- المادة (1) التعريفات
- المادة (2) إنشاء المجلس
- المادة (3) المقر
- المادة (4) اختصاصات المجلس
- المادة (5) مجلس الإدارة
- المادة (6) اختصاصات مجلس الإدارة
- المادة (7) اختصاصات الرئيس
- المادة (8) اختصاصات أمين عام المجلس
- المادة (9) الجهاز الإداري
- المادة (10) الموارد المالية
- المادة (11) إدارة أموال المجلس
- المادة (12) السنة المالية
- المادة (13) التدقيق على الحسابات
- المادة (14) أحكام عامة
- المادة (15) القرارات التنفيذية
- المادة (16) الإلغاءات
- المادة (17) نشر المرسوم بقانون والعمل به
المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الثقافة والشباب.
المجلس: مجلس الإمارات للإعلام.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام.
الرئيس: رئيس مجلس الإدارة.
الأمين العام: أمين عام المجلس.
المادة (2) إنشاء المجلس
ينشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون مجلس يسمى "مجلس الإمارات للإعلام"، يتبع مجلس الوزراء، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات القانونية التي تكفل تنفيذ اختصاصاته.
المادة (3) المقر
يكون المقر الرئيسي للمجلس في إمارة أبو ظبي، ويجوز بقرار من الرئيس إنشاء فروع أو مكاتب له داخل الدولة.
المادة (4) اختصاصات المجلس
يتولى المجلس ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. التنسيق مع الجهات الإعلامية الحكومية في الدولة لضمان توحيد التوجهات الإعلامية الاستراتيجية والرسائل الإعلامية العامة على المستوى الاتحادي والمحلي.
2. التنسيق مع الجهات الإعلامية الحكومية في الدولة لمواءمة السياسات الإعلامية الوطنية والمحلية وبما يضمن دعم الاتحاد وإبراز مفهوم الهوية والوحدة الوطنية.
3. اقتراح التشريعات والأنظمة والمعايير والأسس اللازمة لتنظيم وترخيص وسائل الإعلام والأنشطة الإعلامية بما فيها الإعلام والنشر الإلكتروني، شاملاً تلك العاملة في المناطق الحرة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
4. متابعة المحتوى الإعلامي لكل ما يطبع وينشر ويبث داخل الدولة بما في ذلك في المناطق الحرة.
5. تسجيل واعتماد الإعلاميين ومراسلي وسائل الإعلام الأجنبية في الدولة بما في ذلك في المناطق الحرة.
6. الاختصاصات المقررة للوزارة والمتعلقة بالإعلام وفق ما ورد في القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1980 بشأن المطبوعات والنشر، أو أية تشريعات تحل محله.
7. إنشاء وتنظيم قاعدة شاملة للمعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصات المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية.
8. إجراء الدراسات والبحوث التخصصية في المجالات ذات الصلة باختصاصات المجلس.
9. أي اختصاصات أخرى تخول إليه بمقتضى القوانين أو اللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.
المادة (5) مجلس الإدارة
1. يتولى إدارة المجلس مجلس إدارة يشكل من رئيس وعدد من الأعضاء، ويكون رئيس مجلس الإدارة هو رئيس المكتب الوطني للإعلام، والأعضاء ممثلين عن الحكومات المحلية والجهات ذات الصلة بدرجة مدير عام وأعلى.
2. يتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مدة عمل مجلس الإدارة ونظام عمله وآلية اتخاذ قراراته ومكافآته بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (6) اختصاصات مجلس الإدارة
يباشر مجلس الإدارة كافة الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لتمكين المجلس من مزاولة اختصاصاته، بما في ذلك الاختصاصات الآتية:
1. اقتراح السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بالاختصاصات المناطة بالمجلس وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.
2. اقتراح السياسة العامة للمجلس، والخطة الاستراتيجية والبرامج والمشاريع اللازمة وفقًا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الرئيس.
3. مراجعة مشروعي الميزانية السنوية للمجلس وحسابه الختامي، ورفعهما إلى الرئيس لإقرارهما.
4. قبول الهبات والإعانات والمنح بما يتفق مع اختصاصات المجلس، ووفقًا للتشريعات النافذة في هذا الشأن.
5. أي اختصاصات أو صلاحيات أخرى تخول له بمقتضى القوانين أو اللوائح أو قرارات مجلس الوزراء.
ولمجلس الإدارة تفويض أي من اختصاصاته أو صلاحياته إلى الرئيس، على أن يكون التفويض خطيًّا ومحددًا.
المادة (7) اختصاصات الرئيس
يمارس الرئيس الاختصاصات الآتية:
1. اعتماد السياسة العامة للمجلس، والخطة الاستراتيجية والبرامج والمشاريع اللازمة.
2. اعتماد الأنظمة واللوائح وخطط العمل اللازمة لحسن سير العمل في المجلس.
3. إقرار الهيكل التنظيمي للمجلس، ورفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده.
4. إقرار مشروعي الميزانية السنوية للمجلس وحسابه الختامي، ورفعهما إلى وزارة المالية لاتخاذ ما يلزم بشأنهما وفق التشريعات النافذة.
5. ممارسة الصلاحيات المناطة بوزير الثقافة والشباب المتعلقة بالإعلام في القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1980 بشأن المطبوعات والنشر، أو أية تشريعات تحل محله.
6. اعتماد تعيين مدقق حسابات خارجي أو أكثر، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وتحديد أتعابه.
7. تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة أو المؤقتة لتمكين المجلس من القيام باختصاصاته، وتحديد مهام تلك اللجان وفرق العمل ونظام عملها.
8. أي اختصاصات أو صلاحيات أخرى تخول له بمقتضى القوانين أو اللوائح أو قرارات مجلس الوزراء.
وللرئيس اختيار نائب له، وله تفويض أي من اختصاصاته أو صلاحياته إلى نائبه، على أن يكون التفويض خطيًّا ومحددًا.
المادة (8) اختصاصات أمين عام المجلس
يكون للمجلس أمين عام يصدر بتعيينه وتحديد درجته مرسوم اتحادي بناءً على توصية الرئيس، ويكون مسؤولاً أمام الرئيس عن تنفيذ سياسات واستراتيجيات وتشريعات وأنظمة المجلس وحسن تسيير شؤونه الفنية والإدارية والمالية، وله بوجه خاص ما يأتي:
1. اقتراح سياسات واستراتيجيات المجلس وبرامجه، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
2. اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات المتعلقة بالوحدات التنظيمية التابعة له، وعرضها على مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
3. اقتراح الأنظمة واللوائح وخطط العمل اللازمة لحسن سير العمل في المجلس، وعرضها على الرئيس للاعتماد.
4. متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والأنشطة التي يشرف عليها المجلس أو يقوم بإدارتها أو تنفيذها.
5. اقتراح الهيكل التنظيمي للمجلس ورفعه إلى الرئيس لإقراره.
6. الإشراف على إعداد مشروعي الميزانية السنوية والحساب الختامي للمجلس، وعرضهما على مجلس الإدارة، وإقرارهما من الرئيس، ومتابعة تنفيذ الميزانية ضمن الاعتمادات المقررة لها.
7. الإشراف على الوحدات التنظيمية التابعة له وتمكينها ومتابعة إنجازاتها ونتائج أدائها، واقتراح ما يلزم من أنظمة وإجراءات للإسهام في تحسين الأداء وتطويره.
8. اعتماد خطط وبرامج التأهيل والتدريب للجهاز الإداري في المجلس.
9. تمثيل المجلس في علاقته بالغير وأمام القضاء.
10. رفع التقارير الدورية المتعلقة بسير العمل في المجلس والإنجازات والأداء المحقق وعرضها على مجلس الإدارة.
11. تعيين الموظفين والمستشارين وإنهاء خدماتهم وفق التشريعات السارية.
12. إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف واختصاصات المجلس وفق التشريعات السارية.
13. أي مهام واختصاصات وصلاحيات أخرى تخول إليه بمقتضى القوانين أو اللوائح أو يكلف بها من مجلس الإدارة أو الرئيس.
للأمين العام تفويض بعض اختصاصاته أو صلاحياته إلى أيّ من يراه مناسبًا من كبار موظفي المجلس، على أن يكون التفويض خطيًّا ومحددًا وبعد موافقة الرئيس.
المادة (9) الجهاز الإداري
يكون للمجلس جهاز إداري يعاون مجلس الإدارة ورئيسه والأمين العام في ممارسة الاختصاصات المنوطة بالمجلس، ويتم تعيينهم وفقًا لتشريعات الموارد البشرية النافذة في الحكومة الاتحادية.
المادة (10) الموارد المالية
تتكون الموارد المالية للمجلس من:
1. الاعتمادات المالية السنوية المخصصة للمجلس في الميزانية العامة للدولة.
2. الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والوقف التي تقدم للمجلس ويقبلها مجلس الإدارة.
3. أية موارد أخرى يحققها المجلس من ممارسة اختصاصاته.
المادة (11) إدارة أموال المجلس
تتم إدارة أموال المجلس وتنظيم شؤونه المالية والمحاسبية وفقًا للتشريعات النافذة والأنظمة المعمول بها في الحكومة الاتحادية.
المادة (12) السنة المالية
تبدأ السنة المالية للمجلس من أول يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للمجلس من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من السنة التالية.
المادة (13) التدقيق على الحسابات
1. يخضع المجلس لرقابة ديوان المحاسبة، وعليه موافاته بكافة ما يطلبه من بيانات أو معلومات تخص أعماله.
2. يجوز للمجلس التعاقد مع أحد مدققي الحسابات المرخص لهم في الدولة، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، للتدقيق على حسابات المجلس وفقًا للأصول المحاسبية المتعارف عليها.
المادة (14) أحكام عامة
1. يحل المجلس محل الوزارة في كافة الاختصاصات والحقوق والالتزامات والتشريعات المتعلقة بشؤون الإعلام وتنظيمه، بما في ذلك الحقوق والالتزامات الواردة في أية عقود أو اتفاقيات أو مذكرات تفاهم أبرمتها الوزارة في شؤون الإعلام.
2. يجوز بقرار من الرئيس ضم أية جهة إعلامية بعد استيفاء الإجراءات اللازمة لذلك، وبعد التنسيق مع الجهات المعنية وموافقة مجلس الوزراء.
3. ينقل بقرار من مجلس الوزراء إلى المجلس موظفو الوحدات التنظيمية المعنية باختصاصات المجلس لدى الوزارة ممن يتقرر نقلهم بالتنسيق بين الوزارة والمجلس، وذلك بذات درجاتهم ورواتبهم الإجمالية والمزايا المقررة لهم عند صدور هذا المرسوم بقانون، ومع اعتبار خدمتهم بالمجلس خدمة متصلة بخدمتهم لدى جهة عملهم السابقة.
4. ينقل بقرار يصدر عن مجلس الوزراء إلى المجلس، كافة الأصول والاعتمادات والمخصصات والميزانيات المالية المقررة لشؤون الإعلام لدى الوزارة.
المادة (15) القرارات التنفيذية
يصدر مجلس الوزراء، بناءً على توصية الرئيس، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، وله في ذلك تكليف الوزارة أو أية جهة أخرى للقيام بممارسة الاختصاصات الواردة في هذا المرسوم بقانون إلى حين مزاولة المجلس لكافة عملياته التشغيلية.
المادة (16) الإلغاءات
1. تلغى اختصاصات الوزارة المتعلقة بالإعلام الواردة في كل من القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، المشار إليه، وفي القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1980 بشأن المطبوعات والنشر، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. بمراعاة ما ورد في هذا المرسوم بقانون من أحكام، يستمر العمل بالقرارات والأنظمة الصادرة قبل سريان أحكام هذا المرسوم بقانون والمعمول بها لدى الوزارة في شؤون الإعلام، وذلك إلى حين صدور القرارات والأنظمة التي تحل محلها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (17) نشر المرسوم بقانون والعمل به
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.