Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن سلامة المنتجات

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 21 أبريل 2021

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

21 أبريل 2021

تاريخ نفاذ التشريع

17 مايو 2021

تاريخ الجريدة الرسمية

16 مايو 2021

عدد الجريدة الرسمية

702

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

تُطبق التعريفات الواردة في القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2018 المشار إليه ‏على هذا القرار، ‏وفيما عدا ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الوزارة: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
الوزير: وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
السوق: الأماكن والوسائل المعدة للبيع أو التأجير أو العرض أو المعارض المخصصة للبيع أو العرض بما فيها المناطق الحرة والأسواق الإلكترونية.
جهة مقبولة: جهة معتمدة من الوزارة، تملك القدرة والكفاءة الفنية بشأن إعداد وإصدار تقارير تقييم وتحليل المخاطر للمنتج وفق منهجيات وممارسات دولية وذات مرجعية في مجال دراسات تقييم المخاطر.
القانون: القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2018 بشأن سلامة المنتجات.

المادة (2) ضوابط قبول شهادات المطابقة من الجهة المقبولة

دون الإخلال بالمادة (4) من القانون، يعتبر المنتج آمنًا في حال مطابقته للمواصفات القياسية المعتمدة التي تغطي جوانب السلامة للمنتج، أو مطابقته لأي مواصفة قياسية أخرى صادرة من جهة مقبولة من خارج الدولة، وموافق عليها من قبل الوزارة، وتكون جهة مقبولة وفق الضوابط الآتية:
    1. إذا كانت معتمدة وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2015 المشار إليه.
    2. إذا كانت معتمدة بناءً على المواصفات الدولية من جهات معترف بها عالميًا أو تعمل ضمن منظومة للاعتراف المتعدد الأطراف عالميًا.
    3. إذا كانت تعمل تحت إشراف جهات حكومية ترتبط باتفاقيات أو مذكرات تفاهم للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة أو إجراءات الاعتماد مع الوزارة.
 

المادة (3) تقرير تقييم المخاطر

1.    إذا لم تنطبق على المنتج الحالتان المنصوص عليهما في البند (1) من المادة (4) من القانون، فعلى المزود تقديم "تقرير تقييم المخاطر للمنتج أو لجوانب المنتج" إلى الوزارة على أن يكون صادراً من أي من الجهات المقبولة الآتية:
‌    أ. مصنع حاصل على اعتراف أو اعتماد أو موافقات بأن منتجه آمن.
‌    ب. السلطة المختصة. 
‌    ج. جامعة أو مركز أو مختبر أو معهد أبحاث ودراسات مؤهل معتمد لدى الوزارة.
‌    د. مركز صحي أو طبي معتمد لدى الوزارة.  
‌    ه. أي جهة أخرى تقبلها الوزارة.
2.    تتولى الوزارة دراسة وقبول التقرير المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، وتصدر القرار المناسب بشأنه.
 

المادة (4) ضوابط تقديم تقرير المخاطر

يلتزم المزود بالضوابط التالية عند تقديمه تقرير تقييم المخاطر إلى الوزارة: 
1. وضع البيانات والمعلومات على المنتج أو على عبوته الخارجية، التي تتضمن كل المعلومات حول هوية وعنوان المزود المسؤول عن طرح المنتج في السوق، والمراجع ذات العلاقة بالمنتج، ودفعة الإنتاج التي ينتمي إليها المنتج -إذا اقتضت الحاجة ذلك-، وأي معلومات أخرى تطلبها الوزارة.
2. توفير المعلومات للمستهلك بشأن المخاطر الكامنة في المنتج خلال فترة الاستخدام العادية وضمن الاستخدامات المحددة والمتوقعة للمنتج عندما تكون هذه المخاطر غير محددة، على أن تشمل هذه المعلومات ما يأتي:
‌    أ. خصائص المنتج بما في ذلك مكوناته وتغليفه وتعليمات استخدامه أو تجميعه، وتعليمات تركيبه وصيانته حسب طبيعة المنتج. 
    ‌ب. بيان طريقة استخدام المنتج مع منتجات أخرى، ومدى تأثيره إذا كان من الممكن استعماله مع منتجات أخرى. 
    ‌ج. بطاقة البيان وأي تحذيرات بشأن المخاطر المتوقعة بطريقة واضحة ومفهومة. 
    ‌د. التعليمات المتعلقة بالاستخدام الآمن والتخزين الآمن للمنتج وطريقة التخلص منه أو من أجزائه وأي إشارات تحذيرية أو توضيحية أو معلومات متعلقة بالمنتج. 
    ‌ه. معلومات تتعلق بفئات المستهلكين الأكثر عرضة للمخاطر عند استخدام المنتج، وبشكل خاص الأطفال والمسنين والحوامل والمعاقين.
    ‌و. كتابة المعلومات على بطاقة البيان والكتيبات التعريفية وأدلة الاستخدام للمنتج باللغتين العربية والإنجليزية كحد أدنى حسب طبيعة كل منتج. 
3. عدم استخدام ادعاءات مضللة عند طرح المنتج أو الترويج له بما يخالف المواصفات القياسية والأنظمة الصادرة من الوزارة.    
4. الإقرار بأن المنتج آمن.
5. القيام بتتبع المنتج المطروح في السوق للتأكد من استمرارية بقاء المنتج آمنًا.
6. استيفاء المنتج لمتطلبات التشريعات النافذة في الدولة بشأن البيئة والصحة والسلامة.
7. العلم بالمخاطر أو الحوادث والأضرار التي قد تنتج عن هذا المنتج خلال فترة طرحه في الأسواق أو خلال الاستعمال.
8. الحد من المخاطر والأضرار ومعالجتها، وتشمل سحب أو استرداد المنتج غير الآمن، والإعلان عنه بالطرق والإجراءات التي تحددها السلطة المختصة.
 

المادة (5) متطلبات تقرير تقييم المخاطر

بالإضافة إلى المتطلبات المنصوص عليها في البند (2) من المادة (4) من القانون، يجب أن يستند التقرير المشار إليه في المادة (3) من هذا القرار إلى فحوصات واختبارات موثقة بأدلة علمية وباستخدام التقنية الحديثة المتاحة وفقًا للضوابط التي تحددها أو تقبلها الوزارة، وأن يشتمل على ما يأتي: 
    1. معلومات وعنوان المزود.
    2. البيانات الخاصة بالنقل والتخزين والعرض والسلامة.
 

المادة (6) منع دخول المنتج غير الآمن

تمنع سلطات الجمارك في الدولة دخول المنتج غير الآمن، وذلك وفقاً للضوابط الآتية:
    1. إذا ثبت بأن المنتج غير آمن وفقًا لأحكام القانون وهذا القرار.
    2. عدم وجود شهادة صادرة من الوزارة أو الجهة المقبولة تؤكد توافر المتطلبات والاشتراطات بالمنتج الآمن.
 

المادة (7) آليات التحقق من المنتجات الآمنة

1. تقوم الوزارة بتوفير الآلية المناسبة وبالتنسيق مع سلطات الجمارك بالدولة للتحقق من المنتجات الآمنة.
2. تقوم الوزارة أو الجهة المقبولة بإصدار شهادة أو بيان حالة المنتج الآمن لكل شحنة.
 

المادة (8) التدابير الوقائية والعلاجية وإجراءات سحب واسترداد المنتجات

يلتزم المزود في حال اكتشاف تغير في خصائص المنتج وتحوله إلى منتج غير آمن نتيجة الاستخدام العادي بالضوابط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القرار، بالإضافة إلى سحب واسترداد المنتجات من السوق وفقاً لما يأتي:
1. يتم سحب أو استرداد المنتجات من السوق عند اكتشاف أنها منتجات غير آمنة، وعلى وجه الخصوص المنتجات الآتية: 
‌    أ. ثبتت خطورتها نتيجة خلل في التصميم أو التصنيع.
‌    ب. التي يتبين ويثبت لاحقاً أنه لا يتوافر فيها معايير ومتطلبات المنتج الآمن.
‌    ج. الغير مطابقة للتشريعات والمواصفات القياسية ذات العلاقة بالمنتج.
‌    د. التي لا تطابق التشريعات المعمول بها في الدولة، كعدم استخدام علامات أو شارات الجودة أو بطاقات البيان أو بطاقات كفاءة الطاقة المطلوبة، والتي لم يتم اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بشأنها من قبل الموردين أو المصنعين أصحاب العلاقة.
2. إذا وجدت السلطة المختصة منتجاً غير آمن مطروحًا في الأسواق بناءً على إجراءات مسح الأسواق، فعليها أن تلزم المزود بسحب أو استرداد المنتج. 
3. يجوز للمزود القيام بسحب أو استرداد المنتج إذا تبين له أن إجراءات الوقاية من المخاطر المحتملة للمنتج غير كافية أو إذا اعتبر المزود ذلك السحب أو الاسترداد ضروريًا، على أن تكون الموافقة النهائية للسحب والاسترداد من اختصاص الوزارة.
4. إذا وردت بلاغات عن وجود منتجات غير آمنة، تقوم السلطة المختصة بالتحقق من المنتج عن طريق الفحص الظاهري له أو أخذ عينات منه وفحصها في مختبر معتمد أو إجراء تحليل مخاطر للمنتج للتحقق من مدى خطورته، وفي حال ثبوت أن المنتج غير آمن ويشكل خطورة عالية، فعلى المزود سحبه أو استرداده بناءً على طلب من السلطة المختصة وفقًا لأحكام القانون وهذا القرار.
5. إذا استوفى المزود الإجراءات التصحيحية للمنتج الذي تم سحبه أو استرداده، ورغب بإعادة تداول المنتج، فعليه القيام بما يأتي: 
‌    أ. توفير معلومات كاملة عن الإجراء التصحيحي الذي تم اتخاذه.
‌    ب. تقديم تقرير جديد لتقييم المخاطر للمنتج بعد الإجراء التصحيحي، على أن يكون صادراً من جهة مقبولة. 
‌    ج. تقديم تقرير يبين استيفاء المنتج لمتطلبات المطابقة وفقًا للتقرير.


 

المادة (9) إجراءات الرقابة على الأسواق

1. للسلطة المختصة القيام بالرقابة ومسح الأسواق وعمليات الفحص الملائمة لخصائص المنتج، من خلال فحص الوثائق والمعاينة، وإجراء الاختبار اللازم لعينات من المنتج بالطرق والأساليب المحددة أو المتعارف عليها طبقًا للمواصفات القياسية والأدلة الاسترشادية حسب مقتضى الحال.
2. تقوم الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة كلما اقتضى الأمر بتحذير المستهلكين عن المنتجات التي تم تحديدها كمنتجات ذات خطورة عالية أو متوسطة من قبلها.
3. يجب على المزود التعاون مع السلطة المختصة للمساهمة في اتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية من أجل منع أو تقليل المخاطر الناجمة عن المنتجات المطروحة. 
4. مع مراعاة التشريعات النافذة في الدولة، للسلطة المختصة الدخول إلى المنشآت والأماكن التابعة للمزودين لأخذ عينات من المنتجات.
5. للسلطة المختصة القيام بالزيارات الميدانية المفاجئة أو المجدولة للمصانع والمخازن والمستودعات الجمركية ومنافذ البيع والرقابة أثناء النقل والتعبئة للتأكد من استيفاء متطلبات القانون وهذا القرار.
6. للسلطة المختصة طلب الوثائق الفنية الخاصة بالمنتج وتقارير الاختبار والإجراءات المعمول فيها لتصنيع وإنتاج المنتج.

المادة (10) توفير المعلومات

تعمل الوزارة بالتنسيق مع السلطات المختصة على توفير الأنظمة اللازمة لتمكين المستهلكين من الحصول على المعلومات عن المنتج الآمن والمنتجات غير الآمنة والإجراءات المتخذة بشأنها في داخل الدولة وخارجها.

المادة (11) الشكاوى والبلاغات

تعمل الوزارة بالتنسيق مع السلطات المختصة على توفير الأنظمة اللازمة لتقديم البلاغات والشكاوى المتعلقة بسلامة المنتجات، وضمان اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.

المادة (12) القرارات التنفيذية

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (13) الإلغاءات

يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (14) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.