Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن تشكيل اللجنة الوطنية العليا للشراء الموحد

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 20 يوليو 2023

تاريخ إصدار التشريع

20 يوليو 2023

تاريخ نفاذ التشريع

16 أغسطس 2023

تاريخ الجريدة الرسمية

15 أغسطس 2023

عدد الجريدة الرسمية

757

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك.
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزير: وزير ديوان الرئاسة.
اللجنة: اللجنة الوطنية العليا للشراء الموحد، والمشكلة بموجب أحكام هذا القرار.
البرامج الحكومية: الاعتمادات التي تُخصص من الحكومة مقابل الخدمات الطبية أو العلاجية أو الوقائية التي يتم تقديمها دون مقابل أو بدعم لبعض الفئات وفقاً لما تُقرره اللجنة.
الشراء الموحد: جميع عمليات شراء وتدبير احتياجات الدولة والجهات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية من الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القرار.
المستلزمات والمعدات الطبية: أي جهاز أو أداة أو وسيلة أو ماكينة أو معدة أو آلة أو تطبيق، ويشمل ذلك ما يتم غرسه، أو زرعه، أو كاشف معملي للاستخدام في المختبر أو برنامج إلكتروني أو مادة أو أي أشياء أخرى مشابهة أو ذات صلة والتي تكون الشركة المصنعة قامت بتصنيعها بغرض الاستخدام البشري منفردة أو مجتمعة لواحدة أو أكثر من الأغراض الطبية.
 

المادة (2) إنشاء اللجنة

تُنشأ بموجب هذا القرار لجنة، تسمى "اللجنة الوطنية العليا للشراء الموحد" معنية بإجراء عمليات الشراء للأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية والتطعيمات لجميع البرامج الحكومية على المستوى الاتحادي والمحلي، ويكون لها مقر رئيس يُحدد بقرار من الوزير.

المادة (3) تشكيل اللجنة

تُشكل اللجنة برئاسة ممثل عن ديوان الرئاسة، وعضوية ممثلين عن الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، على ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن (7) سبعة أعضاء بالإضافة إلى رئيسها، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من الوزير.

يجوز أن تضم اللجنة في عضويتها متخصصين من القطاع الخاص بناءً على عرض رئيس اللجنة.

المادة (4) اختصاصات اللجنة

تختص اللجنة بما يلي:
1. توحيد عمليات الشراء الخاصة بالبرامج الحكومية للقطاع الصحي من الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية والتطعيمات، وللسلطة المحلية المختصة القيام بعملية الشراء وفق ما تُقدره من اعتبارات وإخطار اللجنة بذلك.
2. إعداد نظام للشراء الموحد على مستوى الجهات الصحية بالدولة، تهدف إلى تحقيق التوفير المالي وتوفير الموارد وتحسين الجودة لعمليات الشراء الخاصة بالبرامج الحكومية.
3. حصر احتياجات البرامج الحكومية وتطوير السياسات والإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافها ومهامها بشكل فعال، وذلك من خلال تحليل سوق الأدوية والمستلزمات الطبية وتحديد أولويات الشراء الخاصة بالبرامج الحكومية للقطاع الصحي بالدولة ومراقبة نتائج المناقصات والمفاوضات مع الموردين أو المصنعين.
4. التعاون مع الجهات ذات العلاقة بالبرامج الحكومية للقطاع الصحي والموردين والمصنعين لتعزيز الابتكار والتطوير وتبادل المعلومات والخبرات في مجال الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية.
5. التعاقد مع الشركات والجهات والمؤسسات الطبية داخل أو خارج الدولة، لشراء الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القرار، لصالح الجهات الطالبة، وللجنة أن تعهد لإحدى الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة بإبرام تلك التعاقدات بعد موافقة مجلس الوزراء.
6. اقتراح اللوائح الداخلية للجنة والمتعلقة بالشؤون المالية والإدارية ولوائح المشتريات على أن يصدر بهذه اللوائح قرار من الوزير.
7. أي اختصاصات أخرى تُكلف بها من مجلس الوزراء أو الوزير.
 

المادة (5) نظام عمل اللجنة

1. تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها بصفة دورية مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة.
2. تصدر اللجنة قراراتها وتوصيتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.
3. يصدر رئيس اللجنة نظام عملها.
 

المادة (6) أمين عام اللجنة

يكون للجنة أمين عام من بين أعضائها يصدر بتسميته قرار من الوزير بناءً على توصية رئيس اللجنة، ويُباشر على وجه الخصوص الاختصاصات الآتية:
   1. إعداد جدول أعمال اجتماع اللجنة بالتنسيق مع رئيس اللجنة وإرساله إلى أعضاء اللجنة قبل موعد انعقادها بوقت كاف.
   2. توجيه الدعوة لاجتماعات اللجنة بالتنسيق مع رئيس اللجنة والأعضاء وتبليغ الدعوة للاجتماعات شخصياً أو بالبريد الإلكتروني أو بالفاكس أو بأي وسيلة أخرى للأعضاء قبل الموعد المحدد للاجتماع بأسبوع على الأقل ما لم يتفق الأعضاء على موعد آخر.
   3. تحديد مكان الاجتماع وإعداد سجل الحضور ومحاضر الاجتماعات. 
   4. اعتماد محاضر الاجتماعات وملاحظات الأعضاء من رئيس اللجنة.
   5. حفظ القرارات والتوصيات ومحاضر الاجتماعات.
   6. متابعة تنفيذ قرار وتوصيات اللجنة.
   7. تمثيل اللجنة أمام القضاء وفي علاقتها مع الغير.
   8. أي مهام أخرى يتم تكليفه بها من الوزير أو رئيس اللجنة.
ويُقدم ديوان الرئاسة الخدمات اللوجستية المتعلقة بعمل اللجنة.
 

المادة (7) الاستعانة بالخبراء

للجنة أن تشكل لجاناً فرعية من بين أعضائها أو غيرهم لدراسة موضوع أو أكثر من الموضوعات المعروضة عليها، وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين، وأن تدعوهم لحضور اجتماعاتها أو اجتماعات اللجان الفرعية لمناقشتهم والاستماع لآرائهم أو لتزويدهم بالمعلومات التي تراها ضرورية لمباشرة اختصاصاتها، ولا يكون بمن يستعان بهم في أعمال اللجنة حق التصويت.

المادة (8) التقارير الدورية

ترفع اللجنة تقريراً دورياً كل (3) ثلاثة أشهر إلى الوزير، متضمناً نتائج أعمالها، وما قد يعترضها من صعوبات والحلول المقترحة لتفاديها.

المادة (9) القرارات التنفيذية

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بناءً على عرض رئيس اللجنة.

المادة (10) الإلغاءات

1. يُلغى القرار الوزاري رقم (92) لسنة 2022 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية للشراء الموحد.
2. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
 

المادة (11) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.