- المادة (1) التعاريف
- المادة (2) إنشاء المجلس
- المادة (3) مقر المجلس
- المادة (4) أهداف المجلس
- المادة (5) اختصاصات المجلس
- المادة (6) مجلس الإدارة
- المادة (7) اختصاصات مجلس الإدارة
- المادة (8) الأمين العام والإدارة التنفيذية
- المادة (9) اختصاصات وصلاحيات الأمين العام
- المادة (10) السنة المالية
- المادة (11) الميزانية والإيرادات السنوية
- المادة (12) التعاون مع المجلس
- المادة (13) تشريعات الموارد البشرية والمعاشات
- المادة (14) الرقابة المالية
- المادة (15) القرارات التنفيذية
- المادة (16) الإلغاءات
- المادة (17) نشر المرسوم بقانون والعمل به
المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
مجلس الوزراء: مجلس وزراء الدولة.
الوزير: وزير شؤون الرئاسة.
المجلس: مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة المجلس.
رئيس المجلس: رئيس مجلس الإدارة.
الأمين العام: أمين عام المجلس.
الجهات الحكومية: الوزارات والهيئات والدوائر والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والشركات المملوكة بالكامل لأي من الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية.
القطاع الخاص: الشركات والمنشآت والمؤسسات والجهات غير المملوكة بالكامل من قبل الجهات الحكومية.
المادة (2) إنشاء المجلس
يُنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون مجلس يسمى "مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية"، ويكون له كافة الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية للتصرف، ويتبع وزير شؤون الرئاسة.
المادة (3) مقر المجلس
يكون المقر الرئيسي للمجلس في مدينة أبوظبي، ويجوز لمجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب له داخل أو خارج الدولة.
المادة (4) أهداف المجلس
يهدف المجلس إلى العمل على الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية وإعداد رأس مال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص لتحقيق أهداف المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمواطنين الإماراتيين بما يدعم اقتصاد الدولة.
المادة (5) اختصاصات المجلس
يختص المجلس بما يأتي:
1. وضع وتطوير سياسات واستراتيجيات تدريب وتأهيل وتفعيل الكفاءات والكوادر الإماراتية في مختلف القطاعات الاقتصادية الخاصة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد بعد موافقة الوزير.
2. تطوير الخطط التنفيذية للسياسات والاستراتيجيات المعتمدة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، والإشراف على مُتابعة تنفيذ الخطط المعتمدة.
3. اقتراح ومراجعة السياسات والتشريعات الاتحادية ذات الصلة بتنمية الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ورفعها إلى مجلس الوزراء بعد موافقة الوزير.
4. إعداد البرامج التوجيهية لرفع نسبة الكوادر الإماراتية العاملة في القطاع الخاص بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ووضع وتطوير البرامج والسياسات الداعمة لذلك واعتمادها من مجلس الوزراء، بعد موافقة الوزير.
5. متابعة وتنفيذ المبادرات والمشاريع والبرامج ذات الصلة بتأهيل وتدريب وتوظيف وتنمية الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص.
6. أي اختصاصات تناط به بموجب القوانين أو اللوائح أو قرارات مجلس الوزراء أو الوزير.
المادة (6) مجلس الإدارة
1. يتولى إدارة المجلس مجلس إدارة يُشكل من رئيس وعدد من الأعضاء لا يتجاوز أربعة عشر عضوًا، يتم تعيينهم وتحديد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير.
2. يختار رئيس المجلس نائبًا له من بين الأعضاء يتولى مهام الرئيس حال غيابه، أو وجود مانع لديه.
3. تكون مدة العضوية بمجلس الإدارة ثلاث سنوات تُجدد تلقائياً ما لم يصدر قرار من مجلس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس الإدارة.
4. يُصدر رئيس المجلس الأنظمة الداخلية الخاصة بعمل مجلس الإدارة بعد موافقة الوزير.
المادة (7) اختصاصات مجلس الإدارة
يُباشر مجلس الإدارة كافة الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لتمكين المجلس من تحقيق أهدافه، بما في ذلك الاختصاصات الآتية:
1. الموافقة على السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بتدريب وتأهيل وتفعيل الكفاءات والكوادر الإماراتية في مختلف القطاعات الاقتصادية الخاصة، ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادِها.
2. رفع التحديثات والمقترحات على السِّياسات والتشريعات الاتحادية التي تُساعد على تحقيق أهداف المجلس أو التي تُؤثِّر على تنمِية الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص، إلى مجلس الوزراء.
3. إقرار البرامج التوجيهية للإماراتيين لرفع نِسبة الكوادر الإماراتية العاملة في القطاع الخاص ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.
4. إقرار المُبادرات والمشاريع والبرامج ذات الصلة بتأهيل وتدريب وتوظيف وتنمية الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.
5. متابعة إنجازات المجلس ونتائج تطبيق المبادرات والمشاريع والبرامِج المعتمدة وإصدار التوجيهات اللازمة بشأنها.
6. الموافقة على مشروعي الميزانية العامة والحساب الختامي للمجلس ورفعهما إلى الوزير للاعتماد.
7. الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والفنية والموارد البشرية والهيكل التنظيمي للمجلس، ورفعها إلى الوزير للإصدار.
8. إبرام الاتفاقيّات ومُذكّرات التفاهُم المتعلقة بعمل المجلس وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في المجلس.
9. تشكيل اللجان التنفيذية والاستشارية من أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز أن تضم تلك اللجان ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص وذوي الخبرة والاختصاص.
10. أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليف مجلس الإدارة بها من مجلس الوزراء أو الوزير.
لمجلس الإدارة تفويض أي من صلاحياته إلى رئيس المجلس أو للأمين العام أو أي لجنة تشكل بقرار من رئيس المجلس.
المادة (8) الأمين العام والإدارة التنفيذية
1. يكون للمجلس أمين عام بدرجة وكيل وزارة، ويصدر بتعيينه مرسوم اتحادي بناءً على ترشيح الوزير.
2. يعاون الأمين العام عدد من المستشارين والخبراء والموظفين، الذي يصدر بتعيينهم قرار من الأمين العام، وذلك وفقاً للوائح والنظم المعمول بها في المجلس.
المادة (9) اختصاصات وصلاحيات الأمين العام
يُشرف الأمين العام على سير العمل بالمجلس، ويكون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة عن متابعة وتنفيذ قراراته، وله في سبيل ذلك كافة الاختصاصات والصلاحيات اللازمة للتحقق من حسن سير العمل بالمجلس، بما في ذلك الآتي:
1. متابعة تنفيذ سياسات واستراتيجيات المجلس.
2. اقتراح جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه.
3. إعداد مشروعي الميزانية السنوية والحساب الختامي للمجلس ورفعهما إلى مجلس الإدارة.
4. إعداد اللوائح الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والفنية والموارد البشرية والهيكل التنظيمي للمجلس ورفعها لمجلس الإدارة.
5. إعداد التقارير الدورية عن سير عمل المجلس وقرارات مجلس الإدارة.
6. تمثيل المجلس أمام القضاء والغير داخل وخارج الدولة.
7. فتح وإدارة الحسابات المصرفية بالنيابة عن المجلس داخل الدولة وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في المجلس.
8. تعيين المستشارين والخبراء والموظفين وفق الأنظمة المعمول بها في المجلس.
9. إصدار القرارات وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في المجلس، وتوقيع المراسلات الصادرة عن المجلس.
10. إبرام العقود والاتفاقيات التي يكون المجلس طرفًا فيها وفقاً للنظم المطبقة بالمجلس.
11. أية مهام أخرى يكلفه بها الوزير أو رئيس المجلس.
المادة (10) السنة المالية
تبدأ السنة المالية للمجلس في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.
المادة (11) الميزانية والإيرادات السنوية
يكون للمجلس ميزانية سنوية، وتتكون الإيرادات السنوية للمجلس من الآتي:
1. الاعتمادات المالية التي تخصص للمجلس من وزارة شؤون الرئاسة.
2. الرسوم والمساهمات والغرامات المتأتية من أي مبادرات ومشاريع وبرامج المجلس التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة الوزير.
3. الهبات والمنح والوصايا والتبرعات التي يوافق مجلس الإدارة على قبولها بما لا يتعارض مع أهداف المجلس.
المادة (12) التعاون مع المجلس
تلتزم كافة الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص بما فيها الدوائر والجهات التعليمية والمهنية والتدريبية في كل إمارة بتزويد المجلس بالبيانات والإحصائيات والمعلومات والدِّراسات التي يطلُبها، كما تلتزم هذه الجهات والمنشآت بالتعاون مع المجلس لتنفيذ القرارات التي تصدر عنه وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات والأنظمة الصادرة تنفيذًا له.
المادة (13) تشريعات الموارد البشرية والمعاشات
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح والنظم المعمول بها في المجلس، يسري على موظفي المجلس تشريعات الموارد البشرية المعمول بها في إمارة أبوظبي، كما يسري على المواطنين منهم أحكام قانون المعاشات ومكافآت التقاعد المعمول به في الإمارة.
المادة (14) الرقابة المالية
يُصدر الوزير بناءً على عرض مجلس الإدارة القرارات المتعلقة بالرقابة المالية على أعمال المجلس وتعيين مدقق لحساباته، وتحديد أتعابه.
المادة (15) القرارات التنفيذية
مع مراعاة الصلاحيات المناطة بمجلس الوزراء في هذا المرسوم بقانون، يصدر الوزير القرارات والنظم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (16) الإلغاءات
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (17) نشر المرسوم بقانون والعمل به
يُعمل بهذا المرسوم بقانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.