Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم هيئة الإمارات لسباق الخيل

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 23 مايو 2021

تاريخ إصدار التشريع

23 مايو 2021

تاريخ نفاذ التشريع

23 مايو 2021

تاريخ الجريدة الرسمية

15 يونيو 2021

عدد الجريدة الرسمية

704

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة: هيئة الإمارات لسباق الخيل.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
سباق الخيل: مسابقة تتنافس فيها الخيول في مضمار مرخص ومعتمد لمسافة محددة وفقًا لشروط ومعايير السباقات الصادرة عن الهيئة.
 

المادة (2)

"هيئة الإمارات لسباق الخيل" هيئة اتحادية مستقلة تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل ممارسة اختصاصاتها.

المادة (3) اختصاصات الهيئة

تختص الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة بالآتي:
    1. تنظيم سباقات الخيل في الدولة وفقًا للمستوى القياسي الدولي.
    2. ترخيص مضامير سباقات الخيل في الدولة ووضع الضوابط والشروط والمعايير اللازمة لترخيصها.
    3. وضع ضوابط وشروط ومعايير لترخيص منشآت الخيل في الدولة -سواء كانت لخيول السباق أو الخيول التي يتم اقتناؤها لأغراض شخصية- بما يضمن صحة الخيول ورفاهيتها.
    4. ترخيص مدربي الخيل والقيام بالاختبارات والفحوصات اللازمة لترخيصهم.
    5. ترخيص الفرسان والفنيين وأطقم الإسطبلات العاملين بسباقات الخيل.
    6. تسجيل ملاك الخيول واعتماد ألوانهم وشعاراتهم.
    7. تسجيل خيول السباق المهجنة والعربية الأصيلة.
    8. حصر وتسجيل الفحول وفرسات التوليد لغرض التهجين بالدولة.
    9. تسجيل الخيول العربية والمهجنة الأصيلة المولودة في الدولة وإصدار جوازات سفرها.
    10. التنسيق مع هيئات وسلطات السباقات العالمية للخيل فيما يتعلق بتسجيل الخيول وترخيص المدربين والفرسان ومتابعة وإنهاء الإجراءات الإدارية الخاصة بهم.
    11. وضع وإصدار البرنامج الموسمي لسباقات الخيل في الدولة (أيام السباقات) بالتنسيق مع المضامير المختلفة.
    12. وضع وإصدار البرنامج الشهري لشروط ومسافات الأشواط لسباقات الخيل في الدولة.
    13. استقبال التداخل (ENTRIES) وفرزها ووضع أوزان الخيول وتعميمها لذوي العلاقة.
    14. استقبال تأكيد مشاركة الخيول والفرسان (DECLARATIONS) وفرزها وإجراء قرعة بوابات انطلاق الخيول وتعميمها لذوي العلاقة ووسائل الإعلام.
    15. الإشراف على أخذ عينات الخيل وفحصها ضد المواد المحظورة.
    16. الإشراف على طباعة كتيبات سباقات الخيل ودقة بياناتها.
    17. الإشراف على نتائج سباقات الخيل في الدولة وطباعتها وإصدار الكتيب الموسمي لنتائج السباقات.
    18. الإشراف على سجل أنساب الإمارات للخيول المهجنة والأصيلة.
    19. وضع التصنيفات الرسمية للخيول (HANDICAPRATING).
    20. الإشراف على جميع مزادات الخيول في الدولة.
    21. الإشراف على الفرسان المتمرنين من مواطني الدولة (APPRENTICE JOCDEYS).
    22. الإشراف على إجراءات استيراد وتصدير الخيول (الإجراءات غير البيطرية).
    23. وضع خطط طوارئ لمكافحة الأوبئة والأمراض التي تصيب الفصيلة الخيلية السارية والمعدية وتعميمها على جميع الجهات المعنية لتطبيقها.
    24. أي اختصاصات أخرى يُعهد إليها بمقتضى القوانين أو اللوائح أو قرارات مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء.

المادة (4) مجلس إدارة الهيئة

يكون للهيئة مجلس إدارة يُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويضع مجلس الإدارة آلية عمل المجلس واجتماعاته واتخاذ قراراته.

المادة (5) اختصاصات مجلس الإدارة

يتولى مجلس الإدارة ممارسة الاختصاصات الآتية:
    1. اعتماد السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها.
    2. إصدار القرارات واللوائح التنظيمية للاختصاصات المناطة بالهيئة بموجب أحكام هذا القرار.
    3. اعتماد اللوائح والسياسات الخاصة الداخلية المنظمة لعمل الهيئة.
    4. اعتماد مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي.
    5. اعتماد مشروع الهيكل التنظيمي للهيئة.
    6. اعتماد رسوم الخدمات والعوائد التي تقدمها الهيئة.
    7. تعيين مدقق حسابات خارجي أو أكثر، إذا دعت الحاجة لذلك، وتحديد أتعابه.
    8. تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة أو المؤقتة لتمكين الهيئة من القيام باختصاصاتها، وتحديد اختصاصات تلك اللجان وفرق العمل ونظام عملها.
    9. أيّ اختصاصات أخرى يُكلف بها من رئيس مجلس الوزراء.
ويجوز لمجلس الإدارة تفويض رئيس مجلس الإدارة بأيٍ من اختصاصاته.
 

المادة (6) السنة المالية

تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل سنة.

المادة (7) الموارد المالية

تتكون الموارد المالية للهيئة من:
    1. عوائد الأنشطة التي تقوم بها والخدمات التي تقدمها.
    2. الهبات والإعانات والمنح والرعايات التي تقدم لها، ويقبلها مجلس إدارة الهيئة.
    3. أية إيرادات أخرى يُقرها مجلس إدارة الهيئة.
 

المادة (8) إدارة أموال الهيئة

تكون إجراءات الصرف والرقابة للموارد المالية للهيئة وفقًا للوائح والسياسات والإجراءات المعمول بها في الهيئة التي تصدر عن مجلس الإدارة، وتُستثنى الهيئة من أحكام رقابة ديوان المحاسبة.

المادة (9) لوائح وأنظمة المكتب

تكون للهيئة لوائحها وسياساتها ونظمها المستقلة التي تنظم سير العمل فيها بما في ذلك الموارد البشرية والإدارية والمحاسبية والمالية والتعاقدية وتصدر بقرار من مجلس إدارة الهيئة.

المادة (10) التحقيق في المخالفات

للهيئة دون غيرها إجراء التحقيقات اللازمة في حال وجود مخالفات لتشريعات سباقات الخيل في الدولة الصادرة عنها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ولها أن تحيل أي من هذه المخالفات إلى السلطات القضائية المختصة في حال كونها تمثل جرائم معاقب عليها قانونًا.

المادة (11) لائحة الجزاءات والغرامات

    1. تضع الهيئة لائحة بالجزاءات والغرامات التي توقع على مخالفي التشريعات المنظمة لسباقات الخيل الصادرة عن الهيئة وآليات تنفيذها، ولها في ذلك إصدار قرارات إيقاف وسحب الرخص الصادرة عنها وتجريد المخالف من الأهلية للسباقات.
    2. تضع الهيئة آلية لتقديم التظلمات من القرارات الصادرة عنها والبت فيها.
 

المادة (12) الاستثناءات

تُستثنى الهيئة من أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة، وأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، ومن كافة القرارات واللوائح التنفيذية والتنظيمية الصادرة تنفيذًا لهما.

المادة (13) الإلغاءات

1. يستمر العمل باللوائح والقرارات والأنظمة المعمول بها في الهيئة وذلك لحين صدور اللوائح والقرارات والأنظمة التي تحل محلها.
2. تعتبر كافة القرارات والأنظمة واللوائح الصادرة عن الهيئة قبل صدور هذا القرار صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية.
 3. يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2006 بتشكيل هيئة الإمارات لسباق الخيل، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
4. تحتفظ الهيئة بكافة الحقوق والالتزامات بما في ذلك الحقوق والالتزامات الواردة في أية عقود أو اتفاقيات أو مذكرات تفاهم تم إبرامها قبل العمل بهذا القرار.
 

المادة (14) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.