Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء في شأن صندوق دعم التعليم

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 24 نوفمبر 2019

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

24 نوفمبر 2019

تاريخ نفاذ التشريع

29 نوفمبر 2019

تاريخ الجريدة الرسمية

28 نوفمبر 2019

عدد الجريدة الرسمية

667

حالة التشريع

ملغي

المادة (1) التعاريف

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بخلاف ذلك:
الـــــــــدولـــــة: الإمارات العربية المتحدة.
الـــــــوزارة: وزارة التربية والتعليم.
الوزيــــــــــر: وزير التربية والتعليم.
الصندوق: صندوق دعم التعليم.
اللــــــجــــــنــة: لجنة إدارة الصندوق.
الـــــرئيس: رئيس اللجنة.
التعليم: التعليم الحكومي العام والعالي والتعليم الخيري.
 

المادة (2) إنشاء صندوق دعم التعليم

ينشأ  في الوزارة صندوق يسمى " صندوق دعم التعليم"   يلحق بالوزير .

المادة (3) أهداف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تحقيق ما يأتي:
1. توفير موارد مالية إضافية تدعم البرامج التطويرية النوعية في التعليم بكافة مراحله وأنواعه.
2. ضمان الاستدامة لبرامج التطوير والتحديث النوعي للتعليم.
3. تنمية مشاعر الولاء والانتماء والإحساس بالمسؤولية لدى الأفراد والمجتمع وتحويلهم إلى شركاء فعليين في تمويل برامج تطوير التعليم.
 

المادة (4) اختصاصات الصنــــدوق

يتولى الصندوق في سبيل تحقيق أهدافه، الاختصاصات الآتية:
1. جمع التبرعات والهبات والمنح لغايات تمويل برامج ومشاريع تطويرية لدعم التعليم في الدولة.
2. دعــــــم تعليم أصحاب الهمم.
3. دعـــــم الأســـــر المحتاجة في تعليم أبنائها وبالتنسيق مع الجمعيات الخيرية.
4. دعـــــــم الأنشطة والفعاليات الطلابية التي من شأنها دعم التعليم.
5. عقد شراكات استراتيجية مع الجمعيات الخيرية لدعم التعليم في الدولة.
6. أي اختصاصات أخرى يكلف بها من مجلس الوزراء. 
 

المادة (5) تشكيل اللجنة

1. يتولى إدارة الصندوق لجنة تشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من الوزير، ويحدد قرار التشكيل مدة العضوية فيها.
2. يكون للجنة مقرراً يختاره الرئيس، ويحدد مهامه.
 

المادة (6) اختصاصات اللجنة

1. تختص اللجنة بما يأتي: 
 ‌  أ. رسم السياسة العامة للصندوق، وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
 ‌  ‌ب.  تحديد أولويات الدعم الذي يقدمه الصندوق في مجالات التعليم.
 ‌  ‌ج. إقرار الأسس والمعايير الفنية اللازمة لتنفيذ مهام الصندوق وتحقيق أهدافه.
 ‌  ‌د. إقرار دعم مشروعات تطوير التعليم. 
 ‌  ‌ه.    تنظيم عمليات قبول التبرعات والهبات والمنــــــح ، وتحديد أوجه صرفها. 
 ‌  ‌و. إنشاء حساب مالي مستقل أو أكثر خاص  بالصندوق، وفقاً للإجراءات المالية المعمول بها في الحكومة الاتحادية.
 ‌  ‌ز. إعداد تقرير سنوي بالمشاريع والمبادرات المنفذة والمصروفات المنفقة عليها وبيان المركز المالي والرصيد النقدي للصندوق، ورفعه للوزير لعرضه على مجلس الوزراء.
 ‌  ‌ح. اقتراح إبرام الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم التي يعقدها الصندوق، ورفعه للوزير للاعتماد.
 ‌  ‌ط. أي اختصاصات أخرى يكلف بها من مجلس الوزراء. 
2. للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبًا من الموظفين في الوزارة للقيام ببعض اختصاصات الصندوق، دون صرف رواتب أو مكافآت أو حوافز مالية لهم.

المادة (7) اجتماعات اللجنة

1. تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس بما لا يقل عن ستة اجتماعات خلال السنة.
2. تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحضور من الأعضاء في الاجتماع، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه في حالة غياب الرئيس.
3. لا يعتبر اجتماع اللجنة قانونيًا وصحيحًا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه في حالة غياب الرئيس.
4. يجوز للجنة، في حالات خاصة يقدرها الرئيس، اتخاذ قراراته بالتمرير شريطة تدوين هذه القرارات في سجل محاضر اجتماعات اللجنة.
 

المادة (8) آلية عمل اللجنة

1. يتولى مقرر اللجنة إعداد جدول أعمال جلسات اللجنة يتضمن كافة الموضوعات التي سوف يتم مناقشتها في الاجتماع، على أن يتم توزيع الجدول على كافة الأعضاء قبل موعد انعقاد الجلسة بحد أدنى خمسة أيام ليتمكن الأعضاء من الاطلاع والتحضير للاجتماع.
2. يتعين على اللجنة توثيق وتدوين كافة أعمالها ومناقشاتها بموجب محاضر اجتماعاتها يوقع عليها من قبل الأعضاء الحاضرين، ويتم اعتمادها من قبل الرئيس أو نائبه في حال غيابه.
3. يجب أن تكون كافة القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة مدونة ومشار إليها في محاضر الاجتماعات.

المادة (9) السنة المالية

تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للصندوق من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من السنة التالية. 

المادة (10) إدارة أموال الصندوق

تتم إدارة أموال الصندوق وفقًا للقواعد المقررة في دليل الإجراءات المالية للحكومة الاتحادية إلى حين صدور اللائحة المالية الموحدة للصناديق الخاصة.
 

المادة (11) الموارد المالية

تتكون الموارد المالية للصندوق من الهبــــــات والتبرعات والمنــــــح التي لا تــتــــعارض مــــــــــع أهداف الصندوق وتقبلها اللجنة.

المادة (12) أحكام عامة

1. يقتصر الصرف من أموال الصندوق على المصروفات الجارية المتعلقة باختصاصات وأنشطة الصندوق.
2. يتم الصرف من أموال الصندوق وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى الوزارة.
3.  لا يجوز الصرف من الموارد المالية للصندوق إلا في حال وجود رصيد كافٍ في حسابه، يغطي ما يراد تمويله أو الإنفاق عليه.
4. يخضع الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة وعليه موافاته بكافة ما يطلبه من بيانات أو معلومات تخص أعماله.
5. تعتبر أموال الصندوق في حكم الأموال العامة، وتطبق عليها التشريعات السارية في الدولة.
 

المادة (13) إصدار القرارات التنفيذية

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (14) الإلغاء

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (15) النشر والسريان

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.