المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
الوزير: وزير التربية والتعليم.
الترخيص المهني: إذن يصدر عن الوزارة، يمكن حامله من مزاولة المهن المتعلقة بقطاع التعليم في الدولة.
المؤهلات: وثائق وصف مستوى مخرجات التعلم التي اكتسبها الفرد والتي تمكنه من أداء أعمال أو واجبات محددة حسب التصنيفات والتعريفات والمعايير المعتمدة للوظائف والتخصصات المختلفة، وتصدر بها شهادات للتعليم العام أو المهني معترف بها تساعد حاملها على التوظيف والترقي أو استكمال تعليمه.
المادة (2) رسوم الخدمات
تستوفى نظير الخدمات التي تقدمها الوزارة والمدرجة في الجدول أدناه، الرسوم المبينة قرين كل منها.
أولاً: المدارس التعليمية الخاصة:
م |
بيان نوع الخدمة |
رسم الخدمة بالدرهم |
آلية التحصيل |
1 |
تقديم طلب ترخيص مدرسة خاصة |
700 |
مرة واحدة |
إصدار التراخيص الجديدة |
|||
2 |
أ. لمرحلة الروضة فقط |
5,000 |
مرة واحدة |
ب. للمرحلة الابتدائية فقط (الحلقة 1) |
7,000 |
مرة واحدة |
|
ج. للمرحلة الإعدادية فقط (الحلقة 2) |
6,000 |
مرة واحدة |
|
د. للمرحلة الثانوية فقط (الحلقة |
5,000 |
مرة واحدة |
|
هـ. أكثر من مرحلة دراسية |
10,000 |
مرة واحدة |
|
تجديد التراخيص سنوياً |
|||
3 |
أ. مرحلة الروضة: |
||
من 1 إلى 100 طالب |
3,000 |
سنوياً |
|
من 101 إلى 300 طالب |
4,000 |
سنوياً |
|
أكثر من 300 طالب |
5,000 |
سنوياً |
|
ب. المرحلة الابتدائية (الحلقة 1) |
|||
من 1 إلى 100 طالب |
4,000 |
سنوياً |
|
من 101 إلى 300 طالب |
5,000 |
سنوياً |
|
أكثر من 300 طالب |
6,000 |
سنوياً |
|
ت. المرحلة الإعدادية (الحلقة 2) |
|||
من 1 إلى 100 طالب |
4,000 |
سنوياً |
|
من 101 إلى 300 طالب |
5,000 |
سنوياً |
|
أكثر من 300 طالب |
6,000 |
سنوياً |
|
ث. المرحلة الثانوية (الحلقة 3) |
|||
من 1 إلى 50 طالب |
3,000 |
سنوياً |
|
من 51 إلى 100 طالب |
4,000 |
سنوياً |
|
أكثر من 100 طالب |
5,000 |
سنوياً |
|
|
ج. أكثر من مرحلة دراسية |
||
|
من 1 إلى 400 طالب |
6,000 |
سنوياً |
|
من 401 إلى 800 طالب |
8,000 |
سنوياً |
|
من 801 إلى 1,000 طالب |
9,000 |
سنوياً |
|
أكثر من 1,000 طالب |
10,000 |
سنوياً |
4 |
رسم تغيير الترخيص أو أي من البيانات |
3,000 |
عن كل طلب تغيير |
ثانياً: المعاهد والمراكز التعليمية الخاصة:
م |
بيان نوع الخدمة |
رسم الخدمة بالدرهم |
آلية التحصيل |
1 |
تقديم طلب ترخيص معهد أو مركز تعليمي خاص |
700 |
مرة واحدة |
2 |
إصدار رخصة جديدة لمعهد أو مركز تعليمي خاص |
5,000 |
مرة واحدة |
تجديد الترخيص سنوياً |
|||
3 |
أ. نشاط واحد تعليمي |
3,000 |
سنوياً |
ب. نشاطين تعليميين |
4,000 |
سنوياً |
|
ج. أكثر من نشاطين تعليمين |
5,000 |
سنوياً |
|
4 |
رسم تغيير الترخيص أو أي من البيانات |
2,000 |
عن كل طلب تغيير |
ثالثاً: دور الحضانة:
م |
بيان نوع الخدمة |
رسم الخدمة بالدرهم |
آلية التحصيل |
1 |
إصدار الترخيص الخاصة بدور الحضانة |
10,000 |
مرة واحدة |
2 |
تجديد الترخيص الخاص بدور الحضانة |
5,000 |
سنوياً |
3 |
تغيير البيانات الخاصة بصاحب ترخيص دور الحضانة |
1,000 |
عن كل طلب تغيير |
4 |
تغيير الاسم التجاري الوارد في الرخصة التجارية/ المهنية الخاصة بدور الحضانة |
1,000 |
لكل طلب |
5 |
تغيير موقع النشاط الخاص بدور الحضانة |
1,000 |
لكل طلب |
6 |
إصدار بدل فاقد أو بدل تالف للرخصة الصادرة من الوزارة الخاصة بدور الحضانة |
1,000 |
لكل طلب |
7 |
إصدار شهادة لمن يهمه الأمر الخاصة بدور الحضانة |
100 |
لكل طلب |
8 |
معاينة المبنى الخاص بدور الحضانة |
300 |
لكل طلب |
9 |
إصدار تصريح مسبق للإعلانات المطبوعة (ساكن) للحضانات |
300 |
لكل طلب |
10 |
إصدار تصريح مسبق للإعلانات المذاعة و المسموعة (صوتي) للحضانات |
500 |
لكل طلب |
11 |
إصدار تصريح مسبق للإعلانات المرئية و المسموعة (ضوئي و صوتي) للحضانات |
600 |
لكل طلب |
12 |
تعديل صيغة الإعلانات للحضانات |
200 |
لكل طلب |
رابعاً: التعليم العالي:
1.خدمات معادلة الشهادات |
|||
م |
بيان نوع الخدمة |
رسم الخدمة بالدرهم |
آلية التحصيل |
الفئة الأولى: الشهادات الصادرة من داخل الدولة: |
|||
1 |
طلب معادلة شهادة دراسية تعليم عام داخل الدولة |
50 |
لكل طلب |
2 |
طلب معادلة شهادة دراسية صفوف النقل من داخل الدولة |
15 |
لكل طلب |
الفئة الثانية: الشهادات الصادرة من خارج الدولة: |
|||
1 |
معادلة شهادات البكالوريوس أو ما يعادلها وما دون ذلك |
100 |
لكل طلب |
2 |
معادلة شهادات الماجستير |
150 |
لكل طلب |
3 |
معادلة شهادات الدكتوراه |
200 |
لكل طلب |
2.خدمات الإشراف على الطلبة المبتعثين خارج الدولة |
|||
رسم إشراف الوزارة على الطلبة المبتعثين للدراسة خارج الدولة من جهات الابتعاث المختلفة في الدولة عن الطالب الواحد لكل عام دراسي |
6,000 |
سنوياً عن الطالب الواحد لكل عام دراسي |
خامساً: الترخيص المهني:
م |
بيان نوع الخدمة |
رسم الخدمة بالدرهم |
آلية التحصيل |
1 |
أداء مجموعة الاختبارات والتقييم |
250 |
لكل طلب |
2 |
أداء الاختبار الواحد أو أداء التقييم منفرداً أو الإعادة |
100 |
لكل طلب |
3 |
إصدار الرخصة المهنية |
50 |
لكل طلب |
4 |
تقييم ملف الإنجاز المهني وتجديد الرخصة المهنية للمدة التي يحددها نظام الترخيص |
100 |
لكل طلب |
5 |
معادلة الرخصة المهنية الدولية |
100 |
لكل طلب |
سادساً: اختبار الإمارات القياسي (إمسات/Emsat) في قطاع التعليم في الدولة:
م |
بيان نوع الخدمة |
رسم الخدمة بالدرهم |
آلية التحصيل |
1 |
اختبار الإمارات القياسي(إمسات EmSAT) للمجموعة الكاملة من المواد التالية: اللغه العربية،اللغة الإنجليزية، الفيزياء، والرياضيات (لطلبة الصف الثاني عشر المقيدين في التعليم العام بشقيه الحكومي والخاص) |
300 |
لكل طلب |
2 |
اختبار الإمارات القياسي (إمسات EmSAT) للمادة الواحدة (لطلبة الصف الثاني عشر المقيدين في التعليم العام بشقيه الحكومي والخاص)
|
100 |
لكل طلب |
3 |
اختبار الإمارات القياسي (إمسات EmSAT) للمادة الواحدة (للمتقدمين للاختبار من غير المقيدين في التعليم العام بشقيه الحكومي والخاص) |
250 |
لكل طلب |
4 |
إعادة اختبار الإمارات القياسي (إمسات EmSAT) للمادة الواحدة (لأي من المتقدمين للاختبار سواء المقيدين في المدارس او غير المقيدين). |
100 |
لكل طلب |
سابعاً: خدمات متنوعة:
م |
بيان نوع الخدمة |
رسم الخدمة بالدرهم |
آلية التحصيل |
1 |
تصديق شهادة الخبرة (لمن يهمه الأمر) الصادرة من المعاهد أو المدارس الخاصة للعاملين فيها. |
50 |
لكل طلب |
2 |
اعتماد الوزارة نشر الإعلان الخاص بالمدارس أو المعاهد أو المراكز التعليمية الخاصة بوسائل الإعلام المختلفة. |
50 |
لكل طلب |
3 |
إصدار شهادة مدرسية للطلاب أو مستخرج لها أو أي وثيقة امتحان أخرى تصدرها الوزارة. |
15 |
لكل طلب |
المادة (3) الغرامات الإدارية
أ. تُفرض على المخالفات المحددة في الجدول أدناه الغرامات الإدارية الموضحة إزاء كل منها:
أولاً: المخالفات المتعلقة بالمدارس الخاصة |
||
م |
بيان المخالفة |
قيمة الغرامة بالدرهم |
1 |
زيادة الرسوم الدراسية أو استيفاء رسوم أخرى (دون موافقة الوزارة المسبقة) |
10,000 |
2 |
إضافة مرحلة دراسية أو صف دراسي (دون موافقة الوزارة المسبقة) خارج المنهج |
10,000 |
3 |
عدم الالتزام بصرف رواتب ومستحقات العاملين أو تأخيرها |
10,000 |
4 |
تغيير مقر المدرسة (دون موافقة الوزارة المسبقة) |
10,000 |
5 |
تطبيق منهاج غير مرخص به للمدرسة أو تدريس أو تداول أي كتاب دراسي غير مصرح به للمدرسة |
10,000 |
6 |
عدم تطبيق أي من المواد الثلاث الإجبارية حسب منهاج وخطة الوزارة |
10,000 |
7 |
تعطيل الدراسة دون موافقة الوزارة المسبقة أو عدم الالتزام بتعطيل الدراسة أثناء العطلات الرسمية |
10,000 |
8 |
عدم تطبيق لائحة التقويم والامتحانات |
7,000 |
9 |
عدم تطبيق نظام القيد والقبول |
7,000 |
10 |
عدم تطبيق لائحة توجيه السلوك التربوي |
7,000 |
11 |
نشر أي إعلان في وسائل الإعلام المختلفة (دون موافقة الوزارة المسبقة) |
5,000 |
12 |
إضافة مباني ملحقة بجانب المبنى أو إنشاء مباني جديدة أو إحداث تغيير في مبنى المدرسة (دون موافقة الوزارة المسبقة) |
5,000 |
13 |
عدم اكتمال تعيين أعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية من بدء العام الدراسي أو بعد (15) يوم من تاريخ شغر الوظيفة خلال العام الدراسي |
5,000 |
14 |
طباعة أو إصدار مجلات أو نشرات دون موافقة الوزارة المسبقة |
3,000 |
15 |
عدم الحصول على موافقة الوزارة على تعيين العاملين وإخطارهم بإنهاء خدماتهم |
3,000 |
16 |
تجاوز الحدود العليا لكثافة الفصول الدراسية |
3,000 |
17 |
التأخر في تسليم سجلات القيد وكشوف النتائج عن موعدها |
3,000 |
18 |
إصدار شهادات أو وثائق مخالفة للسجلات الرسمية |
3,000 |
19 |
تجاوز الحد الأعلى لنصاب المعلم من الحصص الأسبوعية |
3,000 |
20 |
عدم تجديد الترخيص الخاص بالمدرسة بعد انتهاء مدته (بثلاثين يوماً)
|
500 شهرياً |
ثانياً: المخالفات المتعلقة بالمعاهد والمراكز التعليمية الخاصة |
||
م |
بيان المخالفة |
قيمة الغرامة بالدرهم |
1 |
الانتقال إلى مبنى آخر دون موافقة الوزارة المسبقة |
5,000 |
2 |
مزاولة نشاط دون الحصول على ترخيص |
5,000 |
3 |
تعيين مدرسين دون موافقة الوزارة |
5,000 |
4 |
عدم الالتزام بدفع رواتب الموظفين |
5,000 |
5 |
إسناد تدريس مادة دراسية لمدرس غير مختص |
3,000 |
6 |
عدم التقيد برسوم الدورات المعتمدة من الوزارة |
3,000 |
7 |
نشر إعلان أو إصدار مجلات ونشرات دون موافقة الوزارة |
3,000 |
8 |
عدم تجديد الترخيص الخاص بالمعهد أو المركز التعليمي الخاص بعد انتهاء مدته (بثلاثين يوماً) |
200 شهرياً |
ثالثاً: المخالفات المتعلقة بدور الحضانة |
||
م |
بيان المخالفة |
قيمة الغرامة بالدرهم |
1 |
الإعلان دون الحصول على تصريح مسبق، أو الإعلان بعد انتهاء مدة التصريح، أو مخالفة شروط الإعلان |
1,000 عن كل شهر أو جزء منه |
2 |
عدم تجديد الترخيص الخاص بدور الحضانة، خلال (30) يوماً من تاريخ انتهاء التصريح |
2,000 عن كل شهر أو أي جزء منه |
3 |
زيادة رسوم الخدمة المرخص بها او استيفاء رسوم أخرى، دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة |
10,000 |
4 |
تقديم أي خدمات غير مرخصة من قبل الوزارة |
10,000 |
5 |
مزاولة نشاط دور الحضانة دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة |
10,000 |
6 |
تعيين موظفين فنيين أو الاستعانة بالاستشاريين، دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة |
5,000 |
7 |
إصدار شهادات أو وثائق تتضمن بيانات مخالفة للسجلات المعتمدة لدى الوزارة |
5,000 |
8 |
تغيير مقر ممارسة النشاط دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة |
5,000 |
ب. يجوز بقرار من الوزير إلغاء ترخيص أي من دور الحضانة، في حال عدم تجديد أي منها للترخيص لأكثر من (90) يوماً.
رابعاً: المخالفات المتعلقة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة لطرح المؤهلات المهنية والفنية والتقنية |
||
م |
بيان المخالفة |
قيمة الغرامة بالدرهم |
1 |
عدم التزام المؤسسات التدريبية المعتمدة بالمعايير والضوابط الصادرة من الوزارة |
10,000 |
2 |
ممارسة المؤسسة التعليمية والتدريبية المعتمدة نشاطات في ظل انتهاء صلاحية اعتمادها من الوزارة |
10,000 |
ج. تُضاعف قيمة الغرامة الإدارية عند تكرار المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد على (20,000) عشرين ألف درهم، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة يتم سحب الاعتماد.
المادة (4) التظلم
يجوز لكل ذي مصلحة، التظلم خطيًا إلى الوزارة من أي غرامة إدارية من الغرامات المشار إليها في المادة (3) من هذا القرار تم اتخاذها بحقه، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، على أن يكون التظلم مسببًا ومرفقًا به كافة المستندات المؤيدة له، ويتم البت في هذا التظلم خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ووفق الإجراءات المعمول بها لدى الوزارة.
المادة (5) تعديل الرسوم والغرامات الإدارية
يختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الرسوم والغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.
المادة (6) أحكام ختامية
1. تحصل الرسوم والغرامات الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية.
2. لغايات استيفاء الرسوم والغرامات الإدارية الواردة في المادتين (2) و(3) من هذا القرار، يعتبر جزء اليوم يوماً كاملاً، وجزء الشهر شهراً كاملاً.
3. تودع الرسوم التي يتم تحصيلها في حساب الخزانة الموحد للدولة.
4. تخصص الإيرادات الناتجة عن رسوم خدمات الترخيص المهني الواردة في هذا القرار لتغطية التكاليف التشغيلية المترتبة على اعتماد الترخيص المهني، على ألا تتجاوز قيمة التكاليف المالية السنوية إجمالي الإيرادات المحصلة.
5. يتم الاتفاق بين الوزارة ووزارة المالية بشأن تحديد الاعتمادات المالية المطلوبة لتمويل برامج اختبار إمسات.
6. يعفى الطلبة المواطنون (ومن في حكمهم) من رسوم اختبار الإمارات القياسي (إمسات/Emsat) للمجموعة الكاملة للمره الأولى فقط، ويمكن إعفاء غير المقتدرين منهم في حالة الإعادة وفق الضوابط المتفق عليها بين وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية.
7. يعفى أبناء خط الدفاع الأول من المواطنين والوافدين من رسوم اختبار الإمارات القياسي (إمسات/Emsat) للمجموعة الكاملة للمرة الأولى وعند الإعادة وذلك حسب القوائم المعتمدة من مكتب فخر الوطن 2020- 2021.
8. تستثنى المؤسسات التعليمية الخاصة التي لا تهدف إلى تحقيق الربح من رسوم الترخيص والتجديد وتغيير البيانات الواردة في هذا القرار.
9. تستثنى جميع الشهادات العامة والاستمارات الأصلية الخاصة بها من رسوم التصديق التي وردت بالمادة (2) (سابعاً: خدمات متنوعة) من هذا القرار.
المادة (7) القرارات التنفيذية
يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (8) الإلغاءات
أ. تُلغى القرارات الآتية:
1. قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2001 في شأن تعديل واستحداث رسوم تراخيص ومخالفات على المؤسسات التعليمية الخاصة.
2. قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2014 في شأن استحداث رسم نظير خدمة الإشراف على الطلبة المبتعثين للدراسة خارج الدولة.
3. قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2015 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة الوطنية للمؤهلات.
4. قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2019 في شأن رسوم الترخيص المهني للعاملين في قطاع التعليم في الدولة.
5. قرار وزير المالية رقم (39) لسنة 2008 في شأن تعديل واستحداث بعض رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم.
ب. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع هذا القرار.
المادة (9) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.