Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء في شأن النظام الاختياري البديل لنظام مكافأة نهاية الخدمة

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 10 أكتوبر 2023

تاريخ إصدار التشريع

10 أكتوبر 2023

تاريخ نفاذ التشريع

14 أكتوبر 2023

تاريخ الجريدة الرسمية

13 أكتوبر 2023

عدد الجريدة الرسمية

761

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المُبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتوطين.
الهيئة: هيئة الأوراق المالية والسلع.
المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.
صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر أياً كان نوعه.
الأجر الأساسي: الأجر الذي ينص عليه عقد العمل، والذي يُعطى للعامل لقاء عمله بموجب عقد العمل شهرياً أو أسبوعياً أو يومياً أو على أساس الساعة أو القطعة، ولا تدخل ضمنه أي بدلات أو مزايا عينية أخرى.
الأجر الإجمالي: الأجر الأساسي، مُضافاً إليه البدلات النقدية أو المزايا العينية التي تتقرر للعامل بموجب عقد العمل أو القانون، وقد تشمل: الميزات العينية التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعامل أو ما يقابلها نقداً، إذا كانت مقررة كجزء من الأجر في عقد العمل أو نظام المنشأة، أو البدلات التي يستحقها العامل لقاء جهد يبذله، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله أو أية أسباب أخرى، أو البدلات التي تُمنح لمواجهة غلاء المعيشة، أو نسبة مئوية من المبيعات، أو نسبة مئوية من الأرباح التي تُدفع مقابل ما يقوم بتسويقه العامل أو إنتاجه أو تحصيله.
النظام البديل: نظام اختياري بديل عن نظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول به وفقاً للمرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، يتم بموجبه سداد اشتراك شهري من قبل صاحب العمل لصندوق الاستثمار، مقابل أن يحصل المُستفيد عند انتهاء خدمته على مستحقاته من مبلغ الاشتراك الأساسي المخصص له وأي عوائد استثمارية تترتب عليه كبديل عن مستحقاته في مكافأة نهاية الخدمة، وذلك وفقاً لأحكام هذا القرار.
صندوق الاستثمار: صندوق الاستثمار المُرخص من الهيئة وفق الضوابط التي تصدرها في هذا الشأن لأغراض النظام البديل.
مستند طرح الصندوق: الوثيقة التي تحدد تفاصيل وشروط الطرح وكافة المعلومات المرتبطة به واللازمة للتعريف بالمنتج الذي سيتم طرحه، وذلك وفق الأنظمة المتعارف عليها في الهيئة.
المُستفيد: العامل المُسجل في النظام البديل، والذي اختاره صاحب العمل ليحصل على مستحقاته وعوائدها وفق النظام البديل عند علاقة العمل.
مكافأة نهاية الخدمة: المكافأة التي يتم سدادها من قبل صاحب العمل إلى العامل (المُستفيد) عند انتهاء خدمته والمحددة وفق أحكام المرسوم بقانون.
العمالة الماهرة: العامل الذي يعمل وفق المستويات المهنية (من الأول وحتى الخامس) ويتقاضى راتب شهري لا يقل عن (4,000) أربعة آلاف درهم أو ما يعادله، حسب منظومة تصنيف العمالة في سوق العمل في الدولة المعتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (2/2و) لسنة 2022 بشأن تحديث منظومة تصنيف العمالة في سوق العمل في الدولة.
الاشتراك الأساسي: المبلغ المالي المُسدد من صاحب العمل بشكل شهري لأغراض تطبيق النظام البديل، وذلك وفقاً لأحكام هذا القرار.
الاشتراك الطوعي: المبلغ المالي الذي يتم سداده من أجر المُستفيد بشكل شهري أو سنوي بناءً على رغبته، وذلك وفقاً لأحكام هذا القرار.
مُزودي خدمات صندوق الاستثمار: الجهات الاعتبارية المرخصة من الهيئة لتقديم الخدمات لصندوق الاستثمار وفق المعايير والالتزامات المبيّنة في الملحق المرفق بهذا القرار، والتي تشمل:
1. مدير الصندوق.
2. مقدم الخدمات الإدارية.
3. الحافظ الأمين.
4. شركة التأمين.
5. مدقق الحسابات.
6. المستشار القانوني.
7. أي جهات أخرى تُحددها الهيئة.
مدير الصندوق: الجهة الاعتبارية المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط تشغيل وإدارة استثمارات صناديق الاستثمار. 
 

المادة (2) أهداف النظام

يهدف هذا النظام إلى تحقيق ما يأتي:
    1. ضمان حصول العاملين على مستحقات نهاية الخدمة وحمايتها من موجات التضخم أو تعثر أو إفلاس صاحب العمل، وإتاحة فرص ادخارها وتنميتها وتحقيق عوائد على تلك المدخرات، من خلال منظومة استثمارية.
    2. تعزيز جاذبية ومرونة سوق العمل الداعمة للعاملين من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.
    3. الاستفادة من فرص توظيف الأموال في الأدوات الاستثمارية للأنشطة الاقتصادية في الدولة.
 

المادة (3) نطاق التطبيق

تسري أحكام هذا القرار اختيارياً على أصحاب العمل في منشآت القطاع الخاص في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة، والعاملين في تلك المنشآت.

المادة (4) الاشتراك في النظام البديل

على أصحاب العمل الراغبين في الاشتراك في النظام البديل، التقدم إلى الوزارة بطلب الاشتراك وفق الإجراءات التي تُحددها الوزارة في هذا الشأن.

المادة (5) التزامات صاحب العمل

يلتزم صاحب العمل الذي يرغب في الاشتراك في النظام البديل بما يأتي:
    1. اختيار أحد صناديق الاستثمار المرخصة لغايات تطبيق النظام البديل، وذلك من خلال التعاقد مع مدير الصندوق.
    2. اختيار فئات العمالة ومستوياتهم المهنية التي يرغب بإشراكهم في النظام البديل.
    3. التوقف عن العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة الحالي للعمالة الذين تم اختيارهم للاشتراك في النظام البديل، على أن يلتزم باحتساب المكافأة المستحقة للمُستفيد قبل تطبيق النظام البديل وفقاً لأحكام المرسوم بقانون، ويكون ملزماً بسدادها عند انتهاء علاقة العمل محسوبة على قيمة الأجر الأساسي المُستفيد وقت الاشتراك في النظام البديل.
    4. احتساب وسداد مبلغ الاشتراك الأساسي وفقاً لأحكام هذا القرار دون اقتطاعه من أجر المُستفيد، وتكون هذه المبالغ غير قابلة للرد إلى صاحب العمل.
    5. تزويد مُزودي خدمات صندوق الاستثمار بكافة المستندات والمعلومات المتعلقة بالمُستفيدين عند الطلب.
    6. يصدر الوزير قراراً بتحديد الحالات التي يجوز لصاحب العمل فيها وقف الاشتراك في النظام البديل.

المادة (6) آلية احتساب وتحويل مبلغ الاشتراك الأساسي

1. يتم احتساب مبلغ الاشتراك الأساسي الشهري على النحو الآتي:
‌    أ. بالنسبة للمُستفيد بنمط الدوام الكامل: نسبة (5.83%) من الأجر الأساسي الشهري للمُستفيد في حال لم تتجاوز مدة الخدمة (5) خمس سنوات، ونسبة (8.33%) من الأجر الأساسي الشهري للمُستفيد في حال تجاوزت مدة خدمته (5) خمس سنوات.
‌    ب. بالنسبة للمُستفيد بأنماط العمل الأخرى: يتم تطبيق نسبة الاشتراك المشار إليها في الفقرة (أ) من هذا البند من الأجر الأساسي الشهري الذي يتم احتسابه وفقاً لما هو وارد في المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
2. يكون صاحب العمل مسؤولاً عن احتساب مبلغ الاشتراك الشهري وفقاً لأحكام هذا القرار، على أن يتم احتساب نسبة الاشتراك الأساسي على أساس مدة الخدمة المستمرة للمُستفيد اعتباراً من تاريخ بدء خدمته مع صاحب عمله، وليس من تاريخ الاشتراك في النظام.
3. يتم تحويل الاشتراك الأساسي الشهري لحساب صندوق الاستثمار خلال (15) خمسة عشر يوماً بحد أقصى من اليوم الأول من كل شهر ميلادي.

المادة (7) الاشتراك الطوعي

1. يجوز للمُستفيد المساهمة بنسبة من الأجر الإجمالي أو المساهمة بمبلغ إضافي (شهري أو مقطوع) بالإضافة إلى مبلغ الاشتراك الأساسي، من خلال أي من الوسيلتين الآتيتين:
‌    أ. تحويل الاشتراك الطوعي من صاحب العمل بالاستقطاع من أجر المُستفيد، في حال كان الاشتراك الطوعي شهري.
‌    ب.    تحويل الاشتراك الطوعي من المُستفيد إلى حساب صندوق الاستثمار مباشرة، في حال كان الاشتراك الطوعي مبلغ مقطوع.
2. يُشترط ألا يتجاوز نسبة الاشتراك الطوعي (25%) من الأجر الإجمالي إذا كان السداد شهري، وبما لا يتجاوز في مجمله ذات النسبة سنوياً إذا كان المبلغ مقطوع.
3. تنتهي أحقية المُستفيد في الاشتراك الطوعي عند انتهاء علاقة العمل مع صاحب العمل، ويحق له الإبقاء على أمواله في النظام إن رَغِب بذلك.
4. للمُستفيد أثناء مدة خدمته سحب جزء أو كل مبالغ الاشتراك الطوعي المُسددة أو عوائده الاستثمارية، وذلك وفق الضوابط المعمول بها لدى مدير الصندوق.
5. للمُستفيد حرية اختيار أي نوع من خيارات استثمار الأموال بالنسبة لاشتراكه الطوعي فقط، وفي حال عدم الاختيار يتم الاستثمار وبشكل تلقائي في خيار صندوق ضمان رأس المال.
6. دون الإخلال بحكم البند (2) من هذه المادة، للمُستفيد تعديل النسبة، دون قيود على عدد مرات التعديل.
7. لا يحتسب مبلغ الاشتراك الطوعي ضمن مستحقات مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بالمُستفيد.

المادة (8) خيارات الاستثمار

1. يتوجب على مدير الصندوق توفير خيارات استثمارية متنوعة ويتم إتاحتها للمُستفيدين، على أن تشمل خيارات الاستثمار ما يأتي:
‌    أ. خيار محفظة ضمان رأس المال: وهو خيار يخلو من أي مخاطر ويضمن الحفاظ على رأس المال، والذي يجب التقيد به إذا كان المُستفيد من فئة العمالة غير الماهرة.
‌    ب. خيارات الاستثمار القائمة على المخاطر: تشمل خيارات لمختلف المحافظ الاستثمارية التي تحمل درجات متباينة من المخاطر المالية بما يتناسب مع العوائد المتوقعة منها.
‌    ج. خيارات صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
2. للمُستفيد من فئة العمالة الماهرة اختيار أي نوع من خيارات الاستثمار المبينة في البند (1) من هذه المادة عند تسجيله في النظام، وفي حالة تسجيله في أي خيار لا يشمل ضمان رأس المال، يكون المُستفيد مسؤولاً عن أي تبعات أو خسائر تتحقق على أثر ذلك، على ألا تشمل هذه الخسائر مبالغ الاشتراك الأساسي التي قام بها صاحب العمل، ولا يحق له تقديم أية مطالبة ضد صاحب العمل عن تلك الخسائر، ولا يكون مُزودو خدمات صندوق الاستثمار مسؤولين عن خسائر المُستفيد، إلا في الحالات التي يثبت فيها أن مُزود الخدمات قد تصرف بسوء نية أو أخل متعمداً بأي من التزاماته أو أهمل في تنفيذ التزاماته إهمالاً جسيماً.

المادة (9) مستحقات المُستفيد

1. مع مراعاة أحكام البند (3) من هذه المادة، يستحق المُستفيد كافة مبالغ الاشتراك الأساسي التي قام صاحب العمل بسدادها في النظام البديل وأي عوائد ترتبت عليها خلال فترة الاشتراك، وذلك خلال مدة لا تجاوز (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ انتهاء علاقة العمل مع صاحب العمل أو للمستحقين عن المُستفيد خلال مدة لا تجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ وفاته.
2. للمُستفيد أو للمستحقين عنه إخطار مدير الصندوق كتابياً خلال المدد المشار إليها في البند (1) من هذه المادة برغبته في استمرار الصندوق استثمار الأموال المستحقة له، كما يجوز له سحب الأموال في أي وقت دون أي قيد.
3. لصاحب العمل أن يُطالب من مستحقات العامل في النظام البديل عند انتهاء علاقة العمل بين الطرفين أية مبالغ تكون مستحقة له قانوناً، وذلك بعد موافقة الوزارة أو تنفيذاً لحكم قضائي وفق التشريعات النافذة في هذا الشأن.
 

المادة (10) الأحكام العامة

1. يعتبر النظام البديل نظاماً اختيارياً لأصحاب العمل، على أن يلتزم أصحاب العمل بجميع الأحكام المقررة وفقاً لأحكام هذا القرار بمجرد الاشتراك في النظام البديل.
2. يعتبر النظام إلزامياً بالنسبة للعمالة التي تم اختيارهم من صاحب العمل للاشتراك في النظام البديل.
3. تتولى الهيئة مسؤولية منح التراخيص لمُزودي خدمات صندوق الاستثمار، وذلك وفق المعايير والالتزامات المعتمدة لديها لمزاولة أنشطتهم.
4. تتولى السلطات المنظمة لأنشطة المناطق الحرة المالية في الدولة وضع واعتماد أحكام النظام البديل لنظام مكافأة نهاية الخدمة التي تسري على المنشآت التي تقع ضمن نطاق سلطتها بما يتوافق مع متطلباتهم، وفي حال رغبتها في إتاحة تلك الخدمة للمنشآت خارج نطاق سلطتها فيتعين عليها الحصول على موافقة الوزارة والهيئة.
5. تُطبق كافة أحكام وإجراءات ومتطلبات مكافحة غسل الأموال على أنشطة النظام البديل لنظام مكافأة نهاية الخدمة.
6. يتحمل مدير الصندوق اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأمين على مستحقات المُستفيدين، وذلك وفق الآليات التي تُحددها الهيئة.
7. يُحظر - في أي حال من الأحوال - سحب مبلغ الاشتراك الأساسي والأرباح والعوائد المحققة عليها في النظام البديل قبل انتهاء علاقة العمل بين صاحب العمل والمُستفيد، إلا أنه يحق لصاحب العمل استرجاع مبالغ الاشتراك الأساسي فقط في حال انتهاء علاقة العمل قبل مرور سنة من بدئها.
8. لا تخضع مبالغ الاشتراك الأساسي التي تم سدادها لإجراءات التنفيذ القضائي، أو الحجز أو التصفية أو الإفلاس المفروضة على صاحب العمل.
9. في حال انتقال المُستفيد من صاحب العمل الحالي إلى صاحب عمل آخر جديد، يجوز أن يحل صاحب العمل الجديد محل السابق في استكمال سداد الاشتراك الأساسي في النظام البديل، وفقاً لأحكام هذا القرار.
10. يجوز لصاحب العمل تغيير مدير الصندوق وتحويل كافة مبالغ الاشتراك وعوائده إلى صندوق استثمار بديل، بناءً على أسباب تتعلق بمستوى أداء الخدمة وبما يدعم مصالح المُستفيدين، وذلك بعد الحصول على موافقة الوزارة والهيئة، ولا يتحمل أصحاب العمل أو المُستفيدون أية تكلفة عن عمليات التحويل.
11. يجوز لمدير الصندوق قبول أي اشتراكات أخرى وبشكل طوعي من الفئات التالية وفقاً للأحكام الواردة في مستند طرح الصندوق وأية ضوابط أخرى تضعها الوزارة بالتنسيق مع الهيئة والجهات المعنية:
‌    أ. الأشخاص الطبيعيين لأغراض الاستثمار، ويشمل ذلك أصحاب الأعمال المُستقِلّون والحاصلون على تصريح العمل الحر.
‌    ب. الموظفون غير المواطنين العاملين في الجهات والمؤسسات الحكومية، والمنشآت والشركات التابعة لها.
‌    ج. المواطنون العاملون في القطاع الحكومي والخاص، مع استمرار التزام جهة العمل/ صاحب العمل بسداد الاشتراكات عن أولئك المواطنين في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وفق التشريعات السارية بالدولة.
12. للهيئة أن تفرض استثمار نسبة من مبالغ الاشتراك الأساسي والطوعي للمُستفيدين لاستثمارها في اقتصاد وسوق الدولة وبما لا يضر بمصالح المُستفيدين، ووفقاً للنظم التي تضعها الهيئة بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
13. يتم تحويل مبالغ الاشتراك الأساسي أو الطوعي بالدرهم الإماراتي.
14. يكون الحد الأدنى لمدة اشتراك أصحاب العمل في النظام سنة على الأقل، ويجوز للوزارة والهيئة تمديد تلك المدة لضمان نجاح النظام.
15. للهيئة - وبعد التنسيق مع الوزارة - أن تُحدث معايير والتزامات مُزودي خدمات صناديق الاستثمار للنظام البديل.
 

المادة (11) الإشراف والرقابة

1. للوزارة والهيئة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لأغراض الرقابة والإشراف والتفتيش على النظام البديل وفقاً للتشريعات النافذة في هذا الشأن.
2. للوزارة والهيئة وضع الضوابط والقيود والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القرار.
3. تختص الوزارة بتلقي الشكاوى العمالية ذات الصلة بالنظام البديل وفقاً للإجراءات التي تُحددها في هذا الشأن، كما لها التحقيق في أي مخالفات يسفر عنها التفتيش أو تتضمنها الشكاوى التي تتلقاها.
4. تختص سلطات المناطق الحرة المالية بالإشراف والرقابة وتسوية الشكاوى ذات الصلة بالنظام البديل لنظام مكافأة نهاية الخدمة المطبق تحت سلطتها ونطاق اختصاصها.
5. تختص الهيئة بتلقي الشكاوى بشأن أداء مُزودي خدمات صندوق الاستثمار وفقاً للضوابط الصادرة عنها في هذا الشأن.
 

المادة (12) عدم سداد الاشتراك الأساسي

تُطبق الإجراءات التالية في حالة تَخلف صاحب العمل عن سداد الاشتراك الأساسي في الموعد المحدد:
    1. يقوم مدير الصندوق خلال (30) ثلاثين يوماً من موعد السداد بإرسال إنذار كتابي إلى صاحب العمل بضرورة سداد الاشتراك الأساسي خلال مدة لا تزيد على (5) خمسة أيام عمل من تاريخ استلام الإنذار.
    2. في حال عدم دفع الاشتراك الأساسي خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال الإنذار، يقوم مدير الصندوق بإخطار الوزارة.
    3. تقوم الوزارة بعد مرور (2) شهرين من تاريخ تخلف صاحب العمل عن السداد، بوقف إصدار تصاريح عمل جديدة لصاحب العمل إلى أن يتم سداد جميع مبالغ الاشتراك المستحقة عليه، أو اتخاذ أيّ إجراءات إدارية أخرى وفق الأنظمة المعمول بها لديها.
    4. تفرض الوزارة بعد مرور (4) أربعة أشهر من تاريخ التخلف عن سداد مبالغ الاشتراك غرامة إدارية على صاحب العمل بمقدار (1,000) ألف درهم شهرياً عن كل مُستفيد.

المادة (13) شروط انسحاب صاحب العمل من النظام البديل

1. يحق لأصحاب العمل الانسحاب من النظام البديل بناءً على موافقة الوزارة مع مراعاة الشروط الآتية:
‌    أ. ألا تقل مدة الاشتراك في النظام عن سنة، إلا في الحالات الاستثنائية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بعد التنسيق مع الهيئة.
‌    ب. عدم وجود غرامات إدارية مستحقة أو منازعات عمالية قائمة قيد التسوية على صاحب العمل.
‌    ج. تقديم التقرير الائتماني للوزارة لضمان وجود ملاءة مالية كافية لسد استحقاقات مكافأة نهاية الخدمة للمُستفيدين.
‌    د. عدم التأثير على حقوق ومستحقات المُستفيد.
2. يترتب على انسحاب صاحب العمل من النظام البديل الآتي:
‌    أ. عدم جواز استرداد صاحب العمل لمبالغ الاشتراك، ويحق للمُستفيد سحب مستحقاته بعد انتهاء علاقة العمل، أو إبقاءها لاستمرارية الاستثمار وذلك دون سداد أي اشتراكات إضافية.
‌    ب. الرجوع إلى آلية احتساب مكافأة نهاية الخدمة وفق المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، وذلك بالنسبة للمدة التالية للانسحاب من النظام البديل.
 

المادة (14) القرارات التنفيذية

تُصدر الوزارة والهيئة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار كلٍ في حدود اختصاصه.

المادة (15) الإلغاءات

يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (16) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.