- المادة الأولى: الحساب الختامي للميزانية العامة للاتحاد
- المادة الثانية: الحساب الختامي للمجلس الوطني الاتحادي
- المادة الثالثة: الحساب الختامي لجامعة الامارات العربية المتحدة
- المادة الرابعة: الحساب الختامي لمجمع كليات التقنية العليا
- المادة الخامسة: الحساب الختامي لجامعة زايد
- المادة السادسة: الحساب الختامي للهيئة العامة للرياضة
- المادة السابعة: الحساب الختامي للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء
- المادة الثامنة: الحساب الختامي للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف
- المادة التاسعة: الحساب الختامي لصندوق الزكاة
- المادة العاشرة: الحساب الختامي للمجلس الوطني للإعلام
- المادة الحادية عشر: الحساب الختامي لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
- المادة الثانية عشر: الحساب الختامي للهيئة الاتحادية للجمارك
- المادة الثالثة عشر: الحساب الختامي لبرنامج الشيخ زايد للإسكان
- المادة الرابعة عشر: الحساب الختامي للهيئة العامة للتنافسية والإحصاء
- المادة الخامسة عشر: الحساب الختامي لهيئة التأمين
- المادة السادسة عشر: الحساب الختامي للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية
- المادة السابعة عشر: الحساب الختامي لهيئة الأوراق المالية والسلع
- المادة الثامنة عشر: الحساب الختامي للهيئة الوطنية للمؤهلات
- المادة التاسعة عشر: الحساب الختامي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية
- المادة العشرون: الحساب الختامي للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية
- المادة الواحدة والعشرون: الحساب الختامي للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات
- المادة الثانية والعشرون: الحساب الختامي لوكالة الإمارات للفضاء
- المادة الثالثة والعشرون: الحساب الختامي للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة
- المادة الرابعة والعشرون: الحساب الختامي لمكتب الشؤون السياسة لنائب رئيس الدولة
- المادة الخامسة والعشرون: الحساب الختامي لمكتب وزير الدولة - د. سلطان الجابر
- المادة السادسة والعشرون: الحساب الختامي للمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية
- المادة السابعة والعشرون: الحساب الختامي لأكاديمية الإمارات للدبلوماسية
- المادة الثامنة والعشرون: الحساب الختامي لمكتب وزير التسامح
- المادة التاسعة والعشرون: الحساب الختامي للمؤسسة الاتحادية للشباب
- المادة الثلاثون: الحساب الختامي للهيئة الاتحادية للرقابة النووية
- المادة الواحدة والثلاثون: الحساب الختامي للمركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية
- المادة الثانية والثلاثون: الحساب الختامي لجملة ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة
- المادة الثالثة والثلاثون: الحساب الختامي الموحد
- المادة الرابعة والثلاثون: نشر القانون والعمل به
المادة الأولى: الحساب الختامي للميزانية العامة للاتحاد
تنفيذ الميزانية
1. بلغت جملة المصروفـات الفعلية للسنة المالية المنتهيــة في 31/12/2020 مبلغاً قدره (52,880,242,230.04) درهم، بينما بلغت جملة المصروفات المقدرة بعد التعديلات القانونية التي تمت خلال الفترة مبلغاً قدره (62,205,333,999.98) درهم، بصافي اعتمادات غير مستخدمة بمبلغ وقدره (9,325,091,769.94) درهم.
2. بلغت جملة الإيرادات الفعلية للسنة الماليـة المنتهيـة فـي 31/12/2020 مبلغاً قدره (49,946,878,333.08) درهم، بينما بلغت جملة الإيرادات المقدرة مبلغاً قدره (61,354,600,000.00) درهم بصـافي نقص في الإيرادات الفعلية عن الإيرادات المقدرة مبلغاً قدره (11,407,721,666.92) درهم.
ناتج تنفيذ الميزانية
بلغ عجز تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 مبلغاً قدره (2,933,363,896.96) درهم.
المادة الثانية: الحساب الختامي للمجلس الوطني الاتحادي
تنفيذ الميزانية
1. بلغت جملة المصروفـــات الفعلية للسنة المالية المنتهيــة في 31/12/2020 مبلغاً قدره (193,721,069.69) درهم، بينما بلغت جملة المصروفات المقدرة بعد التعديلات القانونية التي تمت خلال الفترة مبلغاً قدره (195,327,800.00) درهم، بصافي اعتمادات غير مستخدمة بمبلغ وقدره (1,606,730.31) درهم.
2. بلغت جملة الإيرادات الفعلية للسنة الماليـة المنتهيـــة فــــي 31/12/2020 مبلغاً قدره (195,421,437.33) درهم، بينما بلغت جملة الإيرادات المقدرة مبلغاً قدره (205,040,000.00) درهم بصـافي نقص في الإيرادات الفعلية عن الإيرادات المقدرة مبلغاً قدره (9,618,562.67) درهم.
ناتج تنفيذ الميزانية
بلغ فائض تنفيذ الميزانية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 مبلغاً قدره (1,700,367.64) درهم يورد للخزانة العامة.
المادة الثالثة: الحساب الختامي لجامعة الامارات العربية المتحدة
تنفيذ الميزانية
1. بلغت جملة المصروفات الفعلية للسنة المالية المنتهيــة في 31/12/2020 مبلغاً قدره (1,373,483,224.38) درهم، بينما بلغت جملة المصروفات المقدرة بعد التعديلات القانونية التي تمت خلال الفترة مبلغاً قدره (1,374,986,236.00) درهم، بصافي اعتمادات غير مستخدمة بمبلغ وقدره (1,503,011.62) درهم.
2. بلغت جملة الإيرادات الفعلية للسنة الماليـة المنتهيـــة فــــي 31/12/2020 مبلغاً قدره (1,382,803,728.70) درهم، بينما بلغت جملة الإيرادات المقدرة مبلغاً قدره (1,374,986,236.00) درهم بصـافي زيادة في الإيرادات الفعلية عن الإيرادات المقدرة مبلغاً قدره (7,817,492.70) درهم.
ناتج تنفيذ الميزانية
بلغ فائض تنفيذ الميزانية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 مبلغاً قدره (9,320,504.32) درهم يورد للخزانة العامة.
المادة الرابعة: الحساب الختامي لمجمع كليات التقنية العليا
تنفيذ الميزانية
1. بلغت جملة المصروفات الفعلية للسنة المالية المنتهيــة في 31/12/2020 مبلغاً قدره (1,313,221,855.96) درهم، بينما بلغت جملة المصروفات المقدرة بعد التعديلات القانونية التي تمت خلال الفترة مبلغاً قدره (1,172,817,551.00) درهم، بصافي تجاوز قدره (140,404,304.96) درهم.
2. بلغت جملة الإيرادات الفعلية للسنة الماليـة المنتهيـــة فــــي 31/12/2020 مبلغاً قدره (1,286,342,184.23) درهم، بينما بلغت جملة الإيرادات المقدرة مبلغاً قدره (1,172,817,551.00) درهم بصافي زيادة في الإيرادات الفعلية عن الإيرادات المقدرة مبلغاً قدره (113,524,633.23) درهم.
ناتج تنفيذ الميزانية
بلغ عجز تنفيذ الميزانية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 مبلغاً قدره (26,879,671.73) درهم.
المادة الخامسة: الحساب الختامي لجامعة زايد
تنفيذ الميزانية
1. بلغت جملة المصروفـــات الفعلية للسنة المالية المنتهيــة في 31/12/2020 مبلغاً قدره (670,466,023.23) درهم، بينما بلغت جملة المصروفات المقدرة بعد التعديلات القانونية التي تمت خلال الفترة مبلغاً قدره (731,705,045.00) درهم، بصافي اعتمادات غير مستخدمة بمبلغ وقدره (61,239,021.77) درهم.
2. بلغت جملة الإيرادات الفعلية للسنة الماليـة المنتهيـــة فــــي 31/12/2020 مبلغاً قدره (730,836,416.13) درهم، بينما بلغت جملة الإيرادات المقدرة مبلغاً قدره (731,705,045.00) درهم بصـافي نقص في الإيرادات الفعلية عن الإيرادات المقدرة مبلغاً قدره (868,628.87) درهم.
ناتج تنفيذ الميزانية
بلغ فائض تنفيذ الميزانية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 مبلغاً قدره (60,370,392.90) درهم يورد للخزانة العامة.
المادة السادسة: الحساب الختامي للهيئة العامة للرياضة
تنفيذ الميزانية
1. بلغت جملة المصروفـــات الفعلية للسنة المالية المنتهيــة في 31/12/2020 مبلغاً قدره (186,147,945.72) درهم، بينما بلغت جملة المصروفات المقدرة بعد التعديلات القانونية التي تمت خلال الفترة مبلغاً قدره (190,709,224.00) درهم، بصافي اعتمادات غير مستخدمة بمبلغ وقدره (4,561,278.28) درهم.
2. بلغت جملة الإيرادات الفعلية للسنة الماليـة المنتهيـــة فــــي 31/12/2020 مبلغاً قدره (191,206,840.81) درهم، بينما بلغت جملة الإيرادات المقدرة مبلغاً قدره (200,224,000.00) درهم بصـافي نقص في الإيرادات الفعلية عن الإيرادات المقدرة مبلغاً قدره (9,017,159.19) درهم.
ناتج تنفيذ الميزانية
بلغ فائض تنفيذ الميزانية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 مبلغاً قدره (5,058,895.09) درهم يورد للخزانة العامة.
المادة السابعة: الحساب الختامي للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء
تنفيذ الميزانية
1. بلغت جملة المصروفات الفعلية للسنة المالية المنتهيــة في 31/12/2020 مبلغاً قدره (5,676,321,611.25) درهم، بينما بلغت جملة المصروفات المقدرة بعد التعـديلات القانونية التي تمت خـلال الفترة مبلغاً قدره (6,320,000,000.00) درهم، بصافي اعتمادات غير مستخدمة بمبلغ وقدره (643,678,388.75) درهم.
2. بلغت جملة الإيرادات الفعلية للسنة الماليـة المنتهيـــة فــــي 31/12/2020 مبلغاً قدره (5,231,085,011.88) درهم، بينما بلغت جملة الإيرادات المقدرة مبلغاً قدره (6,320,000,000.00) درهم بصـافي نقص في الإيرادات الفعلية عن الإيرادات المقدرة مبلغاً قدره (1,088,914,988.12) درهم.
ناتج تنفيذ الميزانية
بلغ عجز تنفيذ الميزانية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 مبلغاً قدره (445,236,599.37) درهم.
المادة الثامنة: الحساب الختامي للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف
تنفيذ الميزانية
1. بلغت جملة المصروفـــات الفعلية للسنة المالية المنتهيــة في 31/12/2020 مبلغاً قدره (463,294,598.96) درهم، بينما بلغت جملة المصروفات المقدرة بعد التعديلات القانونية التي تمت خلال الفترة مبلغاً قدره (503,073,000.00) درهم، بصافي اعتمادات غير مستخدمة بمبلغ وقدره (39,778,401.04) درهم.
2. بلغت جملة الإيرادات الفعلية للسنة الماليـة المنتهيـــة فــــي 31/12/2020 مبلغاً قدره (472,363,993.78) درهم، بينما بلغت جملة الإيرادات المقدرة مبلغاً قدره (525,306,000.00) درهم بصـافي نقص في الإيرادات الفعلية عن الإيرادات المقدرة مبلغاً قدره (52,942,006.22) درهم
ناتج تنفيذ الميزانية
بلغ فائض تنفيذ الميزانية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 مبلغاً قدره (9,069,394.82) درهم يورد للخزانة العامة.
المادة التاسعة: الحساب الختامي لصندوق الزكاة
تنفيذ الميزانية
1. بلغت جملة المصروفـــات الفعلية للسنة المالية المنتهيــة في 31/12/2020 مبلغاً قدره (24,995,577.78) درهم، بينما بلغت جملة المصروفات المقدرة بعد التعديلات القانونية التي تمت خلال الفترة مبلغاً قدره (25,140,958.00) درهم، بصافي اعتمادات غير مستخدمة بمبلغ وقدره (145,380.22) درهم.
2. بلغت جملة الإيرادات الفعلية للسنة الماليـة المنتهيـــة فــــي 31/12/2020 مبلغاً قدره (25,448,140.55) درهم، بينما بلغت جملة الإيرادات المقدرة مبلغاً قدره (29,479,000.00) درهم بصـافي نقص في الإيرادات الفعلية عن الإيرادات المقدرة مبلغاً قدره (4,030,859.45) درهم.
ناتج تنفيذ الميزانية
بلغ فائض تنفيذ الميزانية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 مبلغاً قدره (452,562.77) درهم يورد للخزانة العامة.
المادة العاشرة: الحساب الختامي للمجلس الوطني للإعلام
تنفيذ الميزانية
1. بلغت جملة المصروفـــات الفعلية للسنة المالية المنتهيــة في 31/12/2020 مبلغاً قدره (154,606,170.01) درهم، بينما بلغت جملة المصروفات المقدرة بعد التعديلات القانونية التي تمت خلال الفترة مبلغاً قدره (166,828,000.00) درهم، بصافي اعتمادات غير مستخدمة بمبلغ وقدره (12,221,829.99) درهم.
2. بلغت جملة الإيرادات الفعلية للسنة الماليـة المنتهيـــة فــــي 31/12/2020 مبلغاً قدره (150,947,237.69) درهم، بينما بلغت جملة الإيرادات المقدرة مبلغاً قدره (172,968,000.00) درهم بصـافي نقص في الإيرادات الفعلية عن الإيرادات المقدرة مبلغاً قدره (22,020,762.31) درهم.
ناتج تنفيذ الميزانية
بلغ عجز تنفيذ الميزانية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 مبلغاً قدره (3,658,932.32) درهم.
المادة الحادية عشر: الحساب الختامي لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
تنفيذ الميزانية
1. بلغت جملة المصروفـــات الفعلية للسنة المالية المنتهيــة في 31/12/2020 مبلغاً قدره (46,235,220.82) درهم، بينما بلغت جملة المصروفات المقدرة بعد التعديلات القانونية التي تمت خلال الفترة مبلغاً قدره (57,624,000.00) درهم، بصافي اعتمادات غير مستخدمة بمبلغ وقدره (11,388,779.18) درهم.
2. بلغت جملة الإيرادات الفعلية للسنة الماليـة المنتهيـــة فــــي 31/12/2020 مبلغاً قدره (63،314,518.83) درهم، بينما بلغت جملة الإيرادات المقدرة مبلغاً قدره (69,093,000.00) درهم بصـافي نقص في الإيرادات الفعلية عن الإيرادات المقدرة مبلغاً قدره (5,778,481.17) درهم.
ناتج تنفيذ الميزانية
بلغ فائض تنفيذ الميزانية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 مبلغاً قدره (17,079,298.01) درهم يورد للخزانة العامة.
المادة الثانية عشر: الحساب الختامي للهيئة الاتحادية للجمارك
تنفيذ الميزانية
1. بلغت جملة المصروفـــات الفعلية للسنة المالية المنتهيــة في 31/12/2020 مبلغاً قدره (40,128,647.28) درهم، بينما بلغت جملة المصروفات المقدرة بعد التعديلات القانونية التي تمت خلال الفترة مبلغاً قدره (48,419,000.00) درهم، بصافي اعتمادات غير مستخدمة بمبلغ وقدره (8,290,352.72) درهم.
2. بلغت جملة الإيرادات الفعلية للسنة الماليـة المنتهيـــة فــــي 31/12/2020 مبلغاً قدره (41,373,768.97) درهم، بينما بلغت جملة الإيرادات المقدرة مبلغاً قدره (52,146,000.00) درهم بصـافي نقص في الإيرادات الفعلية عن الإيرادات المقدرة مبلغاً قدره (10,772,231.03) درهم.
ناتج تنفيذ الميزانية
بلغ فائض تنفيذ الميزانية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 مبلغاً قدره (1,245,121.69) درهم يورد للخزانة العامة.
المادة الثالثة عشر: الحساب الختامي لبرنامج الشيخ زايد للإسكان
تنفيذ الميزانية
1. بلغت جملة المصروفـــات الفعلية للسنة المالية المنتهيــة في 31/12/2020 مبلغاً قدره (2,438,167,278.03) درهم، بينما بلغت جملة المصروفات المقدرة بعد التعديلات القانونية التي تمت خلال الفترة مبلغاً قدره (2,442,900,000.00) درهم، بصافي اعتمادات غير مستخدمة بمبلغ وقدره (4,732,721.97) درهم.
2. بلغت جملة الإيرادات الفعلية للسنة الماليـة المنتهيـــة فــــي 31/12/2020 مبلغاً قدره (2,571,508,390.68) درهم، بينما بلغت جملة الإيرادات المقدرة مبلغاً قدره (2,462,071,000.00) درهم بصافي زيادة في الإيرادات الفعلية عن الإيرادات المقدرة مبلغاً قدره (109,437,390.68) درهم.
ناتج تنفيذ الميزانية
بلغ فائض تنفيذ الميزانية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 مبلغاً قدره (133,341,112.65) درهم يورد للخزانة العامة.
المادة الرابعة عشر: الحساب الختامي للهيئة العامة للتنافسية والإحصاء
تنفيذ الميزانية
1. بلغت جملة المصروفـــات الفعلية للسنة المالية المنتهيــة في 31/12/2020 مبلغاً قدره (67,630,427.09) درهم، بينما بلغت جملة المصروفات المقدرة بعد التعديلات القانونية التي تمت خلال الفترة مبلغاً قدره (77,001,000.00) درهم، بصافي اعتمادات غير مستخدمة بمبلغ وقدره (9,370,572.91) درهم.
2. بلغت جملة الإيرادات الفعلية للسنة الماليـة المنتهيـــة فــــي 31/12/2020 مبلغاً قدره (70,205,284.83) درهم، بينما بلغت جملة الإيرادات المقدرة مبلغاً قدره (79,405,000.00) درهم بصافي نقص في الإيرادات الفعلية عن الإيرادات المقدرة بمبلغ وقدره (9,199,715.17) درهم.
ناتج تنفيذ الميزانية
بلغ فائض تنفيذ الميزانية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 مبلغاً قدره (2,574,857.74) درهم يورد للخزانة العامة.
المادة الخامسة عشر: الحساب الختامي لهيئة التأمين
تنفيذ الميزانية
1. بلغت جملة المصروفـــات الفعلية للسنة المالية المنتهيــة في 31/12/2020 مبلغاً قدره (94,736,845.10) درهم، بينما بلغت جملة المصروفات المقدرة بعد التعديلات القانونية التي تمت خلال الفترة مبلغاً قدره (139,000,000.00) درهم، بصافي اعتمادات غير مستخدمة بمبلغ وقدره (44,263,154.90) درهم.
2. بلغت جملة الإيرادات الفعلية للسنة الماليـة المنتهيـــة فــــي 31/12/2020 مبلغاً قدره (178,953,808.16) درهم، بينما بلغت جملة الإيرادات المقدرة مبلغاً قدره (176,000,000.00) درهم بصافي زيادة في الإيرادات الفعلية عن الإيرادات المقدرة مبلغاً قدره (2,953,808.16) درهم.
ناتج تنفيذ الميزانية
بلغ فائض تنفيذ الميزانية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 مبلغاً قدره (84,216,963.06) درهم يورد للخزانة العامة.
المادة السادسة عشر: الحساب الختامي للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية
تنفيذ الميزانية
1. بلغت جملة المصروفـــات الفعلية للسنة المالية المنتهيــة في 31/12/2020 مبلغاً قدره (75,774,197.44) درهم، بينما بلغت جملة المصروفات المقدرة بعد التعديلات القانونية التي تمت خلال الفترة مبلغاً قدره (79,089,000.00) درهم، بصافي اعتمادات غير مستخدمة بمبلغ وقدره (3,314,802.56) درهم.
2. بلغت جملة الإيرادات الفعلية للسنة الماليـة المنتهيـــة فــــي 31/12/2020 مبلغاً قدره (74,333,145.07) درهم، بينما بلغت جملة الإيرادات المقدرة مبلغاً قدره (82,105,000.00) درهم بصافي نقص في الإيرادات الفعلية عن الإيرادات المقدرة بمبلغ وقدره (7,771,854.93) درهم.
ناتج تنفيذ الميزانية
بلغ عجز تنفيذ الميزانية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 مبلغاً قدره (1,441,052.37) درهم.
المادة السابعة عشر: الحساب الختامي لهيئة الأوراق المالية والسلع
تنفيذ الميزانية
1. بلغت جملة المصروفـــات الفعلية للسنة المالية المنتهيــة في 31/12/2020 مبلغاً قدره (175,080,986.29) درهم، بينما بلغت جملة المصروفات المقدرة بعد التعديلات القانونية التي تمت خلال الفترة مبلغاً قدره (169,871,000.00) درهم، بصافي تجاوز قدره (5,209,986.29) درهم.
2. بلغت جملة الإيرادات الفعلية للسنة الماليـة المنتهيـــة فــــي 31/12/2020 مبلغاً قدره (160,134,973.29) درهم، بينما بلغت جملة الإيرادات المقدرة مبلغاً قدره (186,000,000.00) درهم بصافي نقص في الإيرادات الفعلية عن الإيرادات المقدرة بمبلغ وقدره (25,865,026.71) درهم.
ناتج تنفيذ الميزانية
بلغ عجز تنفيذ الميزانية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 مبلغاً قدره (14,946,013.00) درهم.
المادة الثامنة عشر: الحساب الختامي للهيئة الوطنية للمؤهلات
تنفيذ الميزانية
1. بلغت جملة المصروفـــات الفعلية للسنة المالية المنتهيــة في 31/12/2020 مبلغاً قدره (27,742,952.82) درهم، بينما بلغت جملة المصروفات المقدرة بعد التعديلات القانونية التي تمت خلال الفترة مبلغاً قدره (37,971,000.00) درهم، بصافي اعتمادات غير مستخدمة بمبلغ وقدره (10,228,047.18) درهم.
2. بلغت جملة الإيرادات الفعلية للسنة الماليـة المنتهيـــة فــــي 31/12/2020 مبلغاً قدره (32,241,648.85) درهم، بينما بلغت جملة الإيرادات المقدرة مبلغاً قدره (40,163,000.00) درهم بصافي نقص في الإيرادات الفعلية عن الإيرادات المقدرة بمبلغ وقدره (7,921,351.15) درهم.
ناتج تنفيذ الميزانية
بلغ فائض تنفيذ الميزانية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 مبلغاً قدره (4,498,696.03) درهم يورد للخزانة العامة.
المادة التاسعة عشر: الحساب الختامي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية
تنفيذ الميزانية
1. بلغت جملة المصروفـــات الفعلية للسنة المالية المنتهيــة في 31/12/2020 مبلغاً قدره (2,024,475,575.15) درهم، بينما بلغت جملة المصروفات المقدرة بعد التعديلات القانونية التي تمت خلال الفترة مبلغاً قدره (2,198,590,000.00) درهم، بصافي اعتمادات غير مستخدمة بمبلغ وقدره (174,114,424.85) درهم.
2. بلغت جملة الإيرادات الفعلية للسنة الماليـة المنتهيـــة فــــي 31/12/2020 مبلغاً قدره (2,120,545,801.07) درهم، بينما بلغت جملة الإيرادات المقدرة مبلغاً قدره (2,292,867,000.00) درهم بصافي نقص في الإيرادات الفعلية عن الإيرادات المقدرة بمبلغ وقدره (172,321,198.93) درهم.
ناتج تنفيذ الميزانية
بلغ فائض تنفيذ الميزانية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 مبلغاً قدره (96,070,225.92) درهم يورد للخزانة العامة.
المادة العشرون: الحساب الختامي للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية
تنفيذ الميزانية
1. بلغت جملة المصروفـــات الفعلية للسنة المالية المنتهيــة في 31/12/2020 مبلغاً قدره (76,444,440.11) درهم، بينما بلغت جملة المصروفات المقدرة بعد التعديلات القانونية التي تمت خلال الفترة مبلغاً قدره (88,726,000.00) درهم، بصافي اعتمادات غير مستخدمة بمبلغ وقدره (12,281,559.89) درهم.
2. بلغت جملة الإيرادات الفعلية للسنة الماليـة المنتهيـــة فــــي 31/12/2020 مبلغاً قدره (82,540,282.10) درهم، بينما بلغت جملة الإيرادات المقدرة مبلغاً قدره (93,233,000.00) درهم بصافي نقص في الإيرادات الفعلية عن الإيرادات المقدرة بمبلغ وقدره (10,692,717.90) درهم.
ناتج تنفيذ الميزانية
بلغ فائض تنفيذ الميزانية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 مبلغاً قدره (6,095,841.99) درهم يورد للخزانة العامة.
المادة الواحدة والعشرون: الحساب الختامي للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات
تنفيذ الميزانية
1. بلغت جملة المصروفـــات الفعلية للسنة المالية المنتهيــة في 31/12/2020 مبلغاً قدره (752,559,668.06) درهم، بينما بلغت جملة المصروفات المقدرة بعد التعديلات القانونية التي تمت خلال الفترة مبلغاً قدره (1,083,909,000.00) درهم، بصافي اعتمادات غير مستخدمة بمبلغ وقدره (331,349,331.94) درهم.
2. بلغت جملة الإيرادات الفعلية للسنة الماليـة المنتهيـــة فــــي 31/12/2020 مبلغاً قدره (1,021,206,400.43) درهم، بينما بلغت جملة الإيرادات المقدرة مبلغاً قدره (1,083,909,000.00) درهم بصافي نقص في الإيرادات الفعلية عن الإيرادات المقدرة بمبلغ وقدره (62,702,599.57) درهم.
ناتج تنفيذ الميزانية
بلغ فائض تنفيذ الميزانية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 مبلغاً قدره (268,646,732.37) درهم يورد للخزانة العامة.
المادة الثانية والعشرون: الحساب الختامي لوكالة الإمارات للفضاء
تنفيذ الميزانية
1. بلغت جملة المصروفـــات الفعلية للسنة المالية المنتهيــة في 31/12/2020 مبلغاً قدره (408,778,116.09) درهم، بينما بلغت جملة المصروفات المقدرة بعد التعديلات القانونية التي تمت خلال الفترة مبلغاً قدره (438,111,000.00) درهم، بصافي اعتمادات غير مستخدمة بمبلغ وقدره (29,332,883.91) درهم.
2. بلغت جملة الإيرادات الفعلية للسنة الماليـة المنتهيـــة فــــي 31/12/2020 مبلغاً قدره (437,917,354.23) درهم، بينما بلغت جملة الإيرادات المقدرة مبلغاً قدره (446,342,000.00) درهم بصافي نقص في الإيرادات الفعلية عن الإيرادات المقدرة بمبلغ وقدره (8,424,645.77) درهم.
ناتج تنفيذ الميزانية
بلغ فائض تنفيذ الميزانية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 مبلغاً قدره (29,139,238.14) درهم يورد للخزانة العامة.
المادة الثالثة والعشرون: الحساب الختامي للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة
تنفيذ الميزانية
1. بلغت جملة المصروفـــات الفعلية للسنة المالية المنتهيــة في 31/12/2020 مبلغاً قدره (12,885,294.57) درهم، بينما بلغت جملة المصروفات المقدرة بعد التعديلات القانونية التي تمت خلال الفترة مبلغاً قدره (12,885,525.00) درهم، بصافي اعتمادات غير مستخدمة بمبلغ وقدره (230.43) درهم.
2. بلغت جملة الإيرادات الفعلية للسنة الماليـة المنتهيـــة فــــي 31/12/2020 مبلغاً قدره (12,885,525.00) درهم، بينما بلغت جملة الإيرادات المقدرة مبلغاً قدره (15,000,000.00) درهم بصافي نقص في الإيرادات الفعلية عن الإيرادات المقدرة بمبلغ وقدره (2,114,475.00) درهم.
ناتج تنفيذ الميزانية
بلغ فائض تنفيذ الميزانية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 مبلغاً قدره (230.43) درهم يورد للخزانة العامة.
المادة الرابعة والعشرون: الحساب الختامي لمكتب الشؤون السياسة لنائب رئيس الدولة
تنفيذ الميزانية
1. بلغت جملة المصروفـــات الفعلية للسنة المالية المنتهيــة في 31/12/2020 مبلغاً قدره (27,229,322.82) درهم، بينما بلغت جملة المصروفات المقدرة بعد التعديلات القانونية التي تمت خلال الفترة مبلغاً قدره (25,305,000.00) درهم، بصافي تجاوز قدره (1,924,322.82) درهم.
2. بلغت جملة الإيرادات الفعلية للسنة الماليـة المنتهيـــة فــــي 31/12/2020 مبلغاً قدره (25,304,100.00) درهم، بينما بلغت جملة الإيرادات المقدرة مبلغاً قدره (25,950,000.00) درهم بصافي نقص في الإيرادات الفعلية عن الإيرادات المقدرة بمبلغ وقدره (645,900.00) درهم.
ناتج تنفيذ الميزانية
بلغ عجز تنفيذ الميزانية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 مبلغاً قدره (1,925,222.82) درهم.
المادة الخامسة والعشرون: الحساب الختامي لمكتب وزير الدولة - د. سلطان الجابر
تنفيذ الميزانية
1. بلغت جملة المصروفـــات الفعلية للسنة المالية المنتهيــة في 31/12/2020 مبلغاً قدره (16,116,405.97) درهم، بينما بلغت جملة المصروفات المقدرة بعد التعديلات القانونية التي تمت خلال الفترة مبلغاً قدره (28,821,600.00) درهم، بصافي اعتمادات غير مستخدمة بمبلغ وقدره (12,705,194.03) درهم.
2. بلغت جملة الإيرادات الفعلية للسنة الماليـة المنتهيـــة فــــي 31/12/2020 مبلغاً قدره (18,039,400.72) درهم، بينما بلغت جملة الإيرادات المقدرة مبلغاً قدره (31,200,000.00) درهم بصافي نقص في الإيرادات الفعلية عن الإيرادات المقدرة بمبلغ وقدره (13,160,599.28) درهم.
ناتج تنفيذ الميزانية
بلغ فائض تنفيذ الميزانية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 مبلغاً قدره (1,922,994.75) درهم يورد للخزانة العامة.
المادة السادسة والعشرون: الحساب الختامي للمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية
تنفيذ الميزانية
1. بلغت جملة المصروفـــات الفعلية للسنة المالية المنتهيــة في 31/12/2020 مبلغاً قدره (66,271,505.72) درهم، بينما بلغت جملة المصروفات المقدرة بعد التعديلات القانونية التي تمت خلال الفترة مبلغاً قدره (73,160,900.00) درهم، بصافي اعتمادات غير مستخدمة بمبلغ وقدره (6,889,394.28) درهم.
2. بلغت جملة الإيرادات الفعلية للسنة الماليـة المنتهيـــة فــــي 31/12/2020 مبلغاً قدره (73,160,900.00) درهم، بينما بلغت جملة الإيرادات المقدرة مبلغاً قدره (75,176,000.00) درهم بصافي نقص في الإيرادات الفعلية عن الإيرادات المقدرة بمبلغ وقدره (2,015,100.00) درهم.
ناتج تنفيذ الميزانية
بلغ فائض تنفيذ الميزانية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 مبلغاً قدره (6,889,394.28) درهم يورد للخزانة العامة.
المادة السابعة والعشرون: الحساب الختامي لأكاديمية الإمارات للدبلوماسية
تنفيذ الميزانية
1. بلغت جملة المصروفـــات الفعلية للسنة المالية المنتهيــة في 31/12/2020 مبلغاً قدره (45,042,848.52) درهم، بينما بلغت جملة المصروفات المقدرة بعد التعديلات القانونية التي تمت خلال الفترة مبلغاً قدره (52,095,400.00) درهم، بصافي اعتمادات غير مستخدمة بمبلغ وقدره (7,052,551.48) درهم.
2. بلغت جملة الإيرادات الفعلية للسنة الماليـة المنتهيـــة فــــي 31/12/2020 مبلغاً قدره (52,251,877.16) درهم، بينما بلغت جملة الإيرادات المقدرة مبلغاً قدره (58,000,000.00) درهم بصافي نقص في الإيرادات الفعلية عن الإيرادات المقدرة بمبلغ وقدره (5,748,122.84) درهم.
ناتج تنفيذ الميزانية
بلغ فائض تنفيذ الميزانية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 مبلغاً قدره (7,209,028.64) درهم يورد للخزانة العامة.
المادة الثامنة والعشرون: الحساب الختامي لمكتب وزير التسامح
تنفيذ الميزانية
1. بلغت جملة المصروفـــات الفعلية للسنة المالية المنتهيــة في 31/12/2020 مبلغاً قدره (32,366,810.12) درهم، بينما بلغت جملة المصروفات المقدرة بعد التعديلات القانونية التي تمت خلال الفترة مبلغاً قدره (33,234,000.00) درهم، بصافي اعتمادات غير مستخدمة بمبلغ وقدره (867,189.88) درهم.
2. بلغت جملة الإيرادات الفعلية للسنة الماليـة المنتهيـــة فــــي 31/12/2020 مبلغاً قدره (33,233,912.58) درهم، بينما بلغت جملة الإيرادات المقدرة مبلغاً قدره (37,360,000.00) درهم بصافي نقص في الإيرادات الفعلية عن الإيرادات المقدرة بمبلغ وقدره (4,126,087.42) درهم.
ناتج تنفيذ الميزانية
بلغ فائض تنفيذ الميزانية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 مبلغاً قدره (867,102.46) درهم يورد للخزانة العامة.
المادة التاسعة والعشرون: الحساب الختامي للمؤسسة الاتحادية للشباب
تنفيذ الميزانية
1. بلغت جملة المصروفـــات الفعلية للسنة المالية المنتهيــة في 31/12/2020 مبلغاً قدره (51,508,749.85) درهم، بينما بلغت جملة المصروفات المقدرة بعد التعديلات القانونية التي تمت خلال الفترة مبلغاً قدره (56,830,800.00) درهم، بصافي اعتمادات غير مستخدمة بمبلغ وقدره (5,322,050.15) درهم.
2. بلغت جملة الإيرادات الفعلية للسنة الماليـة المنتهيـــة فــــي 31/12/2020 مبلغاً قدره (56,830,248.38) درهم، بينما بلغت جملة الإيرادات المقدرة مبلغاً قدره (64,686,000.00) درهم بصافي نقص في الإيرادات الفعلية عن الإيرادات المقدرة بمبلغ وقدره (7,855,751.62) درهم.
ناتج تنفيذ الميزانية
بلغ فائض تنفيذ الميزانية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 مبلغاً قدره (5,321,498.53) درهم يورد للخزانة العامة.
المادة الثلاثون: الحساب الختامي للهيئة الاتحادية للرقابة النووية
تنفيذ الميزانية
1. بلغت جملة المصروفـــات الفعلية للسنة المالية المنتهيــة في 31/12/2020 مبلغاً قدره (274,431,361.32) درهم، بينما بلغت جملة المصروفات المقدرة بعد التعديلات القانونية التي تمت خلال الفترة مبلغاً قدره (300,000,000.00) درهم، بصافي اعتمادات غير مستخدمة بمبلغ وقدره (25,568,638.68) درهم.
2. بلغت جملة الإيرادات الفعلية للسنة الماليـة المنتهيـــة فــــي 31/12/2020 مبلغاً قدره (288,746,142.19) درهم، بينما بلغت جملة الإيرادات المقدرة مبلغاً قدره (300,000,000.00) درهم بصافي نقص في الإيرادات الفعلية عن الإيرادات المقدرة بمبلغ وقدره (11,253,857.81) درهم.
ناتج تنفيذ الميزانية
بلغ فائض تنفيذ الميزانية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 مبلغاً قدره (14,314,780.87) درهم يورد للخزانة العامة.
المادة الواحدة والثلاثون: الحساب الختامي للمركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية
تنفيذ الميزانية
1. بلغت جملة المصروفـــات الفعلية للسنة المالية المنتهيــة في 31/12/2020 مبلغاً قدره (11,487,065.09) درهم، بينما بلغت جملة المصروفات المقدرة بعد التعديلات القانونية التي تمت خلال الفترة مبلغاً قدره (24,300,000.00) درهم، بصافي اعتمادات غير مستخدمة بمبلغ وقدره (12,812,934.91) درهم.
2. بلغت جملة الإيرادات الفعلية للسنة الماليـة المنتهيـــة فــــي 31/12/2020 مبلغاً قدره (12,000,000.00) درهم، بينما بلغت جملة الإيرادات المقدرة مبلغاً قدره (24,300,000.00) درهم بصافي نقص في الإيرادات الفعلية عن الإيرادات المقدرة بمبلغ وقدره (12,300,000.00) درهم.
ناتج تنفيذ الميزانية
بلغ فائض تنفيذ الميزانية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 مبلغاً قدره (512,934.91) درهم يورد للخزانة العامة.
المادة الثانية والثلاثون: الحساب الختامي لجملة ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة
تنفيذ الميزانية
1. بلغت جملة المصروفـــات الفعلية للسنة المالية المنتهيــة في 31/12/2020 مبلغاً قدره (11,024,624,627.27) درهم، بينما بلغت جملة المصروفات المقدرة بعد التعديلات القانونية التي تمت خلال الفترة مبلغاً قدره (11,828,432,039.00) درهم، بصافي اعتمادات غير مستخدمة بمبلغ وقدره (803,807,411.72) درهم.
2. بلغت جملة الإيرادات الفعلية للسنة الماليـة المنتهيـــة فــــي 31/12/2020 مبلغاً قدره (11,764,994,725.29) درهم، بينما بلغت جملة الإيرادات المقدرة مبلغاً قدره (12,107,531,832.00) درهم بصافي نقص في الإيرادات الفعلية عن الإيرادات المقدرة بمبلغ وقدره (342,537,106.71) درهم.
ناتج تنفيذ الميزانية
بلغ فائض تنفيذ الميزانية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 مبلغاً قدره (740,370,098.02) درهم.
المادة الثالثة والثلاثون: الحساب الختامي الموحد
تنفيذ الميزانية
1. بلغت جملة المصروفـــات الفعلية للسنة المالية المنتهيــة في 31/12/2020 مبلغاً قدره (55,694,207,874.55) درهم، بينما بلغت جملة المصروفات المقدرة بعد التعديلات القانونية التي تمت خلال الفترة مبلغاً قدره (65,378,806,206.98) درهم، بصافي اعتمادات غير مستخدمة بمبلغ وقدره (9,684,598,332.42) درهم.
2. بلغت جملة الإيرادات الفعلية للسنة الماليـة المنتهيـة فــي 31/12/2020 مبلغاً قدره (53,501,214,075.61) درهم، بينما بلغت جملة الإيرادات المقدرة مبلغاً قدره (64,807,172,000.00) درهم بصافي نقص في الإيرادات الفعلية عن الإيرادات المقدرة بمبلغ وقدره (11,305,957,924.39) درهم.
ناتج تنفيذ الميزانية
بلغ عجز تنفيذ الميزانية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 مبلغاً قدره (2,192,993,798.94) درهم.
المادة الرابعة والثلاثون: نشر القانون والعمل به
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.