Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التغير المناخي والبيئة

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 21 مارس 2021

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

21 مارس 2021

تاريخ نفاذ التشريع

30 أبريل 2021

تاريخ الجريدة الرسمية

31 مارس 2021

عدد الجريدة الرسمية

699

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة التغير المناخي والبيئة.
الوزير: وزير التغير المناخي والبيئة.


 

المادة (2) رسوم الخدمات

تستوفى نظير الخدمات التي تقدمها الوزارة والموضحة في الجدول المرفق بهذا القرار، الرسوم المبينة قرين كل منها.

المادة (3) الإعفاءات

1. يُعفى المتعاملين والمنشآت من الغرامات والرسوم المستحقة عليهم بمقتضى قرار مجلس الوزراء رقم ( 14) لسنة 2014المشار  إليه.
2. تُعفى طلبات مراكز البحوث والمختبرات من رسوم أذون الاستيراد والتصدير والإفراج للعينات المستوردة للأغراض البحثية والتشخيص المرجعي، كما تُعفى من رسوم التحاليل المخبرية عيّنات البحوث والإرشاد الزراعي المشار إليها في هذا القرار.
3. تُعفى المشاريع الصغيرة الحاصلة على دعم حكومي اتحادي أو محلي من رسوم الخدمات المشار إليها في هذا القرار.
 

المادة (4) تعديل الرسوم

يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار، سواءً بالإضافة أو الحذف أو التعديل.

المادة (5) أحكام ختامية

1. تُحصّل الرسوم الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية.
2. لغايات استيفاء الرسوم الواردة في هذا القرار، يعتبر جزء اليوم يوماً كاملاً، وجزء السنة سنة كاملة، وكسر الطن طناً كاملاً.
3. تستحق رسوم إصدار التراخيص الواردة في هذا القرار، من تاريخ تقديم الطلب، في حين تستحق رسوم التجديد من اليوم التالي لانتهاء الترخيص.
 

المادة (6) الإلغاءات

يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2014 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التغير المناخي والبيئة، كما يُلغى كل ما يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار، ويستثنى من ذلك القرارات المنظمة لإعفاء الإرساليات الزراعية والحيوانية الواردة إلى الدولة من سلطنة عمان من الرسوم. 

المادة (7) القرارات التنفيذية

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (8) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمَل به بعد 30 يوماً من تاريخ نشره.

للاطلاع على اللوائح والجداول،

يرجى الضغط هنا