Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن الجزاءات الإدارية التي تفرض على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي وتعديلاته

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 27 مارس 2023

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

27 مارس 2023

تاريخ نفاذ التشريع

01 أبريل 2023

تاريخ الجريدة الرسمية

31 مارس 2023

عدد الجريدة الرسمية

748

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعاريف

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
المجلس: مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي المنشأ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2017 وتعديلاته.
المدير العام: مدير عام المجلس.
الفتوى: إبداء الرأي الشرعي في أي مسألة من الشؤون العامَّة أو الخاصة.
الفتاوى العامَّة: إبداء الرأي الشرعي في القضايا التي تؤثر على استقرار الدولة السياسي والاقتصادي والاجتماعي، أو تثير الفتنة والطائفية والفرقة في المجتمع.
الفتاوى الخاصة: إبداء الرأي الشرعي في القضايا الخاصة لأفراد المجتمع من: عبادات، أو معاملات مالية، وكذلك المسائل الفقهية المتعلقة بالأسرة، أو الأحكام الشرعية المتصلة بعادات المجتمع وأعرافه.
 

المادة (2) نطاق تطبيق القرار

تسري أحكام هذا القرار على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في الدولة.

المادة (3) الجزاءات الإدارية

1. مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أو قرار آخر، يجازى إدارياً كُل من يخالف أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (31) سنة 2017 بشأن إنشاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وتعديلاته، بالغرامة المقررة لكل مخالفة طبقاً للمخالفات والغرامات المبينة في الجدول المرفق بهذا القرار.
2. في حال تكرار المخالفة فللمجلس:
    - في المرة الأولى: مضاعفة الغرامة الإدارية.
    - في المرة الثانية: وقف الترخيص أو التصريح مؤقتاً.
    - في المرة الثالثة: سحب الترخيص أو التصريح.
 

المادة (4) سلطة توقيع الجزاءات الإدارية

يختص المدير العام أو من يفوضه بتوقيع الغرامات الإدارية الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار.

المادة (5) تحصيل الغرامات الإدارية

يتولى المجلس تحصيل الغرامات الإدارية المنصوص عليها في هذا القرار من خلال الوسائل التي تُقررها وزارة المالية، وتؤول إلى حساب الخزانة الموحد في الحكومة الاتحادية.

المادة (6) آلية التظلم من الجزاءات الإدارية

1. تتولى الجهة المختصة في المجلس إخطار المخالف بقرار الجزاء الإداري الموقع عليه خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.
2. يجوز لمن صدر ضدَّه قرار بالجزاء الإداري المنصوص عليه في هذا القرار أن يتظلم منه إلى المجلس خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، ويتمُّ التظلم بطلب يُقدم إلى المجلس؛ على أن يكون التظلم مُسَبَّباً ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة له ووفق الإجراءات التي يُحددها المجلس.
3. يُشكل المدير العام لجنة للبتِّ في التظلم إمَّا بالرفض، أو بتعديل القرار المتظلم منه، أو بإلغائه؛ وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعتبر عدم الردِّ على التظلم خلال تلك المدة بمثابة الرفض له.
4. يكون القرار الصادر في التظلم نهائياً.
 

المادة (7) التعديلات

يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديل على الغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار سواءً بالإضافة أو الحذف أو التخفيض.

المادة (8) القرارات التنفيذية

يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

المادة (9) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.