- المادة (1) التعاريف
- المادة (2) إجراءات إشهار الجهات الرياضية
- المادة (3) إجراءات البت في طلبات الإشهار
- المادة (4) التظلم من قرارات رفض الإشهار
- المادة (5) التعديل في النظام الأساسي أو في الهيئة الإدارية للاتحاد الرياضي
- المادة (6) إشهار جهة رياضية بطلب من جمعية أو لجنة رياضية
- المادة (7) حالات إلغاء أو وقف النشاط الرياضي
- إجراءات إلغاء أو وقف نشاط رياضي: المادة (8)
- المادة (9)
- المادة (10) ضوابط تأسيس الشركات الرياضية
- المادة (11) دعم الاتحادات الرياضية
- المادة (12) دعم الفئات العمرية
- المادة (13) تسجيل المحترفين الرياضيين في أنظمة المعاشات والتأمينات الاجتماعية
- المادة (14) الجمع بين الاحتراف الرياضي والعمل الحكومي أو الخاص
- المادة (15) شروط منح التفرغ الرياضي
- المادة (16) إثبات أداء المشاركة الرياضية
- المادة (17) الجهة المختصة بمخاطبة الجهات لمنح إجازة التفرغ الرياضي
- المادة (18) الحد الأقصى لإجازة التفرغ الرياضي
- المادة (19) الحد الأقصى لعدد المشاركين
- المادة (20) إجازة التفرغ الرياضي للاعب الموهوب أو (رياضيو النخبة)
- المادة (21) فترة إجازة التفرغ الرياضي
- المادة (22) حالات إلغاء إجازات التفرغ الرياضي
- المادة (23) سلامة وصحة الرياضيين
- المادة (24) البيانات والمعلومات الواجب قيدها في سجل قيد المؤسسات الرياضية
- المادة (25) موافاة الهيئة ببيانات ومستندات المؤسسة الرياضية
- المادة (26) المهن الرياضية
- المادة (27) أنواع المهن الرياضية
- المادة (28) مزاولة المهن الرياضية
- المادة (29) شروط الاعتماد المهني لمزاولة المهن الرياضية
- المادة (30) إجراءات الاعتماد المهني لمزاولة المهن الرياضية
- المادة (31) منح ترخيص مزاولة المهنة الرياضية
- المادة (32) إلغاء ترخيص مزاولة المهنة الرياضية
- المادة (33) إعادة الاعتماد المهني والترخيص
- المادة (34) التظلم من قرارات الهيئة
- المادة (35) الإلغاءات
- المادة (36) نشر القرار والعمل به
المادة (1) التعاريف
تُطبق التعريفات الواردة في القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2023 المشار إليه على هذا القرار، وفيما عدا ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
القانون: القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2023 بشأن الرياضة.
الجهات الحكومية المعنية: الهيئة أو أي جهة حكومية معنية تفوضها الهيئة بمزاولة ترخيص المهن الرياضية.
المهن الرياضية: كل عمل أو وظيفة ترتبط بالشأن الرياضي وفقاً للمهن الواردة في هذا القرار.
الاعتماد المهني: اعتماد للمؤهل الفني أو العلمي للشخص الراغب في مزاولة أي من المهن الرياضية الواردة في هذا القرار، يؤهله للحصول على ترخيص مزاولة المهنة الرياضية.
الترخيص: الترخيص الذي يُمنح للأشخاص الطبيعيين لمزاولة المهن الرياضية الواردة في هذا القرار.
يوم عمل: يوم العمل الرسمي المحدد وفقاً للتشريعات السارية في هذا الشأن.
إجازة التفرغ الرياضي: إجازة تُمنح لطالبها بعد موافقة الهيئة، بهدف التدريب أو الإعداد أو المشاركة في بطولة أو مهمة رياضية ستقام داخل الدولة أو خارجها.
البطولة الرياضية: نشاط رياضي تنافسي رسمي يمارس تحت إشراف هيئة أو اتحاد رياضي مشهر داخل الدولة، أو جهة رياضية دولية، أو إقليمية، أو آسيوية معترف بها، يتضمن تنظيم مباريات أو مسابقات أو دورات رياضية محلية أو خليجية أو عربية أو آسيوية أو أولمبية أو دولية بين عدد من الأندية الرياضية أو المنتخبات الوطنية للدول.
فترة الإعداد: هي الفترة الزمنية اللازمة لتجهيز اللاعبين والفرق الرياضية ضمن معسكرات تدريبية داخلية أو خارجية استعداداً للمشاركة في البطولات الرياضية.
فترة المشاركة: هي الفترة المحددة للبطولة الرياضية، وتشمل فترتي السفر والعودة، إذا كانت المشاركة خارج الدولة، وبما لا يجاوز (3) ثلاثة أيام قبل المشاركة و (2) يومين بعد انتهائها.
عقد الاحتراف الرياضي: عقد ينظم العلاقة المهنية بين اللاعب أو المدرب وأي من الاتحادات أو الأندية أو الشركات أو المؤسسات الرياضية وفق القواعد المحلية والدولية ذات العلاقة بالأنظمة الرياضية.
المنشآت الرياضية: المباني والمرافق المصممة والمجهزة لممارسة الأنشطة والفعاليات الرياضية.
المادة (2) إجراءات إشهار الجهات الرياضية
تكون إجراءات إشهار الجهات الرياضية وفقاً للآتي:
1. قيام الجهة الرياضية بتقديم طلب إشهار إلى الهيئة وفقاً للآلية التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس، وسداد الرسم المقرر لذلك.
2. يُرفق بطلب الإشهار المستندات الآتية:
أ. نسخة من خلاصة القيد وجواز السفر للمؤسسين من مواطني الدولة.
ب. نسخ من جوازات السفر في حال وجود أعضاء مؤسسين من جنسيات أخرى.
ج. المستند الدال على وجود مقر دائم للجهة الرياضية لمزاولة أنشطتها، ويجوز أن يكون هذا المقر مملوك للجهة الرياضية أو مستأجر من قبلها لمدة لا تقل عن سنة واحدة.
د. نسخة من الموافقة الصادرة من الجهات المختصة للجهة الرياضية.
ه. نسخة من النظام الأساسي للجهة الرياضية على النحو المقرر في القانون.
و. أي مستندات أو بيانات أخرى تُحدد بقرار من الرئيس.
3. إذا كان الطلب متعلق بإشهار اتحاد رياضي، يُشترط بالإضافة إلى المستندات الواردة في البند (2) من هذه المادة، تقديم المستندات الآتية:
أ. نسخة من قرارات إشهار الجهات الرياضية في الدولة الطالبة تأسيس اتحاد أولمبي أو اتحاد غير أولمبي أو اتحاد بارالمبي والتي لا يقل عددها عن (5) خمس جهات.
ب. بيانات ومقر الجهة الدولية أو القارية المعترف بها المشرفة على تنظيم النشاط.
4. يُحدد بقرار من الرئيس الآتي:
أ. شروط قبول أعضاء مؤسسين من جنسيات أخرى بعد التنسيق مع السلطات المعنية في الدولة.
ب. نماذج وبيانات طلبات الإشهار وآليات تقديمها.
المادة (3) إجراءات البت في طلبات الإشهار
1. تتولى الوحدة الإدارية المختصة بالهيئة دراسة طلبات الإشهار المقدمة، ومراجعة كافة المستندات المقدمة منها، والتأكد من استيفاء الطلب لكافة الشروط والمتطلبات الواردة في القانون وهذا القرار، والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
2. للوحدة الإدارية المختصة بالهيئة طلب أية إيضاحات أو مستندات متعلقة بالطلب أو الجهة الرياضية تساعد في البت في طلب الإشهار.
3. ترفع الوحدة الإدارية المختصة بالهيئة توصياتها إلى الرئيس بشأن كل طلب خلال (10) عشرة أيام عمل بحد أقصى من تاريخ استلام الطلب، وعلى أن تتضمن توصياتها في حال الموافقة أو الرفض الأسباب المؤيدة لذلك.
4. يصدر الرئيس قراراً بالموافقة على إشهار الجهة الرياضية أو رفض إشهارها وذلك خلال (20) عشرين يوم عمل بحد أقصى من تاريخ تقديم الطلب.
5. تتولى الوحدة الإدارية المختصة بالهيئة بعد صدور قرار الموافقة على طلب الإشهار، اتخاذ الإجراءات الآتية:
أ. إصدار شهادة إشهار رسمية للجهة الرياضية المشهرة.
ب. نشر قرار الإشهار والنظام الأساسي للجهة الرياضية المشهرة في الجريدة الرسمية.
ج. قيد بيانات الجهة الرياضية المشهرة في سجل الجهات الرياضية المشهرة بالهيئة، وفقاً للتصنيف والبيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس.
د. اعتماد إكتساب المؤسسين لعضوية الجمعية العمومية وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.
ه. اعتماد قرار تشكيل مجلس الإدارة المُنتخب من قبل الجمعية العمومية، أو وفقاً لما يُحدده نظام الحوكمة المعتمد لدى الجهة المختصة أو الأنظمة الأساسية للجهة الرياضية.
و. إخطار اللجنة الوطنية الأولمبية بنسخة من قرار الإشهار الصادر للجهة الرياضية.
ز. إخطار مقدمي الطلب بالقرار الصادر خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إصداره وذلك على النحو الآتي:
1. في حال الموافقة يرفق بالإخطار شهادة الإشهار الرسمية الصادرة من الهيئة وأية مستندات تُحددها.
2. في حال الرفض يجب إخطار مقدمي الطلب بقرار الرفض وأسبابه.
المادة (4) التظلم من قرارات رفض الإشهار
يجوز لمن صدر له قرار برفض طلب الإشهار، التظلم من القرار الصادر أمام لجنة التظلمات بالهيئة المشار إليها في المادة (34) من هذا القرار، وذلك خلال (21) واحد وعشرين يوم عمل من تاريخ إخطاره بقرار الرفض.
المادة (5) التعديل في النظام الأساسي أو في الهيئة الإدارية للاتحاد الرياضي
يلتزم الاتحاد الرياضي المشهر بإخطار الهيئة بأي تعديل في نظامه الأساسي أو في بيانات هيئته الإدارية.
المادة (6) إشهار جهة رياضية بطلب من جمعية أو لجنة رياضية
إذا صدر قرار بإشهار جهة رياضية بناء على طلب من جمعية أو لجنة رياضية تمارس ذات النشاط للجهة المطلوب إشهارها، فعلى الهيئة أن تصدر قراراً من رئيسها بإلغاء إشهار الجمعية أو اللجنة الرياضية مقدمة الطلب، ونقل جمعيتها العمومية "إن وجدت" وأصولها وامتيازاتها وحقوقها والتزاماتها إلى الجهة الرياضية المشهرة، من تاريخ صدور قرار الإشهار، ويُنشر القرار في الجريدة الرسمية.
المادة (7) حالات إلغاء أو وقف النشاط الرياضي
لا يجوز للجهات الرياضية المشهرة إلغاء أو وقف أي نشاط رياضي دون الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة والجهات المختصة، بحسب الأحوال إلا في الحالات التالية:
1. عدم الالتزام بقواعد النزاهة والأخلاقيات الرياضية.
2. مخالفة الآداب والتقاليد العامة.
3. الترويج لأفكار مخالفة للأنظمة المعمول بها في الدولة أو التحريض على ذلك.
4. مخالفة القوانين والقواعد والأنظمة الرياضية الوطنية والدولية ذات العلاقة.
5. الظروف الطارئة أو القوة القاهرة.
6. ممارسة أي نشاط سياسي أو استغلال الجهة الرياضية لأسباب سياسية.
7. إثارة النزاعات الدينية أو الطائفية أو العنصرية.
8. أي حالات أخرى تُحدد بقرار من الرئيس.
إجراءات إلغاء أو وقف نشاط رياضي: المادة (8)
تلتزم الجهات الرياضية قبل إلغاء أو وقف نشاطها الرياضي بالإجراءات الآتية:
1. التأكد من صحة الحالات المشار إليها في المادة (7) من هذا القرار، قبل إصدار قرار الإلغاء والإيقاف للنشاط الرياضي.
2. إبلاغ الهيئة والجهات المختصة خلال (48) ساعة بالقرار الصادر عنها مع توضيح الأسباب الداعية لذلك، وإرفاق أية مستندات مؤيدة لقرار إلغاء أو وقف النشاط، وذلك وفقاً للآليات والنماذج التي تعتمدها الهيئة.
المادة (9)
للهيئة في حال تبين لها عدم ثبوت الحالة التي تستدعي الإيقاف أو الإلغاء، مخاطبة الجهة الرياضية لإلغاء القرار الصادر عنها.
المادة (10) ضوابط تأسيس الشركات الرياضية
مع عدم الإخلال بأي من التشريعات النافذة ذات العلاقة، يكون تأسيس الشركات الرياضية في الدولة وفقاً للضوابط الآتية:
1. أن تتخذ الشركة الرياضية طالبة التأسيس أياً من الأشكال القانونية الواردة في قانون الشركات التجارية.
2. أن تزاول أحد الأنشطة الرياضية المعتمدة من قبل الهيئة.
3. أن يكون نظامها الأساسي متوافقاً مع النظام الأساسي الاسترشادي الصادر بقرار من الرئيس.
4. وجود منشآت رياضية مخصصة للشركة أو مملوكة لها صالحة لممارسة الأنشطة الرياضية المقررة لها.
5. استيفاء متطلبات الترخيص من الجهات المختصة.
6. أية ضوابط أو شروط أو معايير أخرى يصدر بتحديدها قرار من الرئيس أو من الجهات المختصة.
المادة (11) دعم الاتحادات الرياضية
تدعم الهيئة الاتحاد الرياضي في المجالات الآتية:
1. إعداد الرياضيين والمنتخبات الرياضية الوطنية للمشاركة في المسابقات والدورات الرياضية الدولية والقارية والإقليمية.
2. برامج اكتشاف المواهب الرياضية، وانتقائها، وتكوينها، وتطويرها.
3. رعاية مراكز لرعاية الموهوبين الواعدين والرياضيين المتميزين.
4. تأهيل الكوادر القانونية والإدارية والفنية.
5. برامج مكافحة المنشطات والمحافظة على صحة الرياضيين بشكل عام والرياضيين من الأطفال وذوي الإعاقة بشكل خاص وتأمينهم من مخاطر العنف والإساءة بكافة أنواعها والإصابات الرياضية.
6. التنسيق مع الجهات المعنية لتشييد المنشآت الرياضية.
7. تنظيم مسابقات رياضة الهواة والرياضات التنافسية والمجتمعية.
8. برامج تطوير قطاع رياضة المرأة.
9. تعزيز برامج البحث العلمي في المجال الرياضي.
10. البرامج والمبادرات ذات العلاقة برياضة النخبة واكتشاف المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية.
11. تقديم الخدمات الإدارية ذات العلاقة بتراخيص المهن الرياضية ومنح إجازات التفرغ الرياضي.
المادة (12) دعم الفئات العمرية
على الأندية الرياضية تخصيص نسبة لا تقل عن (5%) من مواردها المالية السنوية لدعم أنشطة الفئات العمرية المختلفة.
المادة (13) تسجيل المحترفين الرياضيين في أنظمة المعاشات والتأمينات الاجتماعية
1. يعتبر الاحتراف الرياضي للاعب والمدرب والإداري والحكم مهنة، وتلتزم الجهات الرياضية المشهرة بتسجيل من يحمل منهم جنسية الدولة في أنظمة المعاشات والتأمينات الاجتماعية في الدولة طوال مدة العقد وفقاً للشروط المقررة في التشريعات النافذة في الدولة ذات العلاقة بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
2. لا يجوز الجمع بين معاشين تقاعديين من نفس الجهة المعنية بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية، واستثناءً من هذا الحكم يكون الاستحقاق للمعاش التقاعدي للراتب الأعلى في حال كان المسجل ممن يسري عليه حكم الاستثناء الوارد في تشريعات المعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذ في الجهة المسجل بها.
3. يسري على كل من يحصل على جنسية الدولة الأحكام الواردة في هذا القرار.
المادة (14) الجمع بين الاحتراف الرياضي والعمل الحكومي أو الخاص
1. يَحظُر على اللاعب والمدرب والإداري والحكم الجمع بين الاحتراف الرياضي والعمل في القطاع الحكومي أو الخاص خلال فترة سريان العقد.
2. تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الرئيس بعد التنسيق مع الجهات المختصة في الدولة، الألعاب المستثناة من حظر الجمع بين الاحتراف الرياضي والعمل في القطاع الحكومي أو الخاص المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، والشروط والضوابط الخاصة بذلك.
المادة (15) شروط منح التفرغ الرياضي
يُشترط لمنح تفرغ رياضي، توفر الشروط الآتية:
1. أن يكون الغرض من الطلب المشاركة في معسكرات الإعداد أو البطولات أو المهام الرياضية التي تقام داخل الدولة أو خارجها.
2. تقديم طلب تفرغ رياضي إلى الهيئة من الجهة الرياضية التي يتبعها طالب التفرغ الرياضي وفقاً للنموذج المُعد من الهيئة، مرفقاً به المستندات الآتية:
أ. صورة من جواز سفر طالب التفرغ في حال كانت المشاركة خارجية.
ب. صورة من بطاقة الهوية لطالب التفرغ في حال كانت المشاركة داخلية.
ج. نسخة من المستندات الدالة على صفة المشاركة الرياضية ووثائق وطبيعة المشاركة.
د. نسخة من الكشف الرسمي المعتمد من اللجنة المنظمة للبطولة الرياضية سواء كانت داخلية أو خارجية، والمدرج فيه اسم طالب إجازة التفرغ.
ه. نسخة من جدول مسابقات ومباريات البطولة الرياضية المعنية بطلب التفرغ سواء كانت داخلية أو خارجية.
و. نسخة من الدعوة الرسمية لطالب إجازة التفرغ الرياضي.
3. الالتزام بتقديم طلب التفرغ قبل مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام عمل من تاريخ ابتداء المهمة الرياضية.
4. ألا يترتب على منح إجازة التفرغ الرياضي الإضرار بأي حقوق وظيفية لدى جهة عمله خلال مدة الإجازة.
5. ألا تُعتبر مدة إجازة التفرغ الرياضي الممنوحة للمشاركين من الطلبة، انقطاعاً عن الدراسة أو تخلفاً عن الامتحانات. وألا يترتب عليها الإضرار بالتحصيل الدراسي لهم.
6. أي شروط أخرى تُحدد بقرار من الرئيس.
المادة (16) إثبات أداء المشاركة الرياضية
1. على الجهة الرياضية إثبات أداء المشاركة الرياضية للمشاركين من قبلها في بطولة أو مهمة رياضية خارج الدولة أو ما في حكمها ممن تم منحهم إجازة تفرغ رياضي، وموافاة الهيئة بصورة من أختام الخروج والدخول الموضوعة على جوازات سفر المشاركين، وذلك في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ انتهاء المشاركة الرياضية.
2. للجهة الرياضية مقدمة طلب التفرغ الرياضي دون غيرها التواصل مع الهيئة للاستفسار أو للاستعجال أو لطلب تعديل أي بيانات خاصة بطلب التفرغ.
المادة (17) الجهة المختصة بمخاطبة الجهات لمنح إجازة التفرغ الرياضي
تتولى الهيئة دون غيرها مخاطبة الجهات بالقطاعين الحكومي والخاص، وطلب منح إجازة التفرغ الرياضي.
المادة (18) الحد الأقصى لإجازة التفرغ الرياضي
يكون الحد الأقصى لمدة إجازة التفرغ الرياضي الممنوحة طبقاً لأحكام هذا القرار (90) تسعين يوماً في فترة الإعداد، أما في فترة المشاركة فتكون المدة طبقاً لما تُحدده الجهة المُنظمة للبطولة أو الفعالية أو المسابقة مع مراعاة أيام السفر والعودة في حالة المشاركة خارج الدولة.
المادة (19) الحد الأقصى لعدد المشاركين
يكون عدد المشاركين في فترة الإعداد طبقاً لما تُحدده لوائح الهيئة المعمول بها في هذا الشأن، أما في فترة المشاركة في البطولة الرياضية، فيكون العدد طبقاً لما تُحدده الجهة المُنظمة للبطولة الرياضية.
المادة (20) إجازة التفرغ الرياضي للاعب الموهوب أو (رياضيو النخبة)
يُمنح اللاعب الموهوب أو (رياضيو النخبة) – بناءً على طلب الهيئة – إجازة تفرغ رياضي لمدة لا تتجاوز سنة ميلادية قابلة للتجديد بهدف إعداده إعداداً خاصاً لتحقيق البطولات على المستوى الخليجي أو العربي أو الإقليمي أو القاري أو الأولمبي أو العالمي.
المادة (21) فترة إجازة التفرغ الرياضي
مع عدم الإخلال بأحكام هذا القرار، تُحدد فترة إجازة التفرغ الرياضي لكل مشاركة وفقاً للآتي:
1. بحد أقصى (3) ثلاثة أيام عمل قبل المشاركات الخارجية أو الداخلية و (3) ثلاثة أيام بعدها.
2. بحد أقصى (5) خمسة أيام عمل قبل المشاركة الخارجية والداخلية، و (5) خمسة أيام بعدها، للجهات ذات العلاقة برياضات الإعاقة الذهنية أو البدنية والجهات التي تتطلب مشاركتها استخدام معدات أو أدوات أو حيوانات مثل (الخيل والهجن والصقور وما في حكمهم) وذلك إذا كانت المشاركة خارج الدولة.
المادة (22) حالات إلغاء إجازات التفرغ الرياضي
تُلغى إجازات التفرغ الرياضي في الحالات الآتية:
1. إنتهاء البطولة الرياضية
2. الإصابات الرياضية الخطيرة وطويلة المدة ما يؤدي إلى عدم القدرة على المشاركة في البطولات والمباريات.
3. انتهاء العقد الرياضي.
4. عدم تحقيق النتائج الرياضية المطلوبة.
5. تغيير الخطط والبرامج والسياسات الرياضية ذات العلاقة.
6. عدم التزام المفرغ بوثيقة السلوك والتمثيل الرياضي الصادرة عن الهيئة.
7. الخروج من البطولة الرياضية المشارك فيها وفقاً للوائح المنظمة لها.
8. أي حالات أخرى تُحدد بقرار من الرئيس.
المادة (23) سلامة وصحة الرياضيين
1. تصدر الهيئة ميثاق الصحة والسلامة للرياضيين بالتنسيق مع الجهات المختصة والجهات المعنية ذات العلاقة بصحة وسلامة الرياضيين، ويُعد هذا الميثاق ملزم للأندية والاتحادات الرياضية في الدولة.
2. على الأندية والاتحادات الرياضية المحافظة على سلامة وصحة الرياضيين والتأمين عليهم، وضمان عدم تناولهم المنشطات، والالتزام بما يلي:
أ. إنشاء ملف خاص وسري لكل لاعب يحتوي على بياناته الطبية ونتائج فحصه الدورية.
ب. الكشف الطبي على كافة اللاعبين قبل الانخراط في مزاولة المهنة الرياضية.
ج. إجراء الكشف الطبي الدوري على كافة الرياضيين.
د. إبرام عقود التأمين على كافة لاعبي الفرق الرياضية ضد مخاطر الإصابة الناتجة عن مزاولة المهنة الرياضية.
ه. الالتزام بكافة القرارات الصادرة من الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، أو التشريعات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.
و. أي إجراءات أو متطلبات أخرى تُحددها الهيئة.
المادة (24) البيانات والمعلومات الواجب قيدها في سجل قيد المؤسسات الرياضية
يُقيد في "سجل قيد المؤسسات الرياضية" الذي ينشأ لدى الجهة المختصة البيانات والمعلومات المتعلقة بالمؤسسة الرياضية، وعلى الأخص الآتي:
1. اسم المؤسسة الرياضية وتاريخ تأسيسها والنشاط المرخص لها.
2. رقم السجل التجاري للمؤسسة الرياضية.
3. تاريخ نشر عقد المؤسسة الرياضية.
4. أسماء وجنسيات المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة والمدير المسؤول عن إدارة المؤسسة الرياضية.
5. رأس مال المؤسسة الرياضية.
6. مصادر تمويل المؤسسة الرياضية.
7. إجمالي قيمة التكاليف الاستثمارية للمؤسسة الرياضية.
8. رقم سند الملكية أو الحيازة لمقر المؤسسة الرياضية ومنشآتها إن وجد، إذا كانت مملوكة للمؤسسة.
9. رقم عقد إيجار مقر المؤسسة الرياضية ومنشآتها إذا كانت مستأجرة من الغير.
10. الحالة الجنائية للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة والمدير المسؤول عن إدارة المؤسسة الرياضية.
11. أسماء العاملين بالمؤسسة الرياضية ومؤهلاتهم العلمية ومكان إقامتهم وجنسيتهم.
12. أسماء مجلس إدارة الجهة الرياضية التي تتبعها المؤسسة الرياضية إن وجدت.
13. رقم إيصال سداد رسم الترخيص.
14. أي بيانات أخرى تُحددها الجهة المختصة.
المادة (25) موافاة الهيئة ببيانات ومستندات المؤسسة الرياضية
1. تلتزم الجهات المختصة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ منح الترخيص للمؤسسة الرياضية بتزويد الهيئة ببيانات المؤسسة المشار إليها في المادة (24) من هذا القرار وذلك من خلال المنصة الرقمية للهيئة، مرفقاً بها المستندات الآتية:
أ. صورة طبق الأصل من عقد التأسيس والنظام الأساسي للمؤسسة الرياضية موضحاً طبيعة النشاط ورأس المال المستثمر.
ب. مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري للمؤسسة الرياضية.
ج. نسخة من المركز المالي للمؤسسة الرياضية معتمد من مراقب حسابات المؤسسة الرياضية لآخر سنة مالية معتمدة.
د. بيان تفصيلي بالتكاليف الاستثمارية للمؤسسة الرياضية معتمد من مراقب الحسابات.
ه. بيان يفيد مصادر تمويل المؤسسة الرياضية معتمد من مراقب الحسابات.
و. صورة من سند الملكية أو الحيازة لمقر المؤسسة الرياضية ومنشآتها إن وجد، إذا كانت مملوكة للمؤسسة.
ز. صورة من عقد إيجار لمقر المؤسسة الرياضية ومنشآتها إذا كانت مستأجرة من الغير.
ح. بيان الحالة الجنائية للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة والمدير المسؤول عن إدارة المؤسسة الرياضية.
ط. كشف بأسماء العاملين بالمؤسسة الرياضية ومؤهلاتهم العلمية ومكان إقامتهم وجنسيتهم.
ي. كشف بأسماء مجلس إدارة الجهة الرياضية التي تتبعها المؤسسة الرياضية وموافاتهم بأي تغيير يطرأ على أعضاء مجلس الإدارة.
ك. إيصال سداد رسم الترخيص.
ل. أي مستندات أخرى تُحددها الجهة المختصة.
2. في حال كانت المؤسسة الرياضية تمارس نشاط تأسيس الأندية الرياضية الخاصة أو الأكاديميات الرياضية أو الأندية الصحية أو مراكز اللياقة البدنية، فيتوجب أن يرفق بالمستندات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، المستندات الآتية:
أ. رسم هندسي موضح المنشآت التابعة للمؤسسة الرياضية ومواصفاتها.
ب. سند الملكية أو الحيازة لأماكن ممارسة الأنشطة الرياضية.
ج. بيان تفصيلي بالأجهزة الرياضية المستخدمة ومواصفاتها.
د. النظام الأساسي بالنسبة للأندية الخاصة.
ه. عقد صيانة المنشآت والملاعب الرياضية.
و. أي مستندات أخرى تُحددها الجهة المختصة.
المادة (26) المهن الرياضية
تُمثل المهن الرياضية كل عمل أو وظيفة ترتبط بالشأن الرياضي.
المادة (27) أنواع المهن الرياضية
تُعد من المهن الرياضية الوظائف الآتية:
1. مدير تنفيذي رياضي.
2. مدير فني رياضي.
3. مدير رياضي.
4. مكتشف رياضيين أو خبير انتقاء رياضي.
5. مدرب رياضي.
6. منظم أحداث وفعاليات رياضية.
7. مدير عمليات المنشآت الرياضية.
8. مدير المنشآت الرياضية.
9. إداري فرق رياضية.
10. أخصائي مراسم وبرتوكول رياضي.
11. أخصائي علاقات عامة رياضي.
12. أخصائي تحليل حركي وبدني رياضي.
13. مدير تسويق رياضي.
14. أخصائي علم نفس رياضي.
15. مدرب شخصي رياضي.
16. أخصائي علاج طبيعي.
17. أخصائي تدليك رياضي.
18. أخصائي ترويح رياضي.
19. مدير إعلانات.
20. مدير الرعاية الرياضية.
21. مصور رياضي.
22. مدير العلامة التجارية.
23. منظم العروض الترويحية الرياضية.
24. أخصائي سياحة رياضية.
25. أخصائي إحصائيات رياضية.
26. طبيب متخصص في الطب الرياضي.
27. مساعد طبي رياضي.
28. محلل بدنى.
29. أخصائي قياسات فسيولوجية وانثروبومترية رياضية.
30. مدير اتصال رياضي.
31. مسؤول إعلام رياضي.
32. محلل إعلامي رياضي.
33. مدير أعمال رياضي.
34. معالج رياضي.
35. لاعب رياضي محترف.
36. حكم رياضي محترف.
37. مدرب رياضي مساعد.
38. معالج رياضي.
39. أية مهن أخرى يصدر بتحديدها قرار من الرئيس بالتنسيق مع الجهات المختصة.
المادة (28) مزاولة المهن الرياضية
1. لا يجوز مزاولة المهن الرياضية في القطاعين الحكومي والخاص في الدولة دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية بممارسة المهنة.
2. لا يجوز لأي جهة رياضية في الدولة توظيف أي شخص للعمل في أي من المهن الرياضية المشار إليها في المادة (27) من هذا القرار ما لم يكن حاصلاً على ترخيص الاعتماد المهني من الهيئة.
3. يُعد شغل الوظائف الرياضية في الجهات الحكومية بمثابة الترخيص بمزاولة المهن الرياضية في تلك الجهات في حدود تلك الوظائف التي تم التعيين عليها في تلك الجهة الحكومية، وللهيئة التنسيق مع تلك الجهات فيما يتعلق بالاعتماد المهني لتلك المهن.
4. يلتزم المرخص له بمزاولة المهنة الرياضية بموجب القانون وهذا القرار، بأية شروط أو متطلبات أخرى تُحددها الجهات المختصة بالعمل والإقامة في الدولة.
5. لا يجوز للمرخص له مهنياً مزاولة تخصص رياضي غير معتمد له، أو لم يحصل على درجة الاعتماد المهني الخاصة به وفقاً لأحكام هذا القرار.
6. لا يجوز لأي جهة رياضية مشهرة أو مرخصة تشغيل أي شخص لمزاولة عمل مهني رياضي إلا إذا كان مرخصاً له بمزاولة المهن الرياضية وفقاً لأحكام القانون وهذا القرار.
المادة (29) شروط الاعتماد المهني لمزاولة المهن الرياضية
يُشترط للحصول على الاعتماد المهني في المهن الرياضية:
1. الحصول على المؤهل المطلوب للمهنة الرياضية.
2. اجتياز البرامج العلمية والفنية والتدريبية المعتمدة من قبل الهيئة.
3. التمتع بالأهلية الكاملة.
4. سداد الرسوم المقررة للاعتماد المهني.
5. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالأمانة والشرف ما لم يرد إليه اعتباره.
6. ألا يكون قد صدر في حقه قرار بشطب الاعتماد المهني، ما لم يكن قد مضى على صدور القرار (5) خمس سنوات.
المادة (30) إجراءات الاعتماد المهني لمزاولة المهن الرياضية
1. تقدم طلبات الاعتماد المهني إلى الهيئة وفقاً للإجراءات المعتمدة من قبل الرئيس، وعلى الهيئة أن تبت في الطلب خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم كافة المستندات المطلوبة، وفى جميع الأحوال تكون قرارات الهيئة مسببة.
2. يجوز لمن صدر قرار برفض طلبه التظلم من القرار أمام لجنة التظلمات المشكلة بموجب المادة (34) من هذا القرار وذلك خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بقرار الرفض.
المادة (31) منح ترخيص مزاولة المهنة الرياضية
يُشترط لمنح وتجديد ترخيص مزاولة المهنة الرياضية للشخص الطبيعي توافر الآتي:
1. أن يكون من مواطني الدولة أو من المقيمين في الدولة.
2. أن يكون حاصلاً على شهادة علمية من جهة معترف بها مصدقة من الجهات الرسمية في الدولة مع ترجمة معتمدة لها إلى اللغة العربية إذا كانت تلك الشهادات محررة بلغة أجنبية.
3. ألا يقل عمره عن (18) سنة ميلادية.
4. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
5. أن يكون لائق صحياً لمزاولة المهنة الرياضية بموجب شهادة تصدر من جهة طبية مُعتمدة داخل الدولة.
6. ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي أو قرار تأديبي بالفصل من الخدمة خلال (5) الخمس سنوات الأخيرة.
7. إجتياز الاختبارات التي تُحددها الهيئة.
8. الانتهاء من الدورات التدريبية المعتمدة لدى الهيئة ذات العلاقة بالاعتماد المهني.
9. سداد الرسوم المقررة للترخيص.
10. أية شروط أخرى يصدر بتحديدها قرار من الرئيس.
المادة (32) إلغاء ترخيص مزاولة المهنة الرياضية
يُلغى ترخيص مزاولة المهنة الرياضية في الأحوال الآتية:
1. إذا قام المرخص له بتحرير أو إمساك أو تقديم مستند مما يلزمه القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بتقديمه أو إمساكه مشتملاً على بيانات كاذبة مع علمه بذلك، أو تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بإثباته، أو امتنع عن تقديمه للجهات المعنية.
2. إذا لم يقم المرخص له بتجديد الترخيص بعد مرور (20) عشرين يوم عمل من تاريخ انتهائه.
3. إذا عمل المرخص له لدى جهة غير مرخصة أو مشهرة.
4. مارس نشاطاً منظماً في مجال الرياضة عن غير طريق جهة رياضية مشهرة أو مرخصة.
5. استمر في مزاولة المهنة الرياضية لدى جهة رياضية فقدت شخصيتها الاعتبارية، أو تم إلغاء أو وقف ترخيصها، مع علمه بذلك.
6. مارس نشاطاً يتعارض مع الغرض الذي أنشأت من أجله الجهة الرياضية المشهرة، أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض، أو تسبب بإهماله في خسارة مادية لها.
المادة (33) إعادة الاعتماد المهني والترخيص
يجوز لمن شطب اعتماده المهني، وألغي ترخيصه طبقاً لأحكام هذا القرار أن يطلب إعادة اعتماده والترخيص له بمزاولة المهن الرياضية من الجهة المختصة بعد انقضاء (5) خمس سنوات من تاريخ صدور حكم أو قرار الشطب أو الإلغاء، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات المحددة في هذا القرار.
المادة (34) التظلم من قرارات الهيئة
تنشأ في الهيئة لجنة للنظر في التظلمات من القرارات الصادرة من الهيئة تنفيذاً للقانون وهذا القرار، ويُحدد الرئيس بقرار منه أعضاء اللجنة، وآليات تقديم التظلم وإجراءات البت فيه والسلطة المختصة باعتماد توصيات اللجنة.
المادة (35) الإلغاءات
يُلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (36) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.