Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن الأحوال الشخصية المدني

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 27 نوفمبر 2023

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

27 نوفمبر 2023

تاريخ نفاذ التشريع

16 ديسمبر 2023

تاريخ الجريدة الرسمية

15 ديسمبر 2023

عدد الجريدة الرسمية

765

حالة التشريع

ساري

الفهرس

الفهرس

المادة (1) التعريفات

الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني.
المحكمة المختصة: الدائرة المختصة بنظر الدعاوى والتوثيقات التي تُرفع وفقاً لأحكام المرسوم بقانون.
المدقق: الموظف المختص بالتحقق من استيفاء جميع المستندات والشروط اللازمة لإبرام عقد الزواج وفقاً لأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار.
تقرير الخبرة الحسابية: تقرير يُعده خبير حسابي يُنتدب من المحكمة المختصة لتقييم الوضع الاقتصادي لكل من الزوجين للوقوف على حقيقة الوضع المالي للزوجين مثل مصادر الدخل وحجم الثروة والممتلكات لغاية احتساب قيمة النفقة الزوجية، ويكون التقرير مزدوج اللغة متى رأت المحكمة المختصة ذلك لازماً نظراً لظروف الدعوى وجنسية الأطراف.
الوصية: إفصاح الموصي عن إرادته بشأن كيفية التصرف في أمواله أو أي جزء منها تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت.
منفذ الوصية: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يُعيّنه الموصي لتنفيذ الوصية سواءً بوثيقة الوصية ذاتها أو بوثيقة مستقلة، أو من تُعيّنه المحكمة المختصة.
مدير التركة: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتولى إدارة التركة تحت إشراف المحكمة المختصة.
السجل: المحرر الورقي أو الإلكتروني الخاص بقيد الوصايا والتركات الخاصة بالمخاطبين بأحكام هذا القرار.
 

المادة (2) شروط عقد الزواج المدني

يُشترط لعقد الزواج المدني توافر الشروط الآتية:
    1. أن يبلغ من العمر كل من الزوج والزوجة (21) واحداً وعشرين عاماً ميلادياً.
    2. أن يتمتع كِلا الزوجين بالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة التصرفات القانونية.
    3. أن يكون الزواج المدني بين ذكر وأنثى.
    4. أن يُعبّر كِلا الطرفين عن رضاهما صراحةً على الزواج.
    5. ألا يكون الزواج بين الأخوة أو الأبناء أو الأحفاد أو الأعمام أو الأخوال أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة.
    6. ألا يكون الزواج بين الطفل المتبنى والأب أو الأم في الأسرة البديلة، أو أي من أبنائهما الطبيعيين.
    7. عدم الجمع بين الأختين أو الزوجة وأمها أو خالتها أو عمتها أو جدتها متى كانت تشريعات الزوج تبيح له تعدد الزوجات.
    8. عدم وجود علاقة زوجية قائمة للزوجة، وكذلك بالنسبة للزوج في حال لم تكن تشريعاته تجيز له تعدد الزوجات، وفي جميع الأحوال يتعين على الزوج أن يفصح عن أي علاقة زوجية قائمة.
 

المادة (3) مباشرة الولي أو الوصي أو القَيّم إبرام عقد الزواج

استثناءً من البند (2) من المادة (2) من هذا القرار، يجوز أن يباشر العقد أي من الولي أو الوصي أو القيم حسب الأحوال، إذا كان أحد الزوجين في حكم القاصر، بعد الحصول على إذن القاضي على أن يتحقق من توافر المصلحة من هذا الزواج.

المادة (4) إجراءات تقديم طلب الزواج المدني

1. يُقدم الزوجان طلب الزواج المدني لقاضي التوثيقات وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
2. يتعين تقديم الوثائق التالية مع نموذج طلب الزواج المدني رقم (1) المرافق لهذا القرار:
‌    أ. الوثائق الثبوتية وما يثبت هوية مقدمي طلب الزواج المدني.
‌    ب. وثيقة تُثبت إقامة الشخص المتقدم بطلب الزواج المدني في الدولة.
‌    ج. وثيقة صادرة عن الجهات المختصة من دولة المتقدمين للزواج المدني تُثبت سنهم.
3. يشمل نموذج طلب الزواج رقم (1) المرافق لهذا القرار الآتي:
    ‌أ. إقراراً بعدم وجود علاقة زوجية قائمة للزوجة، وكذلك بالنسبة للزوج في حال لم تكن تشريعاته تُجيز له تعدد الزوجات.
‌    ب. أي شروط يُتفق عليها بين الزوجين تُحدد حقوقهما خلال فترة الزواج وما بعد الطلاق من خلال نموذج طلب الطلاق رقم (3) المرافق لهذا القرار، وعلى وجه الخصوص الحضانة المشتركة.
‌    ج. ما يُفيد رضا الزوجين صراحةً على عقد الزواج.
‌    د. توقيع كِلا الزوجين.
‌    ه. نموذج الإفصاح رقم (2) المرافق لهذا القرار.
 

المادة (5) إجراءات تصديق عقد الزواج المدني

1. يتولى المدقق التحقق من توافر جميع شروط الزواج واستيفاء كل المستندات والنماذج المنصوص عليها في المرسوم بقانون وهذا القرار، وله إعادة الطلب إلى أصحابه إلى أن يتم استيفاء المطلوب.
2. يُقبل الطلب ويُحال لقاضي التوثيقات بالمحكمة المختصة بعد استيفاء الشروط المطلوبة وسداد الرسوم.
3. إذا تبين لقاضي التوثيقات لدى المحكمة المختصة أن الطلب مستوفٍ لجميع الشروط المنصوص عليها في المرسوم بقانون وهذا القرار، تُحدد جلسة للحضور لإتمام إجراءات التصديق على عقد الزواج.
4. يُعبّر الزوجان صراحةً أمام قاضي التوثيقات لدى المحكمة المختصة عن موافقتهما على إتمام الزواج في الجلسة المحددة.
5. يتولى قاضي التوثيقات التصديق على عقد الزواج متى تحقق من عدم وجود ما يحول قانوناً دون الاعتداد برضا الزوجين وبعد التحقق من إثبات توقيعهما على نموذج الإفصاح رقم (2) المرافق لهذا القرار.
6. تصدر المحكمة المختصة وثيقة الزواج المدني باللغتين العربية والإنجليزية متى اقتضت الحاجة ذلك بالنظر إلى جنسية الطرفين، وتُسلّم نسخة من وثيقة الزواج لكل من الزوجين وفق الإجراءات المتبعة لديها.
 

المادة (6) الحقوق المالية والعينية عن مدة الزواج

وفقاً للسلطة التقديرية للمحكمة المختصة، وفي حال عدم اتفاق الطرفين على الشروط أو الضوابط الخاصة بالطلبات المالية المترتبة على الزواج المدني، للقاضي إلزام أي من الزوجين بدفع مبلغ مالي مقطوع لتعويض الطرف الآخر بعد وقوع الطلاق مع الأخذ في الاعتبار المعايير الحسابية الآتية:
    1. إجمالي سنوات الزواج وسن الزوجين بحيث يزيد مقدار التعويض بزيادة عدد سنوات الزواج.
    2. مدى مساهمة الزوج أو الزوجة في فشل العلاقة الزوجية عن طريق الإهمال أو الخطأ، أو اقتراف أي فعل أدى إلى الطلاق مثل الخيانة الزوجية أو الهجر.
    3. تعويض أي من الزوجين للآخر عن أي ضرر مادي أو معنوي لحق به بسبب الطلاق.
    4. الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي لكل من الزوجين وفقاً لتقرير الخبرة الحسابية.
    5. مستوى التعليم والشهادات الجامعية لكل من الزوجين.
    6. سن الزوجة، بحيث تنخفض قيمة النفقة بانخفاض سن الزوجة والعكس صحيح.
    7. مدى اهتمام الزوجة برعاية الأبناء من عدمه.
    8. اشتراط الزوج ألا تعمل الزوجة أو عدمه.
    9. مستوى المعيشة الذي اعتاد عليه كل من الزوجة والأبناء أثناء فترة الزواج.
    10. مدى إسهام كل من الزوجين في ثروة الآخر.
    11. الظروف الصحية لكل من الزوجين.
    12. الحالة الوظيفية للزوجة ومدى قدرتها على العمل.
    13. عدد الأبناء وأعمارهم ومدى حاجتهم للرعاية.
    14. اعتماد أي من الزوجين على الآخر مالياً.
    15. أي معايير أخرى تراها المحكمة المختصة ضرورية.
 

المادة (7) استعانة المحكمة المختصة بخبير حسابي للتقييم المالي

1. للمحكمة المختصة إسناد مهمة تقييم الحالة المالية للزوجين إلى خبير حسابي، يُجيد اللغة الإنجليزية متى اقتضت الحاجة، يُنتدب لبيان إجمالي القيمة المالية التي تستحقها الزوجة أو الزوج بعد وقوع الطلاق.
2. للمحكمة المختصة السلطة التقديرية في الاستئناس بتقرير الخبير، بما يضمن العيش الكريم للمطلقة والأبناء دون تحميل الأب تكاليف مالية تفوق قدراته المادية.
 

المادة (8) توفير السكن للمطلقة أثناء فترة الحضانة المشتركة

1. ما لم ترَ المحكمة المختصة خلاف ذلك، يلتزم الأب بدفع بدل سكن عيني أو نقدي لمطلقته طوال مدة الحضانة المشتركة للأبناء في حال لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك في عقد الزواج، مع مراعاة الآتي:
‌    أ. تناسب السكن الجديد للمستوى المعيشي الذي اعتاد عليه المحضونين قبل الطلاق.
‌    ب. قرب المسافة بين المسكن الجديد ومسكنهم القديم.
‌    ج. أن يتضمن بدل السكن فواتير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء والإنترنت والغاز والتكييف وغيرها من الأمور.
2. للمحكمة المختصة إعفاء الأب كلياً أو جزئياً من دفع بدل السكن إذا كان لدى الأم المطلقة الملاءة المالية التي تسمح لها بتأجير أو تملك سكن مناسب يلبي احتياجات المحضونين، ويخضع تقييم الملاءة المالية للسلطة التقديرية للقاضي مع الاستناد إلى تقرير الخبرة الحسابية.

المادة (9) الإعانة السكنية للمطلقة

للمرأة بعد حصولها على الطلاق التقدم بطلب للمحكمة المختصة بإلزام مطلِّقها بتوفير بدل سكن عيني أو نقدي بالقدر الذي يوفر لها مسكناً مؤقتاً عقب الطلاق، ويُحدد القاضي قيمة الإعانة السكنية ومدتها وفقاً لظروف معيشة الزوجة قبل الطلاق، وبما يتناسب مع الحالة الاقتصادية والمالية للمطلق ما لم يتفق الزوجان على خلاف ذلك في عقد الزواج.

المادة (10) النفقة

1. للمطلقة التقدم بطلب للمحكمة المختصة من أجل تقرير نفقة مؤقتة لها لحين الفصل في الحقوق المالية المترتبة على الطلاق، وذلك وفق نموذج طلب نفقة مطلقة رقم (4) المرافق لهذا القرار.
2. تفصل المحكمة المختصة في الطلب وفقاً للمستندات المقدمة من الزوجة لبيان دخل الزوجين الشهري ووفقاً لكشف الحساب لآخر (6) ستة أشهر، وللمحكمة المختصة رفض طلب النفقة المؤقتة في حالة كانت المطلقة لديها وظيفة أو مصدر دخل ثابت يوفر لها احتياجاتها الأساسية، ويتم الفصل في الطلب بأمر على عريضة.
 

المادة (11) مسؤولية الإنفاق على الأبناء

يلتزم الأب بالإنفاق على أبنائه بعد الطلاق، ويشمل ذلك جميع أوجه النفقة مثل التعليم ورسوم الإقامة والعلاج وغيرها من المصاريف اليومية أو الدورية التي كان يتكفل بها قبل الطلاق، ما لم يتفق الزوجان على خلاف ذلك في عقد الزواج.

المادة (12) سلطة المحكمة المختصة في تقدير نفقة الأبناء

للمحكمة المختصة السلطة التقديرية في تقدير النفقة الواجبة على الأب لصالح الأبناء والغرامات المالية الموقعة عليه في حالة عدم التزامه بالإنفاق ما دام قضاء المحكمة المختصة قائماً على أسباب سائغة وفقاً لظروف الطلاق والحضانة المشتركة، كما يجوز للمحكمة المختصة زيادة أو نقصان هذا المبلغ وتقدير طريقة حسابه ودفعه، وفقاً لما يُسفر عنه تقرير الخبرة الحسابية بما يضمن العيش الكريم للأم والأبناء دون تحميل الأب تكاليف مالية تفوق قدراته المادية.

المادة (13) الحضانة المشتركة

1. تقضي المحكمة المختصة تلقائياً في حكم الطلاق بإثبات الحضانة المشتركة للأبناء بالتساوي بين الأب والأم، وذلك في غير الأحوال الآتية:
‌    أ. تقديم أي من الطرفين طلباً للمحكمة المختصة بإثبات الحضانة لمن هو جدير بتحقيق مصالح المحضون، وذلك وفق نموذج طلب الحضانة رقم (5) المرافق لهذا القرار.
‌    ب. طلب أحد الطرفين التنازل كتابة أمام المحكمة المختصة عن حقه في الحضانة.
2. يجوز للأم أو الأب الاعتراض على حكم الحضانة المشتركة إذا توفرت مبرراته.
 

المادة (14) تقسيم الحضانة المشتركة

في حالة عدم اتفاق الوالدين على كيفية تقسيم الحضانة بينهما بعد الطلاق، تقوم المحكمة المختصة ببيان كيفية تقسيم الحضانة المشتركة سواء بشكل أسبوعي أو نصف شهري أو شهري أو بأي طريقة أخرى تراعي المصلحة الفضلى للمحضون، ويتضمن التقسيم بيان توزيع الإجازات والعطلات الرسمية، وللمحكمة المختصة تطبيق أي من التوزيعات الآتية:
    1. تبادل أسبوعي للحضانة: قضاء المحضون أسبوعاً مع الأب والأسبوع الذي يليه مع الأم، وهكذا بشكل متوالٍ على مدار العام.
    2. تبادل نصف شهري للحضانة: قضاء المحضون أسبوعين متتاليين مع الأب وأسبوعين متتاليين مع الأم، وهكذا بشكل متوالٍ على مدار العام.
    3. تبادل شهري للحضانة: قضاء المحضون شهر مع الأب ويليه شهر مع الأم، وهكذا بشكل متوالٍ على مدار العام.
    4. أي ترتيبات أخرى تراها المحكمة المختصة تحقيقاً لمصلحة المحضون.
 

المادة (15) طلب التنازل عن الحضانة المشتركة وأثره

1. الأصل في حضانة الأبناء هو اشتراك الأب والأم معاً في مسؤولية التربية بعد وقوع الطلاق، ومع ذلك يجوز لأي منهما طلب التنازل عن الحق في الحضانة المشتركة.
2. لا يُعفى طالب التنازل عن الحضانة المشتركة من الالتزامات المالية تجاه المحضونين.
 

المادة (16) رفض الوالدين القيام بواجبات الحضانة أو التنازل عنها

يتعين على المحكمة المختصة إخطار النيابة العامة في حالة رفض أي من الوالدين القيام بواجبات الحضانة أو في حالة تنازل كل منهما عن حقه في الحضانة المشتركة لاتخاذ ما تراه مناسباً من تدابير.

المادة (17) طلب عزل الحاضن المشترك

1. يجوز لأي من الأب والأم طلب عزل الطرف الآخر من الحضانة المشتركة سواءً الحضانة القـانونية أو الحضانة الفعلية أو كليهما.
2. تُحدد المحكمة المختصة موعداً لنظر الطلب ويُعلَن الأطراف بموعد الجلسة.
3. في الجلسة المحددة لنظر الدعوى، تتخذ المحكمة المختصة ما تراه لازماً وضرورياً لمصلحة المحضون سواءً بتعليق الحضانة المشتركة تعليقاً مؤقتاً لحين الفصل في الدعوى أو بندب خبير اجتماعي لتقييم الاعتراضات الواردة في الطلب.
 

المادة (18) حالات عزل الحاضن المشترك

تفصل المحكمة المختصة في طلب عزل أي من الأب أو الأم وإسقاط حقه في الحضانة المشتركة، سواءً بشكل مؤقت أو دائم في حالة تحقق أي من الحالات الآتية:
    1. خطر تعرض المحضون للعنف الأسري أو سوء المعاملة.
    2. عدم ملاءمة الظروف المعيشية التي يوفرها الحاضن المشترك للمحضون.
    3. أن يكون لدى الحاضن المشترك مشاكل سلوكية أو نفسية من شأنها الإضرار بالمحضون أو تعريضه للخطر أو الإهمال.
    4. فقدان الحاضن المشترك الأهلية أو نقصها.
    5. عدم قيام الحاضن المشترك بمهام الحضانة.
    6. ارتكاب الحاضن المشترك جريمة مخلة بالآداب والشرف تمنعه من القيام بواجباته أو تشكل خطراً على سلوك المحضون، على أن تثبت إدانته بحكم بات.
    7. عدم التفرغ لرعاية المحضون والانشغال عنه.
    8. رغبة المحضون بشرط بلوغه (18) ثمانية عشر سنة ميلادية.
    9. تعاطي الحاضن المخدرات أو إدمان الكحول أو أي مؤثرات عقلية.
    10. أسباب صحية تُعيق الحاضن المشترك عن القيام بواجباته نحو المحضون.
    11. أي أسباب أخرى تُقدرها المحكمة المختصة وتُحقق مصلحة المحضون.
 

المادة (19) إلغاء الحضانة المشتركة

في حالة إلغاء الحضانة المشتركة، للمحكمة المختصة السلطة التقديرية في تطبيق ما تراه مناسباً من قواعد العدالة والإنصاف أو أفضل الممارسات العالمية من النظم القانونية المقارنة فيما يتعلق بالحضانة والرؤية مع تغليب المصلحة الفضلى للمحضون.

المادة (20) طلب تدخل المحكمة المختصة

1. في حالة عدم اتفاق الأب والأم في أي أمر من أمور الحضانة المشتركة، يحق لأي منهما التقدم بطلب تدخل المحكمة المختصة للفصل في الأمر محل الخلاف.
2. للمحكمة المختصة السلطة التقديرية لتقرير ما تراه مناسباً لمصلحة المحضون، وذلك بناءً على طلب أي من الأبوين بعد وقوع الطلاق.
 

المادة (21) سفر المحضون خلال فترة الحضانة المشتركة

في حالة سريان الحضانة المشتركة، لا يجوز لأحد الوالدين السفر بالمحضون خارج الدولة بقرار منفرد إلا بإذن القاضي في حالة معارضة أحد الطرفين، وذلك بعد التقدم بطلب للمحكمة المختصة، وللمحكمة إلزام طالب السفر بتقديم الضمانات الكافية لعودة المحضون للدولة مرة أخرى وفقاً للتاريخ المحدد، وفي جميع الأحوال يخضع الطلب للسلطة التقديرية للمحكمة المختصة.

المادة (22) منع المحضون من السفر

لأي من الوالدين بعد توقيع الطلاق التقدم للمحكمة المختصة بطلب منع المحضون من السفر لفترة مؤقتة مع بيان أوجه الاعتراض على سفر المحضون، ويخضع الطلب للسلطة التقديرية للمحكمة المختصة.

المادة (23) الرؤية

1. يجوز أن يتفق الأب والأم على أن تكون الرؤية مشتركة بينهما، وعند الخلاف تُحدد المحكمة المختصة مكان وزمان الرؤية والمبيت والمُكلّف بإحضار المحضون وتحديد المشرف على الرؤية، والآثار المترتبة عند عدم تنفيذ الرؤية والمتسبب فيها.
2. للمحكمة المختصة، بناءً على طلب أحد الوالدين أو من تلقاء نفسها، أن تُصدر قراراً بوقف الرؤية متى كانت مصلحة المحضون تقتضي ذلك، ومتى كان خلاف الأبوين يؤثر على المحضون.
 

المادة (24) تعديل حكم الرؤية

يجوز للمحكمة المختصة بتنفيذ حكم الرؤية، تعديله من حيث مكان الرؤية أو زمانها وكل ما يتعلق بها، وذلك بناءً على طلب أي من الأبوين أو حسب ما تقتضيه مصلحة المحضون.

المادة (25) الحقوق المتعلقة بالوصية والتركة

تكون الوصية مقدمة على الإرث، ومع ذلك لا يتم تنفيذ الوصية أو توزيع أموال التركة، إلا بعد الوفاء بما يلي ووفقاً للترتيب الآتي:
    1. نفقات تجهيز المتوفى.
    2. مصروفات إدارة التركة وتنفيذ الوصية.
    3.  أجور منفذ الوصية ومدير التركة.
    4. الديون المستحقة على التركة، وفقاً لمراتب الامتياز المنصوص عليها في التشريعات السارية.
 

المادة (26) انعقاد الوصية

تنعقد الوصية بالكتابة، أو بالعبارات الشفوية الدالة على ذلك، وبالإشارة المفهومة إذا كان الموصي عاجزاً عن الكتابة، ويجوز أن تكون لشخص معين أو غير معين، حيّ أو حمل مستكن، أو فئة محصورة أو غير محصورة، أو لوجوه البر، وأن ترد بصيغة مطلقة أو مقيدة أو مضافة أو معلقة على شرط أو مقيدة به، كما يجوز أن ترد الوصية على كافة أموال التركة أو جزء منها.

المادة (27) تسجيل الوصية

يتم تسجيل الوصية في السجل المعد لذلك لدى المحكمة المختصة وفقاً للشروط والإجراءات الآتية:
    1. أن يكون الموصي من غير المسلمين المخاطبين بأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار.
    2.  أن تتوفر فيها شروط صحة الوصية المنصوص عليها في المادة (28) من هذا القرار.
    3. أن تتضمن الوصية تعيين منفذ للوصية، وبيان كيفية التصرف في المال الموصى به.
    4.  أن تكون الوصية موقعة من الموصي، أو تحمل ختمه أو بصمته عليها بحضور شاهدين.
    5. ألا يرد في متنها محو أو كشط أو حشر أو إضافة.
    6. سداد الرسوم المقررة.
 

المادة (28) شروط صحة الوصية

1. يشترط لصحة الوصية ما يلي:
‌    أ. جواز تملّك أو انتفاع الموصى له بالمال الموصى به.
‌    ب. أن يكون الموصي كامل الأهلية، وألا يقل عمره عن (21) واحد وعشرين سنة ميلادية.
‌    ج. ألا يكون الموصي محجوراً عليه لسفه أو لغفلة، ما لم تكن الوصية لوجوه البر، وفي تلك الحالة يُشترط حصول القيّم على موافقة المحكمة المختصة على ذلك.
‌    د. ألا يكون الموصي ممنوعاً من التصرف في أمواله، أو مشهراً إفلاسه أو إعساره.
‌    ه. أن يكون المال الموصى به مملوكاً للموصي.
‌    و. أن تكون الوصية قابلة للتنفيذ.
‌    ز. توفر مشروعية الموصى به محلاً وسبباً.
‌    ح.أن يكون الموصى به محقق الوجود ومعين المقدار أو قابلاً للتعيين عند الوفاة، وتجوز الوصية في الأموال المستقبلية، إن كانت قابلة للتحقق.
‌    ط. ألا تتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة.
2. لكل ذي مصلحة طلب تفسير الوصية أو الطعن في صحتها أمام المحكمة المختصة.
3. إذا اقترن بالوصية شرط يخالف النظام العام أو الآداب العامة يبطل الشرط وتصح الوصية.

المادة (29) انقضاء الوصية

تنقضي الوصية في أي من الحالات الآتية:
    1. عدول الموصي عنها، على أن يتم تسجيل العدول في السجل.
    2. تسجيل وصية جديدة تتعارض مع الوصية الأولى.
    3. تصرف في المال الموصى به تصرفاً ناقلاً للملكية.
    4. وفاة الموصى له حال حياة الموصي، ما لم تحدد الوصية بديلاً له.
    5. هلاك المال الموصى به، أو ثبوت استحقاقه للغير بحكم قضائي بات، أو ثبوت عدم قابليته لنقل الملكية.
    6. إفلاس الموصي حال حياته أو استغراق ديون التركة للمال الموصى به.
    7. رد الوصية من الموصى له أو وليه.
    8. قتل الموصى له للموصي، ويستوي في ذلك أن يكون الموصى له فاعلاً أصلياً أم شريكاً أم متسبباً، شريطة أن يكون قد صدر بحقه حكم بات بالإدانة.
 

المادة (30) تعدد الوصايا

1. في حال تعدد الوصايا، يُعتد بالوصية التي تم تسجيلها في السجل، وبحسب أقدمية تسجيلها.
2. إذا لم تكن أي من الوصايا المتعددة مسجلة، فتعتبر جميعها وصية واحدة، وفي حال التعارض تنفذ الوصية التي يصدر بها حكم من المحكمة المختصة.
 

المادة (31) قبول الوصية أو ردها

1.  للموصى له بعد وفاة الموصي، قبول الوصية أو ردها كلياً أو جزئياً، خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إخطاره بها، على أن يُراعى في هذا الشأن ما يلي:
‌    أ. إذا كان الموصى له قاصراً أو حملاً مستكناً أو محجوراً عليه، فيكون القبول أو الرد من القيّم وبموافقة المحكمة المختصة.
‌    ب. إذا كانت الوصية لأي من الجهات العامة أو الخاصة، فيكون القبول أو الرد ممن يُمثلها قانوناً.
2. إذا مات الموصى له قبل أن يصدر عنه قبول أو رد، انتقل حق القبول والرد إلى ورثته، فإن لم يكن له وارث انقضت الوصية.
3. إذا كانت الوصية لشخص غير معيّن، فلا تحتاج إلى قبول ولا ترد برد أحد.

المادة (32) الوصية المحملة بالحقوق والالتزامات

ينتقل المال الموصى به للموصى له محمّلاً بالحقوق والالتزامات المترتبة على هذا المال، فإن رفض الموصى له الوفاء بالحقوق والالتزامات، سقط حقه في الوصية.

المادة (33) شروط منفذ الوصية

1. يشترط أن تتوفر في منفذ الوصية، ما يلي:
    أ‌. أن يكون كامل الأهلية.
    ب‌. ألا يكون محكوماً عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
    ج‌. ألا يكون مُشهراً إفلاسه أو إعساره، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
    د‌. أن يصدر منه قبول بتنفيذ الوصية.
    ه‌. ألا تكون له مصلحة في أموال الوصية.
2. في حال عدم وجود منفذ للوصية، تختص المحكمة المختصة بتعيين منفذ لها، وفقاً للترتيب الآتي:
    أ‌. اسم المنفذ البديل الذي يرد اسمه في الوصية.
    ب‌. من يختاره الموصى له أو وليه.
    ج‌. من تعينه المحكمة المختصة.
 

المادة (34) مهام وصلاحيات منفذ الوصية

يتولى منفذ الوصية، تحت إشراف المحكمة المختصة، القيام بالمهام والصلاحيات الآتية:
    1. حصر المال الموصى به وتسلُّمه وحيازته وتحصيل حقوقه واتخاذ ما يلزم للمحافظة عليه، بما في ذلك تسليمه ليد أمينة، وإقامة الدعاوى ومخاطبة الجهات الحكومية وغير الحكومية فيما يتعلق بتنفيذ الوصية، وتمثيل الموصى له في الدعاوى المتعلقة بها.
    2. صرف النفقات الضرورية للموصى له من المال الموصى به، وذلك بعد تحديد قيمة هذه النفقات من المحكمة المختصة.
    3. دعوة الدائنين وأصحاب الحقوق إذا كانت الوصية مُحملّة بحقوق للتقدم بمطالباتهم خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ الإعلان بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة الإنجليزية.
    4. الوفاء بالالتزامات المترتبة عن الوصية وإجراء التسوية بشأنها، بعد الحصول على موافقة المحكمة المختصة.
    5. اتخاذ ما يلزم لإدارة المال الموصى به واستثماره، بما في ذلك تأجيره أو رهنه، سواءً بنفسه أو من خلال التعاقد مع جهات متخصصة بالاستثمار، وذلك بعد الحصول على موافقة المحكمة المختصة.
    6. توكيل المحامين والاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لإنجاز المهام والصلاحيات المنوطة به، ودفع أتعابهم وأجورهم من المال الموصى به، وذلك بعد الحصول على موافقة المحكمة المختصة على تقدير هذه الأتعاب والأجور.
    7. بيع أي جزء من المال الموصى به، إذا كانت تكلفة حفظه أعلى من قيمته، أو كان عرضة للتلف أو الهلاك، وذلك بعد الحصول على موافقة المحكمة المختصة.
    8. تسليم المال الموصى به أو أي جزء منه للموصى له بعد الحصول على موافقة المحكمة المختصة.
 

المادة (35) التزامات منفذ الوصية

يلتزم منفذ الوصية بما يلي:
    1. إدارة المال الموصى به بحسن نية على أن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد.
    2. إظهار صفته كمنفذ للوصية لدى مباشرته لأي من المهام والصلاحيات المنوطة به بموجب الوصـــية أو هذا القرار.
    3. الاحتفاظ بالقيود والسجلات المتعلقة بتنفيذ الوصية بشكل منتظم ومنفصل.
    4. عدم استعمال المال الموصى به لصالحه أو الانتفاع به، أو تمكين غيره من ذلك، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلا إذا صُرّح له بذلك من الموصي أو المحكمة المختصة.
    5. عدم إفشاء أي معلومات أو بيانات تتعلق بحسابات الوصية للغير، ما لم تنص التشريعات السارية على غير ذلك.
    6. أي التزام آخر يرد في أمر تنفيذ الوصية أو تقتضيه طبيعة التصرف.
 

المادة (36) إجراءات تنفيذ الوصية

يتم تنفيذ الوصية، وفقاً لما يلي:
    1. بموجب أمر صادر من المحكمة المختصة في حال كانت الوصية مسجلة في السجل.
    2. بموجب حكم صادر من المحكمة المختصة في حال كانت الوصية غير مسجلة في السجل، ويكون ذلك بناءً على طلب خطي من الموصى له أو وليه، ووفقاً للإجراءات المعتادة في رفع الدعوى.
 

المادة (37) حسابات الوصية

يجب على منفذ الوصية أن يقدم تقريراً عن أعماله إلى المحكمة المختصة خلال المدة التي تحددها لهذه الغاية، على أن يتضمن هذا التقرير بياناً تفصيلياً بحسابات الوصية ومصروفاتها.

المادة (38) نقل ملكية المال الموصى به

تُنقل ملكية المال الموصى به للموصى له بموجب أمر أو حكم صادر عن المحكمة المختصة، على أن يُراعى في ذلك ما يلي:
    1. أن يكون الموصى له كامل الأهلية، غير محجور عليه لسفه أو غفلة، إلا إذا وُجِد ولي أو وصي أو قيّم للموصى له القاصر أو المحجور عليه.
    2. أن يُقدم منفذ الوصية الحساب الختامي للمال الموصى به إلى المحكمة المختصة.
 

المادة (39) عزل منفذ الوصية

لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة عزل منفذ الوصية في حالة مخالفته التزاماته، أو فقد شرطاً من شروطه المنصوص عليها في هذا القرار، أو أخلَّ بعمله، أو خالف شروط الوصية وأحكامها، أو أخلَّ بما تُلزمه به التشريعات السارية في الدولة.

المادة (40) إجراءات عزل منفذ الوصية

1. تُقيّد دعوى عزل منفذ الوصية وفقاً للإجراءات المعتادة لقيد الدعاوى.
2. يُخطر مكتب إدارة الدعوى منفذ الوصية بطلب العزل للرد عليه في أجل مناسب يحدده القاضي المشرف على إدارة الدعوى.
3. للمحكمة المختصة أو القاضي المشرف، بحسب الأحوال وكل فيما يخصه، أن يُصدر أوامر مستعجلة أو يتخذ الإجراءات اللازمة لحفظ مال الوصية ومنع التصرف بها.
4. في حال عزل منفذ الوصية، تُعيّن المحكمة المختصة منفذاً آخر بناءً على طلب الموصى له أو اتفاق الورثة أو وفقاً لما تُقدر فيه الحفاظ على مال الوصية.
5. إذا ثبت خلال إجراءات عزل منفذ الوصية وجود شبهة ارتكابه جريمة خيانة أمانة، تخطر النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسباً فيها.
 

المادة (41) أتعاب منفذ الوصية

1. في حال لم تتضمن الوصية تحديد أتعاب منفذ الوصية، تختص المحكمة المختصة بتحديد الأتعاب بناءً على طلب خطي يقدم إليها من منفذ الوصية.
2. يكون لأتعاب منفذ الوصية حق امتياز، وتلي المصروفات القضائية في المرتبة عند التنفيذ على مال الوصية.
 

المادة (42) تطبيق قواعد الإنصاف والعدالة

تُطبق المحكمة المختصة مبادئ العدل والإنصاف للفصل في أي مسألة معروضة عليها أثناء نظر الدعوى.

المادة (43) تعارض المصالح

لا يجوز لمنفذ الوصية أو لأي من التابعين له، أن يتعامل بالبيع أو الشراء لحسابه أو لحساب غيره في أموال الوصية، كما لا يجوز أن تكون لأي منهما أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع أو اتفاق يتعلق بأموال الوصية، إلا إذا صُرح له بذلك من الموصي أو المحكمة المختصة.

المادة (44) ما لم يرد بشأنه نص خاص

فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار، وبما لا يتعارض مع أحكام المرسوم بقانون وهذا القرار، تسري التشريعات والقرارات ذات الصلة المنظمة لمسائل الأحوال الشخصية في الدولة.

المادة (45) الإلغاء

يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (46) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.