- المادة الأولى
- المادة الثانية
- المادة الثالثة
- المادة الرابعة
- المادة الخامسة
- المادة السادسة
- المادة السابعة
- المادة الثامنة
- المادة التاسعة
- المادة العاشرة
- المادة الحادية عشرة
- المادة الثانية عشرة
- المادة الثالثة عشرة
- المادة الرابعة عشرة
- المادة الخامسة عشرة
- المادة السادسة عشرة
- المادة السابعة عشرة
- المادة الثامنة عشرة
- المادة التاسعة عشرة
- المادة العشرون
- المادة الواحدة والعشرون
- المادة الثانية والعشرون
- المادة الثالثة والعشرون
- المادة الرابعة والعشرون
- المادة الخامسة والعشرون
- المادة السادسة والعشرون
- المادة السابعة والعشرون
- المادة الثامنة والعشرون
- المادة التاسعة والعشرون
- المادة الثلاثون
- المادة الواحدة والثلاثون
المادة الأولى
قُدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024 بمبلغ (65,728,000,000) خمسة وستون مليار وسبعمائة وثمانية وعشرون مليون درهم، وقُدرت المصروفات بمبلغ (64,060,000,000) أربعة وستون مليار وستون مليون درهم، وبفائض تمويلي قدره (1,668,000,000) مليار وستمائة وثمانية وستون مليون درهم، يُوجه لتعزيز الاحتياطي النقدي للحكومة الاتحادية، وذلك طبقاً للبيانات الواردة في الجداول المرفقة بهذا القانون.
المادة الثانية
قُدرت ميزانية المجلس الوطني الاتحادي عن السنة المالية 2024 بمبلغ (224,740,000) مائتين وأربعة وعشرون مليون وسبعمائة وأربعون ألف درهم، وذلك طبقاً للجداول المرفقة بهذا القانون.
المادة الثالثة
قُدرت ميزانية جامعة الإمارات العربية المتحدة عن السنة المالية 2024 بمبلغ (1,424,469,000) مليار وأربعمائة وأربعة وعشرون مليون وأربعمائة وتسعة وستون ألف درهم، وذلك طبقاً للجداول المرفقة بهذا القانون.
المادة الرابعة
قُدرت ميزانية مجمع كليات التقنية العليا عن السنة المالية 2024 بمبلغ (1,123,127,000) مليار ومائة وثلاثة وعشرون مليون ومائة وسبعة وعشرون ألف درهم، وذلك طبقاً للجداول المرفقة بهذا القانون.
المادة الخامسة
قُدرت ميزانية جامعة زايد عن السنة المالية 2024 بمبلغ (581,600,000) خمسمائة وواحد وثمانون مليون وستمائة ألف درهم، وذلك طبقاً للجداول المرفقة بهذا القانون.
المادة السادسة
قُدرت ميزانية مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن السنة المالية 2024 بمبلغ (5,140,001,000) خمسة مليار ومائة وأربعون مليون وواحد ألف درهم، وذلك طبقاً للجداول المرفقة بهذا القانون.
المادة السابعة
قُدرت ميزانية مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن السنة المالية 2024 بمبلغ (4,490,178,000) أربعة مليار وأربعمائة وتسعون مليون ومائة وثمانية وسبعون ألف درهم، وذلك طبقاً للجداول المرفقة بهذا القانون.
المادة الثامنة
قُدرت ميزانية الهيئة العامة للرياضة عن السنة المالية 2024 بمبلغ (217,878,000) مائتين وسبعة عشر مليون وثمانمائة وثمانية وسبعون ألف درهم، وذلك طبقاً للجداول المرفقة بهذا القانون.
المادة التاسعة
قُدرت ميزانية الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف عن السنة المالية 2024 بمبلغ (502,016,000) خمسمائة واثنان مليون وستة عشر ألف درهم، وذلك طبقاً للجداول المرفقة بهذا القانون.
المادة العاشرة
قُدرت ميزانية صندوق الزكاة عن السنة المالية 2024 بمبلغ (28,394,000) ثمانية وعشرون مليون وثلاثمائة وأربعة وتسعون ألف درهم، وذلك طبقاً للجداول المرفقة بهذا القانون.
المادة الحادية عشرة
قُدرت ميزانية الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن السنة المالية 2024 بمبلغ (3,677,884,000) ثلاثة مليار وستمائة وسبعة وسبعون مليون وثمانمائة وأربعة وثمانون ألف درهم، وذلك طبقاً للجداول المرفقة بهذا القانون.
المادة الثانية عشرة
قُدرت ميزانية هيئة الأوراق المالية والسلع عن السنة المالية 2024 بمبلغ (182,000,000) مائة واثنان وثمانون مليون درهم، وذلك طبقاً للجداول المرفقة بهذا القانون.
المادة الثالثة عشرة
قُدرت ميزانية جهاز الإمارات للمحاسبة عن السنة المالية 2024 بمبلغ (133,714,000) مائة وثلاثة وثلاثون مليون وسبعمائة وأربعة عشر ألف درهم، وذلك طبقاً للجداول المرفقة بهذا القانون.
المادة الرابعة عشرة
قُدرت ميزانية الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عن السنة المالية 2024 بمبلغ (77,702,000) سبعة وسبعون مليون وسبعمائة واثنان ألف درهم، وذلك طبقاً للجداول المرفقة بهذا القانون.
المادة الخامسة عشرة
قُدرت ميزانية وكالة الإمارات للفضاء عن السنة المالية 2024 بمبلغ (416,673,000) أربعمائة وستة عشر مليون وستمائة وثلاثة وسبعون ألف درهم، وذلك طبقاً للجداول المرفقة بهذا القانون.
المادة السادسة عشرة
قُدرت ميزانية المجلس الأعلى للأمومة والطفولة عن السنة المالية 2024 بمبلغ (15,000,000) خمسة عشر مليون درهم، وذلك طبقاً للجداول المرفقة بهذا القانون.
المادة السابعة عشرة
قُدرت ميزانية مكتب الشؤون السياسية لنائب رئيس الدولة عن السنة المالية 2024 بمبلغ (26,554,000) ستة وعشرون مليون وخمسمائة وأربعة وخمسون ألف درهم، وذلك طبقاً للجداول المرفقة بهذا القانون.
المادة الثامنة عشرة
قُدرت ميزانية المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية عن السنة المالية 2024 بمبلغ (64,989,000) أربعة وستون مليون وتسعمائة وتسعة وثمانون ألف درهم، وذلك طبقاً للجداول المرفقة بهذا القانون.
المادة التاسعة عشرة
قُدرت ميزانية أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية عن السنة المالية 2024 بمبلغ (52,000,000) اثنان وخمسون مليون درهم، وذلك طبقاً للجداول المرفقة بهذا القانون.
المادة العشرون
قُدرت ميزانية مكتب وزير التسامح والتعايش عن السنة المالية 2024 بمبلغ (38,603,000) ثمانية وثلاثون مليون وستمائة وثلاثة آلاف درهم، وذلك طبقاً للجداول المرفقة بهذا القانون.
المادة الواحدة والعشرون
قُدرت ميزانية مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عن السنة المالية 2024 بمبلغ (14,953,000) أربعة عشر مليون وتسعمائة وثلاثة وخمسون ألف درهم، وذلك طبقاً للجداول المرفقة بهذا القانون.
المادة الثانية والعشرون
قُدرت ميزانية المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية عن السنة المالية 2024 بمبلغ (32,300,000) اثنان وثلاثون مليون وثلاثمائة ألف درهم، وذلك طبقاً للجداول المرفقة بهذا القانون.
المادة الثالثة والعشرون
قُدرت إيرادات الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية عن السنة المالية 2024 بمبلغ (1,055,253,000) مليار وخمسة وخمسون مليون ومائتين وثلاثة وخمسون ألف درهم، وقُدرت المصروفات بمبلغ (1,026,510,000) مليار وستة وعشرون مليون وخمسمائة وعشرة آلاف درهم، وذلك طبقاً للجداول المرفقة بهذا القانون.
المادة الرابعة والعشرون
قُدرت ميزانية الهيئة الاتحادية للرقابة النووية عن السنة المالية 2024 بمبلغ (314,682,000) ثلاثمائة وأربعة عشر مليون وستمائة واثنان وثمانون ألف درهم، وذلك طبقاً للجداول المرفقة بهذا القانون.
المادة الخامسة والعشرون
قُدرت ميزانية المركز الوطني للمناصحة عن السنة المالية 2024 بمبلغ (88,943,000) ثمانية وثمانون مليون وتسعمائة وثلاثة وأربعون ألف درهم، وذلك طبقاً للجداول المرفقة بهذا القانون.
المادة السادسة والعشرون
قُدرت ميزانية وكالة أنباء الإمارات عن السنة المالية 2024 بمبلغ (99,541,000) تسعة وتسعون مليون وخمسمائة وواحد وأربعون ألف درهم، وذلك طبقاً للجداول المرفقة بهذا القانون.
المادة السابعة والعشرون
قُدرت ميزانية مجلس الإمارات للإعلام عن السنة المالية 2024 بمبلغ (110,621,000) مائة وعشرة مليون وستمائة وواحد وعشرون ألف درهم، وذلك طبقاً للجداول المرفقة بهذا القانون.
المادة الثامنة والعشرون
قُدرت ميزانية مكتب الضبط القضائي الاتحادي عن السنة المالية 2024 بمبلغ (58,800,000) ثمانية وخمسون مليون وثمانمائة ألف درهم، وذلك طبقاً للجداول المرفقة بهذا القانون.
المادة التاسعة والعشرون
قُدرت ميزانية الوكالة الاتحادية للتعليم المبكر عن السنة المالية 2024 بمبلغ (37,956,000) سبعة وثلاثون مليون وتسعمائة وستة وخمسون ألف درهم، وذلك طبقاً للجداول المرفقة بهذا القانون.
المادة الثلاثون
تتولى وزارة المالية ما يأتي:
1. تغطية التمويل المطلوب للمصروفات والمشاريع والبرامج التي يُقرها مجلس الوزراء للجهات الاتحادية أو المتعلقة بنقل الموظفين وفقاً للتشريعات الصادرة بهذا الشأن، واتخاذ الإجراءات المالية والمحاسبية وإجراء المناقلات المالية والتسويات المحاسبية والتعديلات اللازمة لذلك أثناء تنفيذ الميزانية العامة.
2. إجراء التعديلات اللازمة بشأن التمويل الإضافي لميزانيات الجهات الاتحادية خلال تنفيذ ميزانية السنة المالية 2024.
3. سداد التمويل المطلوب لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها من قبل الوزارة باعتبارها الخلف القانوني لمؤسسة الإمارات العقارية، لصالح الجهات الاتحادية وفقاً للمخصصات المالية المعتمدة لهذه المشروعات.
4. تنفيذ التشريعات الصادرة بشأن إعادة الهيكلة في الحكومة الاتحادية.
المادة الواحدة والثلاثون
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من 1 يناير 2024 وحتــى 31 ديسمبر 2024.
يرجى الضغط هنا