Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قانون اتحادي بإنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 02 أكتوبر 2023

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

16 فبراير 1999

تاريخ نفاذ التشريع

20 ديسمبر 1998

تاريخ الجريدة الرسمية

28 فبراير 1999

عدد الجريدة الرسمية

331

حالة التشريع

ساري

الفهرس

الفهرس

الباب الأول: تعاريف

الباب الثاني: إنشاء الهيئة

الباب الثالث: مجلس الإدارة

الباب الرابع: المدير العام

الباب الخامس: رأس المال والشؤون المالية

الباب السادس: أحكام انتقالية وختامية

الباب الأول: تعاريف

المادة (1)
النصوص السابقة

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الحكومة: الحكومة الاتحادية.
الهيئة: الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
الوزير: وزير المالية.    
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
رئيس المجلس: رئيس مجلس الإدارة.
المدير العام: المدير العام للهيئة.

الباب الثاني: إنشاء الهيئة

المادة (2)

تنشأ هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتكون لها ميزانية مستقلة وتلحق بالوزير.

المادة (3)

يكون مقر الهيئة الرئيسي في مدينة أبو ظبي ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء مكاتب للهيئة داخل الدولة.

المادة (4)
النصوص السابقة

أ‌. تتولى الهيئة تطبيق قواعد المعاشات ومكافآت التقاعد الخاصة بالمدنيين وفقًا لأحكام القوانين الاتحادية في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
ب‌. مع عدم الإخلال بأحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية المشار إليه، للهيئة اقتراح قواعد وشروط اشتراك أصحاب العمل لديها، وكذلك قواعد الخروج من نطاق تطبيق القوانين الاتحادية المشار إليها في البند (أ) من هذه المادة، على أن يصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء.
 

الباب الثالث: مجلس الإدارة

المادة (5)
النصوص السابقة

1. يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، ويُحدد قرار مجلس الوزراء رئيس مجلس الإدارة، ومكافآت أعضائه ومدة العضوية فيه.
2. يختار مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له، نائبًا لرئيس مجلس الإدارة يقوم مقام الرئيس عند غيابه أو قيام مانع لديه.
 

المادة (6)
النصوص السابقة

1. مجلس الإدارة هو السلطة العليا للهيئة ويتولى تصريف أمورها بالتنسيق مع الوزير، وله على الأخص ما يأتي:

أ. وضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها.
ب. اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
ج. إصدار اللوائح والأنظمة والخطط والقرارات اللازمة لتنظيم العمل في الهيئة.
د. اقتراح مشروع الهيكل التنظيمي للهيئة ويصدر به قرار من مجلس الوزراء.
هـ. اقتراح مشروع لائحة شؤون الموظفين بالهيئة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
و. إقرار مشروع الميزانية السنوية للهيئة ورفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها.
ز. إقرار مشروع الحساب الختامي السنوي للهيئة ومركزها المالي ورفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده.
ح. وضع خطط لإدارة واستثمار أموال الهيئة.
ط. تعيين مدقق أو أكثر لحسابات الهيئة، وتحديد أتعابهم.
ي. تعيين كبار الموظفين بالهيئة.

2. للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بدراسة وبحث المسائل التي تدخل في اختصاصاته، ولهذه اللجان أن تستعين بمن تراه مناسبًا من غير أعضاء المجلس.
3. يقوم المجلس برفع تقرير سنوي إلى مجلس الوزراء عن إنجازاته وسير العمل في الهيئة.

المادة (6) مكرراً

لمجلس الوزراء بناء على توصية مجلس إدارة الهيئة، أن يصدر قراراً يعهد بمقتضاه إلى جهاز الإمارات للاستثمار، باستثمار الاشتراكات المنصوص عليها في هذا القانون أو جزء منها، وذلك في الحدود ووفق القواعد والشروط والضوابط التي يُحددها هذا القرار.

المادة (7)
النصوص السابقة

1. يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
2. لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا أعضاء المجلس شريطة أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
3. تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
4. للمجلس أن يستعين بمن يراه مناسبًا من غير أعضائه لحضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود.

الباب الرابع: المدير العام

المادة (8)
النصوص السابقة

يكون للهيئة مدير عام، يصدر بتعيينه مرسوم اتحادي بناءً على اقتراح المجلس وموافقة مجلس الوزراء.
 

المادة (9)
النصوص السابقة

يمثل المدير العام الهيئة في علاقاتها بالغير، وأمام القضاء، ويتولى الاختصاصات الآتية:
1. تنفيذ القرارات والسياسات العامة التي يضعها المجلس.
2. إدارة الهيئة وتطوير نظام العمل بها ومتابعته.
3. اقتراح جدول أعمال المجلس بالتشاور مع رئيس المجلس.
4. إعداد مشروع الميزانية التقديرية للهيئة وعرضه على المجلس.
5. إعداد مشروع الحساب الختامي والميزانية العمومية للهيئة وعرضها على المجلس.
6. إبلاغ الجهات المختصة بالحساب الختامي للهيئة.
7. إصدار القرارات المتعلقة بشؤون العاملين في الهيئة، وذلك وفقًا لما تنص عليه لائحة شؤون الموظفين، وجدول الصلاحيات والمسؤوليات المالية والموارد البشرية الصادرة عن المجلس.
8. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل في الهيئة والتقرير السنوي وتقديمها إلى المجلس.
9. أية اختصاصات أخرى يعهد إليه بها من المجلس.

الباب الخامس: رأس المال والشؤون المالية

المادة (10)
النصوص السابقة

يجوز للهيئة تحصيل مقابل مالي عن الخدمات التي تقدمها نظير إدارتها شؤون المعاشات والمكافآت للمتقاعدين من غير الخاضعين لأحكام القوانين الاتحادية في شأن المعاشات الخاصة بالمدنيين، ويُصدر مجلس الوزراء بناءً على توصية مجلس الإدارة قرارًا بتحديد هذا المقابل

المادة (11)

تتكون إيرادات الهيئة من الموارد الآتية:
1. الاشتراكات الشهرية المحصلة عن المؤمن عليهم وتشمل:
     أ. حصة المؤمن عليهم.
     ب. حصة أصحاب العمل.
     ج. دعم الحكومة في حصة أصحاب العمل من القطاع الخاص.
2. تكاليف ضم مدد الخدمة السابقة من المؤمن عليهم وأصحاب العمل طبقًا لأحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
3. صافي القيمة الحالية للالتزامات الاعتبارية على الحكومة الاتحادية، وعلى الجهات المشمولة بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1984 المشار إليه والمقدر في تاريخ ممارسة الهيئة لأعمالها الفعلية، وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم الخاضعين للقوانين الاتحادية أرقام: (13) لسنة 1974، و(14) لسنة 1974، و(2) لسنة 1983، و(1) لسنة 1984 المشار إليها، على أن تقوم الجهات المشار إليها بدفع تلك الالتزامات إلى الهيئة على مدى زمني يحدده الوزير.
4. حصيلة استثمار أموال الهيئة.
5. الإعانة السنوية التي تخصص للهيئة في الميزانية العامة للاتحاد.
6. الإعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.
7. أية موارد أخرى ناتجة عن نشاط الهيئة.
 

المادة (12)

يُفحص المركز المالي للهيئة مرة على الأقل كل ثلاث سنوات تبدأ من أول سنة مالية لها، وذلك بمعرفة خبير (إكتواري) أو أكثر يعينهم مجلس الإدارة ويجب أن يتناول هذا الفحص تقدير قيمة الالتزامات القائمة والإيرادات المتوقعة.
فإذا تبين وجود عجز في أموال الهيئة التزمت الحكومة بسداده ويجب في هذه الحالة أن توضح أسباب هذا العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه.
أما إذا تبين وجود فائض في أموال الهيئة فيرحل هذا الفائض إلى حساب خاص ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة وفي الأغراض الآتية:
1. تكوين احتياطي عام واحتياطيات خاصة.
2. تسديد كل أو بعض العجز الذي سبق أن أدته الحكومة للهيئة.
3. أية أغراض أخرى يراها مجلس الإدارة طبقًا للوائح الصادرة من مجلس الوزراء في هذا الشأن.
 

المادة (13)

تعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة، وتعفى الهيئة من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة، كما تُعفى من جميع الضرائب والرسوم.

المادة (14)

تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام وتبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.

المادة (15)
النصوص السابقة

يتولى تدقيق حسابات الهيئة مدقق للحسابات أو أكثر وفقًا للأصول المحاسبية المتعارف عليها وعلى مدققي الحسابات أن يقدموا إلى مجلس الإدارة تقريرهم خلال شهر يوليو من كل عام، ولا يجوز لمدقق الحسابات أن يجمع بين عمله وبين عضوية مجلس الإدارة أو أي عمل آخر في الهيئة.

الباب السادس: أحكام انتقالية وختامية

المادة (16)
النصوص السابقة

ألغيت بموجب القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2016.

المادة (17)
النصوص السابقة

يخضع العاملون في الهيئة للائحة شؤون الموظفين فيها، ويسري عليهم قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له فيما لم يرد به نص خاص بها.

المادة (18

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (19)

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (20)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من 20 ديسمبر 1998م.