Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

مرسوم اتحادي بإنشاء وتنظيم مكتب فخر الوطن

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 17 أغسطس 2022

تاريخ إصدار التشريع

02 يوليو 2020

تاريخ نفاذ التشريع

02 يوليو 2020

تاريخ الجريدة الرسمية

29 يوليو 2020

عدد الجريدة الرسمية

683

حالة التشريع

ساري

المادة (1)
النصوص السابقة

- يُنشأ بموجب هذا المرسوم مكتب اتحادي يسمى "فخر الوطن"، ويتبع مباشرة رئيس الدولة.
- يتولى إدارة المكتب مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن خمسة بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة، ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافأتهم قرار من رئيس الدولة بناءً على عرض وزير ديوان الرئاسة.
- يُصدر مجلس الإدارة نظام العمل الخاص به، ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة. وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس مجلس الإدارة.
 

المادة (2)

يكون للمكتب الشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري اللازمين لتحقيق أهدافه، ومباشرة اختصاصاته.

المادة (3)
النصوص السابقة

يكون مقر المكتب في إمارة أبوظبي، ولمجلس إدارة المكتب إنشاء فروع له داخل أي إمارة من إمارات الدولة.

المادة (4)
النصوص السابقة

يهدف المكتب إلى تقدير جهود المشاركين في الخطوط الأمامية أوقات الطوارئ والأزمات، وحشد الدعم المجتمعي لإبراز التقدير الواجب لهم، والاعتزاز والفخر بهم، ومتابعة ودعم احتياجاتهم، وله في سبيل ذلك مباشرة الاختصاصات والصلاحيات الآتية:
1. تحديد المقصود بالمشاركين في الخطوط الأمامية، وبيان فئاتهم، ومعايير وطرق اختيارهم.
2. إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج والخطط والمبادرات الهادفة لدعم المشاركين في الخطوط الأمامية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
3. إطلاق الاستبيانات وتلقي المقترحات.
4. اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لتحقيق أهدافه، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
5. تكليف الجهات المعنية بتوجيهات وأوامر مجلس إدارة المكتب المتعلقة بالمشاركين في الخطوط الأمامية، ومتابعة أداء تلك الجهات.
6. بناء قاعدة بيانات، والربط الإلكتروني مع أي جهة حكومية اتحادية أو محلية أو خاصة.
7. إطلاق الفعاليات ومنح المكافآت والهدايا وشهادات التقدير والميداليات الفخرية.
8. ترشيح أي من المشاركين في الخطوط الأمامية للحصول على الأوسمة والميداليات، وفقًا للتشريعات المعمول بها في الدولة.
9. استقطاب الخبراء والمستشارين وتشكيل اللجان وفرق العمل.
10. أي مهام أخرى تتعلق بأهداف المكتب ويُعهد بها إليه من قبل رئيسه.
 

المادة (5)
النصوص السابقة

يكون للمكتب مدير عام يصدر بتعيينه أو ندبه قرار من مجلس إدارة المكتب، ويتولى المدير العام الإشراف على عمل المكتب والعاملين فيه، ومباشرة الاختصاصات التي يحددها له مجلس إدارة المكتب. ويمثل المدير العام المكتب في علاقته بالغير وأمام القضاء.
 

المادة (6)

على كافة الجهات موافاة المكتب بأي تقارير أو بيانات أو معلومات أو مستندات يراها لازمة لتحقيق أهدافه أو مباشرة اختصاصاته.

المادة (7)
النصوص السابقة

يكون للمكتب ميزانية مستقلة يتم تمويلها مباشرة من ديوان الرئاسة.
 

المادة (8)
النصوص السابقة

لمجلس إدارة المكتب أو من يفوضه، وضع الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي للمكتب، ويصدر اللوائح والنظم المالية الإدارية، ونظم الرقابة الداخلية، ولوائح الموارد البشرية للعاملين في المكتب. وإلى أن تصدر هذه النظم واللوائح، يُطبق على المكتب والعاملين فيه التشريعات النافذة في إمارة أبوظبي.

المادة (9)
النصوص السابقة

لمجلس إدارة المكتب أو من يفوضه، ندب أي من موظفي الجهات الاتحادية أو المحلية للعمل في المكتب، وفقًا للتشريعات المنظمة للموارد البشرية في الدولة. ويحدد القرار الصادر بالندب المعاملة المالية المقررة لهم.

المادة (10)

تطبق على المواطنين المعينين بالمكتب قانون معاشات ومكافآت التقاعد المعمول به في إمارة أبو ظبي.

المادة (11)
النصوص السابقة

لرئيس الدولة بناءً على عرض مجلس إدارة المكتب أن يصدر قرارًا بإلغاء المكتب، وإنهاء العمل بهذا المرسوم.

المادة (12)

يحدد القرار الصادر بإنهاء العمل بهذا المرسوم، الجهة التي تؤول إليها حقوق والتزامات المكتب.

المادة (13)
النصوص السابقة

يترتب على إلغاء المكتب إنهاء ندب الموظفين المنتدبين للعمل به، وإنهاء خدمات المعينين منهم، ويجوز بقرار من مجلس إدارة المكتب بالتنسيق مع الجهات المعنية نقل الموظفين الذين انتهت خدماتهم إلى تلك الجهات.

المادة (14)

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.