Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء في شأن شروط صناديق الاستثمار المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي في شأن الضريبة على الشركات والأعمال

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 18 يوليو 2023

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

18 يوليو 2023

تاريخ نفاذ التشريع

01 أغسطس 2023

تاريخ الجريدة الرسمية

31 يوليو 2023

عدد الجريدة الرسمية

756

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعاريف

تُطبق التعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال على هذا القرار، وفيما عدا ذلك تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
أعمال الاستثمار: إصدار حصص استثمارية لجمع الأموال، أو تجميع أموال المستثمرين أو إنشاء صندوق استثمار مشترك بهدف تمكين أصحاب تلك الأموال المستثمرة من الانتفاع بالأرباح أو المكاسب الناتجة عن استحواذ الكيان على الاستثمارات، أو امتلاكها، أو إدارتها، أو التصرف فيها، وذلك وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.
المكاسب العقارية: المكاسب المحققة من بيع الأراضي أو العقارات أو التصرف فيها.
الدخل العقاري: الدخل المحقق من تأجير الأراضي أو العقارات، باستثناء المكاسب العقارية.
نسبة الأصول العقارية: جزء من الأصول المُحققة للدخل العقاري كنسبة من القيمة الإجمالية لأصول صندوق الاستثمار. 
الصندوق العقاري العام المدر للدخل (REIT): صندوق عقاري كما هو معرف وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.
قانون ضريبة الشركات: المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
 

المادة (2) شروط إعفاء صندوق الاستثمار من ضريبة الشركات

1. دون الإخلال بالشروط المنصوص عليها في البند (1) من المادة (10) من قانون ضريبة الشركات، يجب على صندوق الاستثمار، باستثناء الصندوق العقاري العام المدر للدخل (REIT)، أن يستوفي جميع الشروط التالية للتقدم بطلب إلى الهيئة لإعفائه من ضريبة الشركات كصندوق استثمار مؤهل: 
‌    أ. أن تكون الأعمال أو أنشطة الأعمال الأساسية التي يمارسها صندوق الاستثمار أنشطة أعمال الاستثمار، وتكون أي أعمال أو أنشطة أعمال أخرى يزاولها صندوق الاستثمار مساندة أو عارضة.
‌    ب. ألا يملك مستثمر واحد والأطراف المرتبطة به ما يأتي:
        1.  أكثر من (30%) ثلاثين بالمائة من حصص الملكية في صندوق الاستثمار، في حال كان لدى صندوق الاستثمار أقل من (10) عشرة مستثمرين.
        2.  أكثر من (50%) خمسين بالمائة من حصص الملكية في صندوق الاستثمار، في حال كان لدى صندوق الاستثمار (10) عشرة مستثمرين أو أكثر.
‌    ج. أن تتم إدارة أو مشورة صندوق الاستثمار من قبل مدير استثمار يكون لديه على الأقل (3) ثلاثة خبراء في الاستثمار.
‌    د. ألا يكون للمستثمرين سيطرة على الإدارة اليومية لصندوق الاستثمار. 
2. لأغراض تطبيق الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة، يجب مراعاة ما يأتي:
‌    أ. في حال إسناد أعمال أو أنشطة أعمال مدير استثمار مقيم إلى صندوق استثمار مقيم، يُعدل الدخل الخاضع للضريبة لمدير الاستثمار ليتضمن الدخل المسند إلى صندوق الاستثمار وفقاً لأحكام المادة (20) من قانون ضريبة الشركات. 
‌    ب. تُعتبر أعمال أو أنشطة أعمال مدير الاستثمار المسندة إلى صندوق استثمار مقيم بمثابة أنشطة أعمال الاستثمار في حال استيفائها إحدى الشروط التالية على الأقل:
        1. أن تخضع لضريبة الشركات في الدولة من خلال مدير الاستثمار.
        2. أن تُزاول من قبل مدير استثمار يستوفي الشروط المنصوص عليها في البند (1) من المادة (15) من قانون ضريبة الشركات، فيما لو كانت الإشارة إلى الشخص غير المقيم في ذلك البند تتعلق بشخص مقيم. 
    ج‌. تُعتبر الأعمال أو أنشطة الأعمال الأخرى التي يمارسها صندوق الاستثمار على أنها مساندة أو عارضة في حال عدم تجاوز الإيرادات المجتمعة لتلك الأعمال أو أنشطة الأعمال نسبة (5%) خمسة بالمائة من إجمالي إيرادات صندوق الاستثمار في السنة المالية ذاتها.
3. يُعتبر صندوق الاستثمار مستوفياً لأي من شروط حصص الملكية المحددة في الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة، حسب الحالة، في السنتين الماليتين الأولى لتأسيس صندوق الاستثمار في حال وجود إثبات كافِ يدل على رغبة المستثمرين باستيفاء تلك الشروط بعد السنتين الماليتين الأولى، حسب ما تحدده الهيئة.
4. في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار للشروط الواردة في البند (3) من هذه المادة، تتوقف معاملة صندوق الاستثمار كشخص معفى اعتباراً من بداية السنة المالية الثالثة لتأسيسه.

المادة (3) شروط إعفاء الصندوق العقاري العام المدر للدخل من ضريبة الشركات

استثناءً من أحكام المادة (2) من هذا القرار، يجب على الصندوق العقاري العام المدر للدخل (REIT) أن يستوفي جميع الشروط التالية، بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في البند (1) من المادة (10) من قانون ضريبة الشركات، للتقدم بطلب إلى الهيئة لإعفائه من ضريبة الشركات كصندوق استثمار مؤهل:
    1. أن تتجاوز قيمة الأصول العقارية تحت إدارة الصندوق العقاري العام المدر للدخل (REIT) أو ملكيته، باستثناء الأراضي، مبلغ (100,000,000) مائة مليون درهم إماراتي.
    2. أن يكون (20%) عشرين بالمائة على الأقل من رأس مال الصندوق العقاري العام المدر للدخل (REIT) مطروحاً للتداول في سوق أسهم معتمد، أو أن يكون مملوكاً بكامله وبشكل مباشر من قبل اثنين أو أكثر من المستثمرين المؤسسيين المحددين في المادة (5) من هذا القرار، على ألا يكون اثنين من هؤلاء المستثمرين المؤسسيين على الأقل من الأطراف المرتبطة.  
    3. أن يكون لدى الصندوق العقاري العام المدر للدخل (REIT) نسبة أصول عقارية متوسطة لا تقل عن (70%) سبعين بالمائة خلال السنة الميلادية المعنية أو فترة (12) الاثني عشر شهراً المعنية التي يتم إعداد قوائم مالية بشأنها.
 

المادة (4) دخل المستثمر

1. في حال كان الخاضع للضريبة مستثمراً في صندوق الاستثمار المؤهل خلال فترة ضريبية، يُعدل دخل هذا الخاضع للضريبة لتلك الفترة الضريبية المعنية ليتضمن دخل ونفقات صندوق الاستثمار المؤهل على النحو المبين في القوائم المالية لصندوق الاستثمار المؤهل، وبما يتناسب مع حصة ملكيته، وفقاً لأحكام المادة (20) من قانون ضريبة الشركات.
2. لا يتضمن دخل المستثمر أي توزيع يستلمه من صندوق استثمار مؤهل في حال تم تضمينه مسبقاً كدخل له وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة.
 

المادة (5) المستثمر المؤسسي

يكون المستثمر المؤسسي أيّ من الآتي:
    1. الحكومة الاتحادية.
    2. حكومة محلية.
    3. جهة حكومية.
    4. جهة تابعة للحكومة.
    5. حكومة أجنبية والجهات والهيئات التابعة لها، أو الشركات المملوكة بالكامل من قبل أي منها.
    6. منظمات دولية.
    7. مصرف.
    8. مقدم خدمة التأمين.
    9. صندوق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية.  
    10. جهة استثمارية مرخص لها من جهة مختصة معنية أو من جهة رقابية مماثلة لها في الدولة أو خارجها.
    11. أي شخص اعتباري آخر تحدده الهيئة.
 

المادة (6) الائتلاف المشترك

يُعد الائتلاف المشترك الذي يُعتبر خاضعاً للضريبة بحد ذاته وفقاً لأحكام المادة (16) من قانون ضريبة الشركات على أنه جهة لغايات تعريف صندوق الاستثمار المؤهل وفقاً لأحكام قانون ضريبة الشركات.

المادة (7) القرارات التنفيذية

للوزير إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (8) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.