Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء في شأن تنظيم عمل المنشآت العاملة في الإدارة المتكاملة للمواد القابلة لإعادة التدوير في الدولة

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 20 نوفمبر 2023

تاريخ إصدار التشريع

20 نوفمبر 2023

تاريخ نفاذ التشريع

28 فبراير 2024

تاريخ الجريدة الرسمية

30 نوفمبر 2023

عدد الجريدة الرسمية

764

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعاريف

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة التغير المناخي والبيئة.
السلطة المختصة: السلطة المحلية المختصة في كل إمارة من إمارات الدولة.
الإدارة المتكاملة للمواد القابلة لإعادة التدوير: فصل وجمع المواد القابلة لإعادة التدوير ونقلها وتخزينها وإعادة استخدامها أو إعادة تدويرها ومعالجتها والتخلص من المتبقي منها بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص منها.
إعادة تدوير النفايات: العمليات التي تجرى على النفايات بهدف استخلاص المواد الخام منها لاستخدامها في العمليات التجارية والصناعية مرة أخرى.
المواد القابلة لإعادة التدوير: المواد أو النفايات التي يتم استخدامها كمدخلات في منشأة إعادة التدوير لإنتاج منتجات جديدة.
النفايات المتبقية: المتبقيات الناتجة من عمليات معالجة وإعادة تدوير النفايات، والتي لا يمكن إعادة استخدامها أو تدويرها أو إخضاعها لأي عمليات أخرى، وينتهي بها المطاف في مكبات النفايات.
منشأة إعادة التدوير: المنشأة المرخصة العاملة في الدولة في إعادة تدوير المواد القابلة لإعادة التدوير. 
الترخيص البيئي: وثيقة تصدرها الوزارة أو السلطة المختصة – بحسب الأحوال – لطالب التصريح البيئي لإنشاء أو تعديل أو تشغيل أو إنهاء مشروع أو منشأة أو نشاط متضمناً الشروط والإجراءات المطلوبة لحماية البيئة وتقليل الأثر البيئي.
 

المادة (2) الأهداف

يهدف هذا القرار إلى ما يأتي:
1. تعزيز الاقتصاد الدائري في الدولة من خلال دعم تحويل المواد القابلة لإعادة التدوير إلى منتجات ذات قيمة مضافة.
2. دعم عمليات إعادة تدوير ومعالجة النفايات واستغلالها كمواد خام لتعزيز صحة الإنسان وحماية البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة.
3. تنظيم عمليات الإدارة المتكاملة للمواد القابلة لإعادة التدوير في الدولة.
 

المادة (3) نطاق التطبيق

تسري أحكام هذا القرار على منشآت إعادة التدوير ومنشآت إعادة التدوير المستوردة والمنشآت المصدّرة للمواد القابلة لإعادة التدوير في الدولة والواردة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار، بما فيها تلك الواقعة في المناطق الحرة.

المادة (4) ترخيص المنشآت العاملة في الإدارة المتكاملة للمواد القابلة لإعادة التدوير

على المنشآت العاملة في أي مجال من مجالات الإدارة المتكاملة للمواد القابلة لإعادة التدوير والواردة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار الحصول على التراخيص اللازمة من السلطات المختصة وفق الإجراءات والشروط المحددة من قبلها.

المادة (5) جمع المواد القابلة لإعادة التدوير

1. تلتزم المنشأة المرخصة وفق أحكام المادة (4) من هذا القرار بجمع المواد القابلة لإعادة التدوير والمحددة في أنشطة الرخصة التجارية المصرح بها فقط. 
2. يُحظر على أي أي شخص طبيعي أو منشأة غير مرخصة وفقاً لأحكام المادة (4) من هذا القرار جمع المواد القابلة لإعادة التدوير من حاويات النفايات أو مكبات النفايات أو من أي من القطاعات المولدة لتلك المواد. 
 

المادة (6) منشأة إعادة تدوير المواد القابلة لإعادة التدوير

1. تلتزم منشأة إعادة التدوير بطرق المعالجة السليمة والمعتمدة للمواد القابلة لإعادة التدوير في الدولة وفق الاشتراطات والمعايير المحددة في التشريعات السارية وما هو محدد في الترخيص البيئي الصادر لها.
2. تلتزم منشأة إعادة التدوير بالتخلص السليم والآمن من النفايات المتبقية بعد عملية إعادة التدوير وفق الاشتراطات والمعايير المحددة في التشريعات السارية بالتنسيق مع السلطة المختصة.
3. يسمح لمنشأة إعادة التدوير باستيراد المواد القابلة لإعادة التدوير الموضحة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار (البنود: ثانياً، ثالثاً، وخامساً) بعد الحصول على تصريح صادر من الوزارة، واستيفاء الاشتراطات الآتية: 
‌    أ. أن لا تكون المواد محل الاستيراد مصنفة كنفايات خطرة وفق أحكام اتفاقية بازل.
‌    ب. أن يكون تركيز الملوثات في المواد القابلة لإعادة التدوير المستوردة ضمن الحدود الواردة في الجدول رقم (2) المرفق بهذا القرار واشتراطات السلطةالمختصة.
‌    ج. التقديم على الطلب عبر الخدمة الرقمية للوزارة (خدمة طلب استيراد مواد قابلة لإعادة التدوير)، وإرفاق المستندات التالية مع الطلب: 
        1. خطاب موافقة / عدم ممانعة من السلطة المختصة في الإمارة محل منشأة إعادة التدوير. 
        2. الرخصة التجارية لمنشأة إعادة التدوير. 
        3. عقد ساري بين المصدّر في الدولة المصدّرة ومنشأة إعادة التدوير.
        4. فحص مخبري من مختبر معتمد - لدى الدولة المصدّرة - لمكونات المواد القابلة لإعادة التدوير المستوردة يبين تركيز الملوثات فيها. 
        5. خطاب رسمي من السلطة المختصة في الدولة المصدّرة يثبت أن المواد المستوردة إلى الدولة مفصولة وغير مخلوطة مع غيرها من النفايات الخطرة وقد تم فرزها بطريقة سليمة وآمنة بيئياً.
        6. تأمين ساري على الشحنة.
4. على منشأة إعادة التدوير ضمان التقليل من النفايات المتبقية من عملية إعادة التدوير والتخلص السليم منها، على ألا تزيد نسبة النفايات المتبقية عن (10%) من المواد القابلة لإعادة التدوير المستوردة التي تم استخدامها في منشأة إعادة التدوير.
5. تتخذ السلطة المختصة إجراءات الإفراج عن الشحنات المستوردة إلى الدولة بعد الفحص في مختبر معتمد في الدولة. 
6. تلتزم منشأة إعادة التدوير المستوردة عدم استخدام المواد المستوردة القابلة لإعادة التدوير في استخدامات لا تسمح بها الوزارة ووفقاً لما هو محدد في تصريح الاستيراد. 
7. تتحمّل منشأة إعادة التدوير مسؤولية إرجاع الشحنة إلى الدولة المصدّرة وتحمّل كافة التكاليف المالية المترتبة على ذلك في حال عدم مطابقتها للاشتراطات المنصوص عليها في البند (3) من هذه المادة. 
 

المادة (7) تصدير المواد القابلة لإعادة التدوير

1. تلتزم منشأة إعادة التدوير بمعالجة المواد القابلة لإعادة التدوير المتولدة في الدولة وفقاً لترخيص النشاط الصادر لها، ويجوز للمنشأة المرخصة وفق أحكام المادة (4) من هذا القرار ممارسة نشاط تصدير المواد القابلة لإعادة التدوير الموضحة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار، ووفقاً للاشتراطات الفنية الآتية:
‌    أ. تخضع المواد القابلة لإعادة التدوير الواردة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار لأحكام اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود في حال اتصفت بأي من الخواص الخطرة الواردة في الجدول رقم (4) المرفق بهذا القرار.
‌    ب. في حال عدم تصنيف المواد القابلة لإعادة التدوير كنفاية خطرة تلتزم المنشأة المصدّرة للمواد القابلة لإعادة التدوير الموضحة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار، بالاشتراطات الآتية: 
        1. أن يتم فصل كل نوع من أنواع المواد القابلة لإعادة التدوير الموضحة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار عن أية مواد أخرى.
        2. تنظيف وتقطيع المواد القابلة لإعادة التدوير في الدولة حسب المواصفات الواردة في الجدول رقم (3) المرفق بهذا القرار.
        3. أن تكون المواد القابلة لإعادة التدوير خالية من الملوثات الخطرة الموضحة في الجدول رقم (2) المرفق بهذا القرار وفق تحليل مخبري صادر من مختبر معتمد في الدولة. 
        4. توفير تحليل مخبري من مختبر معتمد يوضح عدم وجود الخواص الخطرة الواردة في الجدول رقم (4) المرفق بهذا القرار.
        5. الحصول على خطاب رسمي معتمد من السلطة المختصة في الدولة المستوردة تُوضح طريقة المعالجة وإعادة التدوير. 
2. في حال استيفاء الاشتراطات المذكورة في الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة، يمكن التقديم على الطلب عبر الخدمة الرقمية للوزارة (خدمة طلب تصدير المواد القابلة لإعادة التدوير) وإرفاق المستندات الآتية:
‌    أ. الرخصة التجارية للمنشأة المصدّرة. 
‌    ب. عقد ساري بين المنشأة المصدّرة والمنشأة المجمعة للمواد القابلة لإعادة التدوير في الدولة. 
‌    ج. عقد ساري بين المنشأة المصدّرة والمنشأة المستوردة للمواد القابلة لإعادة التدوير.
‌    د. تأمين ساري على الشحنة
 

المادة (8) التقارير والإبلاغ

1. تلتزم المنشأة المصدّرة للمواد القابلة لإعادة التدوير بتسليم تقرير شهري للسلطة المختصة يوضح الآتي: 
‌    أ. قائمة الدول التي تم تصدير المواد القابلة لإعادة التدوير إليها.  
‌    ب. أنواع وكميات المواد القابلة لإعادة التدوير المصدرة.
2. تلتزم منشأة إعادة التدوير بتسليم تقرير شهري للسلطة المختصة يوضح الآتي:
‌    أ. قائمة الدول التي تم استيراد المواد القابلة لإعادة التدوير منها.  
‌    ب. أنواع وكميات المواد القابلة لإعادة التدوير المستوردة والمتولدة محلياً. 
‌    ج. طريقة إعادة تدوير المواد المستوردة القابلة لإعادة التدوير.
‌    د. استخدامات المنتجات المعاد تدويرها. 
‌    ه. كمية النفايات المتبقية من عملية إعادة التدوير وطريقة التخلص النهائي منها مع الوثائق الثبوتية.
3. تتولى السلطة المختصة توفير البيانات الواردة في البند رقم (2) من هذه المادة للوزارة من خلال قاعدة البيانات الوطنية للنفايات. 
 

المادة (9)

للوزير بعد التنسيق مع السلطات المختصة التحديث على الجداول المرفقة بهذا القرار.

المادة (10) الإلغاءات

يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (11) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وُيعمل به بعد (90) تسعين يوماً من تاريخ نشره.