Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن مجهولي النسب

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 03 يونيو 2024

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

03 يونيو 2024

تاريخ نفاذ التشريع

03 يونيو 2024

تاريخ الجريدة الرسمية

31 مايو 2024

عدد الجريدة الرسمية

776

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعاريف

في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات المعنى المنصوص عليه في المادة (1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2022 المشار إليه، ويكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص غير ذلك:
الإهمال: عدم اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حياة مجهول النسب وسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية أو الأخلاقية، وحماية حقوقه المختلفة.
العنف: الاستخدام المتعمّد للقوة ضد مجهول النسب من شأنها أن تؤدي إلى ضرر فعلي لصحته أو نموه أو بقائه على قيد الحياة.
سوء المعاملة: كل قول أو فعل أو امتناع عن فعل من شأنه أن يسبب ضرراً أو إيذاءً أو إهانة أو ترهيباً لمجهول النسب يحول دون تنشئته ونموه على نحو سليم وآمن وصحي.
السجل: السجل الإلكتروني المنشأ في الوزارة وفق أحكام المادة (20) من المرسوم بقانون.
المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2022 في شأن مجهولي النسب.
 

المادة (2) الإجراءات المتخذة عند العثور على طفل

مع مراعاة الضوابط المنصوص عليها في المادة (3) من المرسوم بقانون، على الجهات المذكورة في هذه المادة اتخاذ الإجراءات التالية عند العثور على طفل مجهول النسب:
1. يتولى مركز الشرطة المختص فور استلامه بلاغ العثور على الطفل القيام بما يأتي:
‌    أ. تأمين نقل الطفل إلى أقرب منشأة صحية، وإجراء التحقيقات الشرطية اللازمة وإبلاغ المختبر الجنائي لأخذ عينة من الحمض النووي (DNA).
    ‌ب. معاينة مكان العثور على الطفل وإثباته في محضر يُحرّر في هذا الشأن.
‌    ج. إبلاغ الهيئة والنيابة العامة المختصة خلال (24) أربع وعشرين ساعة من استلام بلاغ العثور على الطفل.
‌    د. إعداد المحضر والتقرير الخاص بكافة الوقائع والبيانات التي تم التوصل إليها.
‌    ه. إحالة المحضر المعد في هذا الشأن وكافة التقارير المتعلقة بالواقعة ومن ضمنها التقرير الطبي المشار إليه في الفقرة (د) من البند (2) من هذه المادة إلى النيابة العامة المختصة فور الانتهاء منها، وبما لا يتجاوز مدة شهر من تاريخ استلام البلاغ.
2. تتولى المنشأة الصحية فور استلامها الطفل القيام بما يأتي:
‌    أ. استقبال الطفل وفتح ملف صحي له باسم مركز الشرطة المُحوّل منه متضمناً رقم البلاغ الوارد من مركز الشرطة.
‌    ب. إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة وتقديم الرعاية الصحية العاجلة للحفاظ على حياة وسلامة الطفل.
‌    ج. تقدير عمر الطفل وإثبات ذلك في بلاغ ولادة يتم إصداره للطفل وفقاً للتشريعات النافذة.
‌    د. إعداد تقرير طبي شامل عن الحالة الصحية للطفل وإرساله إلى مركز الشرطة المُحوّل منه لإحالته إلى النيابة العامة.
‌    ه. إبقاء الطفل في المنشأة الصحية إذا كانت حالته الصحية تستدعي ذلك.
‌    و. إخطار النيابة العامة المختصة في حال كانت حالة الطفل الصحية سليمة وكان خالياً من أي أمراض سارية، وذلك لإصدار قرارها بالإحالة إلى الوزارة أو الجهة المحلية، على أن يتم توثيق قرار الإحالة في الملف الصحي للطفل، وإخطار مركز الشرطة المُحوّل منه.
3. تتولى النيابة العامة فور تلقيها بلاغ العثور على الطفل القيام بما يأتي:
‌    أ. اتخاذ إجراءات التحقيق المتعلقة بواقعة العثور على الطفل ونسبه.
    ‌ب. إصدار قرار بإحالة الطفل وكافة المتعلقات الخاصة به من المنشأة الصحية إلى الوزارة أو الجهة المحلية حسب الحالة الصحية ووفقاً للتقرير المعد من المنشأة الصحية.
‌    ج. تزويد الوزارة أو الجهة المحلية بالتقرير المُعدّ منها حول واقعة العثور على الطفل على أن يتضمن نسب الطفل وأي مستندات متعلقة بالواقعة، وذلك خلال مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ إخطارها من مركز الشرطة على أن يتم حفظ التقرير في السجل الخاص بالطفل.

المادة (3) ضوابط اختيار الاسم الرباعي

على الوزارة أو الجهة المحلية بالتنسيق مع الهيئة وغيرها من الجهات المعنية، اختيار اسم رباعي للطفل وفق الضوابط الآتية:
1. عدم الإشارة بأي شكل إلى كون الطفل مجهول النسب.
2. ألا يكون الاسم منطوياً على تحقير أو إهانة للكرامة.
3. أن يكون الاسم متوافقاً مع الأسماء المتداولة في المجتمع الإماراتي، وبما يتوافق مع التشريعات السارية والنظام العام في الدولة.
 

المادة (4) إجراءات استخراج الوثائق الرسمية

على الوزارة أو الجهة المحلية القيام بالإجراءات الآتية:
1. اقتراح اسم رباعي لمجهول النسب بالتنسيق مع الهيئة وغيرها من الجهات المعنية وفقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القرار.
2. التقدم بطلب إلى المحكمة المختصة لإصدار شهادة تسمية الطفل خلال (10) عشرة أيام عمل من اعتماد الاسم الرباعي.
3. التقدم بطلب إلى الجهة المختصة لاستخراج شهادة ميلاد الطفل، وإلى الجهة الصحية المختصة لاستخراج البطاقة الصحية خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ صدور شهادة تسمية الطفل.
4. مخاطبة الهيئة لإصدار بطاقة هوية وأي وثائق أخرى لازمة لمجهول النسب وفقاً للتشريعات النافذة في هذا الشأن.
5. مخاطبة المحكمة المختصة لإصدار إشهاد للأسرة أو المرأة الحاضنة بموجب قرار اللجنة بقبول طلب الاحتضان.
 

المادة (5) الإجراءات المتخذة عند تعرض مجهول النسب لعنف أو سوء معاملة أو إهمال

1. على الباحث الاجتماعي المختص في حال تعرض مجهول النسب لعنف أو سوء معاملة أو إهمال في الدار أو لدى الأسرة الحاضنة، اتخاذ الإجراءات الآتية:
‌    أ. إعداد تقرير تفصيلي في واقعة العنف أو سوء المعاملة أو الإهمال.
‌    ب. تحديد الإجراءات التي قامت بها الدار أو الأسرة الحاضنة.
‌    ج. إحالة مجهول النسب إلى المنشأة الصحية لإجراء الفحص الطبي وإعداد تقرير طبي بالحالة مع بيان عمّا إذا لحق بالطفل أي ضرر جراء ما تعرض له.
‌    د. إحالة التقرير المُعدّ من قبله متضمناً التقرير الطبي إلى الوزارة أو الجهة المحلية التي تتبع لها الدار، أو إلى اللجنة إذا كان الطفل محضوناً لدى أسرة حاضنة.
2. يجب أن يتضمن التقرير كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالواقعة التي تعرض لها مجهول النسب، ومنها على سبيل المثال:
‌    أ. اسم المعتدي وصلته بالدار أو بالأسرة الحاضنة إن كان معلوماً.
‌    ب. اسم المبلّغ إن وجد، وعلاقته بالمعتدي ومجهول النسب.
‌    ج. نوع الواقعة ودرجة خطورتها.
‌    د. وقت وتاريخ حدوث الواقعة، وبيان مدى تكرارها من عدمه.
3. إذا تبين من خلال دراسة الواقعة تعرض مجهول النسب لمظاهر العنف أو سوء المعاملة أو الإهمال، على الوزارة أو الجهة المحلية إخطار النيابة العامة المختصة.
4. على الجهة المحلية تزويد الوزارة بالتقارير المتعلقة بوقائع العنف أو الإهمال أو سوء المعاملة والإجراءات المتخذة بشأنها.

المادة (6) الجهات المعنية لعضوية لجنة الأسر الحاضنة

تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن الجهات الآتية:
1. الوزارة.
2. الجهة المحلية المختصة والدور التابعة لها.
3. وزارة الداخلية أو الجهة الشرطية المحلية المعنية.
4. وزارة العدل أو الجهة القضائية المحلية المعنية.
5. الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
6. وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهة الصحية المحلية المعنية.
7. وزارة التربية والتعليم أو الجهة التعليمية المحلية المعنية.
8. النيابة العامة الاتحادية أو المحلية المختصة.
 

المادة (7) بيانات ومستندات طلب الاحتضان

1. على الأسرة أو المرأة التي ترغب في حضانة مجهول النسب، والمستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة (9) من المرسوم بقانون، التقدم بطلب الاحتضان إلى الوزارة أو الجهة المحلية وفق النموذج المعد لذلك متضمناً البيانات الآتية:
‌    أ. ‌اسم مقدم الطلب.
‌    ب. أسماء أفراد الأسرة.
‌    ج. تحديد العلاقة التي تربط بين أفراد الأسرة.
‌    د. جهة عمل مقدم الطلب.
‌    ه. ‌جنسية مقدم الطلب وأفراد الأسرة.
‌    و. ‌عنوان إقامة الأسرة أو المرأة طالبة الاحتضان.
‌    ز. أي بيانات أخرى تُحددها الوزارة أو الجهة المحلية.
2. يُرفق مع الطلب المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، المستندات والوثائق الآتية:
‌    أ. صورة عن بطاقة هوية المرأة مقدمة الطلب أو الزوجين، وصورة عن بطاقة الهوية وجواز السفر مع إقامة سارية المفعول في الدولة إذا كان أي من الزوجين غير مواطناً.
‌    ب. صورة عن وثيقة الزواج أو إثبات استمرارية الزواج، أو إقرار من المرأة مقدمة الطلب بأنها غير متزوجة أو وثيقة تثبت أنها مطلقة أو أرملة أو غاب عنها زوجها.
‌    ج. نسخة عن كشف حساب الزوج أو الزوجة أو المرأة مقدمة الطلب عن آخر (6) ستة أشهر صادر عن منشأة مالية مرخصة.
‌    د. شهادة راتب من جهة عمل الزوج أو الزوجة أو شهادة راتب المرأة مقدمة الطلب، إن وجدت، أو إقرار بدخل الأسرة أو إقرار بدخل المرأة مقدمة الطلب موقع عليه من قِبل طالب الاحتضان.
‌    ه. ‌شهادة بحث الحالة الجنائية لمقدم الطلب وأفراد أسرته.
‌    و. صورة عن آخر مؤهل تعليمي للزوج والزوجة أو المرأة مقدمة الطلب.
‌    ز. صورة عن ملكية المنزل أو صورة عن عقد إيجار المنزل الذي تقيم فيه الأسرة أو المرأة مقدمة الطلب.
‌    ح. شهادة صحية تفيد خلو مقدم الطلب وأفراد الأسرة من الأمراض المعدية صادرة عن منشأة صحية.
‌    ط. تقرير طبي صادر عن منشأة صحية، يفيد خلو مقدم الطلب وأفراد الأسرة الحاضنة من أي اضطرابات عقلية وأمراض نفسية وسلوكية تؤثر على صحة المحضون وسلامته.
‌    ي. صورة شخصية للزوج والزوجة أو المرأة مقدمة الطلب.
    ‌ك. أي مستندات أخرى تُحددها الوزارة أو الجهة المحلية.

المادة (8) حالات حضانة أكثر من طفل

يجوز لمقدم طلب الاحتضان التقدم بطلب حضانة أكثر من طفل واحد إلى الوزارة أو الجهة المحلية، شريطة تحقق القدرة المادية والاجتماعية على الاحتضان، وذلك في أي من الحالات الآتية:
1. أن يكون أحد الأطفال من ذوي الإعاقة.
2. أن يكون الطفل الثاني المراد احتضانه من نفس جنس الطفل الأول المحتضن.
3. في حالة اختلاف جنس المحضونين، أن يكون الاحتضان في سن الرضاعة بحيث يتحقق شرط اعتبار المحضونين من المحارم بسبب الرضاعة.

المادة (9) ضوابط الإعالة المادية

مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البند (1) من المادة (9) من المرسوم بقانون، تمنح الأسرة حق الحضانة شريطة أن تكون قادرة على إعالة أفرادها والمحضون مادياً، وفقاً للضوابط الآتية:
1. أن يكون لدى الأسرة دخلاً شهرياً ثابتاً لا يقل عن المبلغ الذي يصدر بتحديده قرار من الوزير أو رئيس الجهة المحلية.
2. أن يفوق دخل الأسرة احتياجاتها الأساسية، وفقاً لتقدير اللجنة.
3. ألاّ يكون قد سبق الحكم على مقدم الطلب بإعساره أو إفلاسه وفق التشريعات النافذة في هذا الشأن، ما لم تنقضِ مدة (2) سنتين على صدور الحكم وأثبت مقدم الطلب ملاءته المالية.
 

المادة (10) ضوابط الإفصاح للطفل عن واقعه الاجتماعي

تلتزم الأسرة أو المرأة الحاضنة بالإفصاح للمحضون عن واقعه الاجتماعي وفق الضوابط الآتية:
1. اجتياز الأسرة أو المرأة الحاضنة للبرنامج التأهيلي الذي تُحدده الوزارة أو الجهة المحلية.
2. ألاّ يقل عمر المحضون عن (4) أربع سنوات ميلادية ولا يزيد على (8) ثمانِ سنوات ميلادية.
3. تهيئة الطفل تدريجياً لإخطاره عن واقعه الاجتماعي، وفق آلية تُحددها الوزارة أو الجهة المحلية.
4. أن يتم الإفصاح بإشراف ورقابة الوزارة أو الجهة المحلية والحاضن أو أي فرد آخر من أفراد الأسرة تُحدده الوزارة أو الجهة المحلية.
5. عدم إشراك أي طرف خارجي في الإفصاح للمحضون عن واقعه الاجتماعي إلا في الحالات التي توافق عليها الوزارة أو الجهة المحلية.

المادة (11) ضوابط تسليم المحضون إلى أسرة بديلة لفترة مؤقتة

1. يجوز للأسرة أو المرأة الحاضنة تسليم المحضون الى أسرة بديلة ضمن الأسرة الممتدة للأسرة الحاضنة لفترة مؤقتة لا تزيد على (2) شهرين.
2. على الأسرة أو المرأة الحاضنة في حال رغبتها تسليم المحضون إلى أسرة بديلة، إخطار الوزارة أو الجهة المحلية خلال مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام عمل قبل التسليم، بموجب طلب يتضمن البيانات والمستندات الآتية:
‌    أ. بيان أسباب التسليم تفصيلاً.
‌    ب. تحديد الفترة التي سيبقى خلالها المحضون في رعاية الأسرة البديلة.
‌    ج. تحديد الشخص المسؤول في الأسرة البديلة عن توفير الرعاية الكاملة للمحضون.
‌    د. صورة عن بطاقة الهوية الإماراتية لأفراد الأسرة البديلة.
‌    ه. صورة عن شهادة بحث الحالة الجنائية لأفراد الأسرة البديلة.
‌    و. تحديد عنوان إقامة الأسرة البديلة.
‌    ز. تحديد بيانات التواصل مع أفراد الأسرة البديلة.
‌    ح. موافقة خطية بعدم ممانعة أفراد الأسرة البديلة باحتضان الطفل بشكل مؤقت وتوفير كامل الرعاية له.
‌    ط. تعهد الأسرة البديلة بالتعاون مع الباحث الاجتماعي المختص وتسهيل دخوله إلى المنزل والالتقاء بالمحضون والاطلاع على أحواله.
3. على الوزارة أو الجهة المحلية إصدار قرارها بالموافقة أو الرفض خلال مدة لا تزيد على (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
4. في حال اضطرار الأسرة الحاضنة تمديد الفترة المؤقتة، عليها أن تتقدم بطلب إلى الوزارة أو الجهة المحلية يتضمن تحديد الفترة وأسباب التمديد.
 

المادة (12) إجراءات رد المحضون

1. على الأسرة أو المرأة الحاضنة في حال رغبتها برد المحضون إلى الدار، إخطار الوزارة أو الجهة المحلية بذلك خلال مدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوم قبل الرد.
2. على الباحث الاجتماعي المختص عقد جلسات مع الأسرة أو المرأة الحاضنة للوقوف على أسباب الرد، وإعداد تقرير تفصيلي متضمناً بياناً بأسباب الرد وتقييم المخاطر التي تعرض لها أو قد يتعرض لها المحضون في حال استمرار الحضانة، ورفعه إلى اللجنة للبت فيه خلال مدة لا تزيد على (10) عشرة أيام عمل، ما لم يكن هناك ضرر قد يلحق بسلامة المحضون النفسية أو الجسدية، في هذه الحالة تصدر اللجنة قرارها خلال (24) أربع وعشرين ساعة.
3. تقوم اللجنة بدراسة الطلب والموافقة على الرد من عدمه مع بيان إجراءات التعامل مع الطفل.
4. على الباحث الاجتماعي المختص تهيئة الطفل نفسياً ومصارحته بقرار العودة إلى الدار أو إلحاقه بأسرة أخرى حاضنة، إن وجدت.
5. على الوزارة أو الجهة المحلية استلام الممتلكات والمنقولات والمستندات وأي أشياء أخرى تتعلق بالمحضون.
6. على الوزارة أو الجهة المحلية تأمين أسرة أخرى حاضنة أو إلحاق المحضون بالدار.
 

المادة (13) ضوابط تمديد فترة الرعاية

يجـوز تمديد فترة الرعاية لمجهول النسب الذي أتم سن الرشد، وفق الضوابط الآتية:
1. على الباحث الاجتماعي المختص إعداد تقرير تفصيلي عن الحالة الاجتماعية لمجهول النسب ومدى حاجته إلى تمديد فترة الرعاية.
2. يجب أن يتضمن التقرير المشار إليه في البند (1) من هذه المادة بياناً لمبررات تمديد فترة الرعاية ومدة التمديد، مشفوعاً بكافة المستندات والوثائق المؤيدة لصحة المبررات إن وجدت.
3. على الباحث الاجتماعي المختص إحالة التقرير إلى الوزارة أو الجهة المحلية، لدراسة التقرير وإصدار قرارها بالتوصية بالموافقة على التمديد أو رفضه.
4. صدور قرار من الوزير أو رئيس الجهة المحلية بالموافقة على التمديد.
5. أن تتمثل حالات تمديد فترة الرعاية لمجهول النسب الذي أتم سن الرشد في أي من الآتي:
‌    أ. استكمال دراسته الأكاديمية أو المهنية.
‌    ب. ألاّ يكون لديه دخل شهري أو لا يستطيع الوفاء باحتياجاته الأساسية أو ليس لديه عمل.
‌    ج. إذا ثبت بموجب تقرير طبي أن لديه مرض ويحتاج إلى استمرارية بقائه في الدار.
‌    د. إذا كان المحضون أنثى وترغب بتمديد فترة الرعاية.
‌    ه. إذا كان من ذوي الإعاقة وغير قادر على القيام بشؤون حياته دون مساعدة الآخرين.
‌    و. أي حالة أخرى يرى الوزير أو رئيس الجهة المحلية سبباً لتمديد بقائه في الدار.

المادة (14) إنهاء حضانة مجهول النسب بناءً على طلب الأسرة أو المرأة الحاضنة

يجوز إنهاء حضانة الطفل مجهول النسب بناءً على طلب الأسرة أو المرأة الحاضنة وفق الضوابط الآتية:
1. أن تتمثل حالات إنهاء حضانة الطفل في أي من الآتي:
‌    أ. عدم القدرة على تلبية احتياجات المحضون بناءً على تغير القدرة المالية.
‌    ب. تغير الحالة الاجتماعية كالزواج أو الطلاق وترتب على ذلك عدم القدرة على استمرار الاحتضان.
‌    ج. إتمام الطفل المحضون سن (18) الثامنة عشرة سنة ميلادية.
‌    د. عدم القدرة على التعامل مع سلوك الطفل المحضون.
‌    ه. أي حالات أخرى تُقررها الوزارة أو الجهة المحلية.
2. على الأسرة أو المرأة الحاضنة اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القرار لإنهاء الحضانة.
 

المادة (15) الزيارات الميدانية

1. على الباحث الاجتماعي المختص القيام بالزيارات الميدانية للمحضون لدى الأسـرة أو المرأة الحاضنة والتأكد من مدى توفير احتياجاته المعيشية والتعليمية والصحية.
2. على الباحث الاجتماعي المختص مراعاة الضوابط التالية عند القيام بالزيارات الميدانية:
‌    أ. التنسيق المسبق مع الأسرة أو المرأة الحاضنة لإتمام الزيارة في مقر الاحتضان.
‌    ب. التنسيق المسبق مع الجهات التعليمية أو التدريبية أو العلاجية التي يتواجد فيها المحضون.
‌    ج. التزام الباحث بأخلاقيات المهنة والحفاظ على حرمة المسكن أثناء الزيارة.
‌    د. أن تكون مدة الزيارة مناسبة للهدف من الزيارة.
‌    ه. ألا تقل عدد الزيارات عن (6) ست زيارات سنوياً لمن هم دون (4) أربع سنوات و(4) أربع زيارات لمن هم أكبر سناً.
‌    و. تنفذ الزيارات الطارئة في حال تعرض الطفل لأي نوع من سوء المعاملة أو العنف أو الإهمال دون الحاجة إلى التنسيق المسبق.
3. على الباحث الاجتماعي المختص مراعاة الضوابط التالية عند إعداد التقارير المتعلقة بالزيارات الميدانية:
‌    أ. بيان مدى توفير احتياجات المحضون المعيشية والتعليمية والصحية.
‌    ب. بيان مـدى تنفيـذ الأسـرة أو المرأة الحاضنة لالتزاماتها تجاه المحضون.
‌    ج. بيان الوضع المادي والمعيشي والاجتماعي للأسرة أو المرأة الحاضنة.
‌    د. ترفع التقارير المشار إليها في هذه المادة إلى اللجنة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
 

المادة (16) بيانات ومعلومات السجل الإلكتروني

يُقيّد في السجل بيانات ومعلومات مجهولي النسب الآتية:
1. الاسم باللغتين العربية والإنجليزية.
2. الجنس وتاريخ الميلاد المقدر.
3. التاريخ والوقت والمكان الذي عُثر فيه على الطفل.
4. الشخص الذي عثر على الطفل وكافة بياناته الشخصية.
5. وصف الملابس والأشياء التي كانت مع الطفل، والعلامات الفارقة وصورة شخصية للطفل.
6. اسم مركز الشرطة الذي استلم الطفل، ورقم البلاغ، ورقم القضية.
7. اسم المنشأة الصحية التي قامت بالكشف الطبي على الطفل، ورقم الملف ونسخة عن التقرير الطبي.
8. الجهة المحلية والدار التابعة لها.
9. بيانات الأسرة أو المرأة الحاضنة.
10. بيانات الأسرة البديلة إن وجدت.
11. الحالة التعليمية والصحية لمجهول النسب.
12. مدة فترة الرعاية في حال تمديدها.
13. تاريخ انتهاء حضانة مجهول النسب، إن وجد.
14. تقارير المتابعة الدورية وأية تقارير أخرى.

المادة (17) ضوابط الحصول على مستخرج من السجل

1. لكل ذي صفة أو مصلحة التقدم إلى الوزارة بطلب الحصول على مستخرج من البيانات والمعلومات المقيدة في السجل الإلكتروني، على أن يتضمن الطلب تحديداً لطبيعة البيانات والمعلومات المطلوبة مع بيان مبررات الحاجة لها.
2. يجب ألا يتضمن المستخرج أي بيانات أو معلومات تكون ذات طابع سري لاتصالها بواقعة مجهول النسب.
3. يجوز أن يتضمن المستخرج المشار إليه في البند (1) من هذه المادة البيانات الآتية:
    ‌أ. الاسم باللغتين العربية والإنجليزية.
‌    ب. الجنس وتاريخ الميلاد.
‌    ج. الإمارة.
‌    د. الحالة التعليمية.
‌    ه. الحالة الصحية.

المادة (18) القرارات التنفيذية

يصدر الوزير أو رئيس الجهة المحلية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (19) الإلغاء

يُلغى القرار الوزاري رقم (368) لسنة 2014 الصادر عن وزير الشؤون الاجتماعية في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2012 في شأن الأطفال مجهولي النسب، كما يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (20) النشر والسريان

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.