- المادة (1) التعاريف
- المادة (2) الأهداف
- المادة (3) نطاق التطبيق
- المادة (4) معايير المحتوى الوطني
- المادة (5) مهام الوزارة في البرنامج
- المادة (6) اللجنة الوطنية
- المادة (7) مهام اللجنة الوطنية
- المادة (8) مسؤوليات الجهات الاتحادية
- المادة (9) مسؤوليات الجهات المعنية
- المادة (10) الشركات المانحة للشهادة
- المادة (11) التزامات الشركات المانحة للشهادة
- المادة (12) التزامات الموردين
- المادة (13) علامة المحتوى الوطني
- المادة (14) إجراءات الرقابة والمتابعة
- المادة (15) الجزاءات الإدارية
- المادة (16) الأحكام الختامية
المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الوزارة: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
الوزير: وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
الجهات الاتحادية: أيّ وزارة منشأة وفق القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته، أو جهة اتحادية مستقلة سواء كانت هيئة أو مؤسسة، بالإضافة إلى الأجهزة التنظيمية الاتحادية التابعة للحكومة، ولها صلاحية اعتماد عمليات الشراء.
الجهات المعنية: أيّ جهة محلية سواءً كانت دائرة أو هيئة أو مؤسسة أو أيّ شركة من شركات القطاع الخاص بما فيها الشركات المملوكة للحكومة الاتحادية أو المحلية، والتي تطبق البرنامج في مشترياتها.
اللجنة: اللجنة الوطنية لبرنامج المحتوى الوطني المشار إليه في المادة (6) من هذا القرار.
المحتوى الوطني: إجمالي المبالغ التي تنفق داخل الدولة لتطوير الأعمال والموارد البشرية وتحفيز الإنتاجية في الاقتصاد حسب معايير معادلة المحتوى الوطني.
البرنامج: برنامج المحتوى الوطني، المعتمد بموجب هذا القرار.
الشهادة: شهادة المحتوى الوطني لقياس مدى مساهمة المورد في المحتوى الوطني.
الشركات المانحة للشهادة: الشركات والمؤسسات المصرح لها من قبل الوزارة حسب أنظمتها وإجراءاتها للقيام بإصدار شهادات المحتوى الوطني التي تُقدم من الموردين، حسب الضوابط والاشتراطات المعتمدة من الوزارة.
المورد: أيّ شخص طبيعي أو معنوي تتعاقد أو ترغب في التعاقد معه الجهات الاتحادية والجهات المعنية لتأمين مشترياتها، ويشمل: المورد بالنسبة لشراء السلع وتوريدها والمقاول بالنسبة لتنفيذ الأعمال وإنشائها ومقدم الخدمات بالنسبة لتقديم الخدمات على اختلاف أنواعها.
تنمية القدرات البشرية الوطنية: تطوير كوادر وطنية وإتاحة المزيد من الفرص التعليمية والتدريبية لتمكين وتأهيل قوة عاملة وطنية متنوعة وفاعلة وما يتم انفاقه على تأهيلها وتدريبها.
التكنولوجيا المتقدمة: التكنولوجيا المبتكرة أو المستحدثة ذات التبني أو الإنتاج المنخفض أو النضج التقني غير المكتمل أو الناشئ.
الإنفاق على المنتجات والخدمات داخل الدولة: الإنفاق على المحتوى المحلي مثل: المنتجات ومرافق التصنيع والتجميع والخدمات والبنى التحتية، لتنمية الناتج المحلي الإجمالي للدولة، لضمان الاستفادة من الإنتاج المحلي وتعزيز سلسلة القيمة المحلية الداخلية بين المنشآت المسجلة اقتصادياً في الدولة.
الأصول الثابتة داخل الدولة: هي الأصول الثابتة التي ترتبط بموقع محدد خلال عمرها الإنتاجي، وليس من الممكن عمليا نقلها من مكان الى آخر إلّا في حالات نادرة وباستخدام تقنيات مكلفة، مثل المباني وأصول البنية التحتية.
خطة تحسين المحتوى الوطني: خطة العمل بين المورد والجهة الاتحادية أو الجهة المعنية خلال فترة التعاقد، والتي تساهم في تحفيز زيادة القيمة الوطنية بناءً على الضوابط التي يتم تحديدها من قبل الوزارة.
المنتجات الوطنية: كل منتج تم إنتاجه في الدولة بما في ذلك جميع المنتجات الاستخراجية والزراعية والحيوانية والصناعية، سواءً كانت في صورتها الأولية أو في أيّ مرحلة من مراحل التجميع أو التجهيز أو التصنيع اللاحقة.
معادلة المحتوى الوطني: المعادلة التي تقيس مدى المساهمة في تطوير المحتوى الوطني.
المنصة الإلكترونية: النظام الإلكتروني الموحد الذي تديره الوزارة لبرنامج المحتوى الوطني.
المشتريات: أيّ سلعة أو خدمة أو أعمال تحتاج إليها الجهات الاتحادية أو المحلية أو الشركات لممارسة أعمالها.
المادة (2) الأهداف
يهدف البرنامج إلى ما يأتي:
1. توطين إنتاج السلع والخدمات الصناعية ودعم الطلب على المنتجات الوطنية.
2. إعادة تدوير جزء أكبر من مصروفات المشتريات والخدمات في الاقتصاد الوطني.
3. تفعيل دورة المشتريات الحكومية في تحقيق الأهداف والاستراتيجيات الحكومية.
4. دعم برامج ومشاريع وأهداف الدولة بشأن رفع نسب التوطين وتوفير فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص.
5. تحفيز المؤسسات والشركات المتعاقدة في المشتريات على وضع خطط وآليات لزيادة المحتوى المحلي.
6. تنمية وتعزيز الأنشطة الاقتصادية في الدولة القائمة على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، وزيادة أثره الإيجابي على الناتج المحلي الإجمالي.
المادة (3) نطاق التطبيق
1. يطبق البرنامج على جميع إجراءات وفئات المشتريات وعقود التوريد، وتنفيذ الخدمات، التي تقوم بها الجهات الاتحادية لممارسة أعمالها.
2. يطبق البرنامج على الجهات المعنية والموردين وذلك في حال انضمامها للبرنامج- اختيارياً- وفقاً للمعايير والإجراءات التي تحددها الوزارة، وفي حال الانضمام تسري الأحكام الواردة في البرنامج عليها بشكل إلزامي.
المادة (4) معايير المحتوى الوطني
يتم احتساب نسبة المحتوى الوطني بناءً على المعايير الآتية:
1. المعيار الأول: تكلفة التصنيع والإنفاق على المنتجات والخدمات داخل الدولة.
2. المعيار الثاني: حجم الاستثمار في الأصول الثابتة داخل الدولة.
3. المعيار الثالث: الإنفاق على تعيين وتأهيل وتنمية القدرات البشرية الوطنية.
4. المعيار الرابع: الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والبحث والتطوير.
5. المعيار الخامس: الإنفاق على الكوادر الوظيفية المتواجدة في الدولة.
المادة (5) مهام الوزارة في البرنامج
تتولى الوزارة المهام الآتية:
1. الإشراف على البرنامج ومتابعة تنفيذه ووضع المعايير اللازمة لتطبيقه والانضمام إليه.
2. إعداد الأدلة والمعايير والمتطلبات والإجراءات الخاصة بالبرنامج ونظام عمله، واقتراح تعديلها ورفعها إلى اللجنة لدراستها ورفع توصياتها للوزارة بشأنها.
3. إصدار متطلبات الحصول على شهادة المحتوى الوطني ومدة صلاحيتها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة مع مراعاة معايير المحتوى الوطني المشار إليها في المادة (4) من هذا القرار.
4. إقرار آلية احتساب نسبة المحتوى الوطني والمعايير المشار إليها في المادة (4) من هذا القرار، وإصدار الأدلة اللازمة لذلك، والمرفوعة إليها من اللجنة.
5. اعتماد معايير وضوابط عمل الشركات المانحة للشهادة المرفوعة إليها من اللجنة.
6. تحديد آلية تقييم المشتريات وترسية العطاء لتطبيقه على جميع مشتريات الجهات الاتحادية بالتنسيق مع وزارة المالية.
7. اعتماد البرامج التنفيذية والمعايير والآليات اللازمة للإشراف والرقابة على الشركات المانحة للشهادة المرفوعة إليها من اللجنة.
8. إنشاء وإدارة المنصة الإلكترونية الموحدة للمحتوى الوطني.
9. تشكيل اللجان التنفيذية لتطبيق أي من أحكام البرنامج.
وللوزارة تفويض أيّ من الجهات أو اللجان التنفيذية لتنفيذ أيّ من اختصاصاتها المتعلقة بالبرنامج.
المادة (6) اللجنة الوطنية
تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الوطنية لبرنامج المحتوى الوطني"، تتبع الوزارة، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها وآلية اتخاذ القرارات فيها قرار من الوزير.
المادة (7) مهام اللجنة الوطنية
تتولى اللجنة الوطنية المشار لها في المادة (6) من هذا القرار ممارسة المهام الآتية:
1. إعداد السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالبرنامج ورفعها للوزارة.
2. اقتراح آلية احتساب نسبة المحتوى الوطني والمعايير والمعادلة والأدلة الخاصة بها ورفعها للوزارة لاعتمادها.
3. دراسة الأدلة والمعايير والمتطلبات والإجراءات الخاصة بالبرنامج ونظام عمله والتعديلات عليها، والمرفوعة إليها من قبل الوزارة، ورفع توصياتها لها.
4. تحديد ضوابط التكلفة المالية لإصدار شهادات المحتوى الوطني الصادرة من الشركات المانحة للشهادة.
5. تصميم برنامج موحد للحوافز في الجهات الاتحادية يراعى فيه عدم وجود أي تبعات أو آثار مالية.
6. اقتراح الأدلة والمعايير والمتطلبات اللازمة لاعتماد الشركات المانحة للشهادة، ورفعها للوزارة لاعتمادها.
7. اقتراح البرامج التنفيذية والمعايير والآليات اللازمة للإشراف والرقابة على الشركات المانحة للشهادة، ورفعها للوزارة لاعتمادها.
8. اقتراح الجزاءات الإدارية على مخالفة أحكام البرنامج وإجراءات التظلم المتعلقة بها ورفعها للوزارة.
9. أيّ مهام أخرى تُكلف بها من قبل الوزير.
المادة (8) مسؤوليات الجهات الاتحادية
على الجهات الاتحادية القيام بما يأتي:
1. تنفيذ البرنامج على جميع إجراءات وفئات عقود المشتريات.
2. تطبيق آلية تقييم المشتريات وترسية العطاءات المحددة المشار إليها في البند (6) من المادة (5) من هذا القرار.
3. تزويد الوزارة بأيّ دراسات وتقارير تنفيذ البرنامج قامت بها فيما يخص البرنامج.
المادة (9) مسؤوليات الجهات المعنية
على الجهات المعنية -حين انضمامها للبرنامج- القيام بما يأتي:
1. وضع الإجراءات والسياسات المناسبة لمتطلبات تطبيق البرنامج.
2. إدراج وزن المحتوى الوطني ضمن أوزان تقييم المناقصات وترسية العطاءات.
3. تقديم المقترحات والتحسينات لتطوير البرنامج ورفعها للوزارة أو اللجنة الوطنية حسب مقتضى الحال.
4. تزويد الوزارة بأيّ دراسات وتقارير تنفيذ البرنامج قامت بها فيما يخص البرنامج.
المادة (10) الشركات المانحة للشهادة
على الشركات المانحة للشهادة التي ترغب في أن يتم تعيينها في إطار البرنامج التقدم بطلب للحصول على الاعتماد حسب المعايير والشروط التي يتم تحديدها من قبل الوزارة.
المادة (11) التزامات الشركات المانحة للشهادة
على الشركات المانحة للشهادة الالتزام بما يأتي:
1. قياس المحتوى الوطني للموردين بناءً على المعايير المعتمدة من الوزارة.
2. الالتزام بمتطلبات السرية وحسن السلوك والأخلاق والنزاهة والحيادية الخاصة بالبرنامج.
3. إبلاغ الوزارة بأيّ شكل من أشكال الاحتيال أو التصريح الخاطئ المتعمد أو السلوك غير اللائق للموردين أو أي ممارسات غير عادلة أو مخاطر على التنفيذ الفعال للبرنامج.
4. المساهمة في إعداد ورش عمل توعوية وتدريبية وبرامج متخصصة بشأن البرنامج وبما يتوافق مع متطلبات الأداء والتشغيل التي تحددها الوزارة.
5. الالتزام بإبلاغ الوزارة بأيّ تغييرات في الإدارة أو الملكية التي يمكن أن تؤثر على قدرتها في احتساب المحتوى الوطني.
6. إصدار الشهادة من خلال المنصة الإلكترونية التابعة للوزارة.
7. رفع تقارير إنجاز دورية وفق المتطلبات التي تحددها الوزارة.
8. أيّ التزامات أخرى تكلف بها من قبل الوزارة.
المادة (12) التزامات الموردين
على الموردين الالتزام بما يأتي:
1. تقديم الوثائق للشركات المانحة للشهادة التي تثبت نسبة المساهمة في المحتوى الوطني ، ونسخ من البيانات المالية المدققة المعدة وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية حسب نماذج ومعايير تحددها الوزارة.
2. تجديد شهادة المحتوى الوطني حسب الإجراءات المعتمدة من الوزارة.
3. تقديم شهادة المحتوى الوطني مع المتطلبات والشروط للمشاركة في مشتريات الجهات الاتحادية والجهات المعنية.
4. تزويد الوزارة أو من تخولها قائمة بجميع السلع والخدمات خلال آخر سنة مالية.
5. تقارير نظام حماية الأجور وفقاً لما هو معتمد لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين.
6. إرفاق خطة لتحسين المحتوى الوطني عند طلب الجهات الاتحادية أو الجهات المعنية وفقاً للنموذج الذي تعده الوزارة.
المادة (13) علامة المحتوى الوطني
النصوص السابقة
1. تحدّد الوزارة شكل علامة برنامج المحتوى الوطني، وشروط وضوابط استخدامها وتُعتبر المالك الحصري لحقوق الملكية الفكرية لها.
2. على جميع الجهات الاتحادية والجهات المعنية والشركات المانحة للشهادة والموردين الالتزام بشكل العلامة المشار إليها وشروط وضوابط استخدامها.
3. لا يجوز لأي من الجهات الاتحادية والجهات المعنية والشركات المانحة للشهادة والموردين وضع أو استخدام أو الترويج للعلامة المشار إليها بما في ذلك الاختصارات والرموز والصور التي تدل على أي من ذلك، ما لم يكن مشارك في البرنامج وفقاً لأحكام هذا القرار والإجراءات الصادرة عن الوزارة في هذا الشأن.
المادة (14) إجراءات الرقابة والمتابعة
1. مع عدم الإخلال بمهام الوزارة الواردة في هذا القرار، تتولى الجهات الاتحادية والجهات المعنية إجراءات الرقابة والمتابعة على الموردين الواقعة ضمن اختصاصها بشأن تطبيق أحكام البرنامج.
2. تتولى الوزارة الرقابة على الشركات المانحة للشهادة وفقاً للمعايير والإجراءات التي تعتمدها.
المادة (15) الجزاءات الإدارية
يصدر بقرار من مجلس الوزراء لائحة بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية على مخالفة أحكام البرنامج وكذلك إجراءات التظلمات حول الجزاءات المفروضة على المخالف.
المادة (16) الأحكام الختامية
1. لا يخل تطبيق أحكام البرنامج بالتشريعات الأخرى ذات العلاقة، كما لا يخل بأي التزامات قانونية منصوص عليها في تلك التشريعات أو يعفى منها.
2. تتولى وزارة المالية تطبيق متطلبات البرنامج في نظام المشتريات الاتحادي.
3. يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج.