LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن الأحداث الجانحين و المعرضين للجنوح

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 15 ديسمبر 2023

تاريخ إصدار التشريع

15 ديسمبر 2023

تاريخ نفاذ التشريع

30 ديسمبر 2023

تاريخ النشر في الجريدة الرسمية

29 ديسمبر 2023

عدد الجريدة الرسمية

766

حالة التشريع

نافذ

الفهرس

الفهرس

المادة (1) التعاريف

تُطبق التعريفات الواردة في القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2022 على هذا القرار، وفيما عدا ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
التوبيخ: توجيه اللوم والتأنيب للحدث الجانح أو الحدث المعرض للجنوح من غير ازدراء أو تحقير.
الإنذار: توجيه إنذار مكتوب للحدث الجانح أو الحدث المعرض للجنوح.
العزل الاجتماعي: وضع الحدث الجانح أو المعرض للجنوح في المكان المخصص لذلك وفقاً لأحكام هذا القرار.
القانون: القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2022 بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح.

المادة (2) تطبيق الإجراءات والتدابير الجزائية

1. تُطبق على الحدث الجانح الذي بلغ سن (12) الثانية عشرة عاماً الإجراءات الجزائية والتدابير المحددة بموجب القانون وهذا القرار.
2. تتولى النيابة العامة بالتنسيق مع الوزارة أو الجهة المعنية تطبيق التدابير الإدارية المنصوص عليها في القانون وهذا القرار بما يتناسب مع حالة الحدث الجانح الذي لم يبلغ سن (12) الثانية عشر عاماً.


 

المادة (3) المعايير العامة لتحديد التدابير

يتم تحديد التدبير المناسب للحدث الجانح أو الحدث المعرض للجنوح وفقاً للمعايير الآتية:
    1. سن الحدث.
    2. جنس الحدث.
    3. جسامة الفعل.
    4. طبيعة الفعل إذا كان منظماً أو ضمن تشكيل عصابي أو أكثر.
    5. عدد مرات جنوح الحدث.
    6. الوضع الأسري والصحي والنفسي والاجتماعي للحدث.
    7. مراعاة المصلحة الفضلى للحدث.
    8. تقرير اختصاصي حماية الطفل.
 

المادة (4) تنفيذ التدابير القضائية

يتم تنفيذ التدابير القضائية المنصوص عليها في القانون وفقاً لأحكام هذا القرار.

المادة (5) القيود الخاصة بتدبير الاختبار القضائي

للمحكمة أن تأمر بوقف النطق بحكم الإدانة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن (3) ثلاث سنوات وذلك في الحالات التي يجوز فيها الحكم على الحدث الجانح بعقوبة الحبس، وإخضاع الحدث للاختبار القضائي من خلال وضعه تحت قيد أو أكثر من القيود الآتية:
    1. عدم الخروج من المنزل في الأوقات التي يُحددها الحكم.
    2. عدم التردد على الأماكن التي يُحددها الحكم.
    3. عدم السفر خلال فترة الاختبار القضائي إلا بإذن من المحكمة.
    4. عدم تغيير محل الإقامة إلا بإذن مسبق من المحكمة.
    5. القيام بالواجبات التي يُحددها الحكم.
    6. الخضوع لبرامج التأهيل التي يُحددها اختصاصي حماية الطفل.
مع مراعاة عدم بلوغ الحدث الجانح سن (18) الثامنة عشر عاماً خلال مدة تنفيذ الاختبار القضائي.
 

المادة (6) تنفيذ تدبير الاختبار القضائي

1. تتولى الوزارة أو الجهة المعنية الإشراف على تنفيذ تدبير الاختبار القضائي وفقاً لما يُحدده حكم المحكمة.
2. يجوز للوزارة أو الجهة المعنية في إطار تنفيذ تدبير الاختبار القضائي استخدام وسيلة المراقبة الشرطية الإلكترونية.
 

المادة (7) تقرير تدبير الاختبار القضائي

1. تلتزم الوزارة أو الجهة المعنية بإعداد التقارير الدورية عن الحدث الجانح عند وضعه تحت الاختبار القضائي وفقاً للمعايير الآتية:
‌    أ. التمكين في التعليم.
‌    ب. التمكين الأسري.
‌    ج. التمكين الاجتماعي.
‌    د. التمكين في تنمية المهارات.
‌    ه. التمكين في العمل التطوعي.
2. تقوم الوزارة أو الجهة المعنية برفع التقارير الدورية عن الحدث الجانح الموضوع تحت الاختبار القضائي إلى النيابة العامة.
3. تقوم النيابة العامة باتخاذ الإجراءات الآتية:
‌    أ. إذا أثبتت التقارير الدورية اجتياز الحدث الجانح فترة الاختبار القضائي تعرض الأمر على المحكمة المختصة لتصدر حكمها باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
‌ب.    إذا أثبتت التقارير عدم التزام الحدث الجانح بقيود الاختبار القضائي تعرض الدعوى على المحكمة لإعادة محاكمته طبقاً لأحكام القانون.

المادة (8) حالات المراقبة الإلكترونية

1. يوضع الحدث الجانح تحت المراقبة الإلكترونية بعد انقضاء مدة عقوبته أو إيداعه في المؤسسات والمراكز المتخصصة إذا تمت إدانته في إحدى الجرائم الآتية:
‌    أ. الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي أو تلك التي تعتبر من الجرائم الماسة بأمن الدولة.
‌    ب. الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت.
‌    ج. جرائم تزييف النقود أو تزويرها أو تقليدها.
‌    د. جرائم تزوير طوابع أو مستندات مالية حكومية أو محررات رسمية.
‌    ه. جريمة الرشوة أو اختلاس أو استيلاء أو إضرار بالمال العام.
‌    و. جريمة السرقة.
‌    ز. جريمة الحريق العمد.
‌    ح. جريمة القتل العمد.
‌    ط. الجرائم الإرهابية.
‌    ي. جرائم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
‌    ك. الجرائم المعتبرة الماسة بأمن الدولة بموجب قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
‌    ل. جرائم التحريض على الفجور والدعارة.
2.    يجوز للمحكمة أن تحكم بوضع الحدث الجانح تحت المراقبة الإلكترونية، وذلك في الجرائم الأخرى.
 

المادة (9) مدة المراقبة الإلكترونية

1. تكون مدة المراقبة الإلكترونية المقررة بموجب البند (1) من المادة (8) من هذا القرار مدة مساوية لمدة العقوبة على ألا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وفقاً للضوابط الآتية:
‌    أ. استمرار المراقبة الإلكترونية إلى حين انتهاء مدتها ولو أتم الحدث الجانح سن (18) الثامنة عشر من عمره.
‌    ب. تبدأ مدة المراقبة الإلكترونية للحدث الجانح من تاريخ انتهاء محكوميته أو إيداعه في المؤسسات أو المراكز المتخصصة، ولا يمد التاريخ المقرر لانقضائها إذا تعذر تنفيذها.
2. تكون مدة المراقبة الإلكترونية في الحالات التي يجوز للمحكمة الحكم فيها مساوية للمدة المحددة بالحكم على ألا تزيد عن (2) سنتين، وفقاً للضوابط الآتية:
‌    أ. انتهاء مدة المراقبة الإلكترونية إذا أتم الحدث الجانح سن (18) الثامنة عشر من عمره أو عند انتهاء مدة المراقبة الإلكترونية المحددة في الحكم، أيهما أقرب.
‌    ب. تبدأ مدة المراقبة الإلكترونية للحدث الجانح من تاريخ انتهاء محكوميته أو إيداعه في المؤسسات أو المراكز المتخصصة، ولا يمد التاريخ المقرر لانقضائها إذا تعذر تنفيذها.
‌    ج. يجوز للمحكمة تخفيض مدة المراقبة الإلكترونية من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة أو الحدث الجانح أو وليه وفقاً للتقارير الدورية مشفوعاً برأي اختصاصي حماية الطفل.


 

المادة (10) إجراءات تنفيذ ومتابعة تدبير المراقبة الإلكترونية

يتم تنفيذ المراقبة الإلكترونية على الحدث الجانح وفقاً للإجراءات الآتية:
    1. تحديد وسيلة المراقبة الإلكترونية وفقاً لتقرير اختصاصي حماية الطفل مع أخذ موافقة الوزارة أو الجهة المعنية لبيان مدى توفر الوسيلة المقترحة من عدمه.
    2. إدخال بيانات الحدث الجانح الخاضع للمراقبة الإلكترونية بقاعدة البيانات الخاصة بالمراقبة الإلكترونية لدى الوزارة أو الجهة المعنية.
    3. تقوم النيابة العامة بإلزام الحدث الجانح أو وليه بمراجعة الوزارة أو الجهة المعنية من أجل تنفيذ تدبير المراقبة الإلكترونية.
    4. تتولى الوزارة أو الجهة المعنية التنسيق مع النيابة العامة لرفع التقارير الدورية لديها بشأن تنفيذ تدبير المراقبة الإلكترونية.
 

المادة (11) معايير الحكم بتدبير الخدمة المجتمعية

عند الحكم بتدبير الخدمة المجتمعية يتم مراعاة المعايير الآتية:
    1. اختيار المــكان الأقــرب لســكن الحدث الجانح.
    2. اختيار الخدمة المجتمعية التي تتوافق مع المهــارات الذاتية التي يتمتع بها الحدث الجانح.
    3. الالتزام بالسن المقررة في القانون لأداء الخدمة المجتمعية.
    4. تقدم الوزارة أو السلطة المختصة أو الجهة المعنية بحسب الأحوال تقرير عن الحالــة الصحيــة للحدث الجانح ومدى تناسبها للخدمة المجتمعية المقترحة بالتنسيق مع الجهة الصحية.
    5. تناسب جنس الحدث الجانح مع الخدمة المجتمعية المقترحة.
 

المادة (12) أماكن تنفيذ تدبير الخدمة المجتمعية

يتم تنفيذ تدبير الخدمة المجتمعية للحدث الجانح في إحدى الجهات الآتية:
    1. دور رعاية المسنين.
    2. مراكز تحفيظ القرآن الكريم.
    3. مراكز الرعاية الصحية الأولية.
    4. البلديات وهيئات البيئة.
    5. المنشآت الرياضية.
    6. الهلال الأحمر.
    7. المؤسسات والجمعيات الخيرية ذات النفع العام.
    8. الجمعيات التعاونية.
    9. الدفاع المدني.
    10. المتاحف.
    11. أي جهة أخرى ترى المحكمة إمكانية تنفيذ تدبير الخدمة المجتمعية بناءً على تقرير اختصاصي حماية الطفل وبيان رأي الجهة المقترح تنفيذ الخدمة المجتمعية فيها.
 

المادة (13) مدة وإجراءات تنفيذ الخدمة المجتمعية

يُراعى عند تنفيذ تدبير الخدمة المجتمعية الآتي:
    1. ألا تقل مدتها عن (48) ثمان وأربعين ساعة خدمة ولا تزيد عن (96) ست وتسعين ساعة خدمة.
    2. ألا تزيد مدة ساعات الخدمة المجتمعية في اليوم الواحد على (4) أربع ساعات وألا تقل عن ساعة واحدة.
    3. يتم تأدية الخدمة المجتمعية في أيام العطلة الأسبوعية إذا كان الحدث الجانح مرتبطاً بالدراسة.
    4. يلتزم الحدث الجانح بأداء الخدمة المجتمعية بشكل متواصل إلى حين الانتهاء منها خلال الإجازات الدراسية والصيفية.
    5. تتولى الوزارة أو الجهة المعنية متابعة تنفيذ تدبير الخدمة المجتمعية مع الجهة المنفذة للتدبير وفقاً لما يُحدده حكم المحكمة.
    6. تتولى الوزارة التنسيق مع النيابة العامة فيما يتعلق بإجراءات تنفيذ تدبير الخدمة المجتمعية، وترفع الجهة التي يتم تنفيذ الخدمة المجتمعية فيها تقريراً مفصلاً عن مدى التزام الحدث الجانح بأداء الخدمة، وفق الفترة الزمنية المحددة في الحكم الصادر من المحكمة المختصة.
    7. في حال تعذر تنفيذ الخدمة المجتمعية بسبب عائد للجهة المنفذة أو لطبيعة الأعمال التي تمارسها هذه الجهة يتم إخطار النيابة العامة بعرض الأمر على المحكمة المختصة لتقرر ما تراه مناسباً.
 

المادة (14) ضوابط تنفيذ تدبير الخدمة المجتمعية

تلتزم الجهات التي يتم تنفيذ تدبير الخدمة المجتمعية فيها بالآتي:
    1. عدم تنفيذ الخدمة المجتمعية للحدث الجانح في غير الأعمال المحددة في حكم المحكمة.
    2. عدم تنفيذ الخدمة المجتمعية في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو أعمال تلحق بحكم طبيعتها أضراراً بصحته أو سلامته أو أخلاقه.
    3. عدم تنفيذ الخدمة المجتمعية للحدث الجانح خلال الفترة من الساعة (7) السابعة مساءً حتى الساعة (7) السابعة صباحاً.
    4. عدم تكليف الحدث الجانح بساعات عمل إضافية، أو إبقائه بعد المواعيد المقررة له.
    5. وضع برنامج محدد لتنفيذ تدبير الخدمة المجتمعية بالتنسيق مع الوزارة أو الجهة المعنية.
 

المادة (15) تدبير حظر ممارسة عمل معين

1. للمحكمة أن تحكم بحظر الحدث الجانح من ممارسة عمل أو نشاط معين متى تبين لها أن هذا العمل أو النشاط له تأثير في جنوحه.
2. تتولى الوزارة أو الجهة المعنية متابعة تنفيذ التدبير وفقاً لما يُحدده حكم المحكمة، ويجوز لها استخدام وسائل المراقبة الإلكترونية لمتابعة تنفيذه.
3. ترفع الوزارة أو الجهة المعنية تقارير دورية إلى النيابة العامة لعرضها على المحكمة المختصة لبيان الاستمرار في تنفيذ التدبير من عدمه.
 

المادة (16) ضوابط تدبير التدريب المهني

يُراعى عند الحكم بتدبير التدريب المهني الالتزام بالضوابط الآتية:
    1. أن يتناسب التدريب مع سن وجنس الحدث الجانح.
    2. ألا تقل مدة التدريب عن شهر ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات.
    3. يتم تنفيذ التدريب المهني في المراكز والجهات المتخصصة الحكومية أو التابعة للقطاع الخاص التي يتم اعتمادها من قبل الوزارة أو الجهة المعنية.
 

المادة (17) إجراءات تنفيذ تدبير التدريب المهني

يتم تنفيذ تدبير التدريب المهني وفقاً للإجراءات الآتية:
    1. تصدر المحكمة المختصة حكمها بإلزام الحدث الجانح بأداء التدريب المهني مع تحديد جهة تنفيذه ومدته.
    2. تتولى الوزارة أو الجهة المعنية متابعة تنفيذ تدبير التدريب المهني مع الجهة المنفذة للتدبير وفقاً لما يُحدده حكم المحكمة.
    3. ترفع الوزارة أو الجهة المعنية تقارير دورية إلى النيابة العامة لعرضها على المحكمة المختصة وفق الفترة الزمنية المحددة في الحكم.
 

المادة (18) الشراكة مع القطاع الخاص

يجوز للوزارة أو الجهة المعنية عقد شراكات مع القطاع الخاص في تنفيذ التدبير المهني بالتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع ووزارة الموارد البشرية والتوطين أو الجهات المحلية ذات العلاقة.

المادة (19) تدبير الإيداع في منشأة صحية

يتم تنفيذ تدبير إيداع الحدث الجانح في مأوى أو مركز علاجي أو منشأة صحية بالتنسيق بين النيابة العامة والجهات الصحية في الدولة.

المادة (20) تدبير الإيداع في مؤسسة الأحداث

1. يتم تنفيذ تدبير الإيداع في مؤسسة الأحداث لدى الوزارة أو الجهة المعنية بحسب الأحوال.
2. على المحكمة عند عرض الحدث الجانح عليها مراعاة الحكم بإيداعه في مؤسسة الأحداث لإعادة تأهيله وتقويم سلوكه في الحالات الآتية:
‌    أ. الحدث الجانح الذي يُشكل خطراً على نفسه أو على الآخرين.
‌    ب. الحدث الجانح الذي ارتكب جرائم شديدة الخطورة.
‌    ج. الحدث الجانح الذي تكرر جنوحه أكثر من (3) ثلاث مرات.
‌    د. الحدث الجانح الذي ارتكب عدة جرائم في ذات الوقت.
‌    ه. الحدث الجانح الذي تكرر لأكثر من مرتين مخالفته للتدابير التي تحكم بها المحكمة.
3. تنتهي مدة الإيداع إذا أتم الحدث الجانح (18) الثامنة عشر من عمره.
4. تلتزم مؤسسة الأحداث برفع تقارير دورية كل (3) ثلاثة أشهر للنيابة العامة عن حالة الحدث الجانح.
5. للمحكمة بناءً على التقارير الدورية التي تقدمها مؤسسة الأحداث الاكتفاء بمدة الإيداع والإفراج عن الحدث الجانح، أو استبداله بتدبير آخر، أو الاستمرار في إيداعه للمدة التي تُحددها.

المادة (21) تدبير الإيداع في المركز الوطني للمناصحة

يتم تنفيذ تدبير إيداع الحدث الجانح في المركز الوطني للمناصحة وفقاً للتشريعات السارية في الدولة، ويخضع الحدث الجانح للبرامج والسياسات المعتمدة لدى المركز.
على أن يتم موافاة النيابة العامة بتقارير دورية عن حالته، لعرضها على المحكمة للتقرير بالإفراج عنه أو استمرار الإيداع.
 

المادة (22) ضوابط وضع القيود الحديدية للحدث الجانح

1. لا يجوز وضع القيود الحديدية أو أي نوع من القيود التي تقيد حركة الحدث الجانح في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة إلا في الحالات الآتية:
‌    أ. إذا قاوم الحدث الجانح رجال الشرطة أو حاول الهرب منهم.
‌    ب. إذا قام الحدث الجانح بفعل من شأنه الإضرار بنفسه أو بغيره.
‌    ج. إذا لم يمتثل الحدث الجانح إلى التعليمات وأوامر رجال الشرطة.
2. استثناءً من أحكام البند (1) من هذه المادة يجوز تقييد الحدث الجانح بالقيود الحديدية في الحالات الآتية:
‌    أ. عند نقله من مكان إلى آخر وتوافرت بحقة إحدى الحالات المذكورة في البند (1) من هذه المادة.
‌    ب. إذا قام أو حاول التخلص من وسيلة المراقبة الإلكترونية.
‌    ج. إذا قام بأعمال من شأنها تخريب الممتلكات أو إحداث الفوضى.
 

المادة (23) إجراءات وضوابط أخذ إفادة الحدث الجانح

1. يتم أخذ إفادة الحدث الجانح في غير الجنايات من قبل الشرطة وفق الإجراءات الآتية:
‌    أ. أخذ إفادة الحدث الجانح في الأماكن المخصصة والمعدة لذلك.
‌    ب. إذا كانت الجريمة التي ارتكبها الحدث الجانح تُشكل جناية يجب إبلاغ النيابة العامة لأخذ توجيهاتها قبل اتخاذ أي عمل إجرائي تجاهه.
‌    ج. يتم إبلاغ الولي أو أحد أقارب الحدث الجانح خلال مدة لا تتجاوز (4) أربع ساعات من وقت العلم بهويته.
‌    د. يتم إحالة الحدث الجانح بعد أخذ إفادته مباشرةً إلى النيابة العامة مع تقرير اختصاصي حماية الطفل، ويتم إخطار الوزارة أو الجهة المعنية بذلك.
‌    ه. يتم التعامل مع الحدث الجانح وفقاً لقرارات النيابة العامة.
2. على الشرطة عند أخذ إفادة الحدث الجانح الالتزام بالضوابط الآتية:
‌    أ. يجب حضور اختصاصي حماية الطفل أثناء جلسة أخذ الإفادة في غير الجنايات، وعليه إعداد تقرير عن الحدث الجانح، ويبدي رأيه كتابة في المسائل المتعلقة بشخصيته.
‌    ب. يجب الاستعانة بمترجم إذا كان الحدث الجانح لا يجيد اللغة العربية.
‌    ج. ألا تتجاوز مدة أخذ الإفادة (2) ساعتين متتاليتين يمنح بعدها الحدث الجانح استراحة لا تقل عن (15) خمس عشرة دقيقة.
‌    د. مراعاة عدم تواجد المجني عليه والجاني في مكان واحد عند أخذ إفادة أياً منهما.
‌    ه. يجوز السماح للولي بحضور جلسة أخذ الإفادة بناءً على طلب الحدث الجانح وفقاً لمقتضيات أخذ الإفادة.
‌    و. يتم إفهام الحدث الجانح بالواقعة المنسوبة إليه بأسلوب بسيط وبلغته.
‌    ز. على الشرطة مراعاة ارتداء الزي المدني أثناء أخذ إفادة الحدث الجانح.

المادة (24) أماكن أخذ إفادة الحدث الجانح

1. على الشرطة مراعاة أن تكون أماكن أخذ إفادة الحدث الجانح وفقاً للمواصفات الآتية:
‌    أ. أن يكون المكان الذي يتم به أخذ الإفادة منعزلاً عن مكان تدوين الإفادة.
‌    ب. أن تكون أماكن أخذ الإفادة مطابقة لمواصفات البيئة والسلامة المعتمدة في الدولة.
‌    ج. أن يتم تخصيص أماكن للرعاية الصحية عند الحاجة لذلك.
‌    د. أن تتناسب أماكن أخذ الإفادة مع حالات الحدث الجانح من المعاقين "أصحاب الهمم".
‌    ه. أن يتم توفير غرفة مخصصة لتغيير ملابس الحدث الجانح عند الحاجة لذلك.
2. على الشرطة أن تراعي في أماكن أخذ إفادة الحدث الجانح توفير ما يأتي:
‌    أ . مكتب مخصص للنيابة العامة بناءً على التنسيق فيما بينهما.
‌    ب. الفصل بين أسر الجاني والمجني عليه من الأحداث الجانحين في أماكن الانتظار.
‌    ج. أماكن مخصصة للأطفال أثناء الانتظار.
 

المادة (25) الخطورة الاجتماعية على الطفل

بالإضافة إلى ما ورد في المادة (32) من القانون، تتوافر الخطورة الاجتماعية على الطفل ويخشى عليه من التعرض للجنوح في أي من الحالات الآتية:
    1. إذا كان تحت رعاية شخص غير مؤهل للرعاية.
    2. إذا كان الولي أو الوصي أو القيم من أصحاب السوابق الإجرامية.
    3. إذا كانت الأسرة غير مؤهلة لرعايته وفقاً لتقرير اختصاصي حماية الطفل.
 

المادة (26) تنفيذ التدابير الإدارية

تتولى الشرطة توقيع التدابير الإدارية، على الحدث المعرض للجنوح، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الآتية:
    1. إعداد تقرير اختصاصي حماية الطفل.
    2. إجراء تقييم الخطورة الاجتماعية.
    3. إحالة التقرير والتقييم إلى جهة الاختصاص باتخاذ التدبير وفقاً للصلاحيات الواردة في المادة (27) من هذا القرار.
    4. إخطار الولي.
 

المادة (27) نتائج تقييم الخطورة الاجتماعية

1. تكون نتائج تقييم الخطورة الاجتماعية موزعة على (100) مائة درجة، وتتخذ التدابير المناسبة لها على النحو الآتي:

م

نتيجة تقييم الخطورة الاجتماعية

التدبير الإداري

جهة الاختصاص

1

0 - 20

التسليم إلى الولي

ضابط مركز الشرطة

2

21 - 40

الإلزام بواجبات معينة

مدير مركز الشرطة

3

41 - 80

المراقبة الإلكترونية لمنعه من ارتياد أماكن محددة، أو تحديد ساعات الخروج

مدير مراكز الشرطة الشاملة

4

81 - 100

الإحالة إلى مؤسسة الأحداث

مدير عام العمليات الشرطية

2 .يقتصر اتخاذ التدبيرين الإداريين الواردين بالبند (3، 4) على الحدث الذي تجاوز عمره (15) خمسة عشر عاماً.

3. إذا تبين أن الحدث المعرض للجنوح وفقاً لتقرير اختصاصي حماية الطفل يتطلب عرضه على منشأة صحية أو مركز متخصص، فيتم إحالته للمنشأة الصحية أو المركز المتخصص بقرار من مدير عام العمليات الشرطية، ويتم إعداد تقارير دورية بالحالة الصحية تعرض على النيابة العامة لتقرر بإخلاء سبيله لدى شفاؤه.

4. استثناءً من تدبير التسليم إلى الولي، عند توقيع أي تدبير من التدابير الإدارية على الحدث المعرض للجنوح يتم منعه من السفر أثناء المدة المحددة للتدبير.

المادة (28) مدد التدابير الإدارية

1. تكون مدد التدابير الإدارية على النحو الآتي:

م

التدبير

المدة

1

الإلزام بواجبات معينة

لا تجاوز (20) عشرون ساعة بمعدل (2) ساعتين يومياً

2

المراقبة الإلكترونية لمنعه من ارتياد أماكن محددة، أو تحديد ساعات الخروج

لا تزيد على (2) شهرين

3

الإحالة إلى مؤسسة الأحداث

لا تزيد على (2) شهرين

2. يتم إعداد تقرير بمعرفة اختصاصي حماية الطفل حال تنفيذ الحدث المعرض للجنوح للتدبيرين (3،2) وأمضى مدة لا تقل عن شهر، ويتم عرضه على النيابة العامة لتصدر قرارها بإقرار التدبير أو تعديله أو تسليمه للولي بعد أخذ التعهد اللازم عليه.

المادة (29) تنفيذ تدبير الإلزام بواجبات معينة

يتم تنفيذ تدبير الإلزام بواجبات معينة بإلزام الحدث المعرض للجنوح بواحد أو أكثر من الواجبات الآتية:
    1. حضور المحاضرات.
    2. أداء ساعات العمل التطوعي.
    3. القيام بأنشطة رياضية.
    4. حضور الدورات التدريبية.
    5. أداء الحصص الدراسية الإضافية.
    6. الخضوع للفحوصات المقررة.
 

المادة (30) تنفيذ تدبير المراقبة الإلكترونية

يتم تنفيذ تدبير المراقبة الإلكترونية بأي من الوسائل الآتية:
    1. السوار الذكي.
    2. تطبيق الحضور الإلكتروني.
    3. البرامج الذكية المرئية المعتمدة في الوزارة.
    4. أية وسائل إلكترونية أخرى تعتمدها الوزارة.

المادة (31) التظلم على التدابير الإدارية

للولي التظلم من التدابير الإدارية اعتباراً من تاريخ العلم بالتدبير على النحو الآتي:

م

التدبير الإداري

مدة التظلم

الجهة المختصة بالنظر في التظلم

1

التسليم إلى الولي

(3) ثلاثة أيام

مدير مركز الشرطة

2

الإلزام بواجبات معينة

(3) ثلاثة أيام

مدير مراكز الشرطة الشاملة

3

المراقبة الإلكترونية لمنعه من ارتياد أماكن محددة، أو تحديد ساعات الخروج

(3) ثلاثة أيام

مدير عام العمليات الشرطية

4

الإحالة إلى مؤسسة الأحداث

(10) عشرة أيام

قائد عام الشرطة

المادة (32) أحكام خاصة بالتدابير الإدارية

1. يتم إدراج التدابير الإدارية والإجراءات المتخذة تبعاً لها في النظام الإلكتروني الخاص بها.
2. تقوم الوزارة أو الجهة المعنية بحسب الأحوال باتخاذ البرامج والسياسات اللازمة لحماية الأحداث المعرضين للجنوح بما يخدم تنفيذ التدابير الإدارية.
3. في جميع الأحوال يجوز تعديل التدبير الإداري بناءً على تقرير اختصاصي حماية الطفل أو إعادة تقييم الخطورة الاجتماعية.
 

المادة (33) ضوابط عمل مؤسسة الأحداث

تعمل مؤسسة الأحداث بالصلاحيات المحددة لها في القانون وفقاً للضوابط المنصوص عليها في هذا القرار.

المادة (34) معايير وضوابط الإفراج تحت شرط

1. يجوز لمؤسسة الأحداث من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الحدث الجانح أو وليه، أن توصي بالإفراج تحت شرط عن الحدث الجانح المحكوم عليه بعقوبة مقيده للحرية وفقاً للشروط الآتية:
‌    أ. إذا أمضى نصف المدة المحكوم بها.
‌    ب. أن يكون سلوكه حسناً خلال الفترة التي قضاها في مؤسسة الأحداث.
‌    ج. ألا يكون محكوماً عليه بجريمة عقوبتها الأصلية الإعدام.
‌    د. ألا يرتكب أية جريمة أو لا تتوافر بحقه إحدى حالات الخطورة الاجتماعية المنصوص عليها وفقاً لأحكام القانون وهذا القرار خلال المدة المتبقية من الحكم.
2. يتم الإفراج عن الحدث الجانح تحت شرط مع مراعاة الضوابط الآتية:
‌    أ. إعداد تقرير بمعرفة اختصاصي حماية الطفل يوصي فيه بالإفراج عنه تحت شرط.
‌    ب. أخذ تعهد الولي أو القائم على رعايته بحسن رعاية الحدث الجانح المفرج عنه تحت شرط.
‌    ج. أن يتولى اختصاصي حماية الطفل مراقبة سلوك الحدث في المنطقة التي يسكنها بحيث يتمكن من توجيهه والإيعاز بإجراء ما يلزم إذا استدعى الأمر.
‌    د. ألا يؤدي الإفراج عن الحدث الجانح إلى أمور من شأنها تعريض حياته أو سلامته للخطر.
3. يتم الإفراج عن الحدث الجانح تحت شرط وفق الإجراءات الآتية:
‌    أ. تُشكل بقرار من الوزير لجنة تضم أعضاء ممثلين عن الوزارة والسلطة المختصة ومؤسسة الأحداث والجهة المعنية والنيابة العامة لدراسة حالات الإفراج تحت شرط للتوصية بالإفراج من عدمه، ويُحدد القرار آلية عمل اللجنة واعتماد توصياتها.
‌    ب. يصدر قرار الإفراج تحت شرط من قبل الوزير أو من يفوضه.
‌    ج. يتم إبلاغ النائب العام بقرار الإفراج.
4. تقوم اللجنة المعنية بالرعاية اللاحقة والمشكلة وفقاً لأحكام هذا القرار بمتابعة حالة الحدث الجانح المفرج عنه تحت شرط والتوصية باستمرار الإفراج أو إعادته لاستكمال باقي مدة العقوبة.
 

المادة (35) شروط وضوابط منح إذن الزيارة

1. يتم منح الحدث الجانح إذناً لزيارة ذويه إذا توافرت الشروط الآتية:
‌    أ. أن يكون قد أمضى في مؤسسة الأحداث مدة لا تقل عن شهر إذا كان الحكم عليه بناءً على تدبير قضائي أو إداري.
‌    ب. أن يكون قد أمضى في مؤسسة الأحداث مدة لا تقل عن (4) أربعة أشهر إذا كان الحدث الجانح محكوماً عليه بعقوبة مقيدة للحرية.
‌    ج. أن يتمتع بحسن السيرة والسلوك خلال الفترة التي قضاها في مؤسسة الأحداث بموجب تقرير اختصاصي حماية الطفل.
‌    د. أن يوصي مدير مؤسسة الأحداث بمنح إذن الزيارة.
‌    ه. ألا يكون محكوماً عليه بجريمة عقوبتها الأصلية الإعدام.
2. يراعى عند منح إذن الزيارة توافر الضوابط الآتية:
‌    أ. ألا يؤدي خروج الحدث الجانح من مؤسسة الأحداث إلى أمور من شأنها تعريض حياته أو سلامته للخطر.
‌    ب. أن يخضع الحدث الجانح لوسيلة المراقبة الإلكترونية.
‌    ج. ألا تتجاوز مدة الزيارة عن (24) أربع وعشرون ساعة.
‌    د. تعهد الولي أو القائم على الرعاية بحسن رعاية الحدث الجانح خلال فترة الزيارة وإعادته عند انتهاء الوقت المحدد لها.
3. يتم منح إذن الزيارة وفقاً للإجراءات الآتية:
‌    أ. يحال طلب الإذن مشفوعاً بالتقارير والتوصيات المطلوبة للنيابة العامة.
‌    ب. تصدر النيابة العامة قرارها بمنح الإذن أو رفضه.
‌    ج. وضع الحدث الجانح تحت المراقبة الإلكترونية خلال فترة إذن الزيارة.
4. استثناءً من الأحكام المقررة بموجب هذه المادة، يجوز لمؤسسة الأحداث أن تحيل طلب إذن الزيارة إلى النيابة العامة في الحالات الآتية:
‌    أ. وفاة أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة.
‌    ب. مرض أحد الوالدين أو الولي أو القائم على رعايته.
‌    ج. مناسبات الزواج.
 

المادة (36) شروط وضوابط تدبير التوبيخ في مؤسسة الأحداث

1. يتم تنفيذ تدبير التوبيخ في الحالات الآتية:
‌    أ. إذا ارتكب مخالفة بسيطة للمرة الأولى وفق السياسات المعمول بها في مؤسسة الأحداث.
‌    ب. إذا لم يلتزم بالأوامر والتعليمات الصادرة إليه من العاملين في مؤسسة الأحداث.
2. يراعى عند تنفيذ تدبير التوبيخ الالتزام بالضوابط الآتية:
‌    أ. أن يكون التوبيخ في جلسات سرية.
‌    ب. أن يكون التوبيخ بحضور اختصاصي حماية الطفل.
‌    ج. عدم استخدام اليد، أو أية أداة أو توجيه ألفاظ مسيئة أو خادشه للحياء.
‌    د. أن يكون التوبيخ بكلمات وعبارات مفهومة وبلغة الحدث.
3. أن تكون صلاحية تنفيذ تدبير التوبيخ لمدير مؤسسة الأحداث أو من يفوضه، ويسجل تنفيذ التدبير في النظام الإلكتروني الخاص بذلك.
 

المادة (37) شروط وضوابط تدبير الإنذار في مؤسسة الأحداث

1. يتم تنفيذ تدبير الإنذار في الحالات الآتية:
‌    أ. إذا ارتكب مخالفة بسيطة للمرة الثانية أو أكثر وفق السياسات المعمول بها في مؤسسة الأحداث.
‌    ب. إذا ارتكب أفعالاً من شأنها عرقلة العمل اليومي للبرامج المعدة له من قبل مؤسسة الأحداث.
2. يراعى عند تنفيذ تدبير الإنذار الالتزام بالضوابط الآتية:
‌    أ. توجيه الحدث الجانح أو المعرض للجنوح لتحسين سلوكه للمرحلة القادمة.
‌    ب. إنذار الحدث الجانح أو المعرض للجنوح من تشديد التدابير في حال تكرار ارتكابه للمخالفات.
3. أن تكون صلاحية تنفيذ تدبير الإنذار لمدير مؤسسة الأحداث أو من يفوضه، ويسجل تنفيذ التدبير في النظام الإلكتروني الخاص بذلك.
 

المادة (38) شروط وضوابط تدبير الحرمان من بعض المزايا في مؤسسة الأحداث

1. يقصد بتدبير الحرمان من بعض المزايا للحدث الجانح أو الحدث المعرض للجنوح الآتي:
‌    أ. الحرمان من إجراء المكالمات.
‌    ب. الحرمان من بعض الأنشطة الترفيهية.
‌    ج. الحرمان من الأنشطة الرياضية.
2. يتم الحرمان من بعض المزايا في الحالات الآتية:
‌    أ. إذا قام بارتكاب أفعال المشاجرة اللفظية أو البدنية مع الآخرين في مؤسسة الأحداث.
‌    ب. إذا قام بعصيان الأوامر التي تصدر إليه.
‌    ج. إذا رفض حضور البرامج التعليمية الخاصة به.
3. يراعى عند تنفيذ تدبير الحرمان من بعض المزايا الالتزام بالضوابط الآتية:
‌    أ. ألا تزيد مدة الحرمان عن (7) سبعة أيام.
‌    ب. ألا يتم حرمانه من التواصل الأسري.
‌    ج. إعداد تقرير بمعرفة اختصاصي حماية الطفل موضحاً به أسباب ارتكاب الحدث للحالات الواردة في البند (2) من هذه المادة.
4. أن تكون صلاحية تنفيذ تدبير الحرمان من بعض المزايا لمدير مؤسسة الأحداث أو من ينوب عنه، ويسجل تنفيذ التدبير في النظام الإلكتروني الخاص بذلك.
 

المادة (39) شروط وضوابط تدبير الحرمان من إذن الزيارة في مؤسسة الأحداث

1. يقصد بتدبير الحرمان من إذن الزيارة عدم السير في إجراءات منح الحدث الجانح والحدث المعرض للجنوح إذن زيارة ذويه وفقاً لما تقرره أحكام هذا القرار.
2. يتم الحرمان من إذن الزيارة في الحالات الآتية:
‌    أ. إذا كان سلوكه خلال تواجده في مؤسسة الأحداث لا يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وفقاً لتقارير اختصاصي حماية الطفل.
‌    ب. إذا سبق تنفيذ تدبير التوبيخ أو الإنذار بحقه لأكثر من مرتين.
‌    ج. إذا لم يمض على تنفيذ تدبير الحرمان من بعض المزايا بحقه أكثر من (2) شهرين.
3. يراعى عند تنفيذ تدبير الحرمان من إذن الزيارة بالضوابط الآتية:
    أ‌. ألا تزيد مدة الحرمان عن (3) ثلاثة أشهر.
    ب‌. أن تراعى الجوانب النفسية والعاطفية والصحية المترتبة على الحرمان من إذن الزيارة.
4. أن تكون صلاحية تنفيذ تدبير الحرمان من إذن الزيارة لمدير مؤسسة الأحداث أو من ينوب عنه، ويسجل تنفيذ التدبير في النظام الإلكتروني الخاص بذلك.
 

المادة (40) شروط وضوابط تدبير العزل الاجتماعي في مؤسسة الأحداث

1. يُشترط في أماكن العزل الاجتماعي توافر المواصفات الآتية:
‌    أ. أن تحتوي على مواصفات البيئة والسلامة المعتمدة في الدولة.
‌    ب. أن تكون مضاءة بالشكل الكافي.
‌    ج. ألا تكون ضيقة وتؤثر على حالته النفسية أو الصحية.
‌    د. خلو أماكن العزل من أي مواد أو أدوات تساعده على إيذاء نفسه.
‌    ه. أن تحتوي على المواد اللازمة لتقويم سلوكه وإعاشته، وتنمية مهاراته وتثقيفه وتعليمه.
2. يتم تنفيذ تدبير العزل الاجتماعي في الحالات الآتية:
‌    أ. إذا ارتكب أي فعل يشكل جريمة أثناء تواجده في مؤسسة الأحداث.
‌    ب. إذا قام بارتكاب ألفاظ أو أفعال مشينة أو خادشه للحياء.
‌    ج. إذا قام بإتلاف ممتلكات مؤسسة الأحداث.
‌    د. إذا قام بإيذاء نفسه أو غيره في مؤسسة الأحداث.
‌    ه. إذا قاوم العاملين في مؤسسة الأحداث أو اعتدى عليهم.
3. يراعى عند تنفيذ تدبير العزل الاجتماعي الالتزام بالضوابط الآتية:
‌    أ. مرور العاملين في مؤسسة الأحداث بشكل دوري خلال اليوم للاطمئنان عليه.
‌    ب. ألا تزيد مدة العزل الاجتماعي عن (7) سبعة أيام.
4. تكون صلاحية تنفيذ تدبير العزل الاجتماعي لمدير مؤسسة الأحداث أو من ينوب عنه، ويسجل تنفيذ التدبير في النظام الإلكتروني الخاص بذلك.
 

المادة (41) تقارير اختصاصي حماية الطفل

لغايات تطبيق أحكام القانون وهذا القرار، يكون الحد الأدنى من المعايير التي يحتويها تقرير اختصاصي حماية الطفل على النحو الآتي:
    1. البيانات الشخصية.
    2. بيانات الولي.
    3. ملخص الواقعة.
    4. البيانات الاجتماعية للأسرة.
    5. الوضع الاقتصادي للأسرة.
    6. الوضع التعليمي للأسرة.
    7. الوضع الصحي للأسرة.
    8. تقييم الخطورة الاجتماعية للأسرة.
    9. تشخيص الوضع القانوني للحدث الجانح أو الحدث المعرض للجنوح.
    10. الرأي.
    11. التوصيات.
 

المادة (42) الرعاية اللاحقة للأحداث

1. تُشكل بقرار من الوزير لجنة الرعاية اللاحقة للأحداث تضم ممثلين عن الجهات الآتية:
    ‌أ. وزارة الداخلية.
‌    ب. وزارة الدفاع.
‌    ج. وزارة العدل.
‌    د. وزارة تنمية المجتمع.
‌    ه. وزارة التربية والتعليم.
‌    و. وزارة الصحة ووقاية المجتمع
‌    ز. وزارة الموارد البشرية والتوطين.
‌    ح. النيابة العامة.
‌    ط. أي سلطة مختصة أو جهة معنيه أخرى يُحددها الوزير.
2. تضع لجنة الرعاية اللاحقة للأحداث البرامج والسياسات اللازمة للرعاية اللاحقة للأحداث ودمجهم في المجتمع وفقاً للمحاور الآتية:
‌    أ. محور الدعم القانوني والمتابعة القانونية.
‌    ب. محور الدعم الاجتماعي للأحداث وأسرهم.
‌    ج. محور الدعم النفسي.
‌    د. محور الدعم المادي والاقتصادي.
‌    ه. محور الدعم التعليمي والمدرسي.
3. يخضع جميع الأحداث الجانحين أو المعرضين للجنوح للبرامج والسياسات التي تُقررها اللجنة خلال مدة لا تجاوز سنة، ويتم منعهم من السفر خلال فترة الرعاية اللاحقة بحقهم إلا بإذن من الوزارة أو الجهة المعنية.
4. تقوم لجنة الرعاية اللاحقة للأحداث بتحديد المخالفات والجزاءات الإدارية المتعلقة بمخالفة برامج وسياسات الرعاية اللاحقة، على أن تصدر المخالفات والجزاءات الإدارية بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
 

المادة (43) نماذج العمل

يعتمد بقرار من الوزير أو من يفوضه النماذج الآتية:
1. نموذج تقرير تدبير الاختبار القضائي.
2. نموذج تقييم الخطورة الاجتماعية.
 

المادة (44) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.