Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 30 مايو 2021

تاريخ إصدار التشريع

30 مايو 2021

تاريخ نفاذ التشريع

16 يونيو 2021

تاريخ الجريدة الرسمية

15 يونيو 2021

عدد الجريدة الرسمية

704

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
الوزير: وزير التربية والتعليم.
الترخيص المهني: إذن يصدر عن الوزارة، يمكن حامله من مزاولة المهن المتعلقة بقطاع التعليم في الدولة.
المؤهلات: وثائق وصف مستوى مخرجات التعلم التي اكتسبها الفرد والتي تمكنه من أداء أعمال أو واجبات محددة حسب التصنيفات والتعريفات والمعايير المعتمدة للوظائف والتخصصات المختلفة، وتصدر بها شهادات للتعليم العام أو المهني معترف بها تساعد حاملها على التوظيف والترقي أو استكمال تعليمه.
 

المادة (2) رسوم الخدمات

تستوفى نظير الخدمات التي تقدمها الوزارة والمدرجة في الجدول أدناه، الرسوم المبينة قرين كل منها.

أولاً: المدارس التعليمية الخاصة:

م

بيان نوع الخدمة

رسم الخدمة بالدرهم

آلية التحصيل

1

تقديم طلب ترخيص مدرسة خاصة

700

مرة واحدة

إصدار التراخيص الجديدة

2

أ. لمرحلة الروضة فقط

5,000

مرة واحدة

ب. للمرحلة الابتدائية فقط (الحلقة 1)

7,000

مرة واحدة

ج.  للمرحلة الإعدادية فقط (الحلقة 2)

6,000

مرة واحدة

د.  للمرحلة الثانوية فقط (الحلقة

5,000

مرة واحدة

هـ.  أكثر من مرحلة دراسية

10,000

مرة واحدة

تجديد التراخيص سنوياً

3

          أ. مرحلة الروضة:

من 1 إلى 100 طالب

3,000

سنوياً

من 101 إلى 300 طالب

4,000

سنوياً

أكثر من 300 طالب

5,000

سنوياً

          ب. المرحلة الابتدائية (الحلقة 1)

من 1 إلى 100 طالب

4,000

سنوياً

من 101 إلى 300 طالب

5,000

سنوياً

أكثر من 300 طالب

6,000

سنوياً

          ت. المرحلة الإعدادية (الحلقة 2)

من 1 إلى 100 طالب

4,000

سنوياً

من 101 إلى 300 طالب

5,000

سنوياً

أكثر من 300 طالب

6,000

سنوياً

          ث.  المرحلة الثانوية (الحلقة 3)

من 1 إلى 50 طالب

3,000

سنوياً

من 51 إلى 100 طالب

4,000

سنوياً

أكثر من 100 طالب

5,000

سنوياً

 

          ج. أكثر من مرحلة دراسية

 

من 1 إلى 400 طالب       

6,000

سنوياً

 

من 401 إلى 800 طالب

8,000

سنوياً

 

من 801 إلى 1,000 طالب

9,000

سنوياً

 

أكثر من 1,000 طالب

10,000

سنوياً

4

رسم تغيير الترخيص أو أي من البيانات

3,000

عن كل طلب تغيير

 

ثانياً: المعاهد والمراكز التعليمية الخاصة:

م

بيان نوع الخدمة

رسم الخدمة بالدرهم

آلية التحصيل

1

تقديم طلب ترخيص معهد أو مركز تعليمي خاص

700

مرة واحدة

2

إصدار رخصة جديدة لمعهد أو مركز تعليمي خاص

5,000

مرة واحدة

تجديد الترخيص سنوياً

3

أ. نشاط واحد تعليمي

3,000

سنوياً

ب. نشاطين تعليميين

4,000

سنوياً

ج. أكثر من نشاطين تعليمين

5,000

سنوياً

4

رسم تغيير الترخيص أو أي من البيانات

2,000

عن كل طلب تغيير

 

ثالثاً: دور الحضانة:

م

بيان نوع الخدمة

رسم الخدمة بالدرهم

آلية التحصيل

1

إصدار الترخيص الخاصة بدور الحضانة

10,000

مرة واحدة

2

تجديد الترخيص الخاص بدور الحضانة

5,000

سنوياً

3

تغيير البيانات الخاصة بصاحب ترخيص دور الحضانة

1,000

عن كل طلب تغيير

4

تغيير الاسم التجاري الوارد في الرخصة التجارية/ المهنية الخاصة بدور الحضانة

1,000

لكل طلب

5

تغيير موقع النشاط الخاص بدور الحضانة

1,000

لكل طلب

6

إصدار بدل فاقد أو بدل تالف للرخصة الصادرة من الوزارة الخاصة بدور الحضانة

1,000

لكل طلب

7

إصدار شهادة لمن يهمه الأمر الخاصة بدور الحضانة

100

لكل طلب

8

معاينة المبنى الخاص بدور الحضانة

300

لكل طلب

9

إصدار تصريح مسبق للإعلانات المطبوعة (ساكن) للحضانات

300

لكل طلب

10

إصدار تصريح مسبق للإعلانات المذاعة و المسموعة (صوتي) للحضانات

500

لكل طلب

11

إصدار تصريح مسبق للإعلانات المرئية و المسموعة (ضوئي و صوتي) للحضانات

600

لكل طلب

12

تعديل صيغة الإعلانات للحضانات

200

لكل طلب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رابعاً: التعليم العالي:

1.خدمات معادلة الشهادات

م

بيان نوع الخدمة

رسم الخدمة بالدرهم

آلية التحصيل

الفئة الأولى: الشهادات الصادرة من داخل الدولة:

1

طلب معادلة شهادة دراسية تعليم عام داخل الدولة

50

لكل طلب

2

طلب معادلة شهادة دراسية صفوف النقل من داخل الدولة

15

لكل طلب

الفئة الثانية: الشهادات الصادرة من خارج الدولة:

1

معادلة شهادات البكالوريوس أو ما يعادلها وما دون ذلك

100

لكل طلب

2

معادلة شهادات الماجستير

150

لكل طلب

3

معادلة شهادات الدكتوراه

200

لكل طلب

2.خدمات الإشراف على الطلبة المبتعثين خارج الدولة

رسم إشراف الوزارة على الطلبة المبتعثين للدراسة خارج الدولة من جهات الابتعاث المختلفة في الدولة عن الطالب الواحد لكل عام دراسي

6,000

سنوياً عن الطالب الواحد لكل عام دراسي

 

خامساً: الترخيص المهني:

م

بيان نوع الخدمة

رسم الخدمة بالدرهم

آلية التحصيل

1

أداء مجموعة الاختبارات والتقييم

250

لكل طلب

2

أداء الاختبار الواحد أو أداء التقييم منفرداً أو الإعادة

100

لكل طلب

3

إصدار الرخصة المهنية

50

لكل طلب

4

تقييم ملف الإنجاز المهني وتجديد الرخصة المهنية للمدة التي يحددها نظام الترخيص

100

لكل طلب

5

معادلة الرخصة المهنية الدولية

100

لكل طلب

 

سادساً: اختبار الإمارات القياسي (إمسات/Emsat) في قطاع التعليم في الدولة:

م

بيان نوع الخدمة

رسم الخدمة بالدرهم

آلية التحصيل

1

اختبار الإمارات القياسي(إمسات EmSAT) للمجموعة الكاملة من المواد التالية: اللغه العربية،اللغة الإنجليزية، الفيزياء، والرياضيات (لطلبة الصف الثاني عشر المقيدين في التعليم العام بشقيه الحكومي والخاص)

300

لكل طلب

2

اختبار الإمارات القياسي (إمسات EmSAT) للمادة الواحدة (لطلبة الصف الثاني عشر المقيدين في التعليم العام بشقيه الحكومي والخاص)

 

100

لكل طلب

3

اختبار الإمارات القياسي (إمسات EmSAT) للمادة الواحدة (للمتقدمين للاختبار من غير المقيدين في التعليم العام بشقيه الحكومي والخاص)

250

لكل طلب

4

إعادة اختبار الإمارات القياسي (إمسات EmSAT) للمادة الواحدة (لأي من المتقدمين للاختبار سواء المقيدين في المدارس او غير المقيدين).

100

لكل طلب

 

سابعاً: خدمات متنوعة:

م

بيان نوع الخدمة

رسم الخدمة بالدرهم

آلية التحصيل

1

تصديق شهادة الخبرة (لمن يهمه الأمر) الصادرة من المعاهد أو المدارس الخاصة للعاملين فيها.

50

لكل طلب

2

اعتماد الوزارة نشر الإعلان الخاص بالمدارس أو المعاهد أو المراكز التعليمية الخاصة بوسائل الإعلام المختلفة.

50

لكل طلب

3

إصدار شهادة مدرسية للطلاب أو مستخرج لها أو أي وثيقة امتحان أخرى تصدرها الوزارة.

15

لكل طلب

المادة (3) الغرامات الإدارية

‌أ. تُفرض على المخالفات المحددة في الجدول أدناه الغرامات الإدارية الموضحة إزاء كل منها:

أولاً: المخالفات المتعلقة بالمدارس الخاصة

م

بيان المخالفة

قيمة الغرامة بالدرهم

1

زيادة الرسوم الدراسية أو استيفاء رسوم أخرى (دون موافقة الوزارة المسبقة)

10,000

2

إضافة مرحلة دراسية أو صف دراسي (دون موافقة الوزارة المسبقة) خارج المنهج

10,000

3

عدم الالتزام بصرف رواتب ومستحقات العاملين أو تأخيرها

10,000

4

تغيير مقر المدرسة (دون موافقة الوزارة المسبقة)

10,000

5

تطبيق منهاج غير مرخص به للمدرسة أو تدريس أو تداول أي كتاب دراسي غير مصرح به للمدرسة

10,000

6

عدم تطبيق أي من المواد الثلاث الإجبارية حسب منهاج وخطة الوزارة

10,000

7

تعطيل الدراسة دون موافقة الوزارة المسبقة أو عدم الالتزام بتعطيل الدراسة أثناء العطلات الرسمية

10,000

8

عدم تطبيق لائحة التقويم والامتحانات

7,000

9

عدم تطبيق نظام القيد والقبول

7,000

10

عدم تطبيق لائحة توجيه السلوك التربوي

7,000

11

نشر أي إعلان في وسائل الإعلام المختلفة (دون موافقة الوزارة المسبقة)

5,000

12

إضافة مباني ملحقة بجانب المبنى أو إنشاء مباني جديدة أو إحداث تغيير في مبنى المدرسة (دون موافقة الوزارة المسبقة)

5,000

13

عدم اكتمال تعيين أعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية من بدء العام الدراسي أو بعد (15) يوم من تاريخ شغر الوظيفة خلال العام الدراسي

5,000

14

طباعة أو إصدار مجلات أو نشرات دون موافقة الوزارة المسبقة

3,000

15

عدم الحصول على موافقة الوزارة على تعيين العاملين وإخطارهم بإنهاء خدماتهم

3,000

16

تجاوز الحدود العليا لكثافة الفصول الدراسية

3,000

17

التأخر في تسليم سجلات القيد وكشوف النتائج عن موعدها

3,000

18

إصدار شهادات أو وثائق مخالفة للسجلات الرسمية

3,000

19

تجاوز الحد الأعلى لنصاب المعلم من الحصص الأسبوعية

3,000

20

عدم تجديد الترخيص الخاص بالمدرسة بعد انتهاء مدته (بثلاثين يوماً)

 

500 شهرياً

ثانياً: المخالفات المتعلقة بالمعاهد والمراكز التعليمية الخاصة

م

بيان المخالفة

قيمة الغرامة بالدرهم

1

الانتقال إلى مبنى آخر دون موافقة الوزارة المسبقة

5,000

2

مزاولة نشاط دون الحصول على ترخيص

5,000

3

تعيين مدرسين دون موافقة الوزارة

5,000

4

عدم الالتزام بدفع رواتب الموظفين

5,000

5

إسناد تدريس مادة دراسية لمدرس غير مختص

3,000

6

عدم التقيد برسوم الدورات المعتمدة من الوزارة

3,000

7

نشر إعلان أو إصدار مجلات ونشرات دون موافقة الوزارة

3,000

8

عدم تجديد الترخيص الخاص بالمعهد أو المركز التعليمي الخاص بعد انتهاء مدته (بثلاثين يوماً)

200

شهرياً

ثالثاً: المخالفات المتعلقة بدور الحضانة

م

بيان المخالفة

قيمة الغرامة بالدرهم

1

الإعلان دون الحصول على تصريح مسبق، أو الإعلان بعد انتهاء مدة التصريح، أو مخالفة شروط الإعلان

1,000

عن كل شهر أو جزء منه

2

عدم تجديد الترخيص الخاص بدور الحضانة، خلال (30) يوماً من تاريخ انتهاء التصريح

2,000

 عن كل شهر أو أي جزء منه

3

زيادة رسوم الخدمة المرخص بها او استيفاء رسوم أخرى، دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة

10,000

4

تقديم أي خدمات غير مرخصة من قبل الوزارة

10,000

5

مزاولة نشاط دور الحضانة دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة

10,000

6

تعيين موظفين فنيين أو الاستعانة بالاستشاريين، دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة

5,000

7

إصدار شهادات أو وثائق تتضمن بيانات مخالفة للسجلات المعتمدة لدى الوزارة

5,000

8

تغيير مقر ممارسة النشاط دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة

5,000

 

‌ب. يجوز بقرار من الوزير إلغاء ترخيص أي من دور الحضانة، في حال عدم تجديد أي منها للترخيص لأكثر من (90) يوماً.

 

رابعاً: المخالفات المتعلقة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة لطرح المؤهلات المهنية والفنية والتقنية

م

بيان المخالفة

قيمة الغرامة بالدرهم

1

عدم التزام المؤسسات التدريبية المعتمدة بالمعايير والضوابط الصادرة من الوزارة

10,000

2

ممارسة المؤسسة التعليمية والتدريبية المعتمدة نشاطات في ظل انتهاء صلاحية اعتمادها من الوزارة

10,000

 

 

 

 

 

 

ج. تُضاعف قيمة الغرامة الإدارية عند تكرار المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد على (20,000) عشرين ألف درهم، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة يتم سحب الاعتماد.

المادة (4) التظلم

يجوز لكل ذي مصلحة، التظلم خطيًا إلى الوزارة من أي غرامة إدارية من الغرامات المشار إليها في المادة (3) من هذا القرار تم اتخاذها بحقه، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، على أن يكون التظلم مسببًا ومرفقًا به كافة المستندات المؤيدة له، ويتم البت في هذا التظلم خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ووفق الإجراءات المعمول بها لدى الوزارة.

المادة (5) تعديل الرسوم والغرامات الإدارية

يختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الرسوم والغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.

المادة (6) أحكام ختامية

1. تحصل الرسوم والغرامات الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية.
2. لغايات استيفاء الرسوم والغرامات الإدارية الواردة في المادتين (2) و(3) من هذا القرار، يعتبر جزء اليوم يوماً كاملاً، وجزء الشهر شهراً كاملاً.
3. تودع الرسوم التي يتم تحصيلها في حساب الخزانة الموحد للدولة.
4. تخصص الإيرادات الناتجة عن رسوم خدمات الترخيص المهني الواردة في هذا القرار لتغطية التكاليف التشغيلية المترتبة على اعتماد الترخيص المهني، على ألا تتجاوز قيمة التكاليف المالية السنوية إجمالي الإيرادات المحصلة.
5. يتم الاتفاق بين الوزارة ووزارة المالية بشأن تحديد الاعتمادات المالية المطلوبة لتمويل برامج اختبار إمسات.
6. يعفى الطلبة المواطنون (ومن في حكمهم) من رسوم اختبار الإمارات القياسي (إمسات/Emsat) للمجموعة الكاملة للمره الأولى فقط، ويمكن إعفاء غير المقتدرين منهم في حالة الإعادة وفق الضوابط المتفق عليها بين وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية.
7. يعفى أبناء خط الدفاع الأول من المواطنين والوافدين من رسوم اختبار الإمارات القياسي (إمسات/Emsat) للمجموعة الكاملة للمرة الأولى وعند الإعادة وذلك حسب القوائم المعتمدة من مكتب فخر الوطن 2020- 2021. 
8. تستثنى المؤسسات التعليمية الخاصة التي لا تهدف إلى تحقيق الربح من رسوم الترخيص والتجديد وتغيير البيانات الواردة في هذا القرار.
9. تستثنى جميع الشهادات العامة والاستمارات الأصلية الخاصة بها من رسوم التصديق التي وردت بالمادة (2) (سابعاً: خدمات متنوعة) من هذا القرار.
 

المادة (7) القرارات التنفيذية

يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (8) الإلغاءات

أ‌. تُلغى القرارات الآتية:
    1. قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2001 في شأن تعديل واستحداث رسوم تراخيص ومخالفات على المؤسسات التعليمية الخاصة.
    2. قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2014 في شأن استحداث رسم نظير خدمة الإشراف على الطلبة المبتعثين للدراسة خارج الدولة.
    3. قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2015 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة الوطنية للمؤهلات.
    4. قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2019 في شأن رسوم الترخيص المهني للعاملين في قطاع التعليم في الدولة.
    5. قرار وزير المالية رقم (39) لسنة 2008 في شأن تعديل واستحداث بعض رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم.
ب‌. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع هذا القرار.
 

المادة (9) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.