Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

مرسوم بقانون اتحادي في شأن وتنظيم مجلس الاستقرار المالي

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 04 سبتمبر 2023

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

04 سبتمبر 2023

تاريخ نفاذ التشريع

16 سبتمبر 2023

تاريخ الجريدة الرسمية

15 سبتمبر 2023

عدد الجريدة الرسمية

759

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
مجلس الوزراء: مجلس وزراء الدولة.
المجلس: مجلس الاستقرار المالي.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة المجلس.
الرئيس: رئيس مجلس الإدارة.
الأمين العام: أمين عام المجلس.
الوزارة: وزارة المالية.
المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
الدائرة المالية: الجهة المعنية بالشؤون المالية في الإمارة المحلية.
السلطات الرقابية المالية: المصرف المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطة تنظيم الخدمات المالية بسوق أبوظبي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية، أو أية سلطة رقابية مالية يتم إضافتها بقرار من مجلس الوزراء بعد العمل بهذا المرسوم بقانون، بناءً على اقتراح الرئيس. 
السلطات الأخرى: الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات الصلة بالاستقرار المالي في الدولة، والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الرئيس.
المناطق الحرة المالية: المناطق الحرة الخاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية، أو أي قانون آخر يحل محله.
الاستقرار المالي: الحالة التي يكون فيها النظام المالي في الدولة قادراً على حماية الاقتصاد الكلي من الأزمات المالية، وإدارة المخاطر المالية، وامتصاص الصدمات.
النظام المالي: مجموع القوانين والإجراءات التنظيمية والتقنية، والمؤسسات المالية، والأسواق المالية، والبنية التحتية المالية، والأفراد، التي تتفاعل فيما بينها لغرض تحريك الأموال باتجاه الاستثمار أو الاستهلاك، وتوفير التسهيلات بما في ذلك نظم المدفوعات، لتمويل النشاط الاقتصادي والتجاري.
المؤسسات ذات الأهمية النظامية: المؤسسات المالية المرخصة من قبل السلطات الرقابية المالية التي يؤدي تعثرها إلى مخاطر على النظام المالي في الدولة.
نظم البنية التحتية المالية: نظام المقاصة والتسوية ونظم الدفع المنشأة أو المشغلة أو المرخصة أو الخاضعة لإشراف أي من السلطات الرقابية المالية.
 

المادة (2) نطاق تطبيق المرسوم بقانون

تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى، بما في ذلك سلطات الخدمات المالية في المناطق الحرة المالية.

المادة (3) إنشاء المجلس

يُنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون مجلس يسمى "مجلس الاستقرار المالي" يتبع مجلس الوزراء، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات القانونية التي تكفل تنفيذ اختصاصاته.

المادة (4) مقر المجلس

يكون المقر الرئيسي للمجلس في إمارة أبوظبي، ويجوز بقرار من الرئيس إنشاء فروع أو مكاتب للمجلس داخل أو خارج الدولة.

المادة (5) أهداف المجلس

يهدف المجلس إلى تحقيق ما يأتي:
1. تعزيز وحماية الاستقرار المالي على مستوى الدولة.
2. تيسير وتسهيل التعاون بين السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى.
3. تحديد المخاطر، وتقديم التوصيات بإجراءات إضافية للتخفيف من المخاطر النظامية، التي قد يواجهها النظام المالي في الدولة.
4. تعزيز الانضباط في النظام المالي.
5. التأكد من مساهمة النظام المالي بشكل فعال ومنتظم في استدامة التنمية الاقتصادية.
 

المادة (6) اختصاصات المجلس

يتولى المجلس الاختصاصات الاتية: 
1. اقتراح الضوابط والقواعد المالية، واللوائح والتشريعات الإضافية الداعمة للسلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى، واللازمة لحماية الاستقرار المالي والاستجابة للمخاطر القائمة والناشئة، ورفعها لمجلس الإدارة.
2. تقديم الدعم الفني اللازم للسلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى، في المسائل المتعلقة بسلامة الاستقرار المالي.
3. متابعة تطورات النظام المالي والأسواق المالية المحلية والدولية، من خلال التقارير التي تصدر عن السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى، والتقارير الدولية الصادرة من الجهات ذات الصلة، أو من خلال السبل الأخرى المتاحة.
4. تحديد نقاط الضعف والمخاطر النظامية المحتملة في النظام المالي، وتقديم التوصيات والمشورة بشأن التدابير اللازمة للحد من هذه المخاطر لمجلس الإدارة، وذلك بناءً على التحليلات المقدمة من قبل السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى، والتي يمكن أن تشمل ما يأتي:
‌     أ. المخاطر المرتبطة بالتركيبة الهيكلية للأسواق المالية.
‌     ب. مخاطر اختلال مهام القطاع المالي.
‌     ج. المستويات غير المستدامة لنمو الدين والائتمان.
‌     د. المخاطر المتعلقة بالقطاع العقاري.
‌     ه. المخاطر المتعلقة بالقطاعات الأخرى المؤثرة على الاستقرار المالي.
5. مراقبة تطبيق تدابير وإجراءات سياسات الاستقرار المالي من قبل السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى، وتقييم مدى كفايتها، وتقديم التوصيات بشأنها، بما في ذلك التدابير الخاصة بالمؤسسات ذات الأهمية النظامية، ونظم البنية التحتية المالية.
6. تعزيز جاهزية السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى لإدارة الأزمات المالية، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة بإدارة الأزمات والكوارث في الدولة.
7. تقديم المشورة للسلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى، بشأن أفضل الممارسات الرقابية العالمية، بما يخدم الاستقرار المالي.
8. تعزيز الوعي العام ونشر ثقافة الاستقرار المالي في الدولة، من خلال إصدار الدراسات والتقارير وغيرها من الوسائل.
9. تبادل المعلومات المالية وشؤون السياسات المالية، وعقد اللقاءات والاتفاقيات بين الوزارة، والدائرة المالية، والسلطات الرقابية المالية، والسلطات الأخرى.
10. تقييم المسائل الواردة من السلطات الرقابية المالية، والمتعلقة بتحديد أو إلغاء تحديد أي من المؤسسات ذات الأهمية النظامية، أو أي من نظم البنية التحتية المالية، لإصدار التوصيات المناسبة في شأنها.
11. تشخيص وتحديد حالات عدم الاستقرار المالي، واقتراح الإجراءات اللازمة تنفيذها.
12. وضع آلية تحديد المؤسسات غير المالية، التي تشكل أهمية نظامية، ذات أثر على النظام المالي واستقراره، وآلية التعامل معها.
13. أية اختصاصات أخرى تخول إليه بمقتضى القوانين أو اللوائح أو القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، أو الرئيس.
 

المادة (7) تشكيل مجلس الإدارة

1. يتولى إدارة المجلس، مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي وعضوية كل من:
     - وزير دولة للشؤون المالية.
     - محافظ المصرف المركزي.
     - رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع.
     - رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي ممثلاً عن سلطة أبوظبي للخدمات المالية.
     - رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية.
     - وكيل وزارة المالية.
     - مساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي.
2. يحل وزير دولة للشؤون المالية محل الرئيس في حال غيابه أو وجود مانع لديه.
3. يتم تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الرئيس.
4. يجوز لمجلس الوزراء إضافة أعضاء لمجلس الإدارة من سلطات اتحادية أو محلية، بناءً على اقتراح الرئيس.
5. مع  مراعات أحكام هذا المرسوم بقانون، يصدر الرئيس الأنظمة الداخلية الخاصة بعمل مجلس الإدارة، بما في ذلك إجراءات وقواعد صرف المكافآت. 
 

المادة (8) اختصاصات مجلس الإدارة

يباشر مجلس الإدارة كافة الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لتمكين المجلس من تحقيق أهدافه، بما في ذلك الاختصاصات الآتية:
1. رفع المقترحات لمجلس الوزراء بشأن استحداث وتحديث السياسات والتشريعات في الدولة التي تساعد على تحقيق أهداف المجلس، أو التي تؤثر على الاستقرار المالي وتؤدي إلى حماية النظام المالي في الدولة، بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية.
2. رفع التوصيات اللازمة التي تتطلب إصدار قرارات من مجلس الوزراء بشأن المواضيع المتعلقة بالاستقرار المالي والحالة الاقتصادية للدولة، والوضع المالي للمؤسسات ذات الأهمية النظامية، ونظم البنية التحتية المالية.
3. اقتراح إضافة سلطات رقابية مالية أنشأت في الدولة بعد العمل بهذا المرسوم بقانون، ورفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها.
4. تحديد أسماء السلطات الأخرى التي تسري عليها أحكام هذا المرسوم بقانون، ورفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها.
5. إقرار مشروعي الميزانية السنوية والحساب الختامي للمجلس ورفعهما إلى الوزارة لتضمينهما ضمن قانوني الميزانية والحساب الختامي الموحد.
6. إصدار اللوائح الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والفنية والموارد البشرية والهيكل التنظيمي للمجلس.
7. تعيين مدقق حسابات خارجي أو أكثر للتدقيق على حسابات المجلس إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وتحديد أتعابه.
8. تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة والمؤقتة من أعضاء مجلس الإدارة، أو من العاملين في المجلس، ويجوز أن تضم تلك اللجان وفرق العمل ممثلين من ذوي الخبرة والاختصاص من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وتحديد مهامها وآلية عملها ومكافآت ومخصصات أعضائها.
9. وضع قواعد السلوك المهني للعاملين في المجلس، وإجراءات الافصاح والحوكمة لأعضاء مجلس الإدارة والعاملين في المجلس.
10. وضع الآلية القانونية اللازمة لحماية البيانات والمعلومات التي ترد إلى المجلس من السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى.
11. وضع الآلية المناسبة بشأن تسهيل تبادل البيانات والمعلومات فيما بين السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى.
12. وضع الآلية المناسبة بشأن حضور أعضاء مجلس الإدارة للاجتماعات، وبما يتلائم مع قرارات مجلس الوزراء بشأن حوكمة مجالس الإدارات في الحكومة الاتحادية.
13. أية اختصاصات أو صلاحيات أخرى تخول إليه بموجب القوانين أو اللوائح أو القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.
14. لمجلس الإدارة تفويض أي من اختصاصاته أو صلاحياته إلى الرئيس أو الأمين العام أو أي لجنة وفرق عمل شٌكلت بقرار من مجلس الإدارة أو الرئيس.
 

المادة (9) اجتماعات مجلس الإدارة

1. تنعقد اجتماعات مجلس الإدارة مرتين في السنة على الأقل، بدعوة من الرئيس، ولمجلس الإدارة عقد اجتماعات أخرى بناءً على طلب الرئيس أو ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة وبعد موافقة الرئيس.
2. يتم تحديد جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة وأماكن انعقادها بقرار من الرئيس.
3. يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات مجلس الإدارة بحضور خمسة أعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
4. يتخذ مجلس الإدارة قراراته بالأغلبية المطلقة من أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع.
5. في حالة عدم تمكن أي عضو من حضور أحد اجتماعات مجلس الإدارة، يجوز له تفويض من ينوب عنه للحضور والتصويت بعد موافقة الرئيس، وبحسب الآلية التي يضعها الرئيس.
6. تكون مداولات مجلس الإدارة وقراراته سرية، ويجوز الإفصاح عنها بموافقة مجلس الإدارة.
 

المادة (10) قرارات مجلس الإدارة

1. لمجلس الإدارة أن يصدر قرارات مسببة، موضحاً فيها الأهداف وآلية التنفيذ، إلى أي من السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى، بحيث يطلب منها اتخاذ تدابير أو تنفيذ سياسات مالية تحوطية تستوجب بناء منهجيات استباقية حذرة إزاء المخاطر المرتبطة بالنظام المالي، أو مزاولة مهام محددة للحفاظ على الاستقرار المالي.
2. للسلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى الاعتراض على قرارات مجلس الإدارة المتعلقة في المواضيع المشار إليها في البند (1) من هذه المادة في فترة لا تتجاوز (30) ثلاثون يوماً من تاريخ صدور القرار، وإلا أصبح القرار ملزماً، وفي هذه الحالة تلتزم السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى بتزويد مجلس الإدارة بتقرير يتضمن خطة تنفيذ القرار.
3. يتوجب على السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى في حال الاعتراض على قرارات مجلس الإدارة خلال المدة المشار إليها في البند (2) من هذه المادة، تقديم المبررات اللازمة لعدم تنفيذ القرار، واقتراح الخطط البديلة لتحقيق الهدف من القرار المعترض عليه، وعرضها على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه مناسباً.
 

المادة (11) أسس ومرجعيات مجلس الإدارة

على مجلس الإدارة في سبيل تحقيق أهدافه واختصاصاته، أن يأخذ بعين الاعتبار عند اتخاذ قراراته ما يأتي:
1. استراتيجيات الاستقرار المالي للسلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى.
2. الأهداف العامة للسلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى.
3. قوانين ومهام السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى.
4. الالتزامات الدولية.
5. القطاعات الاستثمارية ذات الأثر على الاستقرار المالي.
6. عدم التكليف بأعباء أو قيود إضافية لا تتناسب مع اختصاصات السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى.
 

المادة (12) الأمين العام والإدارة التنفيذية

1. يكون للمجلس أمين عام يصدر بتعيينه وتحديد درجته مرسوم اتحادي بناءً على توصية الرئيس.
2. يعاون الأمين العام عدد من الاستشاريين والخبراء والموظفين الذين يصدر بتعيينهم قرار من الأمين العام، وذلك وفقاً للوائح والنظم المعمول بها في المجلس.
 

المادة (13) اختصاصات وصلاحيات الأمين العام

يشرف الأمين العام على سير العمل بالمجلس، ويكون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة عن متابعة وتنفيذ قراراته، وله في سبيل ذلك ممارسة كافة الاختصاصات والصلاحيات اللازمة للتحقق من حسن سير العمل بالمجلس بما في ذلك الآتي:
1. متابعة تنفيذ سياسات واستراتيجيات المجلس.
2. اقتراح جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة واللجان وفرق العمل التابعة لمجلس الإدارة.
3. إعداد مشروعي الميزانية السنوية والحساب الختامي للمجلس ورفعهما لمجلس الإدارة.
4. إعداد اللوائح الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والفنية والموارد البشرية والهيكل التنظيمي للمجلس ورفعها إلى مجلس الإدارة. 
5. تعيين الاستشاريين والخبراء والموظفين وإنهاء خدماتهم، وفقاً للوائح والنظم المعمول بها في المجلس.
6. تمثيل المجلس أمام القضاء والغير داخل وخارج الدولة.
7. إبرام العقود والاتفاقيات التي يكون المجلس طرفاً فيها، وفقاً للوائح والنظم المعمول بها في المجلس.
8. إصدار القرارات وفقاً للوائح والنظم المعمول بها في المجلس، وتوقيع المراسلات الصادرة عن المجلس.
9. فتح وإدارة الحسابات المصرفية بالنيابة عن المجلس داخل الدولة، وفقاً للوائح والنظم المعمول بها في المجلس.
10. اقتراح المدققين الخارجيين للتدقيق على حسابات المجلس، والتوصية بشأنهم لمجلس الإدارة.
11. اقتراح قواعد السلوك المهني للعاملين في المجلس، وإجراءات الإفصاح والحوكمة لأعضاء مجلس الإدارة والعاملين في المجلس، ورفعهما لمجلس الإدارة.
12. اقتراح الآلية القانونية اللازمة لحماية البيانات والمعلومات التي ترد إلى المجلس من السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى ورفعها لمجلس الإدارة.
13. اقتراح الآليات المناسبة بشأن تسهيل تبادل البيانات والمعلومات فيما بين السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى، ورفعها لمجلس الإدارة.
14. الإشراف على الإدارة التنفيذية في المجلس ومتابعة إنجازاتها ونتائج أدائها، واقتراح ما يلزم من أنظمة وإجراءات تساهم في تحسين الأداء وتطويره.
15. اعتماد خطط وبرامج التأهيل والتدريب للعاملين في المجلس.
16. أية اختصاصات أو صلاحيات أخرى تخول إليه بموجب القوانين أو اللوائح أو القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة، أو الرئيس.
17. للأمين العام تفويض أي من اختصاصاته أو صلاحياته إلى من يراه مناسباً من موظفي المجلس، على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً وبعد موافقة الرئيس.
 

المادة (14) السنة المالية

تبدأ السنة المالية للمجلس في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، وتبدأ السنة المالية الأولى للمجلس من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.

المادة (15) الموارد المالية

تتكون الموارد المالية للمجلس من الآتي:
1. الاعتمادات المالية السنوية التي تخصص للمجلس في الميزانية العامة للدولة.
2. الدعم المقدم من السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى.
3. الهبات والوصايا والمنح والتبرعات التي تقدم للمجلس ويوافق عليها الرئيس.
4. أية موارد أخرى يحققها المجلس من ممارسة اختصاصاته.
 

المادة (16) التدقيق على الحسابات

1. يخضع المجلس لرقابة ديوان المحاسبة، وعليه موافاته بما يطلبه من بيانات أو معلومات تخص أعماله، وليس لديوان المحاسبة أن يتدخل في تسيير أعمال المجلس أو التعرض لسياساته.
2. يجوز للمجلس تعيين مدقق حسابات خارجي أو أكثر، للتدقيق على حسابات المجلس إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
 

المادة (17) تشريعات الموارد البشرية والمعاشات

فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح والنظم المعمول بها في المجلس، يسري على موظفي المجلس تشريعات الموارد البشرية المعمول بها في الحكومة الاتحادية، كما يسري على المواطنين منهم قوانين التقاعد المعمول بها في الحكومة الاتحادية.

المادة (18) دور المجلس في المالية العامة

1. على الوزارة والدائرة المالية التنسيق مع المجلس في المسائل الموضحة أدناه:
‌     أ. السياسات المالية الحكومية.
‌     ب. آليات تمويل المشاريع التي تكون من خلال الاقتراض أو إصدار السندات أو الصكوك.
‌     ج. التصنيف الائتماني.
‌     د. الأمور المالية المستجدة المؤثرة في التنمية الاقتصادية في الدولة.
2. يعقد المجلس اتفاقيات ثنائية مع الوزارة والدائرة المالية لوضع آلية التنسيق في المسائل المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، ويُحدد الرئيس من يوقع على تلك الاتفاقيات نيابة عن المجلس.
 

المادة (19) التعاون مع المجلس

1. في سبيل تمكين المجلس من تحقيق أهدافه واختصاصاته وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، على السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى تزويد المجلس بالبيانات والمعلومات التي يطلبها المجلس خلال المدة والآلية التي يُحددها.
2. يجب ألا تكون البيانات والمعلومات التي يطلبها المجلس من السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة ذات صلة بأفراد أو تم الحصول عليها من مؤسسات أبرمت معها اتفاقيات حماية البيانات والمعلومات.
3. يلتزم أعضاء مجلس الإدارة والعاملين في المجلس بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات المتداولة في المجلس، وفي مجلس الإدارة، أو المتعلقة بعمل مجلس الإدارة أو العاملين في المجلس، أو تلك التي ترد إلى مجلس الإدارة أو العاملين في المجلس من السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى، خلال فترة العضوية في مجلس الإدارة، أو تولي الوظيفة بالنسبة للعاملين في المجلس أو بعد ذلك، ويضع مجلس الإدارة الآلية القانونية اللازمة لحماية البيانات والمعلومات ذات الصلة بهذا الشأن.
4. على السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى تزويد المجلس بالبيانات والمعلومات التي ترى تلك السلطات أنها ذات أهمية لاطلاع المجلس عليها، لتحقيق أهداف واختصاصات المجلس المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
 

المادة (20) تبادل البيانات والمعلومات

على السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى تبادل البيانات والمعلومات فيما بينها، لغايات تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، وفق الآليات التي يضعها مجلس الإدارة بشأن تبادل البيانات والمعلومات فيما بين هذه السلطات.

المادة (21) إصدار التقارير

1. يصدر المجلس تقريرا سنوياً يرفع إلى مجلس الوزراء، يتضمن الوضع المالي للدولة والتوصيات ذات الصلة فيما يتعلق بالاستقرار المالي والحالة الاقتصادية للدولة، على أن يتضمن التقرير السنوي المعلومات الآتية:
‌     أ. رؤية المجلس للوضع والاستقرار القائم للنظام المالي في وقت إعداد التقرير.
‌     ب. تقييم التطورات التي أثرت على الوضع المالي والاقتصادي الحالي.
‌     ج. تقييم نقاط القوة ومواطن الضعف في النظام المالي.
‌     د. تقييم المخاطر التي تهدد النظام المالي.
‌     ه. الوضع المالي للمؤسسات ذات الأهمية النظامية، ونظم البنية التحتية المالية في الدولة.
‌     و. رؤية المجلس لمستقبل النظام المالي، وكل ما من شأنه تحقيق الاستقرار المالي للدولة.
‌     ز. الإجراءات المقترحة من المجلس، لمعالجة أية مسائل تظهر في التقييمات المشار إليها في الفقرات (ب-ج-د) من هذا البند.
‌     ح. موجز لأهم القرارات والتوجيهات والتدابير والتوصيات الصادرة عن المجلس تنفيذاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
2. على السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى، تزويد المجلس بتقارير وتحليلات دورية عن أنشطتها بغرض تضمينها في التقرير السنوي المشار إليه في البند (1) من هذه المادة.
3. للمجلس أن يصدر تقارير دورية أخرى معدة للنشر بغرض التوعية وإطلاع المعنيين.
4. تنشر التقارير التي يصدرها المجلس بالوسائل التي يراها مناسبة.
5. يجوز الإعلان عن القرارات والتوجيهات والتدابير والتوصيات التي تصدر عن مجلس الإدارة، من خلال بيان صحفي يصدر عن الرئيس أو الممثل الذي يخوله.
 

المادة (22) الإلغاءات

يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (23) نشر المرسوم بقانون والعمل به

يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.