Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء في شأن السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 04 أغسطس 2019

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

04 أغسطس 2019

تاريخ نفاذ التشريع

29 أغسطس 2019

تاريخ الجريدة الرسمية

29 أغسطس 2019

عدد الجريدة الرسمية

661

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعاريف

في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة: الهيئة الاتحادية للضرائب.
الوزير: وزير المالية.
الضريبة: الضريبة الانتقائية.
المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية.
السلع الانتقائية: السلع التي يتم تحديدها على أنها خاضعة للضريبة في هذا القرار.
الخاضع للضريبة: كل شخص مسجل أو ملزم بالتسجيل لغايات الضريبة بموجب المرسوم بقانون.
المستورد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يظهر اسمه على أنه المستورد للسلع الانتقائية في تاريخ الاستيراد وذلك لغايات التخليص الجمركي.
السعر الانتقائي: السعر المحتسب وفقًا لأحكام هذا القرار.
ضريبة القيمة المضافة: ضريبة تفرض على استيراد وتوريد السلع والخدمات، وذلك وفقًا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة.
بدائل الحليب: المشروب الذي يتم استخدامه لكافة أو معظم استخدامات الحليب بدلاً عنه ولديه كثافة مماثلة للحليب ويحتوي على 120 مليغرام من الكالسيوم في كل 100 مليليتر، على أن يكون مستخرجًا من البقوليات أو الحبوب أو المكسرات أو البذور أو أي نوع آخر من النباتات ولا تدخل فيه مكونات غازية.
 

المادة (2) السلع الانتقائية

لأغراض المادة (2) من المرسوم بقانون، تفرض الضريبة على السلع الانتقائية الآتية:
1. التبغ ومنتجاته.
2. السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية.
3. أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية.
4. المشروبات الغازية.
5. مشروبات الطاقة.
6. المشروبات المحلاة.
 

المادة (3) التبغ ومنتجاته

لأغراض المادة (2) من هذا القرار، يشمل التبغ ومنتجاته كافة الأصناف الواردة في الفصل (24) من جداول التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المستوردة أو التي يتم زراعتها أو إنتاجها في الدولة، بما فيها لفائف السجائر التي تسخن كهربائيًّا.

المادة (4) السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية

لأغراض المادة (2) من هذا القرار، تشمل السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية جميع السوائل المستخدمة في تلك الأجهزة والأدوات وما يماثلها سواء احتوت على النيكوتين أو لم تحتوي وفقًا للرموز الجمركية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

المادة (5) أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية

لأغراض المادة (2) من هذا القرار، يقصد بأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية جميع أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها سواء احتوت على نيكوتين أو تبغ أو لم تحتوي وفقًا للرموز الجمركية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

المادة (6) المشروبات الغازية

لأغراض المادة (2) من هذا القرار، يقصد بالمشروبات الغازية كل مما يأتي:
1. أي مشروبات تحتوي على الغاز باستثناء المياه الغازية غير المنكهة.
2. أي مركزات أو مساحيق أو جل أو مستخلصات يمكن تحويلها إلى مشروبات غازية.
 

المادة (7) مشروبات الطاقة

لأغراض المادة (2) من هذا القرار، يقصد بمشروبات الطاقة كل مما يأتي:
1. أي مشروبات يتم تسويقها أو بيعها على أنها مشروبات للطاقة قد تحتوي على مواد منبهة أو تمنح التحفيز العقلي أو البدني، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر الكافيين والتورين والجنسينج والجوارانا، كما تشمل أي مواد لها تأثير مطابق أو مشابه للمواد المذكورة.
2. أي مركزات أو مساحيق أو جل أو مستخلصات يمكن تحويلها إلى مشروبات طاقة.
 

المادة (8) المشروبات المحلاة

1. لأغراض المادة (2) من هذا القرار، يقصد بالمشروبات المحلاة أي منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى يتم إنتاجه بإحدى الأشكال الآتية:
‌    أ. جاهز للشرب بغرض التناول كمشروب.
‌    ب. مركزات أو مساحيق أو جل أو مستخلصات أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب محلى.
2. لغايات هذه المادة، فإن السكر يشمل أي نوع من السكر المحدد وفقًا للمواصفة القياسية رقم (148) حسب هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان "السكر"، وأية مواصفات قياسية لاحقة وذات صلة.
3. لغايات هذه المادة، فإن المحليات تشمل أي نوع من المحليات المحددة وفقًا للمواصفة القياسية رقم (995) حسب هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان "المحليات المسموح باستخدامها في المواد الغذائية"، وأية مواصفات قياسية لاحقة وذات صلة.
4. لغايات المادة (2) من هذا القرار، تستثنى السلع الآتية من تعريف المشروبات المحلاة:
‌    أ. المشروب الذي يحتوي على حليب بنسبة (75%) على الأقل من محتوى المشروب الجاهز للشرب.
‌    ب. المشروب الذي يحتوي على بدائل الحليب بنسبة (75%) على الأقل من محتوى المشروب الجاهز للشرب.
‌    ج. حليب الرضع الصناعي أو تركيبة حليب متابعة أو أطعمة الرضع.
‌    د. المشروبات المخصصة للاستعمالات التغذوية الخاصة وفقًا للمواصفة القياسية رقم (654) حسب هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان "الاشتراطات العامة للأغذية المعبأة ذات الاستعمالات التغذوية الخاصة"، وأية مواصفات قياسية لاحقة وذات صلة.
‌    ه. المشروبات المخصصة للاستعمالات الطبية الخاصة وفقًا للمواصفة القياسية رقم (1366) حسب هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان "اشتراطات عامة لتداول الأغذية المستعملة لأغراض طبية خاصة"، وأية مواصفات قياسية لاحقة وذات صلة.
 

المادة (9) المشروبات التي تحتوي على الكحول

استثناءً مما ورد في هذا القرار، لا تتضمن المشروبات المذكورة في المواد (6) و(7) و(8) من هذا القرار تلك التي تحتوي على الكحول.

المادة (10) السلع الخاضعة مسبقًا للضريبة

1. في حال خضعت أية سلعة انتقائية مشار إليها في المواد (6) و(7) و(8) من هذا القرار مسبقًا للضريبة في الدولة، فإن المشروب الذي ينتج عن مزج هذه السلعة مع أية منتجات أخرى في مكان بيع للاستهلاك من قبل غير خاضعين للضريبة لن تعتبر سلع انتقائية لأغراض المرسوم بقانون ولا تستحق عنها أية ضريبة انتقائية إضافية.
2. ولا يمكن اعتبار الضريبة المدفوعة عن السلع الانتقائية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة على أنها ضريبة قابلة للخصم وفقًا لحكم المادة (16) من المرسوم بقانون.
 

المادة (11) التوافق مع تعريف أكثر من سلعة انتقائية

1. في حال توافق أي منتج مع تعريف أكثر من سلعة من السلع الانتقائية المحددة في هذا القرار، فإنه يصنف كالسلعة الانتقائية التي تخضع للضريبة بالنسبة الأعلى.
2. في حال توافق أي منتج مع تعريف المشروبات الغازية والمشروبات المحلاة وفقًا لما ورد في هذا القرار، فإنه يصنف كمشروب غازي.
 

المادة (12) نسب الضريبة

لأغراض المادة (3) من المرسوم بقانون، تفرض الضريبة على السلع الانتقائية المشار إليها في المادة (2) من هذا القرار، وفق النسب الآتية:

السلع الانتقائية

نسبة الضريبة

التبغ ومنتجاته

100%

السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية

100%

أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية

100%

المشروبات الغازية

50%

مشروبات الطاقة

100%

المشروبات المحلاة

50%

 

المادة (13) السعر الانتقائي

1. وفقًا للمادة (3) من المرسوم بقانون، فإن السعر الانتقائي هو الأعلى من أي من السعرين الآتيين:
    ‌أ. السعر المعلن للسلعة الانتقائية من قبل الهيئة ضمن قائمة الأسعار التي تصدرها، إن وجد.
    ‌ب. سعر بيع التجزئة المحدد لتلك السلعة مخصومًا منه الضريبة المشمولة فيه.
2. لخصم قيمة الضريبة المشمولة في سعر بيع التجزئة المحدد وفقًا للفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة، تطبق الحسابات الآتية:
    ‌أ. بالنسبة للسلعة الانتقائية الخاضعة للضريبة بنسبة (50%) من السعر الانتقائي، فإن قيمة الضريبة تساوي ثلث سعر بيع التجزئة المحدد لتلك السلعة.
    ‌ب. بالنسبة للسلعة الانتقائية الخاضعة للضريبة بنسبة (100%) من السعر الانتقائي، فإن قيمة الضريبة تساوي نصف سعر بيع التجزئة المحدد لتلك السلعة.
3. استثناءً من حكم الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة، يتم احتساب السعر الانتقائي للمركزات أو المساحيق أو الجل أو المستخلصات المشار إليها في هذا القرار وفقًا للآلية التي يحددها الوزير.
 

المادة (14) سعر بيع التجزئة المحدد

1. لأغراض المادة (13) من هذا القرار، يكون سعر بيع التجزئة المحدد هو الأعلى من:
    ‌أ. سعر بيع السلعة الانتقائية المقترح في سياق بيع التجزئة، والذي يكون محدد ومعلن وملصق على السلع من قبل المستورد أو المنتج بعد خصم ضريبة القيمة المضافة، ويقصد بـ"سعر بيع السلعة الانتقائية المقترح في سياق بيع التجزئة" السعر المحقق عند بيع السلعة الانتقائية لأغراض التجزئة بشكل مباشر للمستهلك، ولا يشمل الحالات التي يزداد فيها السعر نتيجة لبيع السلعة الانتقائية في فندق أو مطعم أو منشأة مماثلة بهدف استهلاكها داخل تلك المنشآت.
‌    ب. متوسط سعر بيع التجزئة في السوق للسلعة بعد خصم ضريبة القيمة المضافة.
2. لأغراض الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة، يتم احتساب متوسط سعر بيع التجزئة في السوق للسلعة وفقًا للإجراءات التي تحددها الهيئة.
 

المادة (15) إجراءات الهيئة

1. للهيئة تحديد الإجراءات اللازمة لإثبات تصنيف أي منتج للتأكد من أنه سلعة انتقائية، ولها الطلب من الشخص توفير مستندات أو إثباتات مخبرية أو أي إثباتات أخرى تحددها الهيئة لإثبات وتحديد محتوى المنتج في حال تعذر عليها تصنيفه.
2. للهيئة تحديد الإجراءات اللازمة لإضافة أي منتج على قائمة الأسعار المشار إليها في المادة (13) من هذا القرار.
3. في حال لم يقم الشخص بتوفير المستندات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة خلال الفترة الزمنية التي تحددها الهيئة، فللهيئة اعتبارها سلعة انتقائية تطبق عليها أحكام المرسوم بقانون، إلى حين إثبات خلاف ذلك.
 

المادة (16) الإلغاءات

يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2017 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (17) العمل بأحكام هذا القرار

يصدر الوزير قرارًا بتحديد موعد تنفيذ أحكام هذا القرار، على أن يكون التنفيذ قبل 1 يناير 2020.

المادة (18) النشر

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.