- المادة (1) التعاريف
- المادة (2) نطاق التطبيق
- المادة (3) شروط منح الترخيص الزراعي للتبغ
- المادة (4) التزامات الحاصلين على تراخيص زراعة التبغ
- المادة (5) شروط منح الترخيص الصناعي للتبغ أو منتجاته أو مشتقاته
- المادة (6) التزامات الحاصلين على تراخيص نشاط صناعة التبغ أو منتجاته أو مشتقاته
- المادة (7) المسؤوليات
- المادة (8) الجزاءات الإدارية
- المادة (9) التظلم
- المادة (10) الضبطية القضائية
- المادة (11) الحفاظ على السرية
- المادة (12) التعاون مع الجهات المختصة
- المادة (13) توفيق الأوضاع
- المادة (14) الإلغاءات
- المادة (15) نشر القرار والعمل به
المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الجهات المختصة: الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية التي يقع ضمن صلاحيتها تطبيق أي من أحكام هذا القرار.
سلطة الترخيص: الجهة المحلية أو سلطة المنطقة الحرة المختصة بإصدار الرخص الزراعية أو الصناعية للتبغ ومنتجاته.
المواصفات القياسية المعتمدة: المواصفات التي تعتمدها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويُشار إليها بعبارة مواصفة قياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة ويرمز لها بــ (م ق/ إ ع م) أو (UAE.S).
شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفة القياسية المعتمدة أو المواصفة القياسية الإلزامية.
التبغ: نبات التبغ بجميع أنواعه وفصائله وأجزائه من جذور وسيقان وأوراق وثمار وبذور خضراء أو مجففه.
منتجات /مشتقات التبغ: المنتجات التي تتكون كلياً أو جزئياً من أوراق التبغ كمادة خام سواءً أكانت صحيحة أو مقطعة أو مفرومة، وسواءً أكانت على حالتها الطبيعية أو مخلوطة بمواد أخرى أو مشكلة في أية صورة، ومسحوق التبغ في أية صورة من صوره أو أية مادة أخرى مركبة يدخل التبغ في مكوناتها.
المنتج: المنتج المصنوع كلياً أو جزئياً من أوراق التبغ كمادة خام، ومصنع لكي يستخدم بغرض تدخين التبغ أو لغرض صناعة السوائل والمنتجات المستخدمة في البدائل الإلكترونية لمنتجات التبغ التقليدية.
المورد: كل من يكون لنشاطه أثر في التبغ أو منتجاته أو مشتقاته بما في ذلك المصنّع، أو المستورد، أو الناقل، أو المجمع، أو المعبئ، أو الوكيل، أو المخزّن، أو أي موزع رئيسي، أو فرعي أو أي ممثل قانوني يكون مسؤولاً عن استيراد وتركيب وتشغيل المنتج الخاضع لأحكام هذا القرار، الذي يزاول نشاطه من خلال شركة أو مؤسسة فردية مرخص لها في الدولة وفق التشريعات ذات العلاقة.
الزارع : كل شخص طبيعي أو اعتباري حاصل على ترخيص بمزاولة نشاط زراعة التبغ من سلطة الترخيص في الدولة.
المصنّع: كل شخص طبيعي أو اعتباري حاصل على ترخيص بمزاولة أنشطة الصناعة من سلطة الترخيص في الدولة.
المادة (2) نطاق التطبيق
تسري أحكام هذا القرار على كل من يحصل أو يرغب في الحصول على التراخيص الزراعية والصناعية للتبغ ومنتجاته ومشتقاته في الدولة بما فيها المناطق الحرة.
المادة (3) شروط منح الترخيص الزراعي للتبغ
يجب على من يرغب في مزاولة نشاط زراعة التبغ التقيد بما يأتي:
1. أن يقدم طلباً لسلطة الترخيص في الإمارة المعنية ووفقاً للاشتراطات والمتطلبات والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.
2. استيفاء الرسوم المقررة للترخيص حسب القرارات المعمول بها لدى سلطة الترخيص.
3. أن تبعد الأرض الزراعية المخصصة لزراعة التبغ عن المناطق الزراعية المخصصة لزراعة المحاصيل الزراعية بالمسافات التي تُحددها الجهات المختصة.
المادة (4) التزامات الحاصلين على تراخيص زراعة التبغ
على جميع الحاصلين على تراخيص زراعة التبغ الالتزام بما يأتي:
1. مسك سجلات محاسبية تبين المساحة التي تم زراعتها بالمتر المربع وكميات الإنتاج والمبيعات والمشتريات وكميات الإتلاف.
2. استيفاء اشتراطات وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن استيراد بذور وأشتال التبغ.
3. الاحتفاظ بسجلات وبيانات التتبع للمنتجات التي يتم بيعها بما يشمل تاريخ التوريد وتاريخ الإنتاج واسم منافذ البيع.
4. الاحتفاظ بسجلات الموردين لجميع المواد والمدخلات الزراعية التي تبين مصادر المواد وتواريخ صلاحيتها.
5. عدم نقل التبغ غير المصنع من مكانه قبل التقدم بطلب إلى سلطة الترخيص والحصول على موافقة تتضمن تحديد المكان الذي سوف ينقل التبغ إليه والوقت الذي سينقل فيه وفق الإجراءات المعمول بها في كل إمارة، مع مراعاة ما يأتي:
أ. أن تتضمن سجلاته تحديد كمية التبغ المراد نقلها وتقييدها.
ب. تحديد الجهة المنقول إليها والمشتري.
6. أن تكون الموازين والعيارات المستخدمة لوزن التبغ صحيحة ومطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.
7. لا يجوز للزارع أن يبيع التبغ إلا من خلال مورد مرخص له بالبيع والاتجار في التبغ و/ أو منتجاته ومشتقاته.
8. عدم زراعة أي منتجات زراعية أخرى في الأراضي التي يتم فيها زراعة التبغ.
9. اتخاذ كافة التدابير اللازمة عند زراعة التبغ بما في ذلك معالجة التربة المخصصة لزراعة التبغ لضمان عدم تسرب المواد الضارة بصحة الإنسان إلى الأراضي المجاورة أو إلى المياه الجوفية.
10. الالتزام بالشروط الصحية الواردة في التشريعات النافذة في الدولة والمرتبطة بالصحة والسلامة المهنية للعاملين في زراعة التبغ، بما فيها استخدام وسائل الحماية الشخصية التي تُحددها الجهة المختصة.
11. الحصول على شهادة اللياقة الصحية للعاملين في زراعة التبغ بشكل سنوي طوال فترة العمل في زراعة ونقل التبغ، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف الفحص وإصدار شهادات اللياقة الصحية من قبل الجهات الصحية.
12. تزويد الجهات المختصة بتقارير عن كافة المعلومات المتعلقة بزراعة التبغ عند الطلب.
المادة (5) شروط منح الترخيص الصناعي للتبغ أو منتجاته أو مشتقاته
يجب على من يرغب في مزاولة نشاط الإنتاج الصناعي للتبغ أو منتجاته أو مشتقاته التقيد بالآتي:
1. أن يقدم طلباً لسلطة الترخيص في الإمارة المعنية ووفقاً للاشتراطات والمتطلبات والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.
2. استيفاء الرسوم المقررة للترخيص حسب القرارات المعمول بها لدى سلطة الترخيص.
3. أن تبعد أماكن المصانع عن المناطق السكنية بالمسافات التي تُحددها الجهات المختصة.
المادة (6) التزامات الحاصلين على تراخيص نشاط صناعة التبغ أو منتجاته أو مشتقاته
على جميع الحاصلين على تراخيص صناعة التبغ أو منتجاته أو مشتقاته الالتزام بما يأتي:
1. عدم السماح بدخول أية إرسالية من التبغ إلى المنشأة الصناعية إلا إذا كانت مرفقة بالمستندات المتعقلة بها من قبل الجهات المختصة.
2. الاحتفاظ ببيان يتضمن وزن التبغ المخزن في المنشأة أو المستودع سواء كان مصنعاً أو غير مصنع ومنشأ هذا التبغ والإفصاح عنه واحتساب عدد منتجات التبغ المصنعة لكل خط إنتاج حسب الآلية والوسائل التي تُحددها الجهات المختصة.
3. إعداد بيان شهري بالكميات المنتجة من أصناف منتجات التبغ وتاريخ الإنتاج.
4. الحصول على شهادة المطابقة للمنتج وفقاً للمواصفات القياسية واللوائح الفنية المعتمدة في الدولة.
5. التخلص الآمن من النفايات ومخلفات صناعة التبغ ووفقاً للتشريعات النافذة في الدولة بشأن النفايات، وعدم تدوير المخلفات الناتجة عن صناعة واستخدام التبغ.
6. الالتزام بالشروط الصحية الواردة في التشريعات النافذة في الدولة والمرتبطة بالصحة والسلامة المهنية للعاملين في المنشآت الصناعية، بما فيها استخدام وسائل الحماية الشخصية التي تُحددها الجهة المختصة.
7. الالتزام بالشروط البيئية الواردة في التشريعات النافذة في الدولة، والمراقبة الدورية للبيئة الصحية في المصانع لضمان استمرارية سلامة وأمن العمل بها.
المادة (7) المسؤوليات
1. تتولى سلطة الترخيص ما يأتي:
أ. الرقابة والتفتيش على المزارع والمنشآت الصناعية الحاصلة على الترخيص للتأكد من تنفيذ أحكام هذا القرار.
ب. مراعاة تخصيص أراضي مُحددة لزراعة التبغ تبعد عن أي أراضي زراعية مخصصة لزراعة المنتجات الغذائية، وذلك للمسافة التي تُحددها الجهات المختصة وفق دراسات الأثر البيئي ومتطلبات تخصيص الأراضي والتخطيط العمراني الصادرة بهذا الشأن.
ج. مراعاة أن تبعد أماكن المصانع عن المناطق السكنية بالمسافات التي تُحددها الجهات المختصة.
د. الرقابة على الأسواق للتأكد من حصول التبغ أو منتجاته أو مشتقاته على شهادة المطابقة وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.
ه. فرض الجزاءات الإدارية الواردة في المادة (8) من هذا القرار على كل من يخالف أحكامه.
و. تحديد الرسوم وتنظيم إجراء تحصيل الرسوم الخاصة بمزاولة نشاط زراعة أو صناعة التبغ.
ز. إخطار الجهات المختصة بنتائج عمليات الرقابة على المزارع والمنشآت الصناعية والإجراءات المتخذة في هذا الشأن.
2. تتولى الجهات المختصة كل حسب اختصاصه مسؤولية تنفيذ أحكام هذا القرار، ولها في سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لهذه الغاية ووفقاً للتشريعات المعمول بها لديها.
3. تتولى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مسؤولية استلام ودراسة طلبات تسجيل المنتج ومنحه شهادات المطابقة ووفقاً للتشريعات المعمول بها لديها في هذا الشأن، ومشاركة الجهات المختصة ببيانات الموردين الحاصلين على شهادات المطابقة وفق أحكام هذا القرار.
المادة (8) الجزاءات الإدارية
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، لرئيس سلطة الترخيص أن يوقع على كل من يخالف أحكام هذا القرار، أي من الجزاءات الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار وذلك بحسب طبيعة المخالفة.
المادة (9) التظلم
يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً لرئيس سلطة الترخيص، من أي قرار صادر بالاستناد إلى أحكام هذا القرار، وذلك خلال فترة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، على أن يكون التظلم مسبباً ومقروناً بالمستندات المؤيدة له، ويتم البت في هذا التظلم خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وذلك وفق الإجراءات المعمول بها لدى سلطة الترخيص.
المادة (10) الضبطية القضائية
يكون لموظفي سلطات الترخيص الذين يصدر بتحديدهم بحسب النظم المعمول بها في كل إمارة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (11) الحفاظ على السرية
يجب على موظفي الجهة المختصة الذين اطلعوا على معلومات وبيانات سرية بشأن تطبيق أحكام هذا القرار والقرارات الصادرة تنفيذاً له، المحافظة عليها وعدم إفشائها للغير دون موافقة مسبقة من الطرف الذي أدلى بهذه المعلومات والبيانات أو بناءً على حكم قضائي أو وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
المادة (12) التعاون مع الجهات المختصة
يجب على زارع التبغ أو المورد أو المصنّع التعاون التام مع الجهات المختصة، وتقديم المعلومات الضرورية المطلوبة لاحتساب الكميات الداخلة والخارجة من وإلى المزرعة أو المصنع وبما يتوافق مع أحكام هذا القرار.
المادة (13) توفيق الأوضاع
يُمنح زارع التبغ والمورد والصانع فترة (180) مائة وثمانون يوماً من تاريخ العمل بأحكام بهذا القرار لتوفيق أوضاعه بما يتناسب مع أحكام هذا القرار.
المادة (14) الإلغاءات
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (15) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.