Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 01 مارس 2022

تاريخ إصدار التشريع

01 مارس 2022

تاريخ نفاذ التشريع

01 يناير 2022

تاريخ الجريدة الرسمية

14 مارس 2022

عدد الجريدة الرسمية

723

حالة التشريع

ملغي

المادة (1)

قُدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022 بمبلغ (56.707.000.000) ستة وخمسون مليار وسبعمائة وسبعة ملايين درهم، وقُدرت المصروفات بمبلغ (58.931.000.000) ثمانية وخمسون مليار وتسعمائة وواحد وثلاثون مليون درهم، وذلك طبقاً للبيانات الواردة في الجداول المرفقة بهذا القانون.
يُعالج الفرق التمويلي المتوقع للمحافظة على توازن الميزانية العامة للاتحاد بالسنة المالية 2022 من خلال أي أو كلٍ من:
‌أ. استخدام جزء من حساب الاحتياطي النقدي للحكومة.
‌ب. اصدارات أدوات الدين العام.
‌ج. ضبط مصروفات الميزانية العامة من خلال الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء.
 

المادة (2)

قُدرت ميزانية المجلس الوطني الاتحادي عن السنة المالية 2022 بمبلغ (192.804.000) مائة واثنان وتسعون مليون وثمانمائة وأربعة آلاف درهم، وذلك طبقاً للجداول المرفقة بهذا القانون.

المادة (3)

قُدرت ميزانية جامعة الإمارات العربية المتحدة عن السنة المالية 2022 بمبلغ (1.380.569.000) مليار وثلاثمائة وثمانون مليون وخمسمائة وتسعة وستون ألف درهم، وذلك طبقاً للجداول المرفقة بهذا القانون.

المادة (4)

قُدرت ميزانية مجمع كليات التقنية العليا عن السنة المالية 2022 بمبلغ (964.897.000) تسعمائة وأربعة وستون مليون وثمانمائة وسبعة وتسعون ألف درهم، وذلك طبقاً للجداول المرفقة بهذا القانون.

المادة (5)

قُدرت ميزانية جامعة زايد عن السنة المالية 2022 بمبلغ (469.100.000) أربعمائة وتسعة وستون مليون ومائة ألف درهم، وذلك طبقاً للجداول المرفقة بهذا القانون.

المادة (6)

قُدرت ميزانية مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن السنة المالية 2022 بمبلغ (5.070.439.000) خمسة مليار وسبعون مليون وأربعمائة وتسعة وثلاثون ألف درهم، وذلك طبقاً للجداول المرفقة بهذا القانون. 

المادة (7)

قُدرت ميزانية مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن السنة المالية 2022 بمبلغ (4.257.605.000) أربعة مليار ومائتين وسبعة وخمسون مليون وستمائة وخمسة آلاف درهم، وذلك طبقاً للجداول المرفقة بهذا القانون.

المادة (8)

قُدرت ميزانية الهيئة العامة للرياضة عن السنة المالية 2022 بمبلغ (186.599.000) مائة وستة وثمانون مليون وخمسمائة وتسعة وتسعون ألف درهم، وذلك طبقاً للجداول المرفقة بهذا القانون.

المادة (9)

قُدرت ميزانية الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف عن السنة المالية 2022 بمبلغ (463.813.000) أربعمائة وثلاثة وستون مليون وثمانمائة وثلاثة عشر ألف درهم، وذلك طبقاً للجداول المرفقة بهذا القانون.

المادة (10)

قُدرت ميزانية صندوق الزكاة عن السنة المالية 2022 بمبلغ (27.095.000) سبعة وعشرون مليون وخمسة وتسعون ألف درهم، وذلك طبقاً للجداول المرفقة بهذا القانون.

المادة (11)

قُدرت ميزانية الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن السنة المالية 2022 بمبلغ (2.004.839.000) مليارين وأربعة ملايين وثمانمائة وتسعة وثلاثون ألف درهم، وبيانها كما يلي:
‌أ. الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية (سابقًا) بمبلغ (1.961.136.000) مليار وتسعمائة وواحد وستون مليون ومائة وستة وثلاثون ألف درهم.
‌ب. الهيئة الاتحادية للجمارك (سابقاً) بمبلغ (43.703.000) ثلاثة وأربعون مليون وسبعمائة وثلاثة آلاف درهم.
وذلك طبقاً للجداول المرفقة بهذا القانون.
 

المادة (12)

قُدرت إيرادات ميزانية هيئة الأوراق المالية والسلع عن السنة المالية 2022 بمبلغ (183.000.000) مائة وثلاثة وثمانون مليون درهم، وقدرت المصروفات بمبلغ (170.000.000) مائة وسبعون مليون درهم، وذلك طبقاً للجداول المرفقة بهذا القانون.

المادة (13)

قُدرت ميزانية ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2022 بمبلغ (133.714.000) مائة وثلاثة وثلاثون مليون وسبعمائة وأربعة عشر ألف درهم، وذلك طبقاً للجداول المرفقة بهذا القانون.

المادة (14)

قُدرت ميزانية الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عن السنة المالية 2022 بمبلغ (73.245.000) ثلاثة وسبعون مليون ومائتين وخمسة وأربعون ألف درهم، وذلك طبقاً للجداول المرفقة بهذا القانون.

المادة (15)

قُدرت ميزانية وكالة الإمارات للفضاء عن السنة المالية 2022 بمبلغ (288.914.000) مائتين وثمانية وثمانون مليون وتسعمائة وأربعة عشر ألف درهم، وذلك طبقاً للجداول المرفقة بهذا القانون.

المادة (16)

قُدرت ميزانية المجلس الأعلى للأمومة والطفولة عن السنة المالية 2022 بمبلغ (15.000.000) خمسة عشر مليون درهم، وذلك طبقاً للجداول المرفقة بهذا القانون. 

المادة (17)

قُدرت ميزانية مكتب الشؤون السياسية لنائب رئيس الدولة عن السنة المالية 2022 بمبلغ (26.141.000) ستة وعشرون مليون ومائة وواحد وأربعون ألف درهم، وذلك طبقاً للجداول المرفقة بهذا القانون.

المادة (18)

قُدرت ميزانية المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية عن السنة المالية 2022 بمبلغ (64.989.000) أربعة وستون مليون وتسعمائة وتسعة وثمانون ألف درهم، وذلك طبقاً للجداول المرفقة بهذا القانون.

المادة (19)

قُدرت ميزانية أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية عن السنة المالية 2022 بمبلغ (52.000.000) اثنان وخمسون مليون درهم، وذلك طبقاً للجداول المرفقة بهذا القانون. 

المادة (20)

قُدرت ميزانية مكتب وزير التسامح والتعايش عن السنة المالية 2022 بمبلغ (36.687.000) ستة وثلاثون مليون وستمائة وسبعة وثمانون ألف درهم، وذلك طبقاً للجداول المرفقة بهذا القانون.

المادة (21)

قُدرت ميزانية وزيرة دولة عن السنة المالية 2022 بمبلغ (5.695.000) خمسة ملايين وستمائة وخمسة وتسعون ألف درهم، وذلك طبقاً للجداول المرفقة بهذا القانون.

المادة (22)

قُدرت ميزانية وزير دولة عن السنة المالية 2022 بمبلغ (5.406.000) خمسة ملايين وأربعمائة وستة آلاف درهم، وذلك طبقاً للجداول المرفقة بهذا القانون.

المادة (23)

قُدرت ميزانية مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عن السنة المالية 2022 بمبلغ (4.953.000) أربعة ملايين وتسعمائة وثلاثة وخمسون ألف درهم، وذلك طبقاً للجداول المرفقة بهذا القانون.

المادة (24)

قُدرت ميزانية المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية عن السنة المالية 2022 بمبلغ (24.300.000) أربعة وعشرون مليون وثلاثمائة ألف درهم، وذلك طبقاً للجداول المرفقة بهذا القانون.

المادة (25)

قُدرت إيرادات الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية عن السنة المالية 2022 بمبلغ (1,093,904,000) مليار وثلاثة وتسعون مليون وتسعمائة وأربعة آلاف درهم، وقدرت المصروفات بمبلغ (1,015,755,000) مليار وخمسة عشر مليون وسبعمائة وخمسة وخمسون ألف درهم، وذلك طبقاً للجدول رقم (5) المرفق بهذا القانون.

المادة (26)

قُدرت ميزانية الهيئة الاتحادية للرقابة النووية عن السنة المالية 2022 بمبلغ (301.938.000) ثلاثمائة وواحد مليون وتسعمائة وثمانية وثلاثون ألف درهم، وذلك طبقاً للجدول رقم (6) المرفق بهذا القانون.

المادة (27)

قُدرت ميزانية المركز الوطني للمناصحة عن السنة المالية 2022 بمبلغ (74,701,000) أربعة وسبعون مليون وسبعمائة وواحد ألف درهم، وذلك طبقاً للجداول المرفقة بهذا القانون.

المادة (28)

قُدرت ميزانية وكالة أنباء الإمارات عن السنة المالية 2022 بمبلغ (99,541,000) تسعة وتسعون مليون وخمسمائة وواحد وأربعون ألف درهم، وذلك طبقاً للجداول المرفقة بهذا القانون.

المادة (29)

تتولى وزارة المالية اتخاذ الإجراءات المالية والمحاسبية وإجراء المناقلات المالية والتعديلات اللازمة بشأن ما يأتي:
1. تنفيذ التشريعات الصادرة بشأن إعادة هيكلة الجهات الاتحادية.
2. تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الصادرة بشأن ضبط مصروفات الميزانية العامة للاتحاد.
3. تغطية مصروفات ومعالجة الالتزامات المالية المترتبة على الجهات الاتحادية لصالح مؤسسة الإمارات العقارية ودائرة مالية أبوظبي وصندوق أبوظبي للتنمية وذلك عن شراء أو إنشاء أو صيانة مقراتها.
4. تغطية المصروفات الفعلية لشراء وإنشاء مقرات وزارة الخارجية والتعاون الدولي خارج الدولة.
5. استخدام أرصدة حساب الاحتياطي الخاص وبند مصروفات مواجهة جائحة كورونا المستجد بميزانية السنة المالية 2022 لأي من الجهات الاتحادية لمواجهة الجائحة.
6. تغطية المصروفات الفعلية لمشروع تتبع الشاحنات والشحنات إلكترونياً ومشروع توحيد الأنظمة الجمركية.
7. تغطية المصروفات الفعلية لسداد مستحقات مشروع تركيب أنظمة كشف الحرائق والاشتراك السنوي في نظام كشف الحرائق لوزارة تنمية المجتمع.
8. إغلاق مراكز الخدمات الحكومية وتحويلها إلى القنوات الرقمية.

المادة (30)

لا يجوز لأي جهة اتحادية التقدم بطلب ميزانية تكميلية لبرامجها الحالية أو المقترحة خلال السنة المالية إلا وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة، أو بناءً على توجيهات من مجلس الوزراء.

 

المادة (31)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من أول يناير 2022 وحتــى 31 ديسمبر 2022. 

للاطلاع على اللوائح والجداول،

يرجى الضغط هنا