Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء في شأن تحديد حالات الإجهاض المسموح بها

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 24 أبريل 2024

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

24 أبريل 2024

تاريخ نفاذ التشريع

15 يونيو 2024

تاريخ الجريدة الرسمية

14 يونيو 2024

عدد الجريدة الرسمية

777

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
الوزير: وزير الصحة ووقاية المجتمع.
الجهة الصحية: الوزارة أو أي جهة حكومية اتحادية أو محلية تُعنى بالشؤون الصحية في الدولة.
المنشأة الصحية: منشأة صحية حكومية أو خاصة مصرح لها من الجهة الصحية بإجراء عمليات الإجهاض.
اللجنة: اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القرار.

المادة (2) الأهداف

يهدف هذا القرار إلى تحقيق ما يأتي:
1. المحافظة على صحة المرأة وسلامة واستقرار المجتمع من خلال تنظيم بعض حالات الإجهاض المسموح بها وبيان شروطها وضوابطها والإجراءات المتعلقة بها.
2. الحد من الممارسات غير القانونية المتعلقة بالتخلص غير الآمن من الحمل غير المرغوب فيه.
 

المادة (3) نطاق السريان

تسري أحكام هذا القرار على عمليات الإجهاض للحالات المحددة في هذا القرار، وفي المنشآت الصحية المصرح لها بإجراء تلك العمليات.

المادة (4) الحالات الأخرى لإجراء عملية الإجهاض

1. بالإضافة إلى الحالات المنصوص عليها في المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2016 المشار إليه، يجوز إجراء عملية الإجهاض في أي من الحالات الآتية:
‌    أ. إذا كان الحمل نتيجة مواقعة أنثى كرهاً أو بغير رضاها أو بإرادة لا يعتد بها.
‌    ب. إذا كان المتسبب في الحمل من أصول المرأة أو من محارمها.
‌    ج. بناءً على طلب الزوجين وذلك بعد موافقة اللجنة.
2. يجب إثبات الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من البند (1) من هذه المادة، بموجب تقرير رسمي صادر عن النيابة العامة المختصة في الدولة يوضح فيه تفاصيل الواقعة وأسبابها وأطرافها وما تم بشأنها من إجراءات.
 

المادة (5) شروط وضوابط إجراء عملية الإجهاض

على المنشأة الصحية عند إجراء عملية الإجهاض الالتزام بما يأتي:
1. أن تكون المنشأة الصحية مصرح لها بإجراء عمليات الاجهاض من الجهة الصحية المختصة وفق الضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات الصحية.
2. أن يتم إجراء عملية الإجهاض من قِبل طبيب متخصص في أمراض النساء والولادة مرخّص له بمزاولة المهنة داخل الدولة بموجب القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2019 المشار إليه، وبموافقة الطبيب المعالج للحالة المرضية المبررة للإجهاض.
3. ألا يترتب على الإجهاض أية مضاعفات طبيّة تُشكل خطراً على حياة الحامل.
4. ألا تجاوز مدة الحمل وقت إجراء عملية الإجهاض (120) مائة وعشرون يوماً.
5. موافقة كتابية من المرأة الحامل قبل إجراء عملية الإجهاض، وفي حال تعذر الحصول على موافقتها يُشترط موافقة زوجها أو وليها في حال غياب الزوج، ولا يُشترط الحصول على موافقة أي منهم في الحالات الطارئة.
6. إذا كانت المرأة الحامل غير مواطنة، يُشترط أن تكون لديها إقامة سارية المفعول في الدولة، لا تقل مدتها عن سنة قبل تاريخ تقديم طلب إجراء عملية الإجهاض.
7. أن يحرر الأطباء المعنيين في المنشأة الصحية تقريراً بالحالة، يثبت فيه مدة الحمل ويوضح فيه مبررات إجراء عملية الإجهاض، والموافقات اللازمة والإجراءات التي تم اتخاذها حيال المرأة الحامل من لحظة دخولها المنشأة الصحية.
8. موافقة اللجنة على إجراء عملية الإجهاض.
9. تقديم المشورة الطبيّة والاجتماعية قبل الإجهاض وبعده للمرأة الحامل.
 

المادة (6) إجراءات تنظيم حالات الإجهاض المسموح بها

1. تُشكّل لجنة لدى كل جهة صحية بقرار من الوزير أو رئيس الجهة الصحية، على أن تضم في عضويتها (3) ثلاثة أطباء يكون من بينهم طبيب متخصص في أمراض النساء والولادة وطبيب متخصص في الأمراض النفسية بالإضافة إلى عضو النيابة العامة، كما يجوز لها الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الاختصاص والخبرة.
2. يجوز للجنة قبل إصدار قرارها، طلب أي مستندات أو بيانات إضافية تتعلق بالحالة.
3. تتولى اللجنة دراسة طلبات الإجهاض المحالة إليها من المنشأة الصحية، والبت فيها خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، ويكون قرارها إما بالموافقة على طلب إجراء عملية الإجهاض أو الرفض، على أن يكون القرار مسبباً، وللجنة استطلاع رأي أيّ من جهات الإفتاء المعتمدة في الدولة.
4. تصدر اللجنة قراراتها بإجماع الآراء، وفي حال الخلاف يُرفع الأمر إلى الوزير أو رئيس الجهة الصحية.
5. يجوز للمرأة الحامل أو زوجها أو وليها التظلم من قرار اللجنة أمام الوزير أو رئيس الجهة الصحية خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ الإخطار، ويكون القرار الصادر من الوزير أو رئيس الجهة الصحية نهائياً.
 

المادة (7) الأحكام العامة

1. على الجهة الصحية وضع سياسة تتضمن مسؤوليات والتزامات المنشآت الصحية والكادر الطبي المعني بإجراء عمليات الإجهاض للحالات المحددة وفق أحكام هذا القرار، بالإضافة إلى حقوق ومسؤوليات المرأة الحامل التي تخضع لعملية الإجهاض، وتحديد متطلبات الرعاية الصحية لها قبل وبعد إجراء عملية الإجهاض.
2. تتولى الجهة الصحية مهام الرقابة والإشراف على المنشآت الصحية التي تقوم بإجراء عمليات الإجهاض، وتقييم مدى التزامها بالسياسة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.
3. على الجهة الصحية إنشاء سجل يضم كافة بيانات المنشآت الصحية وعمليات الإجهاض التي أجريت من قبلها، وجميع الطلبات المعروضة على اللجنة والقرارات الصادرة بشأنها.
4. على المنشأة الصحية إنشاء نظام لحفظ السجلات الطبية الخاصة بالمرأة الحامل مقدّمة طلب الإجهاض تتضمن التقارير والشهادات الطبية وأي وثائق أخرى ذات صلة، وفصل المعلومات الشخصية التعريفية الخاصة بها والمتعلقة بعملية الإجهاض عن البيانات السريرية المرتبطة بها.
5. على المنشأة الصحية المحافظة على خصوصية وسرية البيانات الشخصية للمرأة الحامل مقدّمة طلب الإجهاض، وعدم السماح بالوصول إلى تلك البيانات أو مشاركتها دون موافقتها أو موافقة وليها أو من يمثلها قانوناً إذا كانت ناقصة أو عديمة الأهلية بالإضافة إلى موافقة الجهة الصحية، أو بناءً على قرار من النيابة العامة أو المحكمة المختصة.
 

المادة (8) القرارات التنفيذية

على الوزير أو رئيس الجهة المحلية، بحسب الأحوال، إصدار القرارات وتحديد الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (9) الإلغاءات

يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (10) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.