Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

مرسوم بقانون اتحادي في شأن إقرار ميزانية تكميلية للميزانية العامة للاتحاد

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 04 سبتمبر 2023

تاريخ إصدار التشريع

04 سبتمبر 2023

تاريخ نفاذ التشريع

01 يناير 2023

تاريخ الجريدة الرسمية

15 سبتمبر 2023

عدد الجريدة الرسمية

759

حالة التشريع

ملغي

المادة الأولى

تُزاد تقديرات إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2023 بمبلغ (496,670,000) أربعمائة وستة وتسعون مليون وستمائة وسبعون ألف درهم، وذلك وفقاً للجدولين رقمي (1) و (2) المرافقين لهذا المرسوم بقانون.
تُزاد تقديرات مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2023 بمبلغ (3,501,789,000) ثلاثة مليار وخمسمائة وواحد مليون وسبعمائة وتسعة وثمانون ألف درهم، وذلك وفقاً للجدولين رقمي (1) و (2) المرافقين لهذا المرسوم بقانون، ويُمول الفرق من الاحتياطي العام.
 

المادة الثانية

تُزاد تقديرات ميزانية الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن السنة المالية 2023 بمبلغ (528,986,000) خمسمائة وثمانية وعشرون مليون وتسعمائة وستة وثمانون ألف درهم، وذلك وفقاً للجدول رقم (2) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

المادة الثالثة

تُزاد تقديرات ميزانية وكالة الإمارات للفضاء عن السنة المالية 2023 بمبلغ (36,135,000) ستة وثلاثون مليون ومائة وخمسة وثلاثون ألف درهم، وذلك وفقاً للجدول رقم (2) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

المادة الرابعة

تُزاد تقديرات ميزانية مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن السنة المالية 2023 بمبلغ (1,369,410,000) مليار وثلاثمائة وتسعة وستون مليون وأربعمائة وعشرة آلاف درهم، وذلك وفقاً للجدول رقم (2) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

المادة الخامسة

تُزاد تقديرات ميزانية المركز الوطني للمناصحة عن السنة المالية 2023 بمبلغ (62,532,000) اثنان وستون مليون وخمسمائة واثنان وثلاثون ألف درهم، وذلك وفقاً للجدول رقم (2) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

المادة السادسة

تُزاد تقديرات ميزانية مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن السنة المالية 2023 بمبلغ (234,240,000) مائتين وأربعة وثلاثون مليون ومائتين وأربعون ألف درهم، وذلك وفقاً للجدول رقم (2) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

المادة السابعة

تُزاد تقديرات ميزانية وكالة أنباء الإمارات عن السنة المالية 2023 بمبلغ (15,000,000) خمسة عشر مليون درهم، وذلك وفقاً للجدول رقم (2) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

المادة الثامنة

يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من 1 يناير 2023 وحتى 31 ديسمبر 2023.