاص مستفيدين من نشاط التعاونية وموظفين ومنتجين يتحدون بقصد إنتاج أو توريد السلع والخدمات أو إنجاز مشاريع ذات مصلحة عامة ومنفعة اجتماعية.
2. يمكن أن يكون عضواً في التعاونية المجتمعية كل شخص طبيعي أو اعتباري يساهم بأي وسيلة في نشاط التعاونية ولا سيما:

‌أ. أي شخص ينتج سلعاً أو خدمات.
‌ب. أي موظف في التعاونية.
‌ج. أي شخص يستفيد بشكل مستمر، مجاناً أو بمقابل، من أنشطة التعاونية.
‌د. أي شخص طبيعي أو اعتباري يرغب في المشاركة طوعاً في نشاطها.

3. للأشخاص الاعتباريين المملوكين لجهات حكومية أن يساهموا في رأس مال التعاونيات المجتمعية على ألا تزيد مساهماتهم مجتمعة (50%)  خمسين بالمائة من رأس المال، ولا يجوز أن تؤخذ بعين الاعتبار المبالغ التي ساهمت بها الجهات الحكومية في احتساب توزيع الأرباح الصافية كعائدات على أسهم رأس المال.

المادة (68) التعاونيات الخدمية

تتكون التعاونيات الخدمية بين أشخاص لهم مصالح مشتركة ينضمون معاً بغية توفير الخدمات التي يحتاجونها كالخدمات المالية والتعليمية والسكنية وغيرها من الخدمات.

المادة (69) التعاونيات الرقمية وتعاونيات المنصات

تتكون التعاونيات الرقمية وتعاونيات المنصات بين أشخاص مستفيدين من نشاط التعاونية وموظفين ومنتجين ينضمون معاً لتكوين منصات والاستفادة من الخدمات الرقمية.

المادة (70) الأنظمة الأساسية النموذجية بشأن أنواع التعاونيات

تلتزم التعاونيات عند إعداد أو تعديل أنظمتها الأساسية بالأحكام التفصيلية الخاصة بمختلف أنواع التعاونيات الواردة بالأنظمة الأساسية النموذجية التي تصدر من الوزير بالتنسيق مع السلطة المختصة حال تطلبت طبيعة التعاونية ذلك.

المادة (71) حالات التعاونية الاستهلاكية النمطية في قطاع التجزئة

1. تكون التعاونية استهلاكية نمطية في قطاع التجزئة في أي من الحالات الآتية:

‌أ. تم إشهارها قبل دخول القانون حيز التنفيذ وتعمل في قطاع التجزئة الاستهلاكي.
‌ب. يتم تأسيسها بموجب القانون على أن ينص نظامها الأساسي على أن غرضها أو إحدى أغراضها ممارسة النشاط الاستهلاكي النمطي في قطاع التجزئة.

2. تفقد التعاونية صفة التعاونية الاستهلاكية النمطية في قطاع التجزئة إذا تخلت عن ممارسة النشاط الاستهلاكي في قطاع التجزئة، أو في حال قامت بحذف هذا النشاط من نظامها الأساسي.

المادة (72) أحكام خاصة بالتعاونيات الاستهلاكية النمطية في قطاع التجزئة

1. أحكام خاصة بشأن العضوية:
لا يجوز لغير المواطنين أن يكونوا أعضاء في التعاونيات الاستهلاكية النمطية في قطاع التجزئة، وفي حال كان العضو شخص اعتباري فإنه يشترط تحقق شرط المواطنة بشأن جميع الشركاء أو المساهمين أو الملاك.
2. أحكام مالية خاصة:

‌أ. للسلطة المختصة، عند الاقتضاء إلغاء الحد الأدنى من الأسهم الواجب الاحتفاظ به من العضو.
‌ب. يجوز للسلطة المختصة، بناءً على طلب من مجلس الإدارة، الترخيص للجمعية العمومية في اجتماعها السنوي في سنة مالية معينة إقرار نسب توزيع صافي الأرباح أعلى من المنصوص عليها في هذا القرار مع الأخذ في الاعتبار المبادئ التعاونية، وأهداف التعاونية وأنشطتها، والقيمة السوقية للسهم المدرج، ومدى مساهمة رأس المال في تحقيق الأرباح.

المادة (73) إجراءات الرقابة

1. التزام التعاونيات بإرسال الوثائق ونشر الإفصاحات:

‌أ. تلتزم التعاونية بإرسال محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية والمستندات الخاصة بهما للسلطة المختصة والوزارة خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من انعقادها.
‌ب. تنشر القوائم المالية المدققة على موقع التعاونية الإلكتروني -إن وجد- وتوفيرها في مقر التعاونية وذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ مصادقة الجمعية العمومية على الميزانية.
‌ج. على جميع التعاونيات المدرجة في الأسواق المالية نشر إفصاحاتها للسوق المدرج وفقاً لإجراءات الإفصاح لدى السوق.

2. المهام الإشرافية والرقابية:

‌أ. تمارس الوزارة والسلطة المختصة الإشراف والرقابة على التعاونيات، وتتولى القيام بالمهام الآتية:

1. التحقق من التزام التعاونية بأحكام القانون وهذا القرار والنظام الأساسي للتعاونية وقرارات الجمعية العمومية.
2. التحقق من أن التعاونية تلتزم بالأحكام الواردة بقرار مجلس الوزراء بشأن الحوكمة والانضباط المؤسسي بشأن التعاونيات.
3. التفتيش والمراجعة والتدقيق على جميع الأمور المالية والتنظيمية بالتعاونية والتأكد من سلامتها.
4. الاطلاع على تقارير المدقق المستقل وكذلك بيانات الميزانية العمومية والحسابات الختامية السنوية للتعاونية وبيان توزيع صافي الأرباح ومخاطبة التعاونية في حال وجود ملاحظات لمعالجتها.
5. التحقق من مدى التزام التعاونية بالأنظمة والضوابط واللوائح الداخلية المنظمة لأعمالها.
6. التأكد من وجود نظام رقابة داخلي فعال.
7. التحقق من عدم وجود تضارب أو تعارض مصالح أو إساءة استعمال نفوذ فيما يتعلق بأعضاء مجلس الإدارة وموظفي التعاونية.
8. التأكد من عدم وجود أخطاء في التمويل والتنظيم والإدارة.
9. مراجعة حسابات العهد بالتعاونية وفقاً للجرد ومراقبة الخلل في حال وجود عجز أو زيادة.
10. مراقبة الجرد السنوي لأموال وموجودات التعاونية والتحقق من إجرائه وفقاً للضوابط المرعية.
11. مراجعة كشوف الرواتب الشهرية للعاملين والتأكد من صحتها.
12. إعداد السلطة المختصة لتقرير سنوي يتضمن الملاحظات والمخالفات التي تم رصدها وكيفية معالجتها إن وجدت وتقديمها للوزارة.
13. التأكد من مدى قوة التنظيم المالي الداخلي للتعاونية لعدم تعرضها للمخاطر في التعامل مع الأموال.
14. مراجعة العقود التي أبرمتها التعاونية.
15. مراجعة مخصص المسؤولية الاجتماعية وأوجه إنفاقه.
16. التحقق من احتفاظ التعاونية بالسجلات التجارية والإدارية التي يجب الاحتفاظ بها.
17. التأكد من صحة إجراءات انعقاد الاجتماعات العمومية والإشراف والرقابة عليها.
18. مراجعة سجل التعاونيات والتحقق من توافر شروط العضوية للأعضاء.
19. مراجعة وتقييم أداء الجمعية العمومية ومدى قيامها بكامل اختصاصاتها.
20. مراجعة وتقييم أنشطة وبرامج التعاونية والتأكد بأنها تتوافق مع أهدافها.

‌ب. للوزارة التنسيق مع السلطة المختصة، كما للسلطات المختصة التنسيق فيما بينها، من أجل تحقيق أهداف القانون وهذا القرار بشأن الرقابة والإشراف.

المادة (74) نتائج الرقابة

1. حل مجلس الإدارة:

‌أ. إذا ثبت للسلطة المختصة أن مجلس الإدارة غير قادر على القيام بمهامه أو كان غير قادر على تحقيق أهداف التعاونية أو في حال وجود مخالفات مالية أو إدارية بالتعاونية تلحق الضرر بالتعاونية أو بأعضائها، يمكنها من تلقاء نفسها أو بناءً على تقرير من مدقق الحسابات أو جهات الرقابة على التعاونية أو بناءً على طلب (10%) عشرة بالمائة من أعضاء التعاونية بحد أدنى أن تحل مجلس إدارة التعاونية، وفي هذه الحالة للسلطة المختصة:

1. إما تعيين مجلس إدارة جديد، وذلك لمدة لا تجاوز (3) ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة.
2. أو تعيين مجلس إدارة مؤقت لتسيير الأعمال لمدة لا تتجاوز (6) ستة أشهر يتم خلالها دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد يحل محله. وحينئذ يتعين على مجلس الإدارة المؤقت الدعوة لانتخابات مجلس الإدارة قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدته، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للتعاونية.

‌ب. تكون جميع قرارات السلطة المختصة بحل مجلس الإدارة وتعيين مجلس جديد أو مؤقت أو تعيين واستبدال أعضاء المجلس أو تجديد عضويتهم مُسببة. ويجب ألا تؤدي تلك القرارات إلى تعيين أكثر من ثلث أعضاء المجلس من خارج أعضاء التعاونية.

2. الدعوة لتجاوز الأخطاء المرتكبة وحل التعاونية:

‌أ. إذا ثبت للسلطة المختصة أن التعاونية لم تحترم التزاماتها القانونية ومصالح أعضائها أو عجزت عن تحقيق أهدافها أو خرجت عن حدود الأهداف التعاونية أو ثبت تدخلها في الأمور الدينية والسياسية، يجوز لها دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال (30) ثلاثين يوماً للنظر في وضع التعاونية واتخاذ القرارات التي من شأنها تجاوز الأخطاء المرتكبة. ويجوز للسلطة المختصة أن تقرر عدم تنفيذ أي قرار اتخذته التعاونية من شأنه الإضرار بمصالحها إلى حين بت الجمعية العمومية في الموضوع.
‌ب. بمراعاة الفقرة (أ) من هذا البند، يمكن للسلطة المختصة حل التعاونية إذا تبين لها خلال (6) ستة أشهر من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية أن التعاونية لازالت لم تحترم التزاماتها القانونية أو أن الإجراءات التي قررتها الجمعية العمومية لم تكن ذات جدوى على حسن سيرها ومردوديتها.
‌ج. لمجلس إدارة التعاونية التظلم أمام رئيس السلطة المختصة من قرار حل التعاونية، وفي حال عدم البت في التظلم أو رفضه يكون لمجلس الإدارة الطعن أمام المحكمة المختصة.

3. دور السلطة المختصة بتعيين مستشار لمجلس الإدارة:
للسلطة المختصة تعيين مستشار من ذوي الخبرة والاختصاص وتحديد أتعابه، يتولى تقديم الإرشاد لمجلس الإدارة حول أفضل طرق الإدارة والإشراف على أعمالها وتقديم تقارير دورية للسلطة المختصة قبل أن تتخذ القرار بحل مجلس الإدارة.

المادة (75) تعيين مدقق الحسابات وتحديد أتعابه

1. يُعيّن مدقق الحسابات لمدة سنة مالية واحدة قابلة للتجديد، ولا يجوز للجمعية العمومية أن تفوض مجلس الإدارة صلاحية تعيين مدقق الحسابات.
2. لا يجوز لمدقق الحسابات أو مكتب تدقيق الحسابات أن يمارس عملية التدقيق بالتعاونية لمدة تزيد على (5) خمس سنوات مالية متتالية. ويجوز إعادة تعيين نفس المدقق أو مكتب تدقيق الحسابات لتدقيق حسابات التعاونية بعد مرور سنتين ماليتين على الأقل من تاريخ انتهاء مدة تعيينه.
3. تحدد الجمعية العمومية أتعاب مدقق الحسابات، ولا يجوز تفويض مجلس الإدارة في هذا الشأن، على أن تُدرج هذه الأتعاب في حسابات التعاونية.

المادة (76) شروط تعيين مدقق الحسابات

يشترط في مدقق الحسابات على وجه الخصوص ما يأتي:
1. أن يكون مرخصاً له بمزاولة المهنة بالدولة وأن يكون لديه خبرة في مجال التدقيق لا تقل عن (5) خمس سنوات.
2. ألا يجمع بين مهنة مدقق الحسابات وصفة العضو أو الشريك الاستراتيجي في التعاونية، وألا يشغل منصب عضو مجلس إدارة التعاونية، أو أي منصب فني أو إداري أو تنفيذي فيها أو يقدم استشارات للتعاونية من أي نوع.
3. ألا يكون شريكاً أو وكيلاً لأي من مؤسسي التعاونية في حال كانت التعاونية تحت التأسيس أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو قريباً لأي منهم حتى الدرجة الثانية.
4. أن يكون معتمداً لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في حال كانت التعاونية مرخصة من المصرف المركزي.
5. أن يتمتع بالحفاظ على الحيادية والاستقلال وإبلاغ مجلس الإدارة بأي حالة تعارض مصالح لدى علمه بها.
 

المادة (77) واجبات مدقق الحسابات

1. يتولى مدقق الحسابات تدقيق أعمال وعمليات وحسابات التعاونية وفحص الميزانية وحساب الأرباح والخسائر ومراجعة صفقات التعاونية مع الأطراف ذات العلاقة وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية وملاحظة حسن تطبيق أحكام القانون وهذا القرار والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما والنظام الأساسي للتعاونية، وعليه تقديم تقرير بنتيجة هذا الفحص إلى مجلس الإدارة الذي يدرجه بجدول أعمال الجمعية العمومية ويرسل صورة منه إلى الوزارة والسلطة المختصة.
2. لمدقق الحسابات مراجعة جميع السجلات والأوراق والمستندات الأخرى للتعاونية، ويجوز له أن يطلب التوضيحات التي يعتبرها ضرورية لتنفيذ مهامه، كما يجوز له التحقق من أصول وحقوق والتزامات التعاونية.
3. إذا لم يتم تقديم تسهيلات إلى مدقق الحسابات لتنفيذ مهامه، يلتزم بإثبات ذلك في تقرير يقدمه إلى مجلس الإدارة، وإذا قصر مجلس الإدارة في تسهيل مهمة مدقق الحسابات، تعين عليه إرسال التقرير إلى الوزارة والسلطة المختصة.

المادة (78) مسؤولية مدقق الحسابات وصلاحياته

1. لمدقق الحسابات طلب الحصول على أي معلومات أو بيانات لازمة لممارسة مهامه.
2. لمدقق الحسابات الاجتماع بمن يراه مناسباً للحصول على المعلومات التي يحتاجها لممارسة مهامه.
3. يكون مدقق الحسابات مسؤولاً تجاه التعاونية عن أعمال التدقيق وعن صحة القوائم المالية للتعاونية ويعد مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي يلحقها بسبب ما يقع منه من أخطاء في تنفيذ عمله أو أعمال الغش، وإذا تعدد مدققو الحسابات يكون كل منهم مسؤولاً عن خطئه أو الغش الذي ترتب عليه الضرر.
4. تتمثل مسؤولية مدقق الحسابات في الحصول على تأكيدات من مجلس إدارة التعاونية حول ما إذا كانت القوائم المالية خالية من الأخطاء الجوهرية، وعليه إصدار تقرير مهني يشمل رأيه، يلتزم فيه بما يأتي:

‌أ. تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية، سواء كانت ناشئة عن الاحتيال أو الخطأ، وأنه قد قام بتنفيذ إجراءات التدقيق التي تتلاءم مع تلك المخاطر، والحصول على البيانات والوثائق التي تثبت ذلك.
‌ب. تكوين الفهم حول ضوابط الرقابة الداخلية في التعاونية المتعلقة بأعمال التدقيق من أجل تنفيذ إجراءات تدقيق ملائمة للظروف.
‌ج. تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية المستخدمة من قبل التعاونية ومعقولية التقديرات المحاسبية وما تعلق بها من إفصاحات الإدارة.
‌د. بيان مدى ملاءمة استخدام التعاونية لمبدأ الاستمرارية المحاسبي واستناداً إلى معايير التدقيق المتبعة والوثائق اللازمة لذلك لتحديد ما إذا كان هناك ما يمكن أن تؤثر في قدرة التعاونية على الاستمرار كمنشأة عاملة. وفي حال وجود عدم يقين مادي، عليه لفت الانتباه في تقريره إلى الإفصاحات ذات الصلة في القوائم المالية.
‌هـ. الحصول على معلومات ومستندات كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للكيانات أو الأنشطة التجارية داخل المجموعة لإبداء رأي مهني حول القوائم المالية الموحدة.
‌و. بيان ما إذا كانت قد حدثت أية مخالفات للمعايير المحاسبية الدولية أو المعايير الدولية للتقارير المالية أو لأحكام القانون وهذا القرار والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما أو للنظام الأساسي للتعاونية خلال السنة المالية وما إذا كانت المخالفات ما تزال قائمة وما إذا كانت هناك غرامات قد وقعت على التعاونية بسبب تلك المخالفات.

المادة (79) تقرير التدقيق

1. تدقق حسابات السنة المالية من قبل مدقق الحسابات الذي يُعد تقريراً عنها، وتُعتمد من مجلس الإدارة وتُقدم إلى الجمعية العمومية مشفوعة بتقرير المدقق وذلك خلال (4) أربعة أشهر من نهاية كل سنة مالية للتعاونية.
2. إذا كان للتعاونية أكثر من مدقق، وجب عليهم توزيع المهام فيما بينهم وقيام كل منهم بتقديم تقرير منفصل يتناول فيه موضوعات المهمة الموكلة إليه، ثم يقدمون تقريراً مشتركاً يكونون مسؤولين عنه بالتضامن، كما يدون المدقق اسمه في التقرير ويوقعه.
3. يجب أن يبين التقرير ما إذا كان إعداد الحسابات قد تم وفقاً لأحكام القانون وهذا القرار وما إذا كانت الحسابات تعطي صورة عادلة للوضع المالي للتعاونية.
4. يتضمن تقرير مدقق الحسابات جميع البيانات والمعلومات وفقاً للمعايير المحاسبية ولاشتراطات التشريعات المنظمة في ذلك الشأن.

المادة (80) التزامات مدقق الحسابات

1. الحفاظ على سرية بيانات التعاونية:
يلتزم مدقق الحسابات بالحفاظ على سرية بيانات التعاونية التي اطلع عليها بسبب قيامه بمهام وظيفته لدى التعاونية، ولا يجوز له الكشف عنها للغير، وإلا وجب عزله، إلا في الأحوال المقررة قانوناً بموجب التشريعات أو الجهات القضائية.
2. حظر تعامل مدقق الحسابات مع الأوراق المالية للتعاونية:
يحظر على مدقق الحسابات وموظفيه شراء الأسهم والسندات والصكوك للتعاونية التي يدقق حساباتها أو بيعها بشكل مباشر أو غير مباشر أو تقديم أية استشارات لأي شخص بشأنها، وفي حالة مخالفة هذا الأمر يعزل مدقق الحسابات مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
3. الإخطار بالمخالفات والجرائم:
يجب على مدقق الحسابات إخطار الوزارة والسلطة المختصة عن أية مخالفات لأحكام القانون أو هذا القرار أو أية مخالفات تشكل جريمة جزائية يتم كشفها أثناء أدائه لمهامه، وذلك خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ اكتشافه المخالفة.
4. يجب على مدقق الحسابات أن يرفع تقريراً بنتائج أعماله وملاحظاته إلى الجمعية العمومية بشكل سنوي وفقاً للأصول المهنية المتبعة ووفقاً للضوابط والشروط المنصوص عليها في التشريعات المنظمة لعمل المدققين، كما له أن يرفعها إلى السلطة المختصة متى اقتضت الحاجة.

المادة (81) عزل مدقق الحسابات

1. للتعاونية بموجب قرار تتخذه الجمعية العمومية أن تعزل مدقق الحسابات.
2. يجب على رئيس مجلس الإدارة، إخطار الوزارة والسلطة المختصة بقرار عزل مدقق الحسابات وبأسباب العزل وذلك خلال مدة لا تزيد على (7) سبعة أيام عمل من تاريخ صدور قرار العزل.

المادة (82) استقالة مدقق الحسابات

1. لمدقق الحسابات أن يستقيل من مهمته بموجب إشعار مكتوب يودعه لدى التعاونية، ويُعتبر الإشعار إنهاء لمهمته كمدقق حسابات للتعاونية من تاريخ إيداع الإشعار أو في تاريخ لاحق وفقاً لما هو محدد في الإشعار.
2. لا يعتد باستقالة مدقق الحسابات قبل تعيين مدقق حسابات جديد.
3. يلتزم مدقق الحسابات الذي يستقيل لأي سبب بأن يودع لدى التعاونية والوزارة والسلطة المختصة تقريراً يوضح به أسباب استقالته، ويجب على مجلس إدارة التعاونية دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديم الاستقالة للنظر في أسباب الاستقالة وتعيين مدقق حسابات آخر بديل وتحديد أتعابه.

المادة (83) متطلبات تحول التعاونية إلى شركة تجارية

1. يجوز للتعاونية التحول إلى شركة بالشكل المحدد في قانون الشركات إذا توفرت المتطلبات الآتية:

‌أ. صدور قرار من الجمعية العمومية بتكليف مجلس الإدارة لإجراء دراسة جدوى ودراسة تحليلية بشأن جدوى التحول.
‌ب. إعداد دراسة جدوى من جهة مهنية متخصصة تبين مبررات وإيجابيات التحول.
‌ج. إعداد دراسة تحليلية من جهة متخصصة بالحقوق والواجبات وآلية التعامل بشأنها.
‌د. تقديم الدراسات إلى كل من الوزارة والسلطة المختصة، ولأي من الوزارة أو السلطة المختصة طلب معلومات إضافية أو طلب التعديل أو استكمال أي معلومات أو إحصاءات أو دلائل تراها لازمة.

2. في حال توفر المتطلبات الواردة في البند (1) من هذه المادة وتحقق شروط التحول المبينة في المادة (84) من هذا القرار، يدعو مجلس الإدارة، بعد موافقة الوزارة والسلطة المختصة، لعقد اجتماع للجمعية العمومية لاتخاذ قرار خاص بتغيير الشكل القانوني للتعاونية خلال (3) ثلاثة أشهر من توجيه الدعوة. وإذا لم توافق الجمعية العمومية، للسلطة المختصة أن تقرر حل التعاونية أو استمرار عملها بالشكل الأصلي كتعاونية، أو اتخاذ ما تراه ملائماً وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

المادة (84) شروط وإجراءات التحول

تتمثل شروط وإجراءات تحول التعاونية إلى شركة تجارية ما يأتي:
1. تحقق واستيفاء متطلبات التحول المحددة في البند (1) من المادة (83) من هذا القرار.
2. حظر تغيير شكل التعاونية إلى شركة تجارية ما لم يكن قد انقضت مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات مالية مدققة من تاريخ قيد التعاونية لدى السلطة المختصة.
3. إصدار قرار خاص عن الجمعية العمومية.
4. الحصول على موافقة الوزارة والسلطة المختصة في شأن تحول التعاونية إلى شركة تجارية بناءً على طلب يقدم وفق نموذج تعده السلطة المختصة بالتنسيق مع الوزارة مرفق به المستندات الآتية:

‌أ. بيان مُفصّل يوضح الأسباب والأهداف وشكل الشركة المرغوب التحول إليها يُعده مجلس الإدارة وتصادق عليه الجمعية العمومية، ويجب أن يحتوي البيان على شرح مفصل.
‌ب. عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل للتعاونية.
‌ج. قرار الجمعية العمومية للتعاونية المعنية بتعديل عقد تأسيسها ونظامها الأساسي وبتحول التعاونية إلى شركة تجارية.
‌د. قائمة المركز المالي معتمدة ومدققة للتعاونية لا تتجاوز (3) ثلاثة أشهر سابقة على تاريخ طلب تحول التعاونية.
‌هـ. إقرار من مجلس الإدارة يؤكد عدم وجود أي تغيير جوهري في الوضع المالي للتعاونية خلال الفترة الزمنية الواقعة بين تاريخ قائمة المركز المالي المعنية وتاريخ طلب التحول.

5. إعلان التعاونية عن قرار التحول في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران في الدولة تكون إحداهما باللغة العربية خلال (5) خمسة أيام من تاريخ صدور قرار التحول وإخطار الأعضاء والشركاء الاستراتيجيين ودائني التعاونية وحملة سندات القرض أو الصكوك بكتب مسجلة.
6. تضمين الإعلان والإخطار المشار إليهما بالبند (5) من هذه المادة على حق أي من دائني التعاونية وحملة سندات القرض أو الصكوك والأعضاء والشركاء الاستراتيجيين ولكل ذي مصلحة في الاعتراض على التحول لدى المقر الرئيسي للتعاونية.
7. تقديم تقرير مفصل من مدقق الحسابات بالحقوق والالتزامات قبل تحول التعاونية إلى شركة تجارية.

المادة (85) الاعتراض على قرار التحول

1. يجوز للأعضاء وللشركاء الاستراتيجيين ولدائني التعاونية وحملة سندات القرض أو الصكوك ولكل ذي مصلحة الاعتراض لدى التعاونية خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بقرار التحول، وتسليم الوزارة والسلطة المختصة نسخة إلكترونية من الاعتراض على أن يبين المعترض موضوع اعتراضه والأسباب التي يستند إليها والأضرار التي يدعي أن التحول قد ألحقها به على وجه التحديد.
2. إذا لم تتمكن التعاونية، لأي سبب من الأسباب، تسوية الاعتراضات خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم نسخة إلكترونية من الاعتراض للوزارة أو للسلطة المختصة، يجوز للمعترض اللجوء إلى المحكمة المختصة للطعن على الاعتراض.
3. يبقى قرار التحول موقوفاً إلا إذا تنازل المعترض عن اعتراضه أو قضت المحكمة برفض الاعتراض بحكم بات أو قامت التعاونية بوفاء الدين إذا كان حالاً أو قدمت ضمانات كافية للوفاء بالدين إذا كان آجلاً.

المادة (86) آثار التحول

1. تتولى السلطة المختصة، بعد تحول التعاونية لشركة تجارية، ولدى وجود أموال احتياطية غير قابلة للتوزيع والاندماج في رأس المال التنسيق مع الوزارة لتنظيم التصرف بالأموال الاحتياطية غير القابلة للتوزيع والاندماج بما يحقق أهداف القانون وحقوق الأعضاء وبمراعاة الحركة التعاونية.
2. يكون لكل عضو في حال تم التحول عدداً من الحصص أو الأسهم في الشركة التي تم التحول إليها يعادل قيمة مساهمته في رأس مال التعاونية قبل تحولها.
3. يجوز للتعاونية تحويل أي من الالتزامات عليها إلى أسهم أو حصص في الشركة التجارية بموافقة السلطة المختصة والدائنين.

المادة (87) صور الاندماج

يتخذ الاندماج إحدى الطريقين الآتيين:
1. اندماج تعاونية أو أكثر في تعاونية أخرى.
2. اندماج تعاونيتين أو أكثر وتكوين تعاونية جديدة، ويتعين في هذه الحالة الالتزام بجميع شروط وإجراءات تأسيس التعاونيات المنصوص عليها في القانون وهذا القرار وجميع القرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

المادة (88) شروط الاندماج

1. بمراعاة البند (2) من المادة (27) من القانون، يجوز للتعاونية الاندماج مع تعاونية أخرى بمقتضى قرار خاص يصدر من الجمعية العمومية بعد موافقة السلطة المختصة ولو كانت التعاونية في طور التصفية.
2. متى كان الاندماج بين التعاونيات في إمارات مختلفة فيتطلب ذلك موافقة السلطة المختصة في كل إمارة.
3. يكون الاندماج عن طريق قيام التعاونيات المندمجة بإبرام عقد اندماج فيما بينها.

المادة (89) عقد الاندماج

يحدد عقد الاندماج تنظيم شروط الاندماج وطريقته، ويحتوي خاصة على ما يأتي:
1. أسباب وأهداف وشروط الاندماج المزمع إحداثه.
2. عقد التأسيس والنظام الأساسي للتعاونية الدامجة أو التعاونية الجديدة بعد الاندماج.
3. اسم وعنوان كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو المدير المقترح للتعاونية الدامجة أو التعاونية الجديدة.
4. طريقة تحويل أسهم التعاونيات المندمجة إلى أسهم في التعاونية الدامجة أو التعاونية الجديدة.
5. المحافظة على الأموال الاحتياطية غير القابلة للتوزيع ضمن احتياطيات التعاونية الدامجة أو التعاونية الجديدة بعد الاندماج.
6. تنظيم الحقوق والالتزامات وتوزيع الأسهم بشكلها الجديد لدى تحقق الاندماج.

المادة (90) إجراءات الاندماج

على مجلس إدارة كل تعاونية دامجة ومندمجة أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد للنظر في مشروع عقد الاندماج والتصويت عليه، ويشترط في دعوة الجمعية العمومية ما يأتي:
1. أن تكون مشفوعة بعقد الاندماج أو ملخص منه.
2. أن يبين عقد الاندماج بوضوح حق الأعضاء الذين يمثلون مجتمعين نسبة لا تقل عن (20%) عشرين بالمائة من الأصوات.
3. للعضو الذي عارض الاندماج أن يطعن على الاندماج لدى المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ موافقة الجمعية العمومية على عقد الاندماج.

المادة (91) استرداد قيمة الأسهم من قبل الأعضاء المعترضين

للأعضاء الذين اعترضوا على قرار الاندماج طلب الانسحاب من التعاونية واسترداد قيمة أسهمهم وذلك بتقديم طلب كتابي إلى رئيس مجلس الإدارة خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الاندماج. وفي حال الرفض يحق لهم الطعن أمام المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ اتخاذ القرار أو التبليغ به حال عدم حضورهم الجمعية العمومية.

المادة (92) إخطار الدائنين

يجب على كل تعاونية دامجة أو مندمجة توجيه إخطار لدائنيها وشركائها الاستراتيجيين وحملة سندات القرض والصكوك خلال (10) عشرة أيام من تاريخ موافقة الجمعية العمومية على الاندماج، ويشترط في هذا الإخطار ما يأتي:
1. أن يبين أن نية التعاونية هي الاندماج مع تعاونية واحدة محددة أو أكثر.
2. أن يُرسل كتاباً إلى كل دائن للتعاونية وشركائها الاستراتيجيين وحملة سندات القرض والصكوك لإخطارهم بالاندماج.
3. أن ينشر في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران في الدولة تكون إحداهما باللغة العربية.
4. أن ينص على حق أي من دائني التعاونية أو التعاونيات الدامجة والمندمجة والشركاء الاستراتيجيين وحملة سندات القرض أو الصكوك ولكل ذي مصلحة في الاعتراض على الاندماج لدى المقر الرئيسي للتعاونية وتسليم الوزارة والسلطة المختصة نسخة إلكترونية من الاعتراض شريطة أن يتم ذلك خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ الإخطار.
5. يجب إخطار الدائنين والشركاء الاستراتيجيين في حال الاندماج وتوثيق الإخطار بكتاب مصحوب بعلم الوصول أو البريد الإلكتروني أو ما شابهه.

المادة (93) الاعتراض على الاندماج

1. للدائن أو الشريك الاستراتيجي أو حامل سندات القرض والصكوك الذي أخطر التعاونية باعتراضه ولم يتم الوفاء بمطالبته أو تسويتها من جانب التعاونية خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار أن يتقدم إلى المحكمة المختصة للحصول على أمر بوقف الاندماج.
2. إذا ثبت للمحكمة عند التقدم إليها بطلب وقف الاندماج، أن الاندماج سيؤدي إلى تعريض مصالح مقدم الطلب لأضرار بغير وجه حق، جاز لها أن تصدر أمراً بوقف الاندماج وذلك مع التقيد بأية شروط أخرى تراها ملائمة.
3. يبقى الاندماج موقوفاً إلا إذا تنازل المعترض عن اعتراضه أو قضت المحكمة برفض الاعتراض بحكم بات أو قامت التعاونية بوفاء الدين إذا كان حالاً أو قدمت التعاونية ضمانات كافية للوفاء به إذا كان آجلاً.
4. إذا لم يتم الاعتراض على اندماج التعاونية خلال المدة المحددة، اعتبر ذلك موافقة ضمنية على قرار الاندماج.

المادة (94) آثار الاندماج

يؤدي الاندماج إلى انحلال التعاونية أو التعاونيات المدمجة وانقضاء شخصيتها القانونية وحلول التعاونية الدامجة أو التعاونية الجديدة محلها أو محلهم في جميع الحقوق والالتزامات. وتكون التعاونية الناشئة عن الاندماج خلفاً قانونياً لتلك المندمجة في الحقوق والالتزامات.

المادة (95) الأحكام العامة للتعاونيات المشتركة والاتحادات التعاونية

1. تسري على التعاونيات المشتركة والاتحادات التعاونية الأحكام الواردة بهذا القرار بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام هذا القرار، كما تنطبق عليها أحكام القانون والقرارات الصادرة عن الوزير.
2. تختص الوزارة بإشهار التعاونيات المشتركة والاتحادات التعاونية، وذلك بعد التنسيق مع السلطة المختصة التي تقع التعاونيات الراغبة في إنشاء التعاونية المشتركة أو الاتحاد التعاوني في نطاق عملها.
3. استثناء من البند السابق تختص السلطة المختصة بإشهار التعاونيات المشتركة متى كانت التعاونيات الأعضاء مسجلة ومشهرة في نفس الإمارة.
4. يتعين حضور نسبة لا تقل عن (50%) خمسين بالمائة من الأعضاء لكي يكون اجتماع الجمعية العمومية قانونياً.
5. يصدر بقرار من الوزير النظامان الأساسيان النموذجيان للتعاونيات المشتركة والاتحادات التعاونية واللذان يحددان خاصة طريق تشكيل مجلس الإدارة وعدد أعضائه وكيفية انتخابهم أو تعيينهم وكافة المسائل المتعلقة بشؤونهم وكذلك طريقة تكوين الجمعية العمومية والقواعد المتعلقة باجتماعاتها وطريقة التصويت فيها. وتراعي التعاونيات المشتركة والاتحادات التعاونية عند إعداد أنظمتها الأساسية أو تعديلها الأحكام التفصيلية الواردة بالنظام الأساسي النموذجي.

المادة (96) التعاونيات المشتركة

1. التأسيس:

‌أ. يجوز لتعاونيتين أو أكثر حتى وإن كانت من إمارات مختلفة أن تُكوّن فيما بينها تعاونية مشتركة بقصد تسهيل وتطوير النشاط الاقتصادي للتعاونيات المنضمّة لها.
‌ب. يخضع تأسيس التعاونيات المشتركة وإشهارها لموافقة السلطة المختصة لكل تعاونية راغبة بتأسيس التعاونية المشتركة.
‌ج. يجوز لتعاونيتين مشتركتين أو أكثر تكوين تعاونية مشتركة بنفس الإجراءات والشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
‌د. تكتسب التعاونية المشتركة الشخصية الاعتبارية لدى إشهارها.

2. الغرض:

‌أ. تتولى التعاونية المشتركة القيام بجميع الأنشطة التي يتطلبها تحسين القدرة الاقتصادية لأعضائها من التعاونيات بما في ذلك إنتاج أو استيراد أو توريد ما يتطلبه نشاط أعضائها وترويج منتجاتهم وتحويلها وتخزينها وتصديرها.
‌ب. يجب أن يكون نشاط التعاونية المشتركة مرتبطاً بالنشاط الاقتصادي لأعضائه ومكملاً له، ولا يجوز للتعاونية المشتركة أن تمارس نفس الأنشطة التي يمارسها أعضاؤها.
‌ج. يجوز للتعاونيات المشتركة أن تسدي خدماتها لغير أعضائها في حدود (10%) عشرة بالمائة من عدد معاملاتها السنوية شريطة عدم المساس بمصالح أعضائها.

3. التمثيل وتوزيع الأصوات:

‌أ. تُعيّن كل تعاونية منضمة للتعاونية المشتركة ممثلاً لها في الجمعية العمومية للتعاونية المشتركة.
‌ب. يكون لكل تعاونية صوت واحد مهما كانت مساهمتها في رأس مال التعاونية المشتركة، إلا أنه يمكن للأنظمة الأساسية أن تمنح للتعاونيات المنضمة عدداً من الأصوات يراعى في تحديده إما عدد أعضائها أو حجم العمليات التي تقوم بها مع التعاونية المشتركة أو الاثنان معاً.

المادة (97) الاتحادات التعاونية

1. التأسيس:

‌أ. يجوز للتعاونيات من نفس النوع أن تؤسس فيما بينها اتحاداً تعاونياً إذا كان عددها يساوي أو يزيد عن خمس تعاونيات، ولا يشترط أن تكون التعاونيات المنضمة للاتحادات موجودة في نفس الإمارة.
‌ب. يجوز للوزير تخفيض العدد المحدد في البند (1) من هذه المادة.
‌ج. لا يجوز تكوين أكثر من اتحاد تعاوني بشأن نفس النوع من التعاونيات.
‌د. تكتسب الاتحادات التعاونية الشخصية الاعتبارية لدى إشهارها.
‌هـ. تؤسس الاتحادات التعاونية بدون رأس مال، ولا يجوز أن تهدف إلى تحقيق الربح أو ممارسة الأنشطة التجارية والخدمية ذات الصبغة الربحية.
‌و. تتكون موارد الاتحادات التعاونية من مبالغ اشتراكات أعضائها ومن الهبات والمساعدات التي تتلقاها من الدولة أو من السلطات المحلية وفقاً للتشريعات النافذة بالدولة.
‌ز. يكون لكل تعاونية في الاتحاد التعاوني صوت واحد، إلا أنه يمكن للأنظمة الأساسية أن تمنح لكل تعاونية مُنضمة للاتحاد عدداً من الأصوات يتناسب مع عدد أعضائها.

2. المهام:

‌أ. تيسير وتسهيل عمل التعاونيات الأعضاء وتنسيق جهودها للاضطلاع بأهدافها والمساعدة على إنشاء التعاونيات وتطويرها وتحديثها وفقاً للسياسة العامة للدولة في هذا المجال والدفاع عن حقوق هذه التعاونيات وتمثليها لدى السلطة المختصة والسلطة المركزية.
‌ب. إعداد برامج تكوين وتدريب فني وإداري لموظفي التعاونيات وأعضائها وخاصة مجالس إدارتها للقيام بدورها لخدمة المجتمع حسب احتياجاته وإمكانيات التعاونيات المتاحة وتقييم خدماتها على هذا الأساس.
‌ج. إعداد التقارير الإحصائية السنوية عن التعاونيات الأعضاء.
‌د. القيام بالدراسات التعاونية وإصدار التوصيات الداعمة لتطوير التعاونيات ورفع المقترحات إلى الوزارة والسلطة المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة سواء كانت مادية أو عملية أو قانونية.

المادة (98) حالات حل التعاونية

تُحل التعاونية في الأحوال الآتية:
1. وفق الأحكام المحددة في النظام الأساسي بما في ذلك:

‌أ. انتهاء المدة المحددة ما لم تُجدّد طبقاً للنظام الأساسي للتعاونية.
‌ب. انتهاء الغرض الذي أُسست من أجله التعاونية.

2. صدور حكم قضائي بحل التعاونية من المحكمة المختصة.
3. يجوز للسلطة المختصة حل التعاونية بقرار مسبب في الحالتين الآتيتين:

‌أ. إذا ثبت للسلطة المختصة أن التعاونية لم تحترم التزاماتها القانونية ومصالح أعضائها أو عجزت عن تحقيق أهدافها أو خرجت عن حدود أهداف التعاونية أو ثبت تدخلها في الأمور الدينية والسياسية.
‌ب. إذا ثبت للسلطة المختصة أن التعاونية توقفت عن مزاولة نشاطها أو تجاوز حجم خسائرها المتراكمة نصف حقوق ملكية الأعضاء في التعاونية وفقاً لآخر تقرير مالي أو استمرت في تحقيق خسائر تؤدي إلى تعسرها وتحول دون استمرار نشاطها واستثماراتها أو لم يتم تسوية أوضاع التعاونية.

4. اندماج التعاونية في تعاونية أخرى أو في تعاونية جديدة، وفي هذه الحالة يكون الحل دون تصفية.
5. إرادة أغلبية أعضاء التعاونية بمقتضى قرار خاص.
6. انخفاض عدد الأعضاء إلى ما دون الحد الأدنى المقرر في النظام الأساسي والقانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن دون تصحيح أوضاعها.

المادة (99) إجراءات حل التعاونية

1. إذا حصل الحل بناءً على قرار خاص من الجمعية العمومية يجب أن يتضمن قرار الحل طريقة تصفية التعاونية واسم المصفي.
2. على رئيس مجلس الإدارة أو المصفي حسب الأحوال قيد حل التعاونية بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة ونشره في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية، ولا يُحتج بحل التعاونية تجاه الغير إلا من تاريخ قيدها.

المادة (100) الأحكام المنطبقة على التصفية

يتم تصفية التعاونيات تحت إشراف السلطة المختصة ويُتّبع في ذلك الأحكام المقررة في القانون وهذا القرار والتشريعات النافذة في الدولة بشأن التصفية ما لم ينص عقد تأسيس التعاونية أو نظامها الأساسي على طريقة التصفية.

المادة (101) تعيين المصفي وعزله

1. تُعيّن الجمعية العمومية أو المحكمة المختصة أو السلطة المختصة مصفياً أو أكثر على ألا يكون المصفي مدققاً لحسابات التعاونية في أي فترة من الفترات.
2. يتم تحديد أتعاب المصفي في قرار التعيين وفقاً للأحكام المنظمة لذلك في التشريعات ذات الصلة.
3. إذا كانت التصفية بمقتضى حكم قضائي، على المحكمة المختصة أن تبين طريقة التصفية وتُعين المصفي.
4. إذا تعدد المصفون فلا تكون تصرفاتهم صحيحة إلا إذا تمت بموافقتهم بالإجماع ما لم ينص على خلاف ذلك في وثيقة تعيينهم، ولا يحتج بهذا الشرط على الغير إلا من تاريخ قيده لدى السلطة المختصة.
5. على المصفي أن يقيد قرار تعيينه والقرار الصادر بشأن طريقة التصفية الصادران عن الجمعية العمومية أو الحكم الصادر بذلك في السجل التجاري، ولا يحتج قبل الغير بتعيين المصفي أو بطريقة التصفية إلا من تاريخ القيد بالسجل التجاري، ويكون للمصفي أجر يحدد في وثيقة تعيينه وإلا حددته المحكمة المختصة.
6. يكون عزل المصفي بالكيفية التي عُين بها وكل قرار أو حكم بعزل المصفي يجب أن يشتمل على تعيين من يحل محله. ويقيد عزل المصفي في السجل التجاري ولا يحتج به قبل الغير إلا من تاريخ إجراء القيد.

المادة (102) جرد أموال التعاونية والمحافظة عليها

1. يقوم المصفي فور تعيينه بجرد ما للتعاونية من أموال وما عليها من التزامات، وعلى رئيس مجلس إدارة التعاونية أو مديرها التنفيذي أو مديرها العام أن يسلم للمصفي أموال التعاونية وحساباتها ودفاترها ووثائقها.
2. يجب على المصفي أن يحرر قائمة مفصلة بأموال التعاونية والتزاماتها وميزانيتها يوقعها معه المدير التنفيذي أو المدير العام أو رئيس مجلس إدارتها، وعلى المصفي أن يمسك دفتراً لقيد أعمال التصفية.
3. على المصفي أن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال التعاونية وحقوقها وأن يستوفي ما لها لدى الغير وأن يودع المبالغ التي يقبضها في أحد المصارف لحساب التعاونية تحت التصفية فور قبضها.
4. لا يجوز للمصفي مطالبة الأعضاء بالمبالغ غير المسددة من أسهمهم إلا إذا اقتضت ذلك أعمال التصفية وبشرط المساواة بينهم.

المادة (103) تمثيل المصفي للتعاونية

1. يقوم المصفي بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية وعلى وجه الخصوص تمثيل التعاونية أمام القضاء والوفاء بما على التعاونية من ديون وبيع ما لها من منقولات أو عقارات بالمزاد العلني أو بأي طريقة أخرى ما لم ينص في وثيقة تعيين المصفي على إجراء البيع بطريقة معينة.
2. لا يجوز للمصفي بيع موجودات التعاونية جملة واحدة إلا بإذن الجمعية العمومية للتعاونية وبعد موافقة السلطة المختصة.

المادة (104) إخطار الدائنين بالتصفية

تسقط آجال جميع الديون التي على التعاونية بمجرد حلها، ويخطر المصفي جميع الدائنين بكتب مسجلة بعلم الوصول بافتتاح التصفية مع دعوتهم لتقديم طلباتهم على أن يتم نشر الإخطار في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية، وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن الإخطار بالتصفية مهلة للدائنين لا تقل عن (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ الإخطار لتقديم طلباتهم.

المادة (105) الوفاء بديون التعاونية

1. إذا لم تكن أموال التعاونية كافية للوفاء بجميع الديون يقوم المصفي بالوفاء بنسبة من هذه الديون وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الدائنين الممتازين، وكل دين ينشأ عن أعمال التصفية يدفع من أموال التعاونية بالأولوية على الديون الأخرى.
2. تعد الحقوق الأولوية للأسهم التمويلية والأدوات المالية التي يمتلكها الشريك الاستراتيجي من الحقوق الممتازة عند التصفية بما لها من امتيازات في التقدم بالاستيفاء عن غيرها من الالتزامات والديون الأخرى.
3. إذا لم يقدم بعض الدائنين طلباتهم وجب إيداع ديونهم في خزانة المحكمة المختصة، كما يجب إيداع مبالغ تكفي للوفاء بنصيب الديون المتنازع فيها إلا إذا حصل أصحاب هذه الديون على ضمانات كافية أو تقرر تأجيل تقسيم أموال التعاونية إلى أن يتم الفصل في المنازعة في الديون المذكورة.

المادة (106) التقارير الدورية المؤقتة والحساب الختامي لأعمال التصفية

1. يجب على المصفي أن يقدم إلى جميع الأعضاء والجمعية العمومية كل (3) ثلاثة أشهر تقريراً دورياً مؤقتاً عن أعمال التصفية، وعليه أن يدلي بما يطلبه الأعضاء من معلومات أو بيانات عن حالة التصفية، ويلتزم المصفي خلال أسبوع من مصادقة الجمعية العمومية بإخطار الأعضاء بوجوب تسلمهم مستحقاتهم خلال فترة لا تزيد على (21) إحدى وعشرين يوماً بموجب إعلان ينشر في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية.
2. يجب على المصفي أن يقدم عند انتهاء التصفية تقريراً متكاملاً مرفقاً به حسابات ختامية إلى الجمعية العمومية أو المحكمة المختصة عن أعمال التصفية، وتنتهي هذه الأعمال بالتصديق على التقرير.
3. يجب على المصفي قيد انتهاء التصفية بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة، ولا يحتج على الغير بانتهاء التصفية إلا من تاريخ القيد، ويتم بعدها شطب التعاونية من السجل التجاري لدى السلطة المختصة.

المادة (107) مدة التصفية

1. يجب على المصفي إنهاء مهمته في المدة المحددة لذلك في وثيقة تعيينه، فإذا لم تحدد مدة جاز لكل عضو في الجمعية العمومية أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتعيين مدة التصفية.
2. لا يجوز إطالة هذه المدة إلا بموجب قرار من الجمعية العمومية أو السلطة المختصة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال بعد الإطلاع على تقرير من المصفي يبين فيه الأسباب التي حالت دون إتمام التصفية في موعدها فإذا كانت مدة التصفية معينة من المحكمة المختصة فلا يجوز إطالتها إلا بإذن منها.

المادة (108) أموال التصفية وتنظيمها

1. في حالة حل التعاونية، وبعد تسوية حقوق الدائنين وحقوق الملكية التي تعود للتعاونية والخاضعة لتصرف السلطة المختصة، لا يحق للأعضاء سوى استرجاع مساهماتهم بالقيمة الإسمية لأسهمهم في رأس المال ونصيبهم من الأرباح ومن الاحتياطيات القابلة للتوزيع.
2. للسلطة المختصة، بالتنسيق مع الجهات المانحة والسلطة المختصة ذات الصلة، إحالة أي أموال إضافية متبقية من التصفية لصالح الحركة التعاونية بما في ذلك إحالتها لصالح مشاريع ذات نفع عام أو لصالح تعاونية أخرى تزاول نشاطها بنفس المجال أو في مجالات أخرى في حالة تعذر وجود تعاونية في نفس المجال.

المادة (109) المسؤولية المالية للأعضاء تجاه خسائر التصفية

1. إذا كشفت التصفية عن خسائر، فإن هذه الخسائر تقسم بين الأعضاء حسب نسبة مساهمة كل منهم في رأس المال.
2. إن سقف المسؤولية لكل عضو طبقاً للبند (1) من هذه المادة مُحدد بمبلغ الأسهم في رأس المال التي اكتتب بها إضافة إلى المبالغ المستوجبة للأسهم التي لم يقم بسداها.

المادة (110) القرارات التنفيذية

يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (111) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.