Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الإماراتي للمركبات الهيدروجينية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 21 أبريل 2021

تاريخ إصدار التشريع

21 أبريل 2021

تاريخ نفاذ التشريع

17 مايو 2021

تاريخ الجريدة الرسمية

16 مايو 2021

عدد الجريدة الرسمية

702

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
الوزير: وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
الجهة المختصة: الجهة الحكومية الاتحادية أو المحلية في الدولة التي يقع ضمن صلاحيتها تطبيق أي من أحكام هذا القرار.
المنتج: كل مركبة هيدروجينية لا يزيد وزنها الإجمالي عن 4536 كيلوجرام، و تشمل المركبة الخفيفة والحافلة الخفيفة والتي تزيد سرعتها عن  25 كم / ساعة والتي تستخدم الهيدروجين وقوداً بديلاً من أجل القوة المحركة لتشغيلها.
المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو المنتج أو الخدمة، أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وأخذ العينات والتغليف وبطاقات البيان والعلامات.
المواصفة القياسية المعتمدة: المواصفة القياسية التي تعتمدها الوزارة، ويشار إليها بعبارة مواصفة قياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة ويرمز لها بــ بالرمز (م ق/ إ ع م) أو (UAE.S).
شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الوزارة، والتي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفة القياسية المعتمدة.
شهادة المطابقة الخليجية: شهادة تصدرها جهة مقبولة بعد القيام بفحص الطراز وتقر بموجبها بأن التصميم الفني للطراز الخاضع للفحص يفي بمتطلبات اللوائح الفنية الخليجية الخاصة به.
تقييم المطابقة: أي نشاط يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر للتحقق من استيفاء المنتج أو الخدمة للمتطلبات الفنية ذات العلاقة.
جهة تقييم المطابقة: الجهة المسجلة أو المعتمدة أو المقبولة من الوزارة للقيام بإجراءات تقييم المطابقة وفقاً للتشريعات النافذة في هذا الشأن، وتشمل مختبرات الفحص والمعايرة وجهات التفتيش وجهات اختبار الجدارة وجهات منح الشهادات للأنظمة أو الأفراد أوالمنتجات.
سلسلة التزويد: كافة المراحل التي يمر بها المنتج بدءاً من الإنتاج الأولي حتى وصوله إلى المستهلك، بما في ذلك مراحل الاستيراد والتصنيع وتحضير المنتج ومعالجته وتعبئته وتغليفه وتجهيزه وطرحه.
المزود: المُصنّع أو المُعبِئ أو المعالج أو المستورد أو المخزن للمنتج أو أي موزع رئيسي أو فرعي أو أي شخص يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتج، أو أي ممثل تجاري أو قانوني يكون مسؤولاً عن استيراد المنتج.
 

المادة (2) نطاق التطبيق

تسري أحكام هذا القرار على كافة المنتجات التي يتم طرحها في أسواق الدولة بما في ذلك المناطق الحرة.

 

المادة (3) مسؤوليات الجهات المختصة

تتولى الجهات المختصة القيام بالآتي:
    1. التأكد من استيفاء المنتج للشروط والأحكام الواردة بهذا القرار قبل دخوله وتسجيله في الدولة.
    2. القيام بمهام الرقابة على الأسواق للتأكد من حصول المنتج على شهادة المطابقة وفقاً لأحكام هذا القرار.
    3. توفير مراكز ومتطلبات الفحص الدوري للمنتج.
    4. التنسيق مع الوزارة لفرض أي متطلبات أو التزامات أخرى على المزود.

المادة (4) التزامات المزود

يجب على المزود، في أي مرحلة من مراحل سلسلة التزويد الالتزام بما يأتي:
    1. عدم دخول أي منتج إلى الدولة خاضع لأحكام هذا القرار قبل حصوله على شهادة المطابقة أو شهادة المطابقة الخليجية.
    2. التعاون مع الوزارة والجهة المختصة وتزويدها بكافة الوثائق والبيانات التي تطلبها بما في ذلك تقارير فحص المنتج المبينة بما يتوافق مع  المتطلبات الواردة في الملحق رقم (3) المرفق بهذا القرار.
    3. ضمان استيفاء المنتج للمتطلبات المحددة في هذا القرار ولتعليمات الاستخدام المحددة له طوال فترة استخدام المنتج. 
    4. تحقيق متطلبات المنتج بما في ذلك متطلبات أداء المنتج وملصقات البيانات المطلوبة ومعدات السلامة ومتطلبات تخزين المنتج وفقاً للملحق رقم (3) المرفق بهذا القرار.
    5. توفير اشتراطات وبيانات وإجراءات التعامل مع الحوادث التي تصيب المنتج وفقاً للملحق رقم (3) المرفق بهذا القرار.
    6. ضمان توفير البنية التحتية الداعمة للمنتج بما في ذلك الورش الفنية، والكوادر المؤهلة، والأجهزة والمعدات المستخدمة في عمليات الصيانة وفقاً للملحق رقم (3) المرفق بهذا القرار. 
    7. توفير الاشتراطات الفنية للأجهزة والمعدات المستخدمة في محطات تزويد المنتج بالهيدروجين المناسب وفقاً للمواصفات الواردة في الملحق (2) المرفق بهذا القرار.
    8. توفير الاشتراطات الفنية لعمليات الصيانة والتبديل وإعادة التركيب للمكونات الخاصة بنظام الهيدروجين في المنتج بما في ذلك متطلبات السلامة وتأهيل الكوادر الفنية للتعامل مع هذه المنتجات.
    9. يجب اتباع التعليمات والإجراءات الفنية المعمول بها في الدولة عند التخزين أو النقل والتداول أو عند التخلص من النفايات المستهلكة أو التالفة لضمان حماية البيئة والحفاظ على السلامة العامة.
 

المادة (5) شهادة المطابقة

يشترط لإصدار شهادة المطابقة، ما يأتي: 
    1. استيفاء المنتج لجميع متطلبات هذا القرار بما في ذلك متطلبات المواصفات القياسية المبينة في الملحق رقم (1) والملحق رقم (2) والمتطلبات الفنية الواردة في الملحق رقم (3) ، والمرفقة بهذا القرار.
    2. تقديم الوثائق والمخططات الواجب إرفاقها والتي تثبت مطابقة المنتج وفقاً لما تقرره متطلبات هذا القرار. 
    3. فحص المنتج في مختبرات مسجلة ومعتمدة  لدى الوزارة أو معترف بها أو مقبولة من الوزارة.

المادة (6) إجراءات تقييم المطابقة

1. يجب على المزود التقدم للحصول على شهادة المطابقة للمنتج، وذلك وفق المتطلبات الآتية:
    ‌أ. تقديم طلب تسجيل المنتج لدى الوزارة.
    ‌ب. صورة عن رخصة صناعية أو تجارية، سارية المفعول في الدولة.
    ‌ج. توقيع إقرار المطابقة حسب النموذج المعتمد من الوزارة.
‌    د. تقديم كافة الوثائق والبيانات الخاصة باستيفاء ومطابقة المنتج للمتطلبات الفنية الواردة في الملحق رقم (3) المرفق بهذا القرار.
    ‌ه. تحديد الخصائص الاسمية للمنتج والتي يجب تسجيلها على بطاقة البيان.
2. تكون شهادة المطابقة الصادرة وفق أحكام هذا القرار سارية المفعول لمدة سنة من تاريخ صدورها، وتجدد بشكل سنوي في حال استيفائها للشروط الواردة في أحكام هذا القرار.
3. يتحمل المصنع/المورد تكاليف أي فحص أو اختبار للمنتج تطلبه الوزارة خلال فترة مطابقة المنتج.
4. في حال حصول المنتج على شهادة المطابقة الخليجية، فلا يتطلب ذلك الحصول على شهادة المطابقة من الوزارة.
5. يحق للوزارة القيام بزيارات مصنعية، متى اقتضت الحاجة للاطلاع على عمليات التصنيع وحضور الاختبارات المطلوبة وفقاً للمواصفات القياسية الواردة في الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار.
 

المادة (7) الرقابة ومسح الأسواق

1. يخضع المنتج عند طرحه في الأسواق للرقابة وتتولى الوزارة أو الجهة المختصة، حسب مقتضى الحال، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراقبته للتأكد من استمرارية مطابقته لشهادة المطابقة في جميع مراحل سلسلة التزويد، ولها في سبيل ذلك اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
‌    أ. التأكد أن جميع منافذ طرح المنتج في الدولة ملتزمة بحظر استيراده أو طرحه في الأسواق المحلية، إلا بعد حصوله على شهادة المطابقة.
‌    ب. سحب عينات من المنتج، من الأسواق أو من مستودعات المزودين، وذلك لإجراء الاختبارات اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها لمتطلبات هذا القرار.
‌    ج. اتخاذ الإجراءات المناسبة في مواجهة المنتجات المخالفة لأحكام هذا القرار، بما في ذلك تعليق أو إلغاء شهادة المطابقة للمنتجات المخالفة وسحب واستدعاء المنتجات غير المطابقة من السوق.
‌    د. إلزام المزود المسؤول عن طرح المنتج المخالف، باستدعائه وسحبه من الأسواق المحلية، وتصويب أوضاعه إذا كان ذلك ممكناً أو إلزامه بإعادته إلى بلد المنشأ أو المصدر أو إتلافه بما يتفق مع التشريعات المعمول بها بهذا الشأن، وذلك ضمن المدة الزمنية التي تحددها الوزارة أو الجهة المختصة، حسب مقتضى الحال.
‌    ه. ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿها ﻓﻲ هذه اﻟﻤﺎدة.
2. يعتبر المزود الذي تم أخذ العينة من المنتج الموجود لديه مسؤولاً عن عدم مطابقته لمتطلبات هذا القرار ما لم يثبت غير ذلك، خلال الفترة التي تحددها الوزارة أو الجهة المختصة، حسب مقتضى الحال.
 

المادة (8) المخالفات والجزاءات

1. دون الإخلال بأي عقوبة أو إجراء ينص عليه في أي تشريع نافذ في الدولة، في حالة ارتكاب مخالفة لأي من أحكام هذا القرار، للوزارة أو الجهة المختصة، حسب مقتضى الحال، توقيع جزاء أو أكثر من الجزاءات الإدارية الآتية:
    ‌أ. التنسيق مع سلطة الترخيص لإلغاء الرخصة التجارية للمزود المسؤول عن المخالفة.
    ‌ب. إلغاء شهادة المطابقة الممنوحة للمنتج المخالف.
‌    ج. تحميل المخالف نفقات وتكاليف إزالة ومعالجة الأضرار المترتبة على المخالفة في حال عدم قيامه بالإزالة أو المعالجة. 
2. في حال عدم تمكن الوزارة أو الجهة المختصة، حسب مقتضى الحال، من تحديد المسؤول عن عدم مطابقة المنتج لمتطلبات هذا القرار فيعتبر الشخص الذي تم ضبط المخالفة لديه هو المسؤول عن عدم المطابقة ما لم يثبت عكس ذلك.

المادة (9) إجراءات التظلم

1. يجوز التظلم من القرارات الصادرة بمقتضى أحكام المادة (8) من هذا القرار، شريطة الالتزام بما يلي:
‌    أ. تقديم التظلم للوزير أو لرئيس الجهة المختصة أو من يفوضونهم وفق الإجراءات التي تحدد من قبل الوزارة أو الجهة المختصة، بحسب مقتضى الحال، وذلك خلال مدة لا تزيد على (14) يوم عمل من تاريخ تبليغ المخالف بالقرار الذي يرغب بالتظلم منه.
‌    ب. إرفاق الوثائق اللازمة التي توضح سبب التظلم.
2. يصدر الوزير أو رئيس الجهة المختصة أو من يفوضونهم القرار الذي يراه مناسباً بشأن التظلم المقدم وفق أحكام هذه المادة خلال مدة لا تزيد على (25) يوم عمل من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر بهذا الشأن نهائياً، ويعتبر التظلم مرفوضاً في حال عدم اتخاذ أي إجراء خلال المدة المحددة في هذا البند.
 

المادة (10) أحكام عامة

1. تتولى الوزارة مسؤولية تنفيذ أحكام هذا القرار ولها في سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لهذه الغاية، ويجوز لها تفويض بعض صلاحياتها لجهات تقييم المطابقة المقبولة.
2. تتولى الوزارة مسؤولية استلام ودراسة طلبات تسجيل المنتج ومنحه شهادات المطابقة وفق أحكام هذا القرار، ولها تفويض أي من الجهات المختصة أو تعيين جهة تقييم مطابقة مقبولة لتقييم مطابقة المنتج، وفقاً لقرار مجلس الوزراء بشأن النظام الإماراتي للرقابة على جهات تقييم المطابقة.
3. يجب على المزود والأطراف ذات الصلة التعاون التام مع الوزارة والجهات المختصة وتقديم المعلومات الضرورية المطلوبة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
4. تعد المواصفات القياسية الواردة في الملحق رقم (1) والملحق رقم (2) بهذا القرار مواصفات قياسية إلزامية التطبيق لأغراض تنفيذه، ولا يجوز طرح أي منتج ما لم يكن مطابق أو مستوفي لأحكام هذا القرار.
5. يجوز للوزير تعديل أي من المواصفات القياسية أو المتطلبات الواردة في الملاحق المرفقة بهذا القرار أو اعتماد أي مواصفة قياسية أخرى يتطلبها تنفيذ هذا القرار، وذلك وفقاً للتشريعات النافذة في هذا الشأن.
 

المادة (11) أحكام انتقالية

يمنح المزود الذي طرح منتج في الأسواق قبل نشر هذا القرار مدة لا تزيد على سنة ميلادية واحدة من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية لتوفيق أوضاع ذلك المنتج وفق أحكام هذا القرار.

المادة (12) الإلغاءات

يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (13) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.