Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قانون اتحادي بشأن تنظيم الهيئة العامة للرياضة

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 24 مايو 2023

تاريخ إصدار التشريع

24 مايو 2023

تاريخ نفاذ التشريع

01 يونيو 2023

تاريخ الجريدة الرسمية

31 مايو 2023

عدد الجريدة الرسمية

752 (ملحق)

حالة التشريع

ملغي

المادة (1) التعاريف

في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة: الهيئة العامة للرياضة.
الرئيس: رئيس الهيئة.
الجهات المختصة: أي جهة محلية معنية بالترخيص والتنظيم والإشراف والرقابة على الجهات والأنشطة الرياضية.
الجهات الرياضية: أي جهة رياضية غير حكومية مشهرة من الهيئة أو مرخصة من الجهات المختصة، وتعمل في مجال الرياضة، كالاتحادات والروابط والأندية والشركات والمؤسسات الرياضية.
الجهات الرياضية المشهرة: أي جهة رياضية يصدُر قرار من الهيئة بإشهارها وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، كالاتحادات والروابط والأندية الرياضية.
المؤسسات الرياضية: أي جهة رياضية ربحية مرخصة من الجهات المختصة، لممارسة الأنشطة وتقديم الخدمات الرياضية، كالمراكز والأندية الخاصة والأكاديميات.
 

المادة (2) استقلالية الهيئة

الهيئة العامة للرياضة هيئة عامة اتحادية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات القانونية اللازمة لمباشرة اختصاصاتها، وتتبع مجلس الوزراء.

المادة (3) مقر الهيئة

يكون المقر الرئيسي للهيئة في مدينة أبوظبي، ويجوز بقرار من الرئيس فتح مكاتب لها في أي من إمارات الدولة.

المادة (4) اختصاصات الهيئة

تتولى الهيئة الإشراف على قطاع الرياضة في الدولة، ولها في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. نشر الثقافة الرياضية والارتقاء بالمستوى الرياضي للأفراد والمؤسسات لأرقى المعايير الدولية.
2. صقل وإطلاق طاقات وقدرات وإبداعات الرياضيين بما يحقق رعايتهم طبقاً لأرقى المعايير الدولية.
3. رعاية الموهوبين والمتفوقين رياضياً والعمل على تطوير مهاراتهم وتنمية إسهاماتهم.
4. إصدار القرارات الخاصة بإشهار الجهات الرياضية، أو دمجها أو حلها أو تعليق أو إلغاء نشاطها عند قيام المقتضى لذلك وبما لا يخالف القواعد الدولية، ووفقاً للتشريعات المنظمة في هذا الشأن.
5. اعتماد الهياكل واللوائح التنظيمية والإدارية والمالية للجهات الرياضية المشهرة، ووفقاً للتشريعات المنظمة في هذا الشأن.
6. الموافقة المسبقة لإصدار تراخيص المؤسسات الرياضية في إمارات الدولة التي ليس لديها مجالس رياضية أو دوائر حكومية معنية بشؤون الرياضة، ووفقاً للتشريعات المنظمة في هذا الشأن.
7. البت في الشكاوى والتظلمات التي ترفع إلى الهيئة من الجهات الرياضية المشهرة، مع عدم الإخلال باختصاصات مركز الإمارات للتحكيم الرياضي وفقاً للقانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2016 المشار إليه.
8. تنسيق ودعم ومتابعة أعمال الجهات الرياضية، واقتراح أفضل السبل لتطويرها ورفع مستواها. 
9. التنسيق مع اللجنة الأولمبية الوطنية واللجنة البارالمبية الوطنية وأية جهة أخرى، فيما يتعلق بالمشاركات الأولمبية والبارالمبية، وأية مشاركات أو أعمال مشتركة أخرى.
10. إقامة الندوات والمؤتمرات وورش العمل الداعمة للأنشطة الرياضية.
11. التنسيق مع الجهات المختصة فيما يتعلق بالأنشطة الرياضية التي تقام في كل إمارة.
12. الحفاظ على الرياضات التراثية وتطويرها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
13. توفير المناخ المناسب للإبداع في المجالات الرياضية والعمل على إشراك القطاع الخاص في ذلك.
14. وضع السياسة العامة لمكافحة المنشطات في المجالات الرياضية ومتابعة تنفيذها.
15. إجراء البحوث والدراسات الاجتماعية المتعلقة برعاية الرياضيين وتقديم الاقتراحات بشأنها.
16. إنشاء وتنظيم قاعدة شاملة للمعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصات الهيئة على مستوى الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتحقيق التكامل معها في تبادل المعلومات والبيانات.
17. إجراء الدراسات والبحوث التخصصية في المجالات ذات الصلة باختصاصات الهيئة، بما في ذلك رصد وتحليل الظواهر والمخاطر والتوجهات الإقليمية والدولية.
18. اقتراح الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو التوقيع عليها، واقتراح اتفاقيات الشراكة مع الدول والمنظمات والهيئات الخليجية والإقليمية والدولية المتعلقة بأنشطة واختصاصات الهيئة أو الانضمام إليها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات المعنية.
19. تمثيل الدولة في المنظمات والمعارض والمؤتمرات الدولية والإقليمية في المجالات التي تختص بها الهيئة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات المعنية.
20. أي اختصاصات أخرى تناط للهيئة بموجب القوانين أو اللوائح أو القرارات الصادرة من مجلس الوزراء.
 

المادة (5) رئيس الهيئة

يكون للهيئة رئيس يصدر بتعيينه وتحديد درجته الوظيفية مرسوم اتحادي، وهو السلطة العليا في الهيئة، وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. اقتراح السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بتنظيم وتطوير قطاع الرياضة في الدولة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
2. اعتماد الخطط والبرامج اللازمة لتدريب وإعداد القيادات الوطنية الرياضية وتنمية مهاراتهم الإدارية والفنية.
3. إصدار القرارات الخاصة بإشهار الجهات الرياضية، أو دمجها أو حلها أو تعليق أو إلغاء نشاطها عند قيام المقتضى لذلك وبما لا يخالف القواعد الدولية ووفقاً للتشريعات المنظمة في هذا الشأن.
4. تشكيل مجالس إدارات الاتحادات الرياضية عند قيام المقتضى لذلك وبما لا يخالف القواعد الدولية، ووفقاً للتشريعات المنظمة في هذا الشأن.
5. اعتماد السياسة العامة للهيئة والخطط والنظم واللوائح اللازمة لتنظيم العمل في الهيئة.
6. اعتماد العقود والاتفاقيات التي تكون الهيئة طرفاً فيها وفقاً للنظم المطبقة في الهيئة.
7. اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده.
8. الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي، ورفعهما لوزارة المالية لتضمينهما ضمن قانوني ربط الميزانية العامة والحساب الختامي.
9. اقتراح التوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بأنشطة واختصاصات الهيئة أو الانضمام إليها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات المعنية.
10. تعيين مدقق حسابات خارجي أو أكثر، إذا دعت الحاجة لذلك، وتحديد أتعابه.
11. تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة أو المؤقتة لتمكين الهيئة من القيام بمهامها، وتحديد اختصاصات تلك اللجان وفرق العمل ونظام عملها.
12. قبول الهبات والتبرعات شريطة ألا تتعارض مع أهداف الهيئة.
13. أي اختصاصات أخرى تخول له بمقتضى القوانين أو اللوائح أو قرارات مجلس الوزراء.
يجوز للرئيس تفويض بعض اختصاصاته أو صلاحياته إلى من يراه مناسباً من موظفي الهيئة، على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة (6) المدير العام

يكون للهيئة مدير عام يصدر بتعيينه وتحديد درجته الوظيفية مرسوم اتحادي، ويتولى القيام بالمهام الآتية:
1. المشاركة في رسم سياسات الهيئة وخططها وبرامجها والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من الرئيس.
2. اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات المتعلقة بالوحدات التنظيمية التابعة له، وعرضها على الرئيس لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
3. متابعة إعداد مشروعي الميزانية السنوية للهيئة والحساب الختامي ورفعهما للرئيس ومتابعة تنفيذ الميزانية ضمن الاعتمادات المقررة لها.
4. الإشراف على الوحدات التنظيمية التابعة له وتمكينها ومتابعة إنجازاتها ونتائج أدائها واقتراح ما يلزم من نظم وإجراءات للإسهام في تحسين الأداء وتطويره.
5. تمثيل الهيئة لدى جميع الجهات داخل الدولة أو خارجها، وفي علاقتها مع الغير وأمام القضاء.
6. رفع التقارير الدورية والسنوية المتعلقة بسير العمل في الهيئة وعرضها على الرئيس.
7. أية مهام أخرى تخول إليه بمقتضى القوانين أو اللوائح أو يُكلف بها من الرئيس.
ويجوز للمدير العام تفويض بعض مهامه أو صلاحياته إلى أيّ من يراه مناسباً من موظفي الهيئة، على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة (7) الموارد المالية للهيئة

تتكون الموارد المالية للهيئة من:
1. الاعتمادات المالية التي تُخصصها الدولة للهيئة في الميزانية العامة للدولة.
2. الهبات والتبرعات التي يوافق على قبولها الرئيس.
3. أية موارد أخرى تُحققها الهيئة من ممارسة اختصاصاتها.

المادة (8) السنة المالية للهيئة

تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام.
 

المادة (9) أصول وموجودات ومخصصات وموظفي الهيئة

تحتفظ الهيئة بموظفيها وأصولها وموجوداتها وحقوقها ومخصصاتها في الميزانية السنوية.

المادة (10) أيلولة أصول الجهات التابعة للهيئة حين حلها

في حالة حل اتحاد أو رابطة أو مركز تابع للهيئة، تؤول كافة أصولها وممتلكاتها واستثماراتها للهيئة.

المادة (11) التشريعات المطبقة على الهيئة

تسري على الهيئة تشريعات الموارد البشرية والمالية والتعاقدية والمحاسبية والمشتريات المعمول بها في الحكومة الاتحادية.

المادة (12) الرسوم

يحدد بقرار من مجلس الوزراء رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة تنفيذاً لأحكام هذا القانون.

المادة (13) القرارات التنفيذية

مع مراعاة الصلاحيات المنوطة لمجلس الوزراء، يصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة (14) الإلغاءات

1. يُلغى المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للرياضة والجهات الرياضية وتعديلاته، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع هذا القانون.
2. يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة، إلى حين صدور ما يحل محلها وفقاً لأحكام هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة (15) نشر القانون والعمل به

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.