المادة (1)
يُعمل في مكتب الضبط القضائي الاتحادي بالنظم الآتية:
1. نظام الموارد البشرية "المرفق رقم (1)".
2. النظام المالي "المرفق رقم (2)".
3. نظام المشتريات والمخازن "المرفق رقم (3)".
المادة (2)
في تطبيق النظم المرافقة لهذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة قرين كل منها، ما لم يقتضي سياق النص معنى آخر:
المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2021 بإنشاء وتنظيم مكتب الضبط القضائي الاتحادي.
الديوان: ديوان الرئاسة.
الوزير: وزير ديوان الرئاسة.
النيابة العامة: النيابة العامة الإتحادية.
النائب العام: النائب العام للاتحاد.
المكتب: مكتب الضبط القضائي الاتحادي.
اللجنة التنفيذية: اللجنة التنفيذية لمكتب الضبط القضائي الاتحادي.
المدير العام: مدير مكتب الضبط القضائي الاتحادي.
السلطة المختصة: النائب العام.
لجنة الاختيار للتعيين: اللجنة المشكلة بقرار من السلطة المختصة لاختيار المرشحين لشغل الوظائف بالمكتب.
المسؤول المباشر: من يكلف بمهمة الإشراف على المرؤوسين، بحيث لا يقل منصبه عن مدير إدارة أو من في حكمه.
منتسبو المكتب: الضباط وصف الضباط والأفراد من الرتب الأخرى والحراس والموظفين المدنيين العاملين بالمكتب.
الضابط: كل من كانت رتبته ملازم فأعلى.
الرتب الأخرى: منتسبي المكتب من العسكريين ممن هم دون رتبة ضابط.
المتقاعد: كل من انتهت خدمته وتقرر له معاش بموجب أحكام القوانين ذات العلاقة.
الإدارة المالية: الوحدة التنظيمية المسؤولة عن الشؤون المالية والمشتريات بالمكتب.
المدير المالي: المسؤول المباشر عن الخدمات المساندة بالمكتب.
قسم المشتريات: الوحدة التنظيمية التي تتولى القيام بالمهام والاختصاصات المتعلقة بالمشتريات.
الميزانية: الميزانية التقديرية السنوية للمكتب وتتضمن إيراداته ونفقاته المقدرة لسنة مالية تالية.
الإيرادات: المبالغ المالية السنوية المخصصة من الديوان أو أية إيرادات أخرى يُقرها مجلس الوزراء، والنسبة التي تؤول للمكتب من حصيلة الرسوم والغرامات والعقوبات المالية الناتجة عن تنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة من المحاكم الاتحادية.
المخصصات المالية: اعتمادات الميزانية التقديرية السنوية المعتمدة.
النفقات: جميع المبالغ المخصصة لتسيير أعمال المكتب ضمن الميزانية التقديرية السنوية المعتمدة للمكتب.
السنة المالية: الفترة المالية التي تبدأ من أول يناير من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من السنة نفسها.
الميزانية العامة: ميزانية الحكومة المعتمدة بقانون اتحادي يتضمن الموارد العامة المقدر تحصيلها والنفقات العامة المقدر صرفها من مختلف الجهات الاتحادية خلال سنة مالية معينة.
الحساب الختامي: التقرير السنوي الذي يعده المكتب وفقاً للتعليمات المحددة في التعميم المالي السنوي الصادر عن وزارة المالية وبالشكل والمضمون الذي تطلبه وزارة المالية ويتضمن تحليلاً للقوائم المالية والمذكرة الإيضاحية للحساب الختامي.
المادة (3)
يشرف على إدارة المكتب لجنة تنفيذية برئاسة النائب العام وعضوية المدير العام وعضو أو أكثر من ذوي الخبرة يختاره الوزير.
المادة (4)
1. تتولى اللجنة التنفيذية ممارسة الصلاحيات الآتية:
أ. الموافقة على السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بعمل المكتب، واقتراح السياسات والتشريعات التي تساعد في تحقيق أهداف المكتب.
ب. اعتماد آلية لنظام الوظائف بالمكتب يشمل أنواعها ودرجاتها ومسمياتها وتقييمها وتصنيفها ومخصصاتها المالية.
ج. إعداد موازنة الموارد البشرية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ووفقاً للهيكل التنظيمي للمكتب وترفع الميزانية للوزير لاعتمادها.
د. تخصيص جزء من موازنة المكتب لتعيين الخريجين المتدربين من المواطنين.
هـ. إجراء التعديلات على موازنة الوظائف السنوية المعتمدة بالإضافة أو الإلغاء أو نقل المخصصات المالية بين تلك الوظائف في حدود الاعتمادات المالية للموازنة.
و. تحديد احتياجات التطوير الوظيفي والتدريب السنوية لمنتسبي المكتب وذلك بما يتوافق مع نتائج تقييم الكفاءة والأداء السنوي، وبما يدعم استراتيجيات وأهداف المكتب.
ز. توفير التدريب والتعلم المســــتمر للمنتسب بما ينمي مواهبه الفردية وتطوير قدراتــــه وتحقيق مصلحة العمل وفق الأهداف والمسارات الوظيفية ووفق مهام واحتياجات المكتب.
ح. تحديد موضوعات التدريـب للكفاءات القيادية والسلوكية وبرامج الدعم المؤسسي ومهارات العمل للمستقبل وأنماط وأنواع وطرق التدريب الأمثل، وفى جميع الأحوال يتعين قياس فاعلية ومردود التدريب والتطوير لضمان الاســــتثمار الامثل لموارد المكتب.
ط. التعاقد مع جهات تدريب متخصصة والاستفادة من أفضل الممارسات لتنفيذ برامج التدريب والتطوير الوظيفي، سواء كانت محلية أو دولية، مع مراعاة التشريعات النافذة في هذا الشــــأن، وإعطاء أولوية للجهات الداخلية المؤهلة لعقد دورات تدريبية متخصصة.
ي. وضع نظام تقييم الأداء وإصدار أدلة وسياسات وإجراءات خاصة بالموارد البشرية.
ك. متابعة إنجازات المكتب ونتائج تطبيق السياسات والبرامج المعتمدة وإصدار التوجيهات اللازمة بشأنها.
ل. الموافقة على مشروعي الميزانية والحساب الختامي للمكتب ورفعهما إلى الوزير للإقرار.
م. الموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة بعمل المكتب وفقاً للوائح والأنظمة المعمول بها في المكتب.
ن. الصلاحيات المالية التي ينص عليها في النظام المالي للمكتب.
2. تضع اللجنة نظام خاص بتنظيم أعمالها واجتماعاتها وتوزيع الاختصاصات والمسؤوليات، يصدر بقرار من النائب العام.
3. للجنة أن تفوض المدير العام في مباشرة بعض اختصاصاتها.
المادة (5)
فيما لم يرد به نص خاص في النظم المرافقة لهذا القرار، تُطبق التشريعات والقرارات المعمول بها في الحكومة الاتحادية.
يُفوض الوزير في تعديل أحكام هذا القرار والنظم المرافقة له وإصدار أي قرارات منظمة لعمل المكتب.
المادة (6)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ النشر.
يرجى الضغط هنا