المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ السياق بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
المجلس: مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.
الهيئة: الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.
الجهات المعنية: الجهات الاتحادية أو المحلية التي لها صلاحية إصدار الفتاوى.
الفتوى: إبداء الرأي الشرعي في أي شأن من الشؤون العامة والخاصة.
الفتاوى العامة: إبداء الرأي الشرعي في قضايا النوازل التي تؤثر على استقرار الدولة السياسي والاقتصادي والاجتماعي، أو تثير الفتنة والطائفية والفرقة في المجتمع.
المادة (2) إنشاء المجلس
ينشأ مجلس دائم يسمى "مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي" يتبع مجلس الوزراء، ويُشكل من عدد من ذوي الخبرة والتخصص في العلوم الشرعية الإسلامية في الدولة ممن يتمتعون بالكفاءة والدراية والسمعة الحميدة، ويصدر بتشكيل أعضائه قرار من مجلس الوزراء.
المادة (3)
1. يكون مقر المجلس في الهيئة، وتكون مدة العضوية فيه ثلاث سنوات تمدد بشكل تلقائي لمدة مماثلة، ما لم يصدر قرار من مجلس الوزراء بإعادة تشكيله
2. يجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه مناسبًا من ذوي الخبرة والاختصاص لتسهيل مهامه
3. يضع المجلس آليات عمله ونظام اجتماعاته.
المادة (4) اختصاصات المجلس
يتولى المجلس الاختصاصات التالية:
1. الجهة الوحيدة المخولة بإصدار الفتاوى العامة الشرعية في الدولة وذلك في المسائل والموضوعات المختلفة أو بناءً على طلب من الجهات الحكومية الرسمية أو المؤسسات أو الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين.
2. ضبط الفتوى الشرعية وتوحيد مرجعيتها وتنظيم شؤونها وآليات إصدارها في الدولة.
3. الترخيص بممارسة الإفتاء الشرعي في الدولة وتأهيل المفتين وتدريبهم وتنمية مهاراتهم.
4. مواجهة الإساءة إلى المقدسات والتكفير والتعصب المذهبي من خلال بيان الرأي الشرعي في مثل هذه المسائل.
5. إصدار الدراسات والأبحاث الشرعية ذات الصلة بمختلف مجالات التنمية.
6. الإشراف على مركز الفتوى في الهيئة فيما يخص الفتاوى الشرعية الصادرة عنه.
7. الإشراف على الفتاوى الشرعية الصادرة عن الجهات المعنية بالتنسيق معها.
8. تمثيل الدولة في جميع المؤتمرات والندوات والمجامع الفقهية الدولية المتعلقة بشؤون الفتوى الشرعية.
9. أية اختصاصات أخرى تناط له بموجب قرار من مجلس الوزراء.
المادة (5)
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري غير حاصل على ترخيص أو تصريح رسمي من المجلس القيام بإصدار أو نشر الفتاوى الشرعية في الدولة.
المادة (6) أحكام عامة
يحظر على المجلس وعلى المفتين المرخص لهم بموجب أحكام هذا القرار، القيام بالتالي:
1. إصدار الفتاوى في القضايا المنظورة أمام الجهات القضائية في الدولة إلا بقرار قضائي يطلب فيه من المجلس بيان الرأي الشرعي في القضية.
2. إصدار الفتاوى في المسائل والموضوعات المنظمة بموجب قوانين نافذة في الدولة.
المادة (7)
1. تلتزم الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بالفتاوى العامة التي يصدرها المجلس.
2. لا يجوز لأي جهة معنية أو شخص أو مركز مرخص له بالإفتاء الشرعي مخالفة الفتاوى الصادرة عن المجلس.
3. لا يجوز لأي شخص أو جهة الطعن أو التشكيك بإحدى طرق العلانية في الفتاوى العامة الصادرة عن المجلس.
4. يحدد المجلس آلية إعادة النظر في الفتاوى العامة الصادرة عنه.
المادة (8)
تلتزم الجهات والمؤسسات الإعلامية المختلفة والمواقع الإلكترونية على الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الدولة بالحصول على تصريح من المجلس قبل نشر الفتاوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أو تنظيم برامج للفتوى الشرعية.
المادة (9)
مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يجازى إداريًّا كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار بالغرامة المالية التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مئة ألف درهم.
ويصدر بتحديد تلك المخالفات وقيم الغرامات المقررة على كل منها والجهة المختصة بتوقيعها قرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية من المجلس.
المادة (10)
تتولى الهيئة التالي:
1. القيام بأعمال الأمانة العامة للمجلس وتقديم الدعم الإداري والفني اللازم لتنفيذ اختصاصاته.
2. متابعة تنفيذ الجزاءات الإدارية الموقعة على المخالفين لأحكام هذا القرار وتؤول الغرامات المالية إلى خزينة الحكومة الاتحادية.
المادة (11)
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار أو يتعارض معه.
المادة (12)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.