Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن نظام الإعلانات الصحية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 05 يونيو 2023

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

20 فبراير 2007

تاريخ نفاذ التشريع

29 مارس 2007

تاريخ الجريدة الرسمية

29 مارس 2007

عدد الجريدة الرسمية

463

حالة التشريع

ساري

المادة (1) الهدف من النظام

يهدف هذا النظام إلى مراقبة إعلانات المنتجات الطبية للتأكد من أن الإعلان لا يضلل أو يرغب في استخدام غير ضروري للمنتج الطبي وأن المنتجات الطبية المراد الإعلان عنها أو المروجة للبيع لا تؤثر على الصحة العامة.

المادة (2) نطاق تطبيق النظام

دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في القوانين الاتحادية والأنظمة والقرارات التي تطبق بشأن المنشآت الصحية الخاصة، يسري هذا القرار على كافة الإعلانات الطبية بالدولة.

المادة (3) سلطة الترخيص بالإعلان
النصوص السابقة

لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري الإعلان أو الترويج لبيع المنتجات ذات علاقة بـــ أو من المحتمل أن يجعل أي شخص يعتقد بأن مثل ذلك الإعلان أو الترويج ذو علاقة بأي منتج طبي دون ترخيص مسبق من وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

ويجوز لوزير الصحة ووقاية المجتمع تفويض أي جهة صحية حكومية محلية في الترخيص بالإعلانات الصحية داخل الإمارة التابعة لها طبقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار منه.

المادة (4) شروط الترخيص بالإعلان

يشترط الترخيص بالإعلان ما يلي:
- يجب على طالب الترخيص بالإعلان أن يلتزم بالقوانين الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
- أن يحتوي الإعلان على التصريحات الصحيحة والمتوازنة فقط.
- أن لا يمس الإعلان عادات وتقاليد المجتمع الإماراتي ولا القيم الإسلامية.
- أن لا يتضمن الإعلان الإضرار بالغير من المنتجات والمنشآت.
- البعد عن صيغ المبالغة والتهويل مثل ألفاظ (الوحيد - الفريد - لا مثيل - أجود المنتجات - احذروا التقليد - وغيرها).
- أن لا يتسبب نص الإعلان في التغرير بالأشخاص مثل (الكمية محدودة جدًا - سارعوا باقتناص الفرصة) وغير ذلك من العبارات.
- أن لا يسبب الإعلان خدش الحياء العام.
- أن لا يتضمن الإعلان أمورًا غير حقيقية تخدع الرأي العام، وأن يكون مضمون الإعلان حقيقيًا غير خادع لمن يقرأه ولا يحتمل التفسير أو التأويل.
- أن لا يكون من المحتمل أن يستحث الإعلان على توقعات غير مكفولة وغير حقيقية لفعالية المنتج.
- أن لا يكون من المحتمل أن يؤدي الإعلان إلى تشخيص ذاتي أو المعالجة بشكل غير ملائم لأمراض خطيرة محتملة بالنسبة للمستهلكين.
- أن لا يكون الإعلان مضللاً بشكل مباشر أو عن طريق الدلالة أو عن طريق التأكيد أو المقارنات أو التناقضات أو الإغفالات.
- أن لا يسئ الإعلان استعمال الثقة أو استغلال معرفة المستهلكين أو يحتوي على لغة يمكن أن تسبب رعبًا أو محنة.
- أن لا يحتوي علي أي مسألة من المحتمل أن تقود أشخاصًا إلى الاعتقاد أنهم يعانون من علة خطيرة أو أن عواقب ضارة قد تنجم عن المنتجات الطبية التي لا يتم استخدامها ويستثنى من هذا البند المستحضرات الواقية من الشمس في حال إذا كانت الادعاءات المقدمة في الإعلان متوافقة مع رسائل الصحة العامة الحالية.
- أن لا يشجع الإعلان على الاستهلاك غير الملائم أو المفرط.
- أن لا يحتوي الإعلان على أي ادعاء أو تصريح أو دلالة بأنها مؤكدة النجاح، صدوقة سحرية، إعجازية، أو أنها علاج أكيد، مضمون أو مؤكد.
- أن لا يحتوي الإعلان على أي ادعاء أو تصريح أو دلالة بأن المنتجات آمنة أو أن استخدامها لا يمكن أن يسبب الأذى أو عدم وجود آثار جانبية لها.
- أن لا يكون الإعلان موجهًا إلى القصر.
- يجب أن لا يعرض أي إعلان أي حافز شخصي لأي مساعد صيدلي، أو شخص مبيعات آخر في التجزئة غير متخصص في الرعاية الصحية، للتوصية بمنتجات صيدلانية أو توريدها.
 

المادة (5) رسوم التراخيص

تتولى وزارة الصحة ووقاية المجتمع تحصيل الرسوم المحددة بالجداول التالية:

أولاً: رسوم استخراج تصريح مسبق بالإعلان

تصنيف الإعلان

الرسوم بالدرهم/ شهري

الرسوم بالدرهم/ سنوي

الإعلانات المطبوعة (ساكن)

500

6000

الإعلانات المذاعة والمسموعة (صوتي)

700

8000

الإعلانات المرئية والمسموعة (ضوئي وصوتي)

800

9000

الإعلانات الترويجية (ترويج المبيعات)

500

5000

الإعلانات التي بحاجة إلى تعديل (تعديل)

400

4000

 

ثانيًا: رسوم تجديد التصريح

تصنيف الإعلان

الرسوم بالدرهم/ شهري

الرسوم بالدرهم/ سنوي

الإعلانات المطبوعة (ساكن)

500

6000

الإعلانات المذاعة والمسموعة (صوتي)

700

8000

الإعلانات المرئية والمسموعة (ضوئي وصوتي)

800

9000

الإعلانات الترويجية (ترويج المبيعات)

500

5000

الإعلانات التي بحاجة إلى تعديل (تعديل)

400

4000

 

ثالثًا: رسم تصحيح صيغة الإعلان في حالة خروجه عن الشروط المحددة بهذا النظام والضوابط التي تصدر بقرار من وزير الصحة

تصنيف الإعلان

الرسوم بالدرهم/ شهري

الرسوم بالدرهم/ سنوي

الإعلانات المطبوعة (ساكن)

900

10000

الإعلانات المذاعة والمسموعة (صوتي)

1200

14000

الإعلانات المرئية والمسموعة (ضوئي وصوتي)

1400

16000

الإعلانات الترويجية (ترويج المبيعات)

700

8000

الإعلانات التي بحاجة إلى تعديل (تعديل)

500

6000

 

رابعًا: رسم الموافقة اللاحقة للإعلان (في حالة الإعلان بدون ترخيص مسبق أو تجاوز مدة التصريح)

تصنيف الإعلان

الرسوم بالدرهم/ شهري

الرسوم بالدرهم/ سنوي

الإعلانات المطبوعة (ساكن)

1000

12000

الإعلانات المذاعة والمسموعة (صوتي)

1400

16000

الإعلانات المرئية والمسموعة (ضوئي وصوتي)

1600

18000

الإعلانات الترويجية (ترويج المبيعات)

900

10000

الإعلانات التي بحاجة إلى تعديل (تعديل)

700

8000

 

المادة (6) ضوابط وآليات النظام

يصدر بالضوابط التفصيلية وبآليات تنفيذ هذا النظام قرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع .

المادة (7) وسائل الإعلان

على جميع وسائل الإعلان المرئية والمسموعة والمقروءة عدم نشر أي إعلان يخضع لهذا النظام دون موافقة مسبقة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع وتتولى وزارة الصحة ووقاية المجتمع التنسيق مع وزارة الثقافة حول وسائل الإعلان المخالفة

المادة (8)

يُلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض معه.

المادة (9)

على كافة الجهات المعنية بالدولة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.