LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الترجمة

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 08 مارس 2024

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

08 مارس 2024

تاريخ نفاذ التشريع

16 مارس 2024

تاريخ الجريدة الرسمية

15 مارس 2024

عدد الجريدة الرسمية

771

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

تُطبق التعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (22) لسنة 2022 المشار إليه، على هذا القرار، وفيما عدا ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
لغة الإشارة: وسيلة تواصل يستخدمها الصم وذوو الإعاقة السمعية والعاجزون عن عملية التواصل الشفهي، تقوم على تحويل الكلمات والعبارات المنطوقة إلى حركات باليدين والجسم.
مدير الإدارة: مدير الوحدة التنظيمية المعنية بشؤون المترجمين في الوزارة.
المفتش الفني: الموظف المعين في الوزارة للقيام بمهام التدقيق والتفتيش الفني على أعمال المترجمين.
التقييم: تقييم الأداء السنوي التي تقوم به الإدارة المختصة على أعمال المترجم.
المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (22) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنة الترجمة.
 

المادة (2) مزاولة مهنة الترجمة

لا يجوز مزاولة مهنة الترجمة في الدولة إلا بعد القيد في الجدول، والحصول على ترخيص بذلك من سلطة الترخيص المختصة.

المادة (3) جدول قيد المترجمين وبيوت الترجمة

يُنشأ في الوزارة جدول لقيد المترجمين وبيوت الترجمة في اللغات المرخصين لها، ويكون لكل منهم ملف يودع فيه كل ما يتعلق بشؤون مزاولته مهنة الترجمة.

المادة (4) بيانات جدول قيد المترجمين وبيوت الترجمة

يتضمن الجدول المشار إليه في المادة (3) من هذا القرار البيانات الآتية:
    1. اسم المترجم/ بيت الترجمة.
    2. لغة الترجمة.
    3. رقم وتاريخ قيد المترجم/ بيت الترجمة.
    4. جنسية المترجم.
    5. تاريخ انتهاء القيد.
    6. بيانات التواصل.
    7. بيانات الهوية.
    8. أسماء المترجمين الذين يعملون لدى بيت الترجمة.
    9. أسماء الشركاء في بيت الترجمة، وبياناتهم.
    10. أسماء المديرين في بيت الترجمة، وبياناتهم.
    11. رقم رخصة بيت الترجمة.
 

المادة (5) شروط قيد مترجم لغة الإشارة

مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من المرسوم بقانون، يُشترط لقيد مترجم لغة الإشارة في الجدول ما يأتي:
    1. أن يكون ذا كفاءة عالية في التواصل بلغة الإشارة واللغة المنطوقة.
    2. أن يكون متفهماً للصم وخصائصهم وثقافتهم.
    3. أن يكون لديه اتصال مباشر بالصم أفراداً وجماعات في أماكن متعددة كأندية ومناسبات الصم.
    4. أن يتمتع بمهارات متنوعة للمواقف المختلفة للترجمة، كالترجمة التربوية، والصحية، والقانونية، والتلفزيونية وغيرها.
 

المادة (6) دراسة طلب القيد في الجدول

تتولى اللجنة دراسة طلب القيد في الجدول وفق الشروط والضوابط الآتية:
    1. تُقدم طلبات القيد على النماذج المعدة لذلك.
    2. تتولى اللجنة فحص ودراسة الطلبات المقدمة واستيفاء المستندات والأوراق اللازمة، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة.
    3. تُحيل اللجنة مقدمي طلبات القيد المستوفاة لإجراء اختبار فني تحريري وشفهي أو أحدهما، وفق النماذج التي تقررها الوزارة في هذا الشأن.
    4. يتعين على مقدم طلب القيد اجتياز الاختبارات المشار إليها في البند (3) من هذه المادة وفقاً لنسب النجاح التي تُحددها اللجنة.
    5. في حال اجتياز مقدم طلب القيد لتلك الاختبارات وفق النسب المقررة، تصدر اللجنة قرارها بقيده في الجدول ويُعلن بذلك القرار خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ صدوره مع تكليفه بسداد الرسوم المقررة للقيد وفقاً للآلية المتبعة.
    6. في جميع الأحوال، تصدر اللجنة قرارها في شأن طلبات القيد خلال (60) ستين يوماً من تاريخ تقديمها.
    7. يجوز لمن رفض طلبه أن يطعن على القرار الصادر من اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به أو انقضاء مدة البت في الطلب دون رد، ويكون الحكم الصادر في هذا الشأن باتاً.
    8. يجوز لمن رفض طلبه أو لم يجتاز الاختبارات المقررة أن يتقدم بطلب جديد بعد انقضاء مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر من تاريخ تقديمه لطلبه السابق.

المادة (7) ضـوابط الاستعانة بالمترجمين وبيوت الترجمة غير المقيدين في الجدول

للجهة القضائية المختصة الاستعانة بمترجم أو بيت ترجمة من غير المقيدين في الجدول، وذلك وفقاً للضوابط الآتية:
    1. تُقدم الجهة القضائية المختصة طلباً إلى الوزارة لتوفير مترجمين يتقنون اللغة العربية واللغة المراد ترجمتها، للقيام بأعمال الترجمة.
    2. تتم الاستعانة بأي من المترجمين أو بيوت الترجمة غير المقيدين في الجدول حال ما إذا كانت الترجمة مطلوبة في لغة من اللغات التي لا يوجد لها مترجمون مرخصون بها مقيدون في الجدول.
    3. يُشترط في المترجم المستعان به إجادته للغة المراد الترجمة منها وإليها إجادة تامة، قراءةً وكتابةً وتحدثاً، وذلك بناءً على ما يقدمه من شهادات معتمدة دالة على ذلك.
    4. تتولى الوزارة مخاطبة البعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة لدى الدولة خلال (3) ثلاثة أيام عمل من استلام طلب الجهة القضائية المختصة لتوفير مترجم للقيام بأعمال الترجمة في حال ما إذا كانت الدعوى متهم فيها أحد رعاياها.
    5. يجوز الاستعانة بأي من المفتشين الفنيين للقيام بأعمال الترجمة، بعد موافقة اللجنة.
    6. تتحمل الجهة القضائية المختصة أتعاب المترجم أو بيت الترجمة إذا قررت الاستعانة بأي منهم في الدعاوى الجزائية، بناءً على تقديرها لقيمة تلك الأتعاب.
وفي جميع الأحوال يُشترط أداء المترجم لليمين القانونية قبل مباشرته للمهام المكلف بها.

المادة (8) تحديث مهارات المترجمين

يلتزم المترجم ببذل العناية الواجبة لتحديث مهاراته ومواكبة التطورات في مجال اللغة المرخص له بترجمتها، وذلك من خلال حضور الدورات التخصصية في مجال الترجمة واللغة المرخص بالترجمة منها وإليها والبرامج التدريبية المعدة من الوزارة خلال مدة قيده في الجدول بما لا يقل عن دورة واحدة في السنة.

المادة (9) إلغاء القيد ووقف مزاولة النشاط

تتولى اللجنة دراسة طلبات إلغاء القيد ووقف مزاولة النشاط وفق الضوابط الإجراءات الآتية:
    1. يقدم الطلب إلى اللجنة على النموذج المعد لذلك، على أن يرفق به ما يفيد سداد الرسم المقرر.
    2. يُشترط لقبول الطلب أن يقدمه المترجم أو بيت الترجمة قبل تاريخ انتهاء القيد بـ (90) تسعين يوماً على الأقل متضمناً أسبابه.
    3. على المترجم أو بيت الترجمة إنهاء جميع الأعمال والالتزامات الموكلة إليه قبل التقدم بالطلب.
    4. تتولى اللجنة فحص ودراسة الطلبات المقدمة واستيفاء المستندات والأوراق اللازمة.
    5. في جميع الأحوال يراعى أن تصدر اللجنة قرارها في شأن تلك الطلبات خلال (60) ستين يوماً من تاريخ تقديمها.
    6. يجوز لمن رفض طلبه أن يطعن على القرار الصادر من اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به أو انقضاء مدة البت في الطلب دون رد، ويكون الحكم الصادر في هذا الشأن باتاً.
 

المادة (10) التوقف المؤقت عن مزاولة مهنة الترجمة

1. للمترجم أو بيت الترجمة المقيدين بالجدول التوقف عن مزاولة مهنة الترجمة متى قام مانع يحول دون مزاولتهما، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات الآتية:
‌    أ. إخطار الإدارة المختصة بالتوقف عن مزاولة المهنة قبل التوقف بمدة لا تقل عن (10) عشرة أيام عمل مع بيان سبب التوقف من خلال الوسائل التي تقررها الإدارة المختصة.
‌    ب. أن يكون القيد في الجدول سارياً في تاريخ الإخطار بالتوقف.
‌    ج. سداد الرسم المقرر وفقاً للآلية المتبعة.
2. تتولى اللجنة فحص ودراسة الطلبات المقدمة واستيفاء المستندات والأوراق اللازمة.
3. في جميع الأحوال، يراعى أن تصدر اللجنة قرارها في شأن تلك الطلبات خلال (60) ستين يوماً من تاريخ تقديمها.
4. يجوز لمن رفض طلبه أن يطعن على القرار الصادر من اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به أو انقضاء مدة البت في الطلب دون رد، ويكون الحكم الصادر في هذا الشأن باتاً.
5. تحتسب مدة التوقف عن مزاولة مهنة الترجمة ضمن مدة القيد في الجدول، وللمترجم أو بيت الترجمة بحسب الأحوال طلب إعادة مزاولتهما المهنة عند زوال ذلك المانع، شريطة توافر شروط مزاولة مهنة الترجمة وسريان صلاحية القيد.
6. إذا انتهى القيد خلال فترة التوقف عن مزاولة مهنة الترجمة، يتعين تجديده وفقاً لأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار.
 

المادة (11) تسليم بطاقة وختم المترجم

يلتزم المترجم بتسليم بطاقـتـه وخـتم الترجمـة الخـاص بـه إلى الإدارة المختصة في الحالات الآتية:
    1. التوقف عن مزاولة المهنة.
    2. إلغاء القيد.
    3. شطب قيده من السجل.


 

المادة (12) تقرير الأداء السنوي

1. تتولى الإدارة المختصة إعداد تقرير أداء سنوي لتقييم عمل المترجم، من حيث مستواه الفني العام في أعمال الترجمة التي باشرها، والشكاوى المقيدة ضده، ومدى التزامه بالتطوير المهني، وبميثاق الترجمة، وتقديره العام في تقارير التفتيش الفني، وفقاً للنموذج المرفق بهذا القرار.
2. ترفع الإدارة المختصة تقارير التفتيش الفني وتقارير الأداء السنوي إلى اللجنة لاتخاذ اللازم بشأنها وفقاً لصلاحياتها المنصوص عليها في المادة (17) من المرسوم بقانون.
 

المادة (13) مهام وصلاحيات المفتشين الفنيين

للوزير تعيين مترجمين في الوزارة من ذوي الخبرة والدراية في مجال الترجمة، لمباشرة المهام الآتية:
    1. دراسة عينة من أعمال المترجمين وبيوت الترجمة، وتقدير مدى كفاءة ودقة عملهم واستيفائها على الوجه الصحيح.
    2. دراسة الشكاوى المقدمة ضد المترجمين وبيوت الترجمة وإعداد تقارير بشأنها.
    3. إجراء تفتيش عاجل ومفاجئ على مترجم أو بيت ترجمة للتحقق من وقائع أو تصرفات أو تجاوزات معينة منسوبة إلى أي منهما، أو تتعلق بواقعة معينة.
    4. إجراء تفتيش دوري وفقاً للمعايير والمتطلبات الفنية الصادرة عن اللجنة.
 

المادة (14) إجراءات التفتيش الفني

1. يجب على المفتش الفني أن يوجه النصح والإرشاد للمترجم في حال اكتشافه بعض الملاحظات، أو ارتكاب المترجم أو بيت الترجمة بعض الأخطاء غير متعمدة.
2. يتم إخطار المترجم أو بيت الترجمة الذي تـــم التفتيش الفني على أعماله بالملاحظات التي دونها المفتش الفني للرد عليها خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بها، وذلك قبل إعداد المفتش تقريره الفني النهائي، ورفعه إلى مدير الإدارة.
3. يتولى مدير الإدارة عرض تقرير الأداء السنوي وأي تقارير أخرى تعدها الإدارة أو المفتش الفني عن أعمال المترجمين وبيوت الترجمة على اللجنة لاتخاذ أي من الإجراءات المناسبة:
‌    أ. توجيه رسالة شكر للمترجم أو بيت الترجمة الملتزم الذي لا توجد عليـه ملاحظات، ويودع نسخة من تلك الرسالة بملفهما.
‌    ب. إخضاع المترجم لبرنامج تدريبي لتحسين أدائه.
‌    ج. دعوة المترجم لحضور لقاءات توجيهية خاصة لمعالجة الأخطاء.
‌    د. الإحالة إلى مجلس التأديب في الأحوال التي تقتضي ذلك.
 

المادة (15) الإلغاءات

يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2014 باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2012 في شأن تنظيم مهنة الترجمة، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (16) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.