- المادة (1) التعاريف
- المادة (2) الأهداف
- المادة (3) نطاق التطبيق
- المادة (4) الرصد والإبلاغ والتحقق من الانبعاثات
- المادة (5) السجل الوطني لأرصدة الكربون
- المادة (6) التسجيل والاعتماد في السجل الوطني لأرصدة الكربون
- المادة (7) صلاحية أرصدة الكربون
- المادة (8) بيع وشراء أرصدة الكربون
- المادة (9) تداول أرصدة الكربون والأنشطة المالية المرتبطة بذلك
- المادة (10) أرصدة الكربون
- المادة (11) التصرف في أرصدة الكربون
- المادة (12) المخالفات والجزاءات الإدارية
- المادة (13) التظلم
- المادة (14) توفيق الأوضاع
- المادة (15) الرسوم
- المادة (16) جهات التحقق
- المادة (17) القرارات التنفيذية
- المادة (18) الإلغاءات
- المادة (19) نشر القرار والعمل به
المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة التغير المناخي والبيئة.
الوزير: وزير التغير المناخي والبيئة.
الهيئة: هيئة الأوراق المالية والسلع.
السلطة المختصة: السلطة المختصة بشؤون التغير المناخي في كل إمارة.
المنطقة الحرة: أية منطقة حرة قائمة أو يتم إنشائها داخل الدولة بموجب تشريع اتحادي أو محلي.
المنطقة الحرة المالية: منطقة مالية حرة تأسست بموجب القانون الاتحادي قم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية.
الجهات ذات الانبعاثات الكربونية الضخمة: الجهات التي تساوي أو تزيد حجم انبعاثاتها من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً لها عن (0.5) مليون طن متري سنوياً في الدولة، وتشمل أي من جهات القطاع العام والخاص.
الجهات المشاركة: أي جهة تقل انبعاثاتها عن (0.5) مليون طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً في الدولة، وتشمل أي من جهات القطاع العام والخاص، والتي تتقدم طوعاً للتسجيل في السـجل الوطني لأرصدة الكربون والحصول على أرصدة الكربون أو تداولها.
أرصدة الكربون: هي شهادة تتضمن حجم مكافئ ثاني أكسيد الكربون التي تم خفضها خلال فترة زمنية أو فترات زمنية محددة فيها وهي قابلة للتداول وتسمح لحاملها ضمن عملياته بانبعاث ما يساوي الرصيد المدون ضمن الشهادة.
منصة تداول أرصدة الكربون: منصة تتيح للجهات ذات الانبعاثات الكربونية الضخمة والجهات المشاركة بتداول أرصدة الكربون.
تقاعد الكربون: إجراء يُعنى بسحب أرصدة الكربون من قبل الوزارة بهدف الالتزام بسقف انبعاثات الغازات الدفيئة والمحددة من الوزارة أو السلطة المختصة.
تداول أرصدة الكربون: شراء أو بيع أرصدة الكربون المسجلة في السجل الوطني لأرصدة الكربون من خلال منصة تداول أرصدة الكربون أو أي منصة أخرى خارج الدولة مرخصة لهذا الغرض، كما يشمل التداول عمليات السحب والتقاعد.
إزالة الكربون: جميع أنشطة امتصاص، وعزل، وحبس وإعادة استخدام الكربون باستخدام النظم البيئية أو الميكانيكية.
آلية التنمية النظيفة: آلية تعاونية تم اعتمادها بموجب بروتوكول كيوتو، وتسمح هذه الآلية بمساعدة البلدان في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تشجيع الحكومات والشركات الصناعية على القيام بالاستثمارات الصديقة للبيئة.
نماذج الإبلاغ الموحدة (CRF): سلسلة من الجداول تشمل البيانات الموحدة والمعلومات الأساسية الموضحة في الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار.
التحقق: عملية تقييم الأنشطة والعمليات التشغيلية وبياناتها للتأكد من حجم أو كمية انبعاثات الغازات الدفيئة الصادرة عنها وبما يتوافق مع المعايير والمواصفات المعتمدة.
الغازات الدفيئة: العناصر الغازية المكونة للغلاف الجوي، الطبيعية والبشرية المصدر معاً، والتي تمتص الأشعة تحت الحمراء وتعيد بث هذه الأشعة مما يساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري، ومن أهمها: ثاني أكسيد الكربون (CO2) والميثان (CH4) وأكسيد النيتروز (N2O) والمركبات الكربونية الفلورية الهيدروجينية (الهيدروفلوروكربونية) (HFCs) والمركبات الكربونية الفلورية المشبعة (PFCs) وسادس فلوريد الكبريت (SF6) وثلاثي فلوريد النيتروجين (NF3).
بروتوكول جرد الغازات الدفيئة: معيار معترف به دولياً للرصد والإبلاغ والتحقق عن انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى المؤسسات.
المنظمة الدولية للمعايير (أيزو): منظمة دولية لتطوير المعايير تتألف من ممثلين من منظمات المعايير والمواصفات.
الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ: منظمة دولية تتبع الأمم المتحدة وهي الجهة العلمية النافذة في مجال دراسة الاحتباس الحراري وتأثيراته.
أرصدة الكربون الدولية القابلة للتداول (ITMO): أرصدة كربون ممثلة في صورة مكافئ ثاني أكسيد الكربون [CO2e] يمكن تداولها في أسواق دول أخرى وتكون خاضعة لاشتراطات المادة (6) من اتفاق باريس لتغير المناخ.
النظام الوطـني للرصد والإبلاغ والتحقق: نظام إلكتروني مُنشأ في الوزارة الذي يتكون من مجموعة عمليات لقياس كمية انبعاثات الغازات الدفيئة (GHG)، ويساهم النظام في قياس خفض الانبعاثات الناشئ من إجراءات التخفيف والإزالة خلال فترة محددة.
السـجل الوطني لأرصدة الكربون: سجل وطني لإصدار وبيان حيازة أرصدة الكربون وتوثيق بيانات تقاعد الكربون للجهات ذات الانبعاثات الكربونية الضخمة والجهات المشاركة، المنشأ بموجب هذا القرار.
التقرير الوطـني لـجرد انبعاثات الغازات الدفيئة: وثيقة توضح حجم انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن أنشطة وعمليات الجهة وفق نوع الغاز.
المساهمات المحددة وطنياً NDC: خطة عمل مناخي لخفض الانبعاثات والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ، وتُحدد المساهمة الوطنية وتجدد كل (5) خمس سنوات تطبيقاً لاتفاق باريس لتغير المناخ.
النطاق الأول لانبعاثات الغازات الدفيئة: الانبعاثات المباشرة الصادرة من المنشأة أو الجهات ذات الانبعاثات الكربونية الضخمة أو الجهات المشاركة إلى الغلاف الجوي والناتجة عن العمليات والأنشطة التشغيلية.
النطاق الثاني لانبعاثات الغازات الدفيئة: انبعاثات غير مباشرة ناتجة عن استهلاك الموارد من كهرباء، طاقة، حرارة، بخار، وتبريد والتي تستخدم في الأنشطة والعمليات التشغيلية.
الاتفاقية: اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
ضريبة الكربون الحدودية: فرض ضريبة على المنتجات المستوردة ذات الكثافة الكربونية بهدف تعزيز ممارسات الإنتاج الأنظف لتحقيق الحياد المناخي.
المادة (2) الأهداف
يهدف هذا القرار إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وصولاً لتحقيق الحياد المناخي للدولة في عام 2050، وتنظيم تسجيل أرصدة الكربون.
المادة (3) نطاق التطبيق
يُطبق هذا القرار في الدولة بما فيها المناطق الحرة المالية وغير المالية وفقاً لما يأتي:
1. يُطبق هذا القرار على الجهات ذات الانبعاثات الكربونية الضخمة التي تساوي أو تزيد انبعاثاتها من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً عن (0.5) مليون طن متري ضمن نطاق انبعاثات الغازات الدفيئة الأول والثاني.
2. يُطبق هذا القرار على الجهات المشاركة التي تقل انبعاثاتها عن (0.5) مليون طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً ضمن نطاق انبعاثات الغازات الدفيئة الأول والثاني، والتي تتقدم طوعاً للتسجيل في السـجل الوطني لأرصدة الكربون والحصول على أرصدة الكربون أو تداولها.
3. منصة تداول أرصدة الكربون.
4. يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير وبعد تنسيقه مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية إضافة قطاعات أخرى يُطبق عليها هذا القرار أو بتعديل الحد الأعلى للانبعاثات الكربونية الضخمة المشار إليه في هذا القرار.
المادة (4) الرصد والإبلاغ والتحقق من الانبعاثات
تلتزم الجهات ذات الانبعاثات الكربونية الضخمة والجهات المشاركة أن يكون لديها نظام للرصد والإبلاغ والتحقق، مع مراعاة ما يأتي:
1. يجب أن تتضمن عملية رصد الانبعاثات ما يأتي:
أ. استخدام أحدث المنهجيات والمبادئ التوجيهية في إعداد قوائم جرد انبعاثات الغازات الدفيئة التابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وذلك لتقدير حجم الانبعاثات وفق المصادر ومعدلات الامتصاص.
ب. قياس انبعاثات الغازات الدفيئة بناءً على النظام الوطني للرصد والإبلاغ والتحقق وفق خط أساس محدد بعام 2019 أو أي تاريخ لاحق.
2. يجب أن تتضمن عملية الإبلاغ عن الانبعاثات ما يأتي:
أ. استخدام المعايير الأساسية المعتمدة في بروتوكول جرد الغازات الدفيئة المبينة في الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار.
ب. تسليم تقرير انبعاثات الغازات الدفيئة بصورة سنوية إلى الوزارة والسلطة المختصة.
ج. استيفاء متطلبات الإبلاغ المنصوص عليها في اتفاق باريس لتغير المناخ والهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
3. يجب أن تتضمن عملية التحقق من الانبعاثات الصادرة ما يأتي:
أ. تدقيق تقارير خفض انبعاثات الغازات الدفيئة من خلال جهة التحقق ووفقاً للمعايير الصادرة عن المنظمة الدولية للمعايير (أيزو) الخاصة بالمبادئ والمتطلبات العامة للمؤسسات التي تقوم بالتحقق من صحة المعلومات البيئية ((ISO) 14065: 2021) - ومعايير الإبلاغ.
ب. أن تكون جهة التحقق حاصلة على اعتماد لنطاق التحقق من خفض الانبعاثات للمنتجات والمؤسسات وفق معايير المنظمة الدولية للمعايير (أيزو) (14064 ISO أو 14067 ISO).
ج. أن تكون جهة التحقق مخولة من قبل الوزارة وحاصلة على اعتماد معايير التقييس الدولية للتحقق أو إصدار الشهادات (17029 أو 17065 ISO).
د. يتم منح شهادات التحقق من خفض انبعاثات الغازات الدفيئة من قبل جهة التحقق بعد استيفائها للمتطلبات الواردة في هذه المادة.
4. تلتزم الجهات المشاركة أن يكون نظام الرصد والإبلاغ والتحقق لديها شاملاً للغازات الدفيئة التالية وأي تحديثات تصدر من الوزارة:
أ. ثاني أكسيد الكربون (CO2)
ب. الميثان (CH4)
ج. أكسيد النيتروز (N2O) –
د. مركبات الكربون الهيدروفلورية (HFCs) –
ه. المركبات الكربونية الفلورية المشبعة (PFCs) –
و. سداسي فلوريد الكبريت (SF6) –
ز. ثلاثي فلوريد النيتروجين (NF3)
ح. ثلاثي فلوريد النيتروجين (NF3)
المادة (5) السجل الوطني لأرصدة الكربون
1. تتولى الوزارة إنشاء السجل الوطني لاعتماد أرصدة الكربون ووضع نظام عمل له، ويجوز لها تعيين جهة لإدارة السجل الوطني والمحافظة عليه.
2. يجب أن يتوافق السجل الوطني لأرصدة الكربون مع متطلبات الاتفاقية ومتطلبات المادة (6) من اتفاق باريس لتغير المناخ، لضمان استدامة السجل الوطني لأرصدة الكربون.
3. للوزارة استخدام السجل الوطني لأرصدة الكربون عند إعداد التقارير الوطنية لجرد انبعاثات الغازات الدفيئة وتقرير المساهمات المحددة وطنياً.
4. للوزارة استخدام السجل الوطني لأرصدة الكربون لتوفير الوثائق اللازمة لضمان امتثال الجهات المشاركة مع متطلبات سوق الامتثال الكربون الدولية ومع متطلبات ضرائب الكربون الحدودية.
المادة (6) التسجيل والاعتماد في السجل الوطني لأرصدة الكربون
1. يجب على الجهات ذات الانبعاثات الكربونية الضخمة التسجيل في السجل الوطني لأرصدة الكربون، وذلك من خلال تقديم المستندات التالية للتسجيل:
أ. الرخصة التجارية/ الصناعية سارية المفعول.
ب. البيانات الأساسية للمنشأة بما فيها المرافق التابعة لها ومتضمنة إجراءات خفض انبعاثات الغازات الدفيئة في كل مرفق متضمنة أرصدة الكربون الدولية القابلة للتداول.
ج. أية مستندات أخرى تراها الوزارة ضرورية.
2. يجب على الجهات ذات الانبعاثات الكربونية الضخمة استيفاء المتطلبات التالية لاعتماد أرصدة الكربون في السجل الوطني لأرصدة الكربون:
أ. أن تستوفي أرصدة الكربون خصائص الخفض المتوافقة مع المادة رقم (6) من اتفاق باريس لتغير المناخ بحيث يكون الخفض حقيقي وقابل للقياس ومُثبت ومستمر خلال فترة الخفض دون انقطاع، ومطلق القيمة، وذو قيمة مضافة عن المستهدف القطاعي الوطني ضمن المسار الوطني للحياد المناخي 2050 المعتمد من مجلس الوزراء، أو ما تُحدده الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة لتحقيق المستهدف القطاعي المحلي.
ب. تقديم بيان عن أنشطتها وعملياتها وإجراءات خفض وإزالة الكربون.
ج. توفير البيانات والمستندات الآتية:
1. بيانات محدثة عن الانبعاثات الصادرة عن أنشطتها في النظام الوطني للرصد والإبلاغ والتحقق.
2. شهادة معتمدة لخفض الكربون صادرة عن جهة منح شهادات معتمدة من الوزارة.
3. مستند سداد رسوم اعتماد أرصدة الكربون.
د. بيان الاستفادة من الشهادات الدولية للطاقة المتجددة (IREC) للكشف عن مساهماتها في الخفض وضمان تجنب التعداد المزدوج في كميات الخفض.
ه. بيان الاستفادة من الشهادات الدولية للطاقة المتجددة (IREC) خارج الدولة ليتم استثناء كميات أرصدة الكربون المرتبطة بها من إجمالي أرصدة الكربون المعتمدة للجهات ذات الانبعاثات الكربونية الضخمة والجهة المشاركة في السجل الوطني لأرصدة الكربون.
3. يجب على الجهات المشاركة التي تقدمت طوعاً في التسجيل في السجل الوطني لأرصدة الكربون التقيد بالمتطلبات المفروضة على الجهات ذات الانبعاثات الكربونية الضخمة في البندين (1) و(2) من هذه المادة.
4. يتم اعتماد أرصدة الكربون التي تم التحقق منها في السجل الوطني لأرصدة الكربون للجهات ذات الانبعاثات الكربونية الضخمة والجهة المشاركة وفقاً لجميع مشاريع الخفض أو إزالة الكربون التابعة لها.
المادة (7) صلاحية أرصدة الكربون
1. يبدأ اعتماد أرصدة الكربون عن أنشطة الخفض وإزالة الكربون منذ عام 2019 (سنة الأساس).
2. يجب أن تتوافق مدة اعتماد أرصدة الكربون لأنشطة وعمليات وإجراءات إزالة الكربون مع المعايير الدولية والعلمية المعترف بها بموجب اتفاق باريس لتغير المناخ أو أية منهجية تُحددها الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة.
3. يجب أن تتوافق مدة اعتماد أرصدة الكربون لأنشطة وعمليات خفض الكربون مع متطلبات المادة (6) من اتفاق باريس لتغير المناخ.
المادة (8) بيع وشراء أرصدة الكربون
1. يجوز للجهات ذات الانبعاثات الكربونية الضخمة شراء أرصدة الكربون لتعويض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة ولتحقيق الحياد المناخي.
2. يجوز للجهات المشاركة الحاصلة على أرصدة الكربون المعتمدة من السجل الوطني لأرصدة الكربون بيع هذه الأرصدة من خلال منصة تداول أرصدة الكربون بما في ذلك داخل منطقة حرة مالية.
3. لا يجوز استخدام أرصدة الكربون المنتهية وتقاعد الكربون من قبل الجهات المشاركة، لتحقيق أهدافها في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة الصادرة عنها.
المادة (9) تداول أرصدة الكربون والأنشطة المالية المرتبطة بذلك
1. تعتبر أرصدة الكربون الصادرة من السجل الوطني لأرصدة الكربون أدوات مالية يتم تداولها من خلال منصة تداول أرصدة الكربون حال كان التداول داخل الدولة.
2. يجوز تداول أرصدة الكربون عبر منصات مرخصة خارج الدولة بعد موافقة الوزارة ووفقاً للضوابط الصادرة عنها.
3. لغايات تطبيق أحكام هذا القرار، تتولى الهيئة الاختصاصات الآتية:
أ. إصدار القرارات المنظمة لترخيص منصة تداول أرصدة الكربون وآلية عملها وكل ما يرتبط بها.
ب. إصدار القرارات المنظمة لإدراج وتداول وتقاص وتسوية ونقل ملكية أرصدة الكربون وكل ما يرتبط بذلك.
ج. إصدار القرارات المنظمة للأنشطة المالية المرتبطة بمنصة تداول أرصدة الكربون.
د. الإشراف والرقابة على منصة تداول أرصدة الكربون والأنشطة المالية المرتبطة بها والتعاملات التي تتم من خلالها والتحقيق في أي مخالفات تتعلق بذلك.
ه. تحديد واستيفاء الرسوم والعمولات الخاصة بمنصة تداول أرصدة الكربون والأنشطة المالية المرتبطة بها، والتي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية.
المادة (10) أرصدة الكربون
1. يتم التعامل مع أرصدة الكربون المنقولة من المشاريع المسجلة في آلية التنمية النظيفة إلى السجل الوطني لأرصدة الكربون وفق أحكام الاتفاقية واتفاق باريس لتغير المناخ.
2. يمكن الحصول على شهادة أرصدة الكربون ضمن إجراءات التخفيف والإزالة مثل أنشطة التقاط وتخزين الكربون الطبيعية والتقنية.
المادة (11) التصرف في أرصدة الكربون
تلتزم الجهة المالكة لأرصدة الكربون بتوفير بيان التصرف في أرصدة الكربون متضمنة كمية الأرصدة والجهة التي تم بيع أو اعتماد الأرصدة لها وسعر البيع لضمان تعديل وصحة بيانات الأرصدة الكربونية في السجل الوطني لأرصدة الكربون.
المادة (12) المخالفات والجزاءات الإدارية
1. للوزارة توقيع الغرامات الإدارية الواردة في الملحق رقم (2) المرفق بهذا القرار، على المخالفات المبينة قرين كل منها.
2. تُحصل الوزارة الغرامات الإدارية الواردة في الملحق رقم (2) المرفق بهذا القرار بالوسائل التي تُقررها وزارة المالية.
3. للهيئة توقيع جزاء أو أكثر من الجزاءات الإدارية التالية على كل من يخالف أحكام القرارات أو الضوابط أو التعاميم الصادرة عنها لاختصاصها الوارد في البند (3) من المادة (9) من هذا القرار:
أ. الإنذار.
ب. فرض غرامة مالية لا تزيد قيمتها عن (1,000,000) مليون درهم.
ج. إيقاف عملية إدراج أو تداول أرصدة الكربون أو تعليق أو إلغاء إدراجها.
د. إيقاف أو منع تشغيل منصة تداول أرصدة الكربون، والاستعانة بالجهات المعنية بالدولة لتنفيذ ذلك.
ه. إيقاف أو إلغاء ترخيص أي من الجهات المرخصة لمزاولة نشاط مالي مرتبط بالمنصة.
و. إيقاف أو إلغاء اعتماد أي موظف معتمد لدى أي من الجهات المرخصة لمزاولة نشاط مالي مرتبط بالمنصة.
ز. إلزام الشخص المخالف بتصويب الفعل المخالف بما يتوافق مع أحكام هذا القرار.
4. يُصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الهيئة وبعد التنسيق مع وزارة المالية، قرار يُحدد فيه المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه وذلك فيما يتعلق باختصاص الهيئة.
المادة (13) التظلم
لكل ذي صفة ومصلحة، التظلم إلى الوزير أو رئيس مجلس إدارة الهيئة أو لمن يفوض من قبل أي منهما -بحسب الأحوال- من القرارات والإجراءات المتخذة بحقه بموجب أحكام هذا القرار والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، على أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة له، ويتم البت في التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ووفق الإجراءات المعمول بها لدى الوزارة أو الهيئة، ويكون القرار الصادر بشأنها نهائياً، ويعد عدم الرد خلال المدة المذكورة رفضاً للتظلم.
المادة (14) توفيق الأوضاع
على الجهات ذات الانبعاثات الكربونية الضخمة القائمة وقت العمل بهذا القرار أن توفق أوضاعها طبقاً لأحكامه، وذلك خلال مدة (6) ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (15) الرسوم
يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية الرسوم المقرر تحصيلها من قبل الوزارة أو الهيئة تنفيذاً لأحكام هذا القرار.
المادة (16) جهات التحقق
يصدر الوزير بالتنسيق مع السلطة المختصة قراراً باعتماد قائمة جهات التحقق المخولين بإصدار شهادات أرصدة الكربون.
المادة (17) القرارات التنفيذية
يصدر الوزير بالتنسيق مع السلطة المختصة القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (18) الإلغاءات
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (19) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (6) ستة أشهر من تاريخ نشره.