Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة الفنية للعدادات الاستهلاكية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 28 ديسمبر 2023

تاريخ إصدار التشريع

28 ديسمبر 2023

تاريخ نفاذ التشريع

16 يناير 2024

تاريخ الجريدة الرسمية

15 يناير 2024

عدد الجريدة الرسمية

767

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة. 
الوزارة: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. 
الوزير: وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
المعهد الوطني للمترولوجيا: الجهة المخولة من قبل الوزارة للمحافظة على معايير القياس الوطنية المعتمدة في الدولة وسلسلتها للمعايير الدولية.
الجهة المختصة: الجهة الحكومية الاتحادية أو المحلية في الدولة المختصة بتنفيذ الأحكام الواردة في هذا القرار.
الجهة المخولة: أي جهة حكومية سواء اتحادية أو محلية أو خاصة تخولها الوزارة بشكل رسمي للقيام بأي من مهامها وصلاحياتها المنصوص عليها في أحكام هذا القرار.
الجهة المالكة: الجهة المالكة للعداد خلال فترة استخدامه ووضعه تحت الخدمة وتشمل هيئات الماء والكهرباء أو أية جهة حكومية أخرى أو جهة خاصة مسؤولة عن استخدام أي من العدادات الواردة ضمن نطاق هذا القرار.
الجهة المُعينة: الجهة المقبولة من الوزارة للقيام بإجراءات تقييم المطابقة في المجالات التي تُحددها الوزارة وفقاً للتشريعات النافذة في هذا الشأن.
العدادات الاستهلاكية: أي من عدادات الكهرباء والماء والغاز والطاقة الحرارية المشمولة في هذا القرار.
الاعتماد: مصادقة رسمية من طرف ثالث بكفاءة جهة تقييم مطابقة لإجراء نشاط تقييم مطابقة مُحدد.
عدادات الطاقة الكهربائية: جهاز يقيس الطاقة الكهربائية المستهلكة في دائرة كهربائية.
العدادات الذكية: الأجهزة التي تقوم بقياس كمية الاستهلاك، وتحفظ هذه القياسات بوحدة تخزين مدمجة في العداد ويمكنها إرسال نتيجة القياس إلى الجهة المزودة.
عداد الغاز: جهاز مصمم لقياس وحفظ وإظهار كمية غاز الوقود (حجم أو كتلة) المارة خلاله.
عداد المياه: جهاز مصمم لقياس وحفظ وإظهار حجم المياه التي تمر خلال ناقل القياسات وذلك عند ظروف القياس للعداد.
عداد الطاقة الحرارية: جهاز مصمم لقياس الطاقة الحرارية التي تُعطى في دائرة التبادل الحراري بواسطة سائل يسمى السائل الحامل للطاقة الحرارية، ويكون عداد الطاقة الحرارية إما جهاز متكامل أو جهاز مُركب من مجموعات فرعية هي: مجس تدفق، مجس مزدوج لدرجة الحرارة، حاسب أو مجموعة منها.
التحـقـق من أدوات القياس: إجراء تقييم مطابقة ينتج عنه تثبيت علامة التحقق و/أو إصدار شهادة التحقق.
المعايرة: العمليات التي تجرى لتحديد وضبط كفاءة ودقة أدوات القياس وأجهزته.
الخطأ الاقصى المسموح به: هو الحد الأعلى للخطأ غير المتعمد لأداة القياس المحددة في هذا القرار ولا يسمح بتجاوزه.
بطاقة البيان: هي بطاقة تبين اسم مصنع أداة القياس وعنوانه أو عنوان المزود والرقم المتسلسل لأداة القياس ونوعها أو طرازها ووظيفتها وخصائصها وتصنيفها وطريقة استخدامها وسعتها أو حمولتها وتدريجها وسنة الصنع وأية معلومات أساسية إلزامية أخرى.
إقرار النوع: قرار يصدر، بناءً على تقرير تقييم النوع، يشهد أن هذا النوع من أدوات القياس يلبي المتطلبات القانونية الخاصة به، وُيصدر بناءً عليه شهادة إقرار نوع.
تقييم المطابقة: أي نشاط يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر للتحقق من استيفاء السلعة، أو المنتج، أو المادة، أو الخدمة للمتطلبات الفنية ذات العلاقة.
شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الوزارة والتي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة.
نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس): النظام الصادر عن الوزارة، والذي يُعنى بالتحقق من استيفاء المنتج للمتطلبات المحددة في المواصفات القياسية المعتمدة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال إجراءات محددة تقوم بها الوزارة كالفحص، أو الاختبار أو التفتيش أو التدقيق لمنح شهادات المطابقة.
العلامات المترولوجية: علامات يتم تثبيتها على أداة القياس القانونية تبين مدى استيفائها للمتطلبات الخاصة بها وفقاً للتشريعات السارية، وتشمل علامة التحقق، وعلامة الرفض، وعلامة إقرار النوع، وعلامة الحماية، وعلامة الحجز، أو التحفظ على أداة القياس.
علامة التحقق: علامة تثبت على أداة قياس بطريقة واضحة تشهد أن التحقق من أداة القياس قد تم تنفيذه وتم التأكد من مطابقتها للمتطلبات القانونية.
دفعة التفتيش: كمية أدوات القياس (أو أجزائها) الخاضعة للاختبار أو التفتيش.
قبول دفعة التفتيش: أكبر عدد من العينات غير المطابقة وفق تعليمات أخذ العينات يسمح بقبول دفعة التفتيش.
رفض دفعة التفتيش: أقل عدد من العينات غير المطابقة وفق جداول أخذ العينات يتم بموجبها رفض دفعة التفتيش.
المواصفة القياسية المعتمدة: المواصفات التي تعتمدها الوزارة، ويشار إليها بعبارة "مواصفة قياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة" ويرمز لها بالرمز (م ق / إ ع م) أو (UAE.S).
الكمية المقاسة: الكمية المحددة المراد قياسها.
الظروف التشغيلية: مجموع القيمة المقاسة بالإضافة إلى الكمية المؤثرة، والتي تشكل معاً الظروف التي يجب المحافظة عليها أثناء القياس لتمكين أداة القياس من القيام بالعمل الذي صممت من أجله في الظروف الاعتيادية.
التشويش: هي كمية مؤثرة تقع قيمتها ضمن الحدود المطلوبة في متطلبات محددة، ولكنها تقع خارج الظروف التشغيلية لأداة القياس، وتعتبر الكمية المؤثرة تشويشاً في حال عدم تحديد الظروف التشغيلية للأداة.
قيمة التغير الحرجة: هي القيمة التي يعتبر عندها التغير في نتيجة القياس تؤثر على دقة القياس وتم تحديدها لكل نوع من العدادات الاستهلاكية في الملاحق الخاصة بها.
الظروف المناخية: هي حالة الطقس والبيئة المحيطة المحددة التي تتحملها أداة القياس.
التجميعات الفرعية: أجزاء مادية تعمل كل منها بشكل مستقل وتشكل أداة قياس حين ربطها بتجميعات فرعية أخرى متوافقة معها، أو مع أداة قياس متوافقة معها.
الوضع للاستخدام: وضع أداة القياس للمستخدم النهائي للاستخدام للمرة الأولى للأغراض الخاصة بها.
المصنّع: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي صنع أداة قياس، وسوقها تحت اسمه أو علامته التجارية أو وضعها للاستخدام لأغراضه الخاصة.
المزود: كل من يكون لنشاطه أثر في خصائص العدادات الاستهلاكية بما في ذلك المصنع، أو المستورد، أو الناقل أو المجمع أو الوكيل أو المخزن أو أي موزع رئيس أو فرعي أو أي ممثل قانوني يكون مسؤولاً عن استيراد وتركيب وتشغيل العدادات الاستهلاكية الخاضعة لأحكام هذا القرار، والذي يزاول نشاطه من خلال شركة أو مؤسسة فردية مرخص لها في الدولة وفق التشريعات ذات العلاقة.
 

المادة (2) نطاق التطبيق

يسري هذا القرار على العدادات الاستهلاكية المخصصة لحساب كمية الاستهلاك من قبل المستهلكين واستيفاء مبالغ مالية بناءً على نتائج القياس، وتشمل العدادات الاستهلاكية المستوردة أو المصنعة محلياً سواء كانت مملوكة من قبل جهات حكومية أو خاصة.

المادة (3) المسؤوليات

1. يكون المزود أو المصنّع للعدادات الاستهلاكية مسؤولاً عن مطابقة العداد للمواصفات القياسية الفنية والتسجيل الإلزامي للعدادات الاستهلاكية في نظام تقويم المطابقة الإماراتي (ECAS).
2. تعد الجهة المالكة مسؤولة عن مطابقة العدادات الاستهلاكية لمتطلبات التحقق المترولوجي وفقاً لأحكام هذا القرار.
 

المادة (4) الظروف المناخية

1. يجب على المصنّع تحديد الظروف البيئية التي تتحملها العدادات الاستهلاكية وتقديم نتائج الاختبارات التي تثبت قدرتها على تحمل الظروف البيئية في الدولة.
2. على الجهة المالكة الالتزام باستخدام العدادات الاستهلاكية ضمن الظروف المناخية المناسبة والمحددة من قبل المصنّع.
 

المادة (5) وحدات القياس

1. تقاس الطاقة الكهربائية بوحدة الواط/ ساعة KWH)) أو أجزائها. 
2. تقاس كمية الغاز بوحدة المتر المكعب أو الكيلوغرام (م3 أو كغ) أو أجزائها.
3. يقاس حجم الماء المار من العداد بوحدة المتر المكعب (م3) أو أجزائه. 
4. تقاس الطاقة الحرارية بوحدة الجول أو مضاعفاتها أو وحدة طن / تبريد (Rth)، ويقاس التدفق الحجمي بوحدة اللتر/ ثانية أو المتر مكعب / ثانية أو الطن / ساعة.

المادة (6) العلامات المترولوجية

1. يجب أن تحمل العدادات الاستهلاكية العلامات المترولوجية الآتية:
    ‌أ. علامة إقرار النوع أو المطابقة.
‌    ب. علامة التحقق/ الختم المعتمد من قبل الوزارة، ويجوز الاستعاضة عنها بتوفر سجلات موثقة للعدادات الاستهلاكية المتحقق منها لدى الجهات المخولة.
2. يجب تثبيت سنة وضع العداد في الخدمة على العداد، إلا أنه يجوز الاستعاضة عن تثبيت سنة الصنع أو سنة وضع العداد في الخدمة بتوفر سجلات موثقة للعدادات الاستهلاكية لدى الجهات المالكة للعدادات الاستهلاكية ومحفوظة بطريقة مناسبة يسهل تتبع الرقم المتسلسل للعداد مع سنة وضعه في الخدمة.
 

المادة (7) حماية الخواص المترولوجية

على الجهة المالكة المحافظة على الخواص المترولوجية للعدادات الاستهلاكية، وفقاً للآتي:
   1. يجب ألا تتأثر الخصائص المترولوجية للعدادات الاستهلاكية، أو نتائج القياس، عند توصيلها بأي جهاز أو أداة أخرى، أو بأي جهاز تحكم عن بعد يمكنها أن تتصل به بأي وسيلة كانت.
   2. يجب أن تكون جميع الأجزاء الهامة في العدادات الاستهلاكية والتي تؤثر على نتيجة القياس مصممة بطريقة آمنة ومحمية من العبث من أي تلاعب أو سوء استخدام متوقع، كما يجب أن تصمم بطريقة تمكن المفتشين من الحصول على دليل مادي عند حدوث تلاعب أو عبث بها.
   3. يجب أن تكون البرمجيات ذات التأثير على الخصائص المترولوجية محددة ومصممة بطريقة آمنة وسهلة التحديد ومحمية من العبث، كما يجب أن تزود البرمجيات بطريقة لتمكين المفتشين من تحديد وجود تدخل بأداة القياس.
   4. يجب حماية بيانات القياسات والبرمجيات التي تؤثر على خصائص القياس والعوامل والمتغيرات المترولوجية الهامة المخزنة في نظام الجهة المالكة، بشكل مناسب من جراء الحوادث المتعمدة أو غير المتعمدة.
   5. يُحظر إجراء عملية التصفير أو التعديل على العداد المجمع (Totalizer) أثناء الاستخدام.
   6. يجب على الجهة المالكة وضع علامات واضحة تبين تاريخ آخر صيانة دورية لمعرفة دقة العداد وصلاحيته.

المادة (8) إقرار النوع وتقييم المطابقة

1. يجب على المصنّع أو المزود تقديم شهادة تقييم مطابقة للعدادات الاستهلاكية وفقاً لأحد نماذج المطابقة (B+F) أو (B+D) أو (H1) الواردة في الملحق (6) من هذا القرار.
2. يُراعى بشأن شهادات تقييم المطابقة وإقرار النوع المتطلبات الآتية:
‌    أ. يجب الحصول على شهادة إقرار النوع للعدادات الاستهلاكية قبل وضعها في الاستخدام العام وفق الإجراءات التي تُحددها الوزارة.
‌    ب. تتضمن اختبارات إقرار النوع البنود المحددة في المواصفات الفنية الخاصة بالعدادات الاستهلاكية المحددة في الملحق رقم (7) من هذا القرار.
‌    ج. للحصول على شهادة المطابقة من الوزارة يجب على مزودي العدادات الاستهلاكية تقديم شهادة تقييم مطابقة للنوع المقر صادرة عن جهة معترف بها دولياً ومقبولة من قبل الوزارة، وتعتبر شهادات إقرار النوع الصادرة عن المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية أو الجهات المعينة الأوروبية (Notified Bodies) وفقاً للأدلة الأوروبية (EU Directives) مقبولة لدى الوزارة.
‌    د. يمكن قبول شهادات المطابقة للعدادات الاستهلاكية الصادرة من الجهات المعترف بها دولياً في حال ضمان مطابقة الاشتراطات الواردة في المواصفات الصادرة عن المنظمات الدولية للتقييس
 

المادة (9) متطلبات التحقق المترولوجي

يتم إجراء التحقق من قبل الجهة المخولة للقيام بعمليات التحقق المترولوجي باستخدام أجهزة معايرة في المختبرات المعتمدة أو مختبرات المعهد الوطني للمترولوجيا، وتتحمل الجهة المالكة أو المزودة تكاليف عمليات التحقق والمعايرة، ويتم وضع الإجراءات اللازمة لهذه الغاية بالتنسيق مع الجهات المختصة والجهات المالكة والمعهد الوطني للمترولوجيا ويمكن استخدام آليات التحقق المناسبة وفق إجراءات أنظمة الجودة بشرط تحقيق متطلبات دقة القراءات وكفاءة نقل البيانات.

1. التحقق الأولي:
‌    أ. تشمل متطلبات التحقق الأولي الواردة في هذه المادة العدادات الاستهلاكية التي يتم وضعها في الاستخدام لأول مرة بحيث يتم أخذ عينات لأغراض قبول ورفض دفعة التفتيش وفقاً لجداول أخذ العينات الواردة في الملحق (5) المرفق بهذا القرار والمحددة بناءً على المواصفة الدولية OIML G 20.
‌    ب. يتم التأكد من وجود شهادة إقرار النوع أو تقييم المطابقة وفقاً للمادة (8) من هذا القرار.
    ‌ج. يجب أن تجتاز العدادات الاستهلاكية الاختبارات الواردة في البند (2) من هذه المادة.
‌    د. التأكد من سلامة بطاقة البيان واستيفاءها للمتطلبات الواردة في المادة (10) من هذا القرار.
‌    ه. يجب ألا تتجاوز نسبة الخطأ الأقصى في قياس كمية الاستهلاك النسب المحددة في بنود هذا القرار في الملاحق الخاصة بكل نوع من العدادات الاستهلاكية.
‌    و. يتم وضع علامة التحقق المترولوجي على العدادات الاستهلاكية التي يتم التحقق منها.
2. التحقق الدوري:
    أ‌. يجب أن تجتاز العدادات الاستهلاكية الموضوعة تحت الاستخدام العام الاختبارات الآتية:
        1. الفحص الظاهري ويشمل شاشة القراءة وسلامة الأختام والعلامات المترولوجية وبطاقة البيان وعدم وجود عيوب ظاهرة بالإضافة إلى الرقم المتسلسل للعداد.
        2. يجب ألا تتجاوز نسبة الخطأ الأقصى في قياس كمية الاستهلاك النسب المحددة في بنود هذا القرار في الملاحق الخاصة بكل نوع من العدادات الاستهلاكية.
    ب‌. تكون قيمة الخطأ الأقصى المسموح به لأغراض التحقق الدوري ضعف قيمة الخطأ الأقصى المسموح به للتحقق الأولي.
    ج‌. بالنسبة لعدادات الغاز يتم إجراء فحص تحمل الضغط النسبي عند الضغط التشغيلي الأقصى.
    د‌. بالنسبة لعدادات المياه يتم إجراء فحص تحمل الضغط النسبي عند 10 بار.
    ه‌. وضع علامة التحقق المترولوجي على العدادات الاستهلاكية التي يتم التحقق منها وفقاً لما ورد في المادة (6) من هذا القرار.
    و‌. يتم إجراء الفحوصات المنصوص عليها في هذه المادة على العدادات الاستهلاكية التي يتم وضعها في الاستخدام وفقاً للمدة المحددة في الجدول رقم (9-2-1) لكل نوع من العدادات الاستهلاكية المتجانسة، ويتم أخذ عينات لأغراض قبول ورفض دفعة التفتيش حسب جداول أخذ العينات الواردة في الملحق (5) المرفق بهذا القرار والمحددة بناءً على المواصفة الدولية (OIML G 20).

جدول رقم (9-2-1)

نوع العداد

المدة الزمنية

عدادات الكهرباء الذكية

10 سنوات

عدادات الطاقة الكهربائية

10 سنوات

عدادات الغاز

5 سنوات

عدادات المياه

5 سنوات

عدادات الطاقة الحرارية

5 سنوات

 

    ز‌. في حال عدم اجتياز دفعة التفتيش لمتطلبات التحقق الدوري يجب على الجهة المالكة للعدادات الاستهلاكية استبدال الدفعة كاملة خلال مدة معينة يتم تحديدها بالتنسيق مع الوزارة أو الجهات المخولة بما يخدم المصلحة العامة.
    ح‌. في حال اجتياز متطلبات التحقق الدوري يتم تجديد صلاحية التحقق للعدادات الاستهلاكية لمدة مماثلة.
    ط‌. تقوم الجهة المخولة بوضع إجراء قبل أخذ العينة من الموقع أو أن يتم الفحص في الموقع لضمان عدم انقطاع الخدمة وضماناً لحقوق المستهلك ومزود الخدمة.
3. التحقق بعد الصيانة:
‌ 
   أ. في حال الحاجة إلى إجراء الصيانة للعدادات الاستهلاكية بالشكل الذي قد يؤثر على نتائج القياس يجب وقف العداد عن العمل فوراً وإعادة إجراء التحقق من دقة القياس للعداد بعد إجراء الصيانة اللازمة.
‌    ب. يتم إجراء الصيانة من قبل جهات مؤهلة للقيام بأعمال صيانة وضبط أدوات القياس القانونية.
‌    ج. يتم إجراء الاختبارات المحددة في التحقق الدوري.
4. التحقق المفاجئ:
‌  
 أ. يتم إجراء التحقق المفاجئ من العدادات الاستهلاكية بناءً على طلب الوزارة أو ورود شكوى أو لغايات تنفيذ خطط التحقق والرقابة المترولوجية.
‌    ب. يحق للوزارة أو الجهات المخولة إجراء التحقق الفجائي على جميع الجهات العاملة في مجال صيانة وإصلاح وتركيب وصناعة واستيراد وتأجير واستخدام العدادات الاستهلاكية لبيان مدى مطابقتها لهذا القرار.
‌    ج. لغايات التحقق يتم إجراء الاختبارات المحددة في البند (2) من هذه المادة.

 

المادة (10) بطاقة البيان

1. يجب أن تحمل العدادات الاستهلاكية المشمولة في هذا القرار البيانات الآتية:
‌    أ. اسم أو علامة المصنع.
‌    ب. المعلومات المرتبطة بدرجة الدقة (accuracy class).
‌    ج. المعلومات التالية، حيثما كان ذلك قابلاً للتطبيق:
        1. المعلومات المتعلقة بشروط الاستخدام.
        2. سعة القياس (capacity).
        3. مدى القياس (Range).
        4. العلامات المميزة (Identity marking).
        5. رقم شهادة إقرار النوع، والجهة المانحة له.
        6. معلومات تبين إذا كانت الأجهزة الإضافية المرتبطة بالأداة تعطي نتائج مترولوجية تتوافق مع هذا القرار أم لا.
2. يجب أن تكون تدرجات المقياس للقيمة المقاسة بإحدى الصيغ الآتية:
‌    أ. 1×10n
    ‌ب. 2×10n
‌    ج. 5×10n
ملاحظة: تعتبر (n) عدد صحيح أو صفر ما لم تنص المتطلبات الخاصة بأداة القياس على خلاف ذلك. كما يجب أن تكون وحدة القياس أو رمزها مثبتاً بالقرب من القيمة العددية.
3. يجب أن يميز المقياس المادي بقيمة اسميه أو تدريج بالإضافة إلى وحدة القياس المستخدمة.

المادة (11) المتطلبات العامة

1. قابلية إعادة القياسات:
يجب أن تكون نتائج القياسات لنفس الكمية المقاسة متقاربة عند فحصها في أماكن مختلفة أو من قبل أشخاص مختلفين، عند الحفاظ على نفس الظروف الأخرى، بحيث يكون الاختلاف في نتائج القياس صغيراً نسبياً عند مقارنته مع قيمة الخطأ الأقصى المسموح به. 
2. تكرارية القياسات:
يجب أن تكون نتائج القياسات لنفس الكمية المقاسة متقاربة عند فحصها تحت تأثير الظروف نفسها، بحيث يكون الاختلاف في نتائج القياس صغيراً نسبياً عند مقارنته مع قيمة الخطأ الأقصى المسموح به.
3. التمييز والحساسية:
يجب أن تكون أداة القياس حساسة بالقدر الكافي للفحص، كما يجب أن تكون عتبة التمييز (Discrimination threshold) صغيرة بالقدر الكافي للكمية المراد قياسها.
4. الاعتمادية:
يجب تصميم أداة القياس بحيث تقلل إلى أبعد حد تأثير الأعطال التي قد تؤدي إلى إعطاء نتائج قياس غير صحيحة، ما لم تكن هذه الأعطال ظاهرة للعيان.
 

المادة (21) توفيق الأوضاع

1. يُمنح المزود الراغب باستيراد العدادات الاستهلاكية إلى الدولة مهلة (180) مائة وثمانين يوماً من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكام هذا القرار.
2. تمنح المنشأة التي تمتلك العدادات الاستهلاكية المطروحة في الأسواق مدة لا تزيد على سنة ميلادية واحدة من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكام هذا القرار. 
 

المادة (13) الأحكام العامة

1. يجوز للوزير التعديل أو الإضافة التي يراها ضرورية على هذه الملاحق لتنفيذ أحكام هذا القرار.
2. يخضع العداد عند طرحه في الأسواق للرقابة، وتتولى الوزارة أو الجهة المختصة مراقبته للتأكد من استمرارية مطابقته لشهادة المطابقة في جميع مراحل سلسلة التزويد، ولها في سبيل ذلك اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
‌    أ. التفتيش وأخذ عينات من العدادات الاستهلاكية وإجراء الفحوصات اللازمة.
‌    ب. التأكد من أن جميع منافذ طرح العداد في الدولة ملتزمة بحظر استيراده أو طرحه في الأسواق المحلية، إلا بعد استيفائه لمتطلبات هذا القرار.
3. تتحمل الجهات المالكة للعدادات الاستهلاكية أو المزودة تكاليف عمليات التحقق والمعايرة وفق التشريعات واللوائح المطبقة.
4. يجب أن تكون مختبرات المعايرة العاملة في مجال المعايرة والتحقق من العدادات الاستهلاكية حاصلة على شهادة الاعتماد وفقاً للمواصفة الدولية (ISO/IEC 17025).
5. يجوز لمختبرات المعايرة الجديدة الحصول على الاعتماد خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ تقديم الخدمة.
6. في حال مخالفة أحكام هذا القرار تُطبق الجزاءات الإدارية الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (64) لسنة 2022 في شأن النظام الوطني للقياس.
7. إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذا القرار، أو نشأ أي خلاف في تفسيرها أو تطبيقها فيرفع الأمر إلى الوزير أو من يفوضه ليصدر القرار الذي يراه مناسباً بشأن تلك الحالة أو ذلك الخلاف استناداً إلى الممارسات الدولية وبما يحقق المصلحة العامة.
 

المادة (14) القرارات التنفيذية

يُصدر الوزير القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (14) القرارات التنفيذية

يُصدر الوزير القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (15) الإلغاءات

يُلغى كل حكم أو نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (16) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.