Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم استخدام المنصة الإلكترونية لرصد وتتبع المنتجات الدوائية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 10 يوليو 2023

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

10 يوليو 2023

تاريخ نفاذ التشريع

30 أغسطس 2023

تاريخ الجريدة الرسمية

31 يوليو 2023

عدد الجريدة الرسمية

756

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
الوزير: وزير الصحة ووقاية المجتمع.
المنصة الإلكترونية: النظام الإلكتروني المركزي بالوزارة الذي يهدف إلى تتبع و/أو رصد الأدوية المنشأ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (59) لسنة 2020.
المنتج الدوائي: أي منتج يحتوي على مادة أو مجموعة مواد فعالة والتي تحقق الهدف المنشود من استخدامه في أو على جسم الإنسان أو الحيوان بواسطة تأثير بيولوجي ويتم تصنيعه أو يباع أو يعرض للاستخدام في الحالات التالية:
    - تشخيص، أو علاج، أو شفاء، أو تخفيف، أو وقاية من مرض.
    - إعادة أو تجديد أو تعديل أو تصحيح وظائف الأعضاء.
 

المادة (2) رسوم الخدمات

1. يلتزم مستورد المنتجات الدوائية من خارج الدولة بسداد رسم استخدام المنصة الإلكترونية لتتبع ورصد الأدوية بنسبة 0.5% من قيمة وحدات الأدوية في فاتورة سعر واصل الميناء.
2. يلتزم المصنع المحلي للمنتجات الدوائية بسداد رسم استخدام المنصة الإلكترونية لتتبع ورصد الأدوية بنسبة 0.5% من قيمة وحدات الأدوية في فاتورة المصنع.
 

المادة (3) تحصيل الرسوم

تتولى الوزارة تحصيل الرسوم الواردة في هذا القرار وفقاً لآلية التحصيل بعد التنسيق مع وزارة المالية في هذا الشأن.

المادة (4) تعديل الرسوم

 

يختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.

المادة (5) الأحكام الختامية

1. تُودع الرسوم التي يتم تحصيلها في حساب الخزانة الموحد للدولة، ويتم الرقابة عليها وفقاً للمعايير التي تُحددها وزارة المالية لهذا الغرض.
2. يُخصص جزء من الإيرادات الناتجة عن الرسم الوارد في القرار لسداد التكاليف المالية للشركة المنفذة للمنصة الإلكترونية، وذلك استثناءً من حكم المادة (62) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة.
3. تقوم الوزارة بسداد أتعاب الشركة المنفذة للمنصة الإلكترونية بواقع (20) فلس لكل علبة دواء، وبحد أقصى (47) مليون درهم فقط سنوياً.
 

المادة (6) القرارات التنفيذية

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بالتنسيق مع وزارة المالية.

المادة (7) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.