الفصل الأول التعاريف وتأسيس الشركة
الفصل الثاني في رأس مال الشركة وأسهمها
الفصل الثالث سندات القرض
الفصل الرابع لجنة تنظيم قطاع البريد
الفصل الخامس مجلس الإدارة
الفصل السادس في الجمعية العمومية
الفصل السابع في مدقق الحسابات
الفصل الثامن مالية الشركة
الفصل التاسع في المنازعات
الفصل العاشر في حل الشركة وتصفيتها
الفصل الحادي عشر أحكام ختامية
- المادة (2)
- المادة (3)
- المادة (4)
- المادة (5)
- المادة (6)
- المادة (8)
- المادة (9)
- المادة (10)
- المادة (11)
- المادة (12)
- المادة (13)
- المادة (14)
- المادة (15)
- المادة (16)
- المادة (17)
- المادة (18)
- المادة (22)
- المادة (23)
- المادة (24)
- المادة (25)
- المادة (26)
- المادة (27)
- المادة (28)
- المادة (29)
- المادة (29)
- المادة (30)
- المادة (31)
- المادة (33)
- المادة (35)
- المادة (36)
- المادة (37)
- المادة (39)
- المادة (40)
- المادة (41)
- المادة (42)
- المادة (43)
- المادة (46)
- المادة (47)
- المادة (48)
- المادة (49)
- المادة (50)
- المادة (52)
الفصل الأول التعاريف وتأسيس الشركة
المادة (1)
تكون للمصطلحات الواردة أدناه المعاني المحددة قرين كل منها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الحكومة: حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
الشركة: شركة مجموعة بريد الإمارات، وهي شركة مساهمة عامة.
المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
المجلس: مجلس إدارة الشركة.
الجـمـعية الـعمومية: الجـمعـية الـعمومية للشركة.
الجهاز: جهاز الإمارات للاستثمار.
قانون الشركات: المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.
القانون التأسيسي: المرسوم بقانون اتحادي رقم (21) لسنة 2019 بشأن شركة مجموعة بريد الإمارات.
القرار الخاص: القرار الصادر بأغلبية أصوات ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.
النظام الأساسي أو النظام: النظام الأساسي للشركة، وأي تعديل يطرأ عليه من وقت لآخر.
لجـنة تـنـظـيم قـطاع الـبريد: هي لـجـنة مشكلة حسب المادة (9) من القانون التأسيسي، مستقلة ومـخـتصة بتنظيم قـطاع البريد وتراخـيصه بـحـسب المادة (20) من هذا النظام.
الفصل الثاني في رأس مال الشركة وأسهمها
المادة (7)
يكون رأسمال الشركة المصرح به (1,000,000,000) مليار درهم إماراتي ويكون رأس المال المدفوع منه رأسمال الشركة (600,000,000) ستمائة مليون درهم إماراتي وهو مدفوع بالكامل ومقسم إلى (600,000) ستمائة سهم عادي بقيمة إسمية قدرها (1000) ألف درهم إماراتي واحد لكل سهم. ويجوز تعديل رأس مال الشركة بإتباع ما هو مقرر في هذا النظام الأساسي.
الفصل الثالث سندات القرض
المادة (19)
1. للشركة أن تصدر في حدود رأس مالها المدفوع وبموجب قرار خاص صادر عن الجمعية العمومية سندات أو صكوك قابلة للتداول سواءً كانت قابلة أو غير قابلة للتحول إلى أسهم في الشركة بقيم متساوية لكل إصدار. وإذا كان إصدار السندات أو الصكوك لمبلغ يزيد عن رأس مالها المدفوع، وجب أخذ موافقة الجهاز، ويجوز أن يتضمن ذلك القرار الخاص تفويضاً للمجلس بتحديد موعد إصدار السندات أو الصكوك على ألا يتجاوز سنة من تاريخ الموافقة على التفويض، ويتم استيفاء رأس المال كاملاً من المساهمين ونشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن سنة مالية على الأقل ما لم يكن الإصدار مكفولاً من الدولة أو أحد البنوك العاملة فيها.
2. تمنح السندات أو الصكوك التي تصدر من قبل الشركة حقوقاً متساوية لأصحابها. ويجوز تحويل السندات أو الصكوك إلى أسهم على أن تنص نشرة الإصدار على ذلك، فإذا تقرر التحويل كان لمالك السند أو الصك وحده الحق في قبول التحويل أو قبض القيمة الاسمية للسند أو الصك، ويبقى السند أو الصك اسمياً إلى حين الوفاء بقيمته كاملة.
الفصل الرابع لجنة تنظيم قطاع البريد
المادة (20)
1. تشكل لجنة تنظيم قطاع البريد ("اللجنة") بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الجهاز، وذلك من (5) خـمسة أعضاء، على أن يكون (4) أربعة أعضاء -بما فيهم الرئيس- مستقلين ويفضل أن يكونوا من ذوي الخبرة في القطاع ومن خارج أعضاء المجلس، وعلى أن يكون العضو الخامس من أعضاء المجلس. ويحدد قرار تشكيل اللجنة نظام عملها.
2. تمارس اللجنة أعمالها بشأن تـنظيم قـطاع البريد بصفة مستقلة عن الشركة. وتؤول جميع العائدات المالية لقطاع البريد إلى الشركة وتدخل في حساب الأرباح والخسائر لها.
3. يوفـر المجـلس جميع الموارد اللازمة لتمكين اللجـنة من ممارسة اختصاصاتها الإدارية بصـفـة مستـقـلة.
4.تختص اللجنة بما يلي:
1.4. وضع القواعد والأحكام الخاصة بنظام الرمز البريدي (العنونة البريدية) في كافة أنحاء الدولة.
2.4. يكون للجنة صلاحية حصرية بوضع القواعد الخاصة بمزاولة الأنشطة الآتية:
أ. نقل المستندات وغير المستندات (محلياً ودولياً).
ب. التوصيل بالبريد (العادي والسريع).
ج. التوصيل من الباب إلى الباب.
د. خدمات التوصيل العادية السريعة.
ه. أية خدمات مشابهة أو أنشطة تتعلق بما سبق.
3.4. وضع وتـنظيم ضوابط منح تراخـيص الأنشطة المشار إليها في البند 2.4. أعلاه.
4.4. مراقبة نشاط المرخص لهم والتزامهم بشروط وأحكام رخصهم.
5.4. وقـف وإلغاء التراخيص في حال عـدم التزام المرخص لهم بضوابط الترخيص.
6.4. منح تراخيص بيع واستخدام اَلات التخليص البريدي إلى الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات وشركات القطاع الخاص بشكل حصري.
7.4. منح مؤسسات وشركات القطاع الخاص والكيانات المملوكة للحكومات المحلية والاتحادية التراخيص لنقل الوثائق والمستندات والبعائث والطرود والمواد، بأنواعها الداخلية والدولية، ولكل الأنشطة المرخصة من قبلها.
8.4. منح تراخيص نشاط بيع وشراء الطوابع البريدية بأنواعها، كما تختص بتنظيمها والإشراف عليها.
5. مع مراعاة أحكام اتفاقيات وبروتوكولات اتحاد البريد العالمي وأي اتفاقيات إقليمية أخرى، تحدد اللجنة القواعد المنظمة لمستوى الخدمات البريدية وخدمات التوصيل السريع المطلوبة، وقواعد سلامة البريد وسريته، ونظام جمع وتوزيع البريد، مع مراعاة اتباع أحدث النظم وأكثرها تطورًا في ذلك، وتحديد شروط الخدمات البريدية وأجورها والأحكام المنظمة لها، وتحديد طرق التخليص على المواد البريدية، وحدود المسؤولية والتعويض عن التأخير أو فقدان أو تلف المادة البريدية المنقولة، مع مراعاة الاتفاقيات البريدية الدولية التي تكون الدولة طرفًا فيها.
الفصل الخامس مجلس الإدارة
المادة (21)
1. يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن (7) سبعة ولا يزيد عن (9) تسعة بمن فيهم الرئيس ونائبه، ويتم تعيين وعزل أعضاء المجلس من قبل الجهاز ما لم يتم طرح أسهم الشركة للاكتتاب، حيث يتم حينها، تشكيل المجلس من قبل الجمعية وفقاً لحصص الملكية في رأس مال الشركة، وتكون دورة انعقاد المجلس لمدة (3) ثلاث سنوات.
2. يحق للجمعية العمومية عزل كل أو بعض أعضاء المجلس الذين يتم انتخابهم من قبل المساهمين، وعلى الجمعية العمومية في هذه الحالة انتخاب أعضاء جدد، وإذا تقرر عزل عضو المجلس فلا يجوز إعادة ترشيحه لعضوية المجلس قبل مضي (3) ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار العزل.
3. يجوز للجمعية العمومية أن تعين عدداً من الأعضاء المستقلين من ذوي الخبرة في المجلس، على ألا يتجاوز عددهم ثلث أعضاء المجلس.
4. على كل عضو من أعضاء المجلس، بمن فيهم الرئيس، سواء كان معيناً من قبل الجهاز أو منتخباً من قبل الجمعية العمومية أن يستوفي المعايير التي تحددها لجنة الترشيحات والمكافآت.
5. لا يجوز لعضو المجلس بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً لأحد الأشخاص الاعتبارية أن يكون عضواً في مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة مركزها في الدولة، ولا أن يكون رئيساً لمجلس الإدارة أو نائباً له في أكثر من شركتين مساهمتين مركزهما في الدولة، كما لا يجوز أن يكون عضواً منتدباً للإدارة في أكثر من شركة واحدة مركزها في الدولة.
6. يجب أن يكون الرئيس وأغلبية أعضاء المجلس من المتمتعين بجنسية الدولة، وإذا انخفضت نسبة مواطني الدولة في المجلس عما يلزم توافره بموجب هذه المادة وجب استكمالها خلال (3) ثلاثة أشهر على الأكثر وإلا كانت قرارات المجلس بعد انقضاء هذه المدة باطلة.
7. يتولى كل عضو من أعضاء المجلس منصبه لدورة انعقاد المجلس، ما لم يتم استبداله أو إقالته أو قبول استقالته، كما يجوز تجديد عضوية الأعضاء لمدة أو مدد مشابهة.
8. إذا شغر مركز أحد أعضاء المجلس المنتخبين، للمجلس أن يعين من يشغل هذا المركز الشاغر بحيث يكمل العضو الجديد مدة سلفه، على أن يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع جمعية عمومية تقام بعد ذلك التعيين لإقراره أو تعيين عضواً غيره.
9. إذا كان المركز الشاغر لأحد أعضاء المجلس المعينين من قبل الجهاز، للجهاز أن يعين عضواً بديلاً ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
10. في حال أصبحت أغلبية مراكز الأعضاء المنتخبين في المجلس شاغرة، وجب على باقي الأعضاء دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ خلو آخر مركز وذلك لانتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة على أن يكمل العضو الجديد الذي تم انتخابه مدة سلفه.
11. إذا انتهت دورة انعقاد المجلس المشار إليها في هذه المادة يظل المجلس المنقض قائماً ويستمر في أداء مهامه إلى حين صدور قرار بتشكيل المجلس الجديد.
الفصل السادس في الجمعية العمومية
المادة (32)
تنعقد الجمعية العمومية بدعوة من المجلس مرة على الأقل في السنة خلال الأشهر الأربعة التالية لنهاية السنة المالية، وللمجلس دعوة الجمعية الـعـمومية للانعقاد كلما رأى وجهاً لذلك.
الفصل السابع في مدقق الحسابات
المادة (34)
1. يكون للشركة مدقق حسابات أو أكثر يتم ترشيحه من المجلس وفقاً للشروط المنصوص عليها في قانون الشركات، ويعرض على الجمعية العمومية للموافقة عليه.
2. يكون للجمعية العمومية تعيين أو عزل مدقق حسابات الشركة، واستثناءً من المادة (245.2) من قانون الشركات، يكون تعيينه لمدة سنة قابلة للتجديد على ألا تتجاوز ست سنوات متتالية، وعلى أن يتم تغيير الشريك المسؤول عن التدقيق بعد ثلاث سنوات على الأقل، بحيث يتولى مهامه من نهاية اجتماع تلك الجمعية إلى نهاية اجتماع الجمعية العمومية السنوية التالية، ولا يجوز تفويض المجلس في هذا الشأن، تحدد الجمعية العمومية أتعاب مدقق الحسابات ولا يجوز تفويض المجلس بهذا الشأن.
3. يقدم مدقق الحسابات الجهاز والمجلس تقريراً يشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادتين (247) و(248) من قانون الشركات ويكون المدقق مسئولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره.
الفصل الثامن مالية الشركة
المادة (38)
تبدأ السنة المالية للشركة من الأول من يناير وتنتهي في 31 من ديسمبر من كل سنة.
الفصل التاسع في المنازعات
المادة (44)
لا يترتب على أي قرار يصدر عن الجمعية العمومية بإبراء ذمة المجلس سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء المجلس بسبب الأخطاء التي تقع منهم في ممارسة اختصاصاتهم، وإذا كان الفعل الموجب للمسؤولية المدنية قد عرض على الجمعية العمومية وصادقت عليه فإن دعوى المسؤولية المدنية تسقط بمضي سنة من تاريخ انعقاد هذه الجمعية، ومع ذلك إذا كان الفعل المنسوب إلى أعضاء المجلس يشكل جريمة جنائية فلا تسقط دعوى المسؤولية المدنية إلا بسقوط الدعوى العمومية.
الفصل العاشر في حل الشركة وتصفيتها
المادة (45)
تحل الشركة لأحد الأسباب الآتية:
1. انتهاء المدة المحددة للشركة ما لم تجدد وفقاً للقواعد الواردة بهذا النظام الأساسي.
2. انتهاء الغرض الذي تأسست الشركة من أجله.
3. هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً.
4. اندماج الشركة في شركة أخرى وفقاً لأحكام قانون الشركات.
5. صدور حكم قضائي بحل الشركة.
6. صدور قرار خاص من الجمعية العمومية بإنهاء مدة الشركة أو بحلها وفقاً لأحكام هذا النظام.
الفصل الحادي عشر أحكام ختامية
المادة (51)
تطبق أحكام قانون الشركات فيما لم يرد في شأنه نص خاص في القانون التأسيسي أو في النظام الأساسي وتعديلاته، أو تم استثناؤها ضمنياً، على أنه لا تخضع الشركة بالأخص لأي من المواد التالية من قانون الشركات: 11 الى 20، 106، 107، 109، 110، 112، من 117 إلى 130، 135 ،136، 143 الى 146، 171، من 173 الى 201 من 203 الى 238، 240، 245، 309، 333 بالإضافة إلى استثناء الشركة من الخضوع لأحكام قانون الشركات المتعلقة بالشركات المدرجة وهيئة الأوراق المالية والسلع.
المادة (2)
تأسست مجموعة بريد الإمارات ابتداءً بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1985 بإنشاء الهيئة العامة للبريد المعدل بموجب القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2001 بإنشاء مؤسسة الإمارات للبريد (بريد الإمارات) وتم تعديله بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2007 بإنشاء مجموعة بريد الإمارات القابضة، ثم تم تعديله بموجب القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2013 في شأن إنشاء مجموعـة بريد الإمارات والذي تم تعديله بموجب القانون التأسيسي لتصبح شركة مساهمة عامة باسم شركة مجموعة بريد الإمارات وتعرف اختصاراً بـ "مجموعة بريد الإمارات".
المادة (3)
تكون الشركة، عند صدور القانون التأسيسي، مملوكة بالكامل للجهاز. تتمتع الشركة بالاستقلال المالي والإداري وبالشخصية الإعتبارية ويكون لها ميزانية مستقلة كما تتمتع بالأهلية القانونية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أغراضها على النحو المبين في هذا النظام وتدار على أسس تجارية واستثمارية.
المادة (4)
يكون مركز الشركة الرئيسي في إمارة دبي، ويجوز للمجلس أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات سواءً داخل الدولة أو خارجها، حسبما يراه مناسباً.
المادة (5)
مدة الشركة هي مائة (100) سنة ميلادية، تحتسب من تاريخ إنشاء المؤسسة بموجب القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1985، تتجدد بعد ذلك تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يصدر قرار خاص عن الجمعية العمومية بإنهاء الشركة.
المادة (6)
1. تتولى الشركة القيام بما يتناسب من الأنشطة مع طبيعتها ومنها ما يأتي:
أ. تقديم الخدمات البريدية العادية، بما فيها خدمات بعائث بريد الرسائل وتشمل الرسائل والبطاقات والمطبوعات ومطبوعات المكفوفين والرزم الصغيرة والبريد الدعائي المزود بعنوان أو بدون عنوان.
ب. تقديم خدمات الطرود البريدية بأنواعها حسب أحكام اتفاقية الطرود البريدية العالمية الصادرة من إتحاد البريد العالمي، بما فيها تلك التي تحتوي على سلع أو هدايا أو عينات أو غيرها من المواد التي ليس لها صفة الرسائل وذلك بغرض نقلها أو توزيعها.
ج. تقديم خدمات الصناديق البريدية الخصوصية، بصفة حصرية.
د. تقديم خدمات صناديق البريد وصناديق الإيداع وصناديق الإستلام بأنواعها بصفة حصرية (بما في ذلك صناديق البريد الإلكترونية) في الأماكن المملوكة للحكومة في الدولة أو لإحدى إماراتها أو أماكن مملوكة لأطراف أخرى بشرط موافقة تلك الأطراف على ذلك.
ه. تقديم خدمات البريد والطرود العاجل المحلي والدولي، (بما في ذلك خدمة التوصيل من الباب إلى الباب).
و. تقديم خدمات التوصيل السريع بما فيها الاستلام والتسليم من وإلى مقر المرسل والمرسل إليه.
ز. تقديم خدمات النقل والتخزين والإمداد لكل أنواع البضائع.
ح. تقديم خدمات التخليص الجمركي على البضائع.
ط. تقديم خدمات البريد المهجن.
ي. تختص الشركة حصرياً بإنشاء وتركيب كافة الصناديق البريدية العادية والإلكترونية للأفراد والشركات وأي جهات أخرى داخل الدولة.
ك. تختص الشركة دون غيرها بإصدار الطوابع البريدية للدولة بنوعيها العادي والتذكاري وبطاقات هواة الطوابع والمطبوعات المالية البريدية والنماذج البريدية ويتم إصدار الطوابع بفئات تتناسب مع قيمة الخدمات البريدية التي تخصص لها تلك الطوابع.
ل. تمثل الشركة الحكومة لدى المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بنشاط وأعمال المجموعة ووحداتها التابعة بحسب الحال، ورعاية مصالح بريد الدولة في الأسواق البريدية الأخرى، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والوزارات والجهات المختصة الأخرى.
م. للشركة أن تعهد إلى الغير أداء بعض خدماتها البريدية بموجب عقود تبرمها معهم وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها المجلس.
ن. تقديم الخدمات المالية البريدية وتشمل الحوالات البريدية وخدمات الشيكات البريدية والبعائث مقابل تأدية القيمة وحسابات التوفير والتحويل والدفع لحساب الغير بما يتوافق مع قوانين المصرف المركزي، والقوانين الأخرى ذات الصلة، وخضوع جميع هذه العمليات لرقابته.
س. تقديم أعمال الوساطة المالية والنقدية ونقل الأموال بما يتوافق مع قوانين المصرف المركزي، والقوانين الأخرى ذات الصلة، وخضوع جميع هذه العمليات لرقابته.
ع. تقديم جميع الأنشطة والخدمات المرتبطة بالتجارة الإلكترونية.
ف. تقوم الشركة بتقديم جميع الخدمات المصرفية لعملائها وفقاً لأحكام القوانين المطبقة وتوجيهات وتعليمات المصرف المركزي.
ص. تقديم خدمات تحصيل الأموال نيابة عن الغير (الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة (ونقلها وذلك بالطرق التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
ق. الإشراف والرقابة وإدارة وتوفير الدعم اللازم للوحدات والأقسام والشركات التابعة وتقييم أداءها.
ر. استثمار أموال الشركة بنفسها أو من خلال وحداتها التابعة والشركات وذلك وفق أحكام هذا النظام.
ش. تقديم خدمات التسويق والترويج وفقاً لأحكام القوانين المطبقة.
ت. خدمات التأمين نيابة عن الغير، وفق تنظيمات هيئة التأمين.
ث. تملك حقوق الامتياز وحقوق الملكية للعلامات التجارية المعنية بنشاط الشركة والرسومات والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع وغيرها من حقوق الملكية الفكرية، واستغلالها، وتأجيرها للغير أو للوحدة التابعة.
خ. إنشاء وتملك و/أو استحواذ شركات (بالكامل أو جزئياً) والمتعلقة بأنشطة الشركة تخدم أهدافها، داخل الدولة أو خارجها، وذلك بـعـد الحـصول على موافـقـة الجهاز.
ذ. تملكها للأراضي والمباني اللازمة لممارسة عملها واستعمالها واستغلاها تجارياً إما مباشرة أو بوساطة شركاتـها التابعة.
ض. أية خدمات ومهام أخرى تكلف بها من المجلس وتتفق مع طبيعة أعمالها.
2. للشركة في حدود أغراضها أن تستثمر أو توظف أموالها في أية مجالات تجارية أو مالية أو خدمية أو صناعية يرى المجلس أنها تتوافق مع أغراض الشركة وتحقق أهدافها بما في ذلك تأسيس الشركات مع الغير وذلك بما يحقق استغلال الموارد المتاحة للشركة وتنويع وسائل دخلها وتنميتها.
3. يجـوز للشركة أن تشترك أو أن ترتبط بأي وجه مع غيرها من الجـهات أو الشركات التي تزاول أعـمالاً شبيهة بأعـمالها أو التي قـد تـعـاونها على تحـقـيق أغراضها داخـل الدولة أو خـارجها ولها أن تستحـوذ على هذه الجـهات أو الشركات.
4. تــفـسّر أغراض وصلاحيات الشركة المنصوص عليها في البنود أعلاه بشكل غير مـقــيّد وبأوسع مـعـانيها، ويجـوز للشركة أن تحـقـق أغراضها و تمارس أياً من صلاحياتها أو أغـراضها المذكورة أعـلاه، في داخل الدولة أو خـارجـها، مباشرةً أو من خـلال شركات تؤسسها أو تساهم فـيها. كما يجـوز للشركة توسيع تلك الصلاحـيات أو الأغـراض وتـغـييرها وتـعـديلها بأي طريـقـة من وقـت لآخـر بموجـب قـرار خـاص صادر عن الجـمـعـية الـعـمومية وبـعـد الحـصول على موافـقـة الجهاز طبـقـاً لأحـكام هذا النظام الأساسي.
المادة (8)
1. يكون السهم غير قابل للتجزئة بحيث لا يجوز تجزئة السهم على أكثر من شخص.
2. كل سهم يخول مالكه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز، ويقع استثناءً من ذلك الحالات التي يقرر فيها المجلس إصدار فئات أسهم ممتازة وفي هذه الحالة تكون حقوق والتزامات تلك الفئة من الأسهم وفق نشرة إصدارها.
المادة (9)
Any natural or juristic person, national citizen or non-national may own any of the Company’s shares, pursuant to rules and procedures provided by the Board. In all cases, non-nationals’ ownership shall not exceed the percentage provided by the Companies Law of Company’s capital in any type or class of shares acquired thereby, or as determined by the Authority, whichever is less.
المادة (10)
يحتفظ بشهادات الأسهم إلكترونياً.
المادة (11)
لا يسأل المساهم في الشركة إلا بقدر حصته في رأس المال.
المادة (12)
يترتب على ملكية السهم قبول المساهم للنظام الأساسي ولقرارات الجمعية العمومية.
المادة (13)
لا يجوز للمساهم أن يطلب استرداد ما دفعه للشركة كحصة في رأس مالها.
المادة (14)
دون الإخلال بالمادة (8) من هذا النظام، كل سهم عادي يخول مالكه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة عند تصفيتها وفي الأرباح على الوجه المبين فيما بعد وفي حضور جلسات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها.
المادة (15)
يجوز للشركة، بعد موافقة الجهاز، إدراج أسهمها في أي سوق من الأسواق المالية الأخرى داخل الدولة أو خارجها. ويتوجب على الشركة في حالة إدراج أسهمها في الأسواق المالية خارج الدولة أن تتبع القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الأسواق، بما في ذلك قوانين وأنظمة ولوائح إصدار وتسجيل أسهم الشركة وتداولها ونقل ملكيتها وترتيب الحقوق عليها.
المادة (16)
عند انتقال الأسهم عن طريق الإرث أو الوصية تطبق القوانين والأنظمة السارية والإجراءات القضائية المتبعة بهذا الشأن.
المادة (17)
1. تكون زيادة رأس مال الشركة وفقاً للأحكام الآتية:
أ. بعد استيفاء كامل رأس مالها المصرح به.
ب. بناءً على طلب المجلس.
ج. بجميع الأحوال، تكون زيادة رأس المال بموجب قرار خاص يصدر عن الجمعية العمومية بعد موافقة الجهاز.
د. يبين قرار زيادة رأس مال الشركة المصرح به مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم الجديدة.
ه. إذا كانت الزيادة في رأس مال الشركة المصرح به تتضمن حصصاً عينية فتتبع بشأنها الأحكام المتعلقة بتقييم الحصص العينية الواردة بقانون الشركات.
2. يجوز أن يتضمن القرار الخاص بزيادة رأس مال الشركة المصرح به، تفويض المجلس بتحديد موعد تنفيذ قرار الزيادة على ألا يجاوز هذا الموعد سنة واحدة من تاريخ صدوره وإلا اعتبر القرار كأن لم يكن.
3. تكون زيادة رأس مال الشركة بإحدى الطرق الآتية:
أ. بإصدار أسهم جديدة.
ب. إدماج الاحتياطي في رأس المال.
ج. تحويل الديون أو السندات أو الصكوك التي تصدرها الشركة إلى أسهم.
د. تطبيق برامج تحفيز موظفي الشركة لتملك أسهم فيها.
المادة (18)
يراعي عند تخفيض رأس مال الشركة ما يلي:
1. عدم تخفيض رأس مال الشركة إلا بعد صدور قرار خاص وبعد الحصول على موافقة الجهاز وبعد سماع تقرير مدقق الحسابات، ويتم ذلك في إحدى الحالتين الآتيتين:
أ. إذا زاد رأس المال عن حاجة الشركة.
ب. إذا أصيبت الشركة بخسارة لا يحتمل تعويضها بواسطة الأرباح المستقبلية.
2. يكون تخفيض رأسمال الشركة بإحدى الطرق الآتية:
أ. تخفيض القيمة الاسمية للأسهم وذلك إما برد جزء من قيمتها للمساهمين أو بإبرائهم مما في ذمتهم من قيمة الأسهم أو من جزء منه.
ب. تخفيض قيمة الأسهم بإلغاء جزء من هذه القيمة يعادل الخسارة التي لحقت بالشركة.
ج. إلغاء عدد من الأسهم يوازي الجزء المراد تخفيضه.
د. شراء عدد من الأسهم يوازي الجزء المراد تخفيضه.
المادة (22)
1. يقوم الجهاز بتعيين رئيس المجلس، وله، طالما كان يملك ما لا يقل عن 25% من الأسهم العادية في الشركة، أن يعين نائباً للرئيس. وبخلاف ذلك، ينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس.
2. يمثل الشركة أمام القضاء وفي علاقتها مع الغير رئيس المجلس والذي له حق التوقيع نيابة عنها بما في ذلك حقّ تمثيلها أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولجان أو هيئات التحكيم وفي علاقاتها مع الغير.
3. يجوز لرئيس المجلس أن يفوض غيره من أعضاء المجلس أو الرئيس التنفيذي في بعض صلاحياته على أن يتم ذلك في جميع الأحوال ضمن الحدود المبينة للتفويض وجدول الصلاحيات الذي يقره المجلس.
4. يقوم المجلس بتعيين أمين سر له من غير أعضائه وبالشروط التي يراها مناسبة ويحدد اختصاصاته.
المادة (23)
1. للمجلس أن يشكل لجنة أو أكثر، من بين أعضائه أو من الغير، على أن تكون الأغلبية من أعضاء المجلس، يمنحها بعض اختصاصاته أو يعهد إليها بمراقبة سير العمل في الشركة وتنفيذ قرارات المجلس. يتم تشكيل اللجان وفقاً للإجراءات التي يضعها المجلس على أن تتضمن تحديد مهمة كل لجنة ومدة عملها والصلاحيات الممنوحة لها ونظام المكافآت الخاص بأعضائها.
2. من بين تلك اللجان التي يشكلها المجلس، على سبيل المثال لا الحصر، "لجنة الترشيحات والمكافآت" و"لجنة التدقيق" بالإضافة إلى أي لجنة أخرى يرى المجلس تشكيلها لمساعدته على القيام بمهامه، أو تكون مطلوبة بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها، وتقوم كل لجنة من هذه اللجان بأداء مهامها وفقاً لأحكام الميثاق الخاص بها والموافق عليه من قبل المجلس.
المادة (24)
1. للمجلس كافة السلطات في إدارة الشركة والقيام بكافة الأعمال والتصرفات نيابةً عنها وهو السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها الشركة لتحقيق أغراضها، ويمارس جميع الاختصاصات اللازمة لذلك وله على وجه الخصوص وليس الحصر ما يأتي:
أ. وضع واعتماد خطط وبرامج الشركة والإشراف على متابعة تنفيذها بما يحقق أغراض الشركة.
ب. الموافقة على ميزانية الشركة السنوية واعتماد البيانات المالية السنوية المدققة التي يدعمها تقرير مدقق الحسابات الخارجي.
ج. إصدار جدول الصلاحيات للتوقيع على المعاملات المالية للشركة وجميع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية للشركة بما يتفق مع أهدافها واختصاصاتها.
د. وضع لائحة خاصة بتنظيم أعمال المجلس واجتماعاته وتوزيع الاختصاصات والمسؤوليات.
ه. اعتماد معايير وضوابط الإدارة الرشيدة والحوكمة الإدارية للشركة والإشراف على تنفيذها، دون التقيد بالقواعد الحكومية.
و. وضع واعتماد الهـيكل التنظيمي للشركة ونظام الموارد البشرية فـيها على أن يتضمن هذا النظام كادر الوظائف وترتـيبها وتوصيفها وتحديد مسئوليتها والرواتب والأجور وغيرها من المزايا التي تقرر للموظفين والعاملين فيها.
ز. الموافقة على مشروعات العقود والاتفاقيـات التي تقرر حقوقاً للشركة أو ترتـب إلـتزامات عليها وذلك ضمن الحدود المقررة في أنظمة الشركة.
ح. فتح وإغلاق وادارة الحسابات المصرفية، والدخول في تسهيلات مالية مع المصارف لتمويل متطلبات واحتياجات الشركة التشغيلية والرأسمالية في حدود رأسمال الشركة المدفوع ووفقاً للضوابط التي يحددها المجلس.
ط. الاقـتراض مـن الحكومـة أو من المصارف والمؤسسات المالية العاملة في الدولة بهدف تحقيق أغراض الشركة في حدود رأسمال الشركة المدفوع ووفقاً لخطة محددة مسبقاً.
ي. اعتماد ممثلي الشركة في مجالس إدارات الشركات التابعة ومتابعة سير عمل تلك الوحدات.
ك. الموافقة على بيع أو التنازل عن الأصول المنقولة الشركة.
ل. الموافقة على إقراض وتمويل الوحدات التشـغـيلية أو الشركات التابعة أو أي من مشاريعها في حدود رأسمال الشركة المدفوع.
م. الموافقة على استثمار أموال الشركة في الأوجه الاستثمارية المتعلقة بنشاطها وبما يخدم أهداف الشركة.
ن. الموافقة على استغلال الشركة والوحدات التابعة لمبانيها للأغراض التجارية.
س. الموافقة على الخطط الاستراتيجية للشركة ووحداتها التابعة.
2. لا يجوز للمجلس أن يغير من طبيعة نشاط الشركة إذا كان ذلك التغيير جوهرياً أو من شأنه التأثير على قدرة الشركة بشكل أساسي على ممارسة نشاطها بنفس الطريقة وبنفس الدرجة التي كانت عليها في الفترة السابقة على ذلك التغيير، ما لم يكن ذلك التغيير قد أُجيز بالقرار الخاص وبعد موافقة الجهاز.
المادة (25)
1. يجتمع مجلس الإدارة (4) أربع مرات في السنة على الأقل بدعوة من رئيسه ومع ذلك على رئيس المجلس دعوة المجلس للانعقاد متى طلب ذلك عضوان من أعضائه على الأقل.
2. تعقد اجتماعات المجلس في مركز إدارة الشركة إلا إذا رأى المجلس غير ذلك.
3. تقوم الشركة بإرسال نسخة من كل دعوة اجتماع توجه لأعضاء المجلس لحضور أي من اجتماعات المجلس أو أي من لجانه إلى الجهاز في نفس الوقت الذي ترسل فيه هذه النسخـة إلى أعضاء مجلس الإدارة أو أعـضاء لجـانه على أن يكون مرفقاً بنسخة الدعـوة جميع المعلومات والمستندات التي يتم تزويد أعضاء المجلس بها.
المادة (26)
1. لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بعد دعوة جميع أعضائه وبحضور أغلبيتهم.
2. يعتبر عضو المجلس حاضراً إذا كان حضوره شخصياً أو من خلال وسائل التقنية الحديثة.
3. يجوز لعضو المجلس أن ينيب عنه غيره من أعضاء المجلس في الحضور والتصويت، وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان، ولا يجوز أن ينوب عضو المجلس عن أكثر من عضو واحد، على ألا يقل عدد أعضاء المجلس الحاضرين بأنفسهم عن نصف عدد أعضاء المجلس.
4. لا يجوز التصويت بالمراسلة وعلى العضو النائب الإدلاء بصوتهِ عن العضو الغائب وفقاً لما تم تحديده في سند الإنابة.
5. تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والممثلين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.
6. يجوز للمجلس إصدار بعض قراراته بالتمرير وفقاً للشروط والإجراءات التي يحددها المجلس.
7. بمراعاة الضوابط التي يضعها المجلس، يعد أمين سر المجلس محاضر الاجتماعات ويوقع عليها الأعضاء الذين حضروا الجلسة وأمين السر، ويجوز للعضو المعارض إثبات رأيه في المحضر. ويكون الموقعون على هذه المحاضر مسؤولين عن صحة البيانات الواردة فيها.
8. يجب على أي عضو من أعضاء المجلس تكون له مصلحة مشتركة أو متعارضة في أي معاملة أو مسألة مطروحة على المجلس لمناقشتها والموافقة عليها أن يخطر المجلس بهذه المنفعة ويثبت ذلك في محضر الجلسة، ويجب أن تدون في محضر الاجتماع، ولا يجوز لهذا العضو التصويت على القرار الخاص بهذه المعاملة أو المسألة المعنية.
9. إذا تخلّف عضو المجلس عن إبلاغ المجلس وفقاً لأحكام البند (8) من هذه المادة جاز للشركة أو لأي من مساهميها التقدم للمحكمة المختصة لإبطال العقد أو إلزام العضو المخالف بأداء أي منفعة أو ربح تحقق له من التعاقد ورده للشركة.
10. يضع المجلس آلية تضمن عدم تضارب المصالح والافصاح عنه للالتزام بأحكام البند الثامن من هذه المادة.
المادة (27)
1. إذا تغيب أحد أعضاء المجلس عن حضور أكثر من ثلاث جلسات متتالية أو خمس جلسات متقطعة خلال مدة المجلس بدون عذر يقبله المجلس اعتبر مستقيلاً.
2. تنتهي عضوية أي عضو من أعضاء المجلس في أي من الأحوال الآتية:
أ. إذا توفي أو أصيب بعارض من عوارض الأهلية أو عجز بصورة أخرى عن النهوض بمهامه كعضو في المجلس.
ب. إذا أدين بأية جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
ج. إذا أعلن إعساره أو توقف عن دفع ديونه المستحقة السداد حتى لو لم يقترن ذلك بإشهار إفلاسه.
د. إذا استقال من منصبه بموجب إشعار خطي أرسله للشركة بهذا المعنى.
ه. إذا كانت عضويته مخالفة لأحكام هذا النظام الأساسي أو النظم والقوانين السارية.
و. إذا تم عزله أو استبداله.
المادة (28)
1. للمجلس، وبترشيح من الرئيس، أن يعين رئيساً تنفيذياً للشركة من غير أعضاء المجلس وأن يحدد صلاحياته وشروط توظيفه وراتبه ومكافآته الأخرى (بالتنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت)، وللمجلس انتخاب عضو منتدب للشركة على ألا يكون رئيساً تنفيذياً أو مديراً عاماً لشركة أخرى.
2. يتولى الرئيس التنفيذي كافة السلطات في إدارة الشركة والقيام بكافة الأعمال والتصرفات نيابة عنها وممارسة كافة الصلاحيات المطلوبة لتحقيق أغراضها ولا يحد من هذه السلطات والصلاحيات إلا بما نص عليه صراحة في هذا النظام الأساسي أو قرار من المجلس. كما ويتولى الرئيس التنفيذي الاختصاصات الآتية:
أ. تنفيذ القرارات والسياسات العامة التي يضعها المجلس.
ب. إدارة الشركة وتطوير أنظمة العمل فيها ومتابعتها.
ج. إعداد الخطط الاستراتيجية والتشغيلية للشركة وعرضها على المجلس للموافقة عليها وإقرارها، ومتابعة تنفيذ تلك الخطط.
د. إعداد مشروع الميزانية التقديرية للشركة ورفع الموازنات المطلوبة وعرضها على المجلس.
ه. تمثيل الشركة في علاقاتها وتعاملاتها مع الغير وأمام القضاء بموجب تفويض من الرئيس.
و. إعداد مشروع الحساب الختامي للشركة وعرضه على المجلس.
ز. التوقيع عن الشركة بالحدود المقررة في لوائح الشركة وقرارات المجلس.
ح. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل في الشركة ورفعها للمجلس.
ط. توقيع عقود تأسيس الشركات التي تؤسسها أو التي تشارك فيها الشركة وتمثيل الشركة في اجتماعات الشركاء والجمعيات العمومية للشركات ممثلاً عن الشركة بوصفها شريكاً في أي منها.
ي. متابعة تنفيذ ملاحظات إدارة التدقيق الداخلي ومدققي الحسابات في الشركة.
ك. أية اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل المجلس من وقت لآخر.
المادة (29)
لا يكون أعضاء المجلس مسؤولين مسؤولية شخصية فيما يتعلق بالتزامات الشركة الناتجة عن قيامهم بواجباتهم كأعضاء في المجلس وذلك بالقدر الذي لا يتجاوزون فيه حدود سلطاتهم عند القيام بواجباتهم.
المادة (29)
لا يكون أعضاء المجلس مسؤولين مسؤولية شخصية فيما يتعلق بالتزامات الشركة الناتجة عن قيامهم بواجباتهم كأعضاء في المجلس وذلك بالقدر الذي لا يتجاوزون فيه حدود سلطاتهم عند القيام بواجباتهم.
المادة (30)
يكون أعضاء المجلس مسؤولين تجاه الشركة والمساهمين والغير إذا قاموا بأي أعمال غش وإساءة استعمال السلطات الممنوحة لهم وعن أي مخالفة للقانون التأسيسي أو للنظام الأساسي كما يكونون مسؤولين عن أي خطأ في الإدارة يقع من قبلهم وذلك إذا نشأ الخطأ عن قرار صدر بإجماع الآراء، أما إذا كان القرار محل المساءلة صادراً بالأغلبية فلا يسأل عنه المعارضون متى كانوا قد أثبتوا اعتراضهم بمحضر الجلسة، فإذا تغيب أحد الأعضاء عن الجلسة التي صدر فيها القرار فلا تنتفي مسؤوليته إلا إذا ثبت عدم علمه بالقرار أو علمه به مع عدم استطاعته الاعتراض عليه.
المادة (31)
1. تقرر الجمعية العمومية مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة سنويًا، شرط الحصول على موافقة الجهاز، ولمجلس الإدارة أن يقرر تعديل المكافآت أو (منح مكافآت إضافية لأعضائه بما في ذلك مكافأة مغايرة للعضو المستقل من ذوي الخبرة في القطاع) بشرط الموافقة عليها من قبل الجهاز.
2. يجوز للشركة أن تدفع مصاريفاً أو أتعاباً إضافية بالقدر الذي تـحـدده الجمـعـية العـمومية و بموافقة الجهاز لأي عضو من الأعضاء إذا كان ذلك العضو يعمل في أي لجنة أو يبذل جهوداً خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة فوق واجباته العادية كعضو في المجلس أو في اللجان التابعة للمجلس
3. تخصم الغرامات التي تكون قد وقعت على الشركة بسبب مخالفات المجلس للقانون أو للنظام الأساسي للشركة خلال السنة المالية المنتهية من مكافآت المجلس، ويجوز للجمعية العمومية عدم خصم تلك الغرامات إذا تبين لها أن تلك الغرامات ليست ناتجة عن تقصير أو خطأ من المجلس.
المادة (33)
تختص الجمعية العمومية بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالشركة وفقاً لنص المادة (182) من قانون الشركات، وطالما كانت الشركة مملوكة بالكامل للجهاز فإن كافة اختصاصات الجمعية العمومية قد تم تفويضها للجهاز بموجب هذا النظام، بحيث لا يستوجب على الشركة أو المجلس دعوة أو عقد أي جمعية عمومية وتستثنى الشركة من الأحكام الخاصة بالجمعية العمومية الواردة في قانون الشركات إلى حين تغير ملكية الشركة ودخول شركاء آخرين.
المادة (35)
تكون لمدقق الحسابات الصلاحيات وعليه الالتزامات المنصوص عليها في المواد (248-252، 255) من قانون الشركات، وله بوجه خاص الحق في الاطلاع في أي وقت على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وغير ذلك من وثائق وله أن يطلب الإيضاحات التي يراها لازمة لأداء مهامه وله كذلك أن يتحقق من موجودات الشركة وحقوقها والتزاماتها، وإذا لم يتمكن من ممارسة هذه الصلاحيات يثبت ذلك بالكتابة في تقرير يقدم إلى المجلس، فإذا لم يقم المجلس بتمكين المدقق من أداء مهمته وجب عليه أن يعرضه على الجمعية العمومية.
المادة (36)
يقدم مدقق الحسابات إلى الجمعية العمومية تقريراً يشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة (250) من قانون الشركات، وعليه أن يحضر اجتماع الجمعية العمومية وأن يقرأ تقريره وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميزانية الشركة، ولكل مساهم في أثناء عقد الجمعية العمومية أن يناقش تقرير المدقق وأن يستوضح عما ورد فيه، ويكون المدقق مسؤولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره.
المادة (37)
1. لمدقق الحسابات أن يستقيل من مهمته بموجب إشعار مكتوب يودعه لدى أمين سر الشركة، ويعتبر الإشعار إنهاء لمهمته كمدقق حسابات للشركة من تاريخ إيداع الإشعار أو في تاريخ لاحق وفقاً لما هو محدد في الإشعار.
2. يلتزم مدقق الحسابات المستقيل بأن يودع لدى أمين سر الشركة بياناً بأسباب استقالته ويجب على المجلس دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديم الاستقالة للنظر في أسباب الاستقالة وتعيين مدقق حسابات آخر بديل وتحديد أتعابه.
المادة (39)
1. على المجلس، أو من يعينه المجلس لهذه الغاية، أن يحتفظ بدفاتر حسابات منتظمة حسب الأصول بكل سنة مالية للشركة تتضمن كشوف الميزانية كما في آخر يوم من السنة المالية وكشف حساب الأرباح والخسائر.
2. يجب إعداد حسابات الشركة وفق المعايير والأسس المحاسبية الدولية، وأن تعكس هذه الحسابات صورة صحيحة وعادلة عن أرباح أو خسائر الشركة للسنة المالية وحالة شؤون الشركة في نهاية السنة المالية وأن تتقيد بأية متطلبات أخرى وفقاً لقانون الشركات التجارية.
3. تعتمد القوائم المالية بالتوقيع عليها من رئيس المجلس أو أحد الأعضاء والرئيس التنفيذي للشركة ومدقق حسابات الشركة.
المادة (40)
1. تدقق حسابات الشركة من قبل مدقق الحسابات الذي يعد تقريراً عنها ويعتمدها من المجلس وتقدم إلى الجمعية العمومية مشفوعة بتقرير المدقق وذلك خلال (4) أربعة أشهر من نهاية كل سنة مالية للشركة.
2. على المجلس، أو من يعينه المجلس لهذه الغاية، أن يعد عن كل سنة مالية قبل الاجتماع السنوي للجمعية العمومية بشهر على الأقل ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر، وعلى المجلس أيضاً أن يعد تقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها والطريقة التي يقترحها لتوزيع الأرباح الصافية ويتم توفير هذه البيانات على الموقع الإلكتروني للشركة قبل اجتماع الجمعية العمومية لإتاحة الفرصة للمساهمين للاطلاع عليها.
المادة (41)
1. يجب اقتطاع (10%) من الأرباح الصافية للشركة كل عام وتخصيصها لتكوين احتياطي قانوني.
2. يجوز للجمعية العمومية وقف هذا الاقتطاع متى بلغ الاحتياطي القانوني نسبة (50%) من رأس مال الشركة المدفوع.
3. لا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني كأرباح على المساهمين ومع ذلك يجوز استخدام الجزء الزائد منه على (50%) من رأس مال الشركة المدفوع لتوزيعه كأرباح على المساهمين في السنوات التي لا تحقق الشركة فيها أرباحاً صافية كافية للتوزيع عليهم.
المادة (42)
يجوز للجمعية العمومية أن تخصص نسبة من الأرباح الصافية لإنشاء احتياطي اختياري لاستخدامه في أغراض تحددها الجمعية العمومية، ولا يجوز للشركة استخدام ذلك الاحتياطي الاختياري لأي أغراض أخرى إلا بموافقة الجمعية العمومية.
المادة (43)
1. تحدد الجمعية العمومية للشركة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطي القانوني والاحتياطي الاختياري.
2. مع مراعاة أحكام البند (1) من هذه المادة، يجوز للجمعية العمومية، بناءً على توصيات المجلس، أن تقرر توزيع أرباح سنوية أو نصف أو ربع سنوية على المساهمين.
المادة (46)
إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأسمالها المصرح وجب على المجلس خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الإفصاح لهيئة الأوراق المالية والسلع عن القوائم المالية الدورية أو السنوية دعوة الجمعية العمومية لاتخاذ قرار خاص بحل الشركة قبل الأجل المحدد لها أو استمرارها في مباشرة نشاطها.
المادة (47)
عند انتهاء مدة الشركة أو حلها قبل الأجل المحدد، تُعيّن الجمعية العمومية طريقة التصفية وتعين مصفياً أو أكثر وتحدد سلطته/سلطاتهم وتنتهي صلاحية المجلس بتعيين المصفين، ويحل المصفي محل المجلس في كافة التعاملات والتصرفات اللازمة للتصفية والمذكورة في قانون الشركات، أما سلطة الجمعية العمومية فتبقى قائمة طوال مدة التصفية إلى أن يتم إبراء ذمة المصفين من واجباتهم والتزاماتهم.
المادة (48)
يقوم المصفي بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية وعلى وجه الخصوص تمثيل الشركة أمام القضاء والوفاء بما على الشركة من ديون وبيع ما لها منقولاً أو عقاراً بالمزاد العلني أو بأي طريقة أخرى ما لم ينص في وثيقة تعيين المصفي على إجراء البيع بطريقة معينة ومع ذلك لا يجوز للمصفي بيع موجودات الشركة جملة واحدة إلا بإذن من الجمعية العمومية للشركة.
المادة (49)
إذا لم تكن أموال الشركة كافية للوفاء بجميع الديون يقوم المصفي بالوفاء بنسبة هذه الديون وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الدائنين الممتازين، وكل دين ينشأ عن أعمال التصفية يدفع من أموال الشركة بالأولوية على الديون الأخرى.
المادة (50)
يجب على المصفي إنهاء مهمته في المدة المحددة لذلك في وثيقة تعيينه فإذا لم تحدد مدة جاز للجمعية العمومية أن ترفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتعيين مدة التصفية. ولا يجوز إطالة هذه المدة إلا بموجب قرار خاص من الجمعية العمومية وبعد الاطلاع على تقرير من المصفي يبين فيه الأسباب التي حالت دون إتمام التصفية في موعدها فإذا كانت مدة التصفية معينة من المحكمة المختصة فلا يجوز إطالتها إلا بإذن منها.
المادة (52)
في حال قرر الجهاز طرح كل أو بعض أسهم الشركة للاكتتاب العام للجمهور فيجب تعديل النظام ليتناسب مع وجود أكثر من مساهم واحد في الشركة على أن لا يؤثر ذلك، حيثما كان معنياً، على الاستثناءات المقررة للشركة من نصوص قانون الشركات والمبينة في المادة (51) أعلاه من هذا النظام.