LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن حماية الشهود ومن في حكمهم

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 01 مايو 2023

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

01 مايو 2023

تاريخ نفاذ التشريع

16 مايو 2023

تاريخ الجريدة الرسمية

15 مايو 2023

عدد الجريدة الرسمية

751

حالة التشريع

ساري

الفهرس

الفهرس

المادة (1) التعاريف

تُطبق التعريفات الواردة في القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2020، المشار إليه، على هذا القرار، وفيما عدا ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
القانون: القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2020 بشأن حماية الشهود ومن في حكمهم.
حارس الأمن: الحارس المعين وفقاً لقانون شركات الأمن الخاصة.

المادة (2) اختصاصات وحدة الحماية

تقوم وحدة الحماية بممارسة الاختصاصات الآتية:
1. المشاركة في إعداد سياسة شاملة لحماية الشهود بما في ذلك وضع معايير لتقييم المخاطر التي يتعرضون لها، وطرق ووسائل حماية المشمولين بالحماية بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
2. إجراء التقييمات المستمرة للمخاطر فيما يتعلق بالمشمول بالحماية.
3. إعداد تقرير حول المخاطر التي ممكن أن يتعرض لها المشمول بالحماية.
4. تصميم برنامج حماية شخصي للمشمول بالحماية وتحديد مستويات الحماية التي سيتم توفيرها.
5. وضع إجراءات للتعاون والتنسيق مع القيادات الشرطية بشأن برنامج الحماية، والمسؤوليات المحددة بين الشرطة والوحدة لتنفيذ برنامج الحماية.
6. تنسيق جهود التعاون بين الجهات الحكومية المختصة لتحديد أدوارها في تنفيذ برنامج الحماية.
7. تعزيز التعاون مع الدول والسلطات الأجنبية في مجال تنفيذ برامج الحماية. 
8. ية مهام أو اختصاصات أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير أو رئيس السلطة المختصة.
 

المادة (3) التزامات وحدة الحماية

تلتزم وحدة الحماية في إطار ممارستها لاختصاصاتها بالمهام الآتية:
1. وفير الحماية المطلوبة للمشمول بالحماية وفقاً لبرنامج الحماية.
2. جهيز المواقع والأماكن المناسبة داخل الدولة أو خارجها لأغراض تنفيذ برامج الحماية بالتنسيق مع السلطة المختصة والجهات المعنية.
3. ضع إجراءات العمل اللازمة لتأمين برامج الحماية وحماية البيانات.
4. لتنسيق مع إدارة شركات الأمن الخاصة وشركات الأمن الخاصة بحسب النطاق الجغرافي لاختيار حراس الأمن المكلفين بتنفيذ برامج الحماية وفقاً للضوابط المنصوص عليها في هذا القرار.
 

المادة (4) مراحل برنامج الحماية

تتولى وحدة الحماية وضع برنامج الحماية وفقاً للإجراءات الآتية:
1. تصميم برنامج الحماية بشكل مفصل لكل مشمول بالحماية بما يتناسب مع المخاطر والظروف والوقائع التي تستدعي حمايته.
2. اعتماد برنامج الحماية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالشؤون المالية.
3. تنفيذ وحدة الحماية للبرنامج بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الدولة أو خارجها.
4. مراجعة برنامج الحماية بشكل دوري ورفع مقترحات التعديلات اللازمة.
 

المادة (5) تحديد تدابير الحماية

مع مراعاة المعايير الواردة في المادة (8) من القانون تقوم وحدة الحماية أو الجهة القضائية باقتراح تدابير الحماية وفقاً للمعايير الآتية:
1. المصلحة العامة المترتبة على إجراءات الدعوى الجزائية.
2. الوسائل التي يمكن للشرطة توفيرها لحماية الشخص المطلوب حمايته.
3. الميزانية الموضوعة بتصرّف وحدة الحماية.
4. مدى ملاءمة شخصية المطلوب حمايته لبرنامج الحماية من خلال المعايير الفرعية الآتية:
 ‌  أ. سجله الجنائي وسوابقه الإجرامية.
 ‌  ‌ب. الحالة الاجتماعية.
 ‌  ‌ج. الحالة النفسية.
 ‌  ‌د. اللياقة الصحية.
 ‌  ‌ه. أية معايير أخرى تُقدرها السلطة المختصة.

المادة (6) تصنيف المخاطر

يُصنف الخطر الذي قد يتعرض له الشخص المطلوب حمايته وفقاً لتصنيف المخاطر المنصوص عليها في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار.

المادة (7) طلبات الإلحاق في برنامج الحماية

1. عند وجود الحاجة إلى إلحاق أي شخص لبرنامج الحماية، فيُرفع طلب الإلحاق من السلطة المختصة أو الجهة القضائية إلى المحكمة المختصة مرفقاً به المستندات الآتية:
 ‌  أ. محاضر جمع الاستدلال التي يكون المراد حمايته جزءاً منه، وطبيعة وأهمية تعاونه مع الشرطة في هذا السياق، مع ذكر إمكانية الحصول على أدلة مماثلة من مصادر أخرى.
 ‌  ‌ب. طبيعة الخطر المحتمل على الشخص المراد حمايته، وكذلك مجمل الظروف والبيانات التي تبرر إدراجه في برنامج الحماية.
 ‌  ‌ج. التفاصيل المتعلقة بنوعية الجريمة المرتكبة والأشخاص المشتبه بارتكابهم لها.
 ‌  ‌د. البيانات المتعلقة بطبيعة التهديدات القائمة والمخاطر المتوقعة والمعلومات الأمنية الموجودة بشأنها.
 ‌  ‌ه. تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها الشرطة بحق المراد حمايته إن وجدت.
 ‌  ‌و. المقترحات بشأن برنامج الحماية المطلوب.
 ‌  ‌ز. إقرار المراد حمايته بالموافقة على إدراجه في برنامج الحماية.
‌ ‌  ح. أفراد الأسرة المقترح إدراجهم في برنامج الحماية.
‌ ‌  ط. أسماء الأشخاص الذين قد تتعرض حياتهم وسلامتهم للخطر بسبب صلتهم الوثيقة بالمشمول بالحماية والمراد إدراجهم في برنامج الحماية.
2. تتولى المحكمة المختصة البت في الطلب المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الطلب عليها، ويكون قرارها الصادر في هذا الشأن نهائياً، غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.
3. لا يحول القرار الصادر من المحكمة المختصة برفض الطلب، وفقاً لأحكام البند (2) من هذه المادة، دون التقدم بطلب جديد، متى كانت هناك أسباب جدية تكشف عن وجود خطر جسيم.

المادة (8) التدابير المؤقتة لحين صدور قرار القبول في برنامج الحماية

مع مراعاة المادة (10) من القانون، يجوز لوحدة الحماية اتخاذ أي من التدابير المنصوص عليها في القانون وهذا القرار لحماية أي شخص مطلوب إلحاقه في برنامج الحماية، إلى حين صدور قرار قبوله في برنامج الحماية من المحكمة المختصة لمدة لا تزيد عن (15) خمسة عشر يوماً.

المادة (9) بيانات وثيقة الحماية

مع مراعاة المادة (13) من القانون، يجب أن تشمل وثيقة الحماية على البيانات والمعلومات الآتية:
1. إقرار بدقة التفاصيل التي قدمها المشمول بالحماية.
2. تعهد بالتزام المشمول بالحماية بالتعاون مع الجهات الشرطية والأمنية والقضائية في كافة الأمور المتعلقة بإجراءات التحقيق والإدلاء بشهادته أمام المحكمة.
3. التزامات المشمول بالحماية في إطار تنفيذ برنامج الحماية، بما في ذلك تسوية أموره المالية، وأصوله، وحقوقه في ممتلكاته، وتسوية الإجراءات القضائية التي يكون طرفاً فيها، ويشمل ذلك التوقيع على المستندات اللازمة لتسوية كافة هذه الأمور، بما في ذلك تعيين محام حسب الضرورة.
4. تعهد بالامتناع عن ارتكاب أي جريمة وأي عمل يهدد أمن المشمول بالحماية أو أمن أي من أفراد أسرته أو أمن شخص آخر، أو يعيق فعالية برنامج الحماية.
5. تعهد بالحفاظ على سرية تفاصيل برنامج الحماية، وهوية موظفي الوحدة، وأي شخص آخر مشارك في تطبيق برنامج الحماية، وكذلك الحفاظ على سرية كل حقيقة أخرى يُطلب من المشمول بالحماية الحفاظ عليها سراً، وإعلان بأنه قد تم إبلاغه بأن الإفصاح عن هذه التفاصيل يُعتبر جريمة جنائية.
6. إقرار من المشمول بالحماية بأن عدم وفائه بالتزاماته أو تقديم معلومات كاذبة قد يكون سبباً لإخراجه من برنامج الحماية وأنه على دراية بعواقب إخراجه من برنامج الحماية.
7. كل شرط أو إقرار أو تعهد ترى وحدة الحماية بأنه ضروري لغرض تنفيذ برنامج الحماية.
 

المادة (10) نتائج وثيقة الحماية

يترتب على توقيع وثيقة الحماية النتائج الآتية:
1.يتم تعريف المشمول بالحماية بكافة تفاصيل برنامج الحماية الذي سيتم توفيره له.
2. يترتب على توقيع وثيقة الحماية إدراج المشمول بالحماية في برنامج الحماية فعلياً.
وفي جميع الأحوال يجوز للمشمول بالحماية طلب عدم المواصلة في برنامج الحماية أو تغييره.
 

المادة (11) وسائل تنفيذ برنامج الحماية

يتم تنفيذ برنامج الحماية من خلال التدابير المقررة بموجب القانون وفقاً للوسائل الموضحة في الجدول رقم (2) المرفق بهذا القرار.

المادة (12) المحكوم أو المحبوس احتياطياً الخاضع لبرنامج الحماية

إذا كان المشمول ببرنامج الحماية محكوماً عليه أو محبوساً احتياطياً فيتم تحديد مكان احتجازه سواءً خارج المنشأة العقابية أو داخلها على أن تكون مدة برنامج الحماية من ضمن مدة تنفيذ العقوبة المحكوم بها.

المادة (13) القاصر أو فاقد الأهلية الخاضع لبرنامج الحماية

1. لا يجوز إلحاق القاصر أو المحجور عليه أو العاجز في برنامج الحماية إلا بعد الحصول على موافقة خطية من ممثله القانوني بحسب الأحوال، ما لم تقرر المحكمة المختصة ضرورة إخضاعه لبرنامج الحماية.
2. يجوز للمحكمة المختصة في حال الموافقة على شمول القاصر أو المحجور عليه أو العاجز ببرنامج الحماية، أن تصدر أي توجيهات للممثل القانوني للمشمول بالحماية لغرض تنفيذ برنامج الحماية والحفاظ على مصلحته، بما في ذلك حضانة القاصر ومكان إقامته.
 

المادة (14) حق المشمول بالحماية في تلقي الأموال

1.  يجوز للمشمول بالحماية تلقي أي أموال أثناء تنفيذ برنامج الحماية وفقاً للإجراءات التي تُحددها وحدة الحماية.
2.  تخضع الأموال المشار إليها في البند (1) من هذه المادة للرقابة من حيث مصادرها ومدى ارتباطها بأطراف الجريمة محل التحقيق أو المحاكمة، وكذلك مدى ارتباط مصدرها بأشخاص ذوي صلة بأنشطة إجرامية داخل الدولة أو خارجها.
 

المادة (15) ضوابط إصدار هوية جديدة للمشمول بالحماية

في حال خضوع المشمول بالحماية لتدبير تغيير الهوية، تُتبع الضوابط الآتية:
1. تصدر المحكمة المختصة قرارها بإلزام الجهة المختصة بإصدار الهوية، بتسجيل وإصدار وتوثيق الهوية الجديدة للمشمول بالحماية، ولها تعديل أو إلغاء الهوية الجديدة للمشمول بالحماية وإصدار توجيهاتها اللازمة في حال إجراء تعديلات على برنامج الحماية أو إلغائه.
2. يقتصر القرار الصادر عن المحكمة المختصة وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة على إصدار الهوية الجديدة، ولا يجوز أن يمتد لغير ذلك من أمور تتعلق بأهلية المشمول بالحماية أو مؤهلاته أو حالته التعليمية أو أحواله الشخصية أو ديانته أو حالته الصحية أو وضعه الوظيفي أو غيرها من المستندات أو البيانات التي تمنحه حقاً أو تحمله التزاماً.
3. لا يؤثر إصدار الهوية الجديدة للمشمول بالحماية على أي مركز قانوني له أو أي من حقوقه والتزاماته المقررة عليه أو وضعه القانوني أو أحواله الشخصية أو شؤونه المالية.
4. يجوز الكشف عن بيانات الهوية الجديدة للمشمول بالحماية أو عنوانه الجديد أو أي تفاصيل أخرى متعلقة بهويته السابقة أو عنوانه السابق، إذا تبين أن الحاجة إلى الكشف عن هذه المعلومات ضروري لإجراءات التحقيق أو الإجراءات الجزائية، أو لحماية حياة الأشخاص، أو أن المصلحة العامة تقتضي الإفصاح عن المعلومات الخاصة به.
5. يلتزم المشمول بالحماية في حال موافقة المحكمة المختصة على إصدار هوية جديدة له بما يأتي:
 ‌  أ. التعريف عن نفسه باستخدام هويته الجديدة.
 ‌  ‌ب. عدم استخدام هويته الأصلية أو المستند الذي يشهد عليها إلا لغرض الإدلاء بشهادة خلال الإجراءات الجزائية التي تندرج في سياق برنامج الحماية، أو بموجب موافقة خطية مسبقة من وحدة الحماية.
 ‌  ‌ج. عدم استخدام الهوية الجديدة التي تم تعديلها أو إلغاؤها أو أي مستند يدل عليها، إلا وفقاً للتوجيهات الصادرة عن المحكمة المختصة، كما لا يجوز للمشمول بالحماية تقديم أي تفاصيل عن أي تعديلات تمت على هويته الجديدة إلا بموافقة خطية مسبقة من وحدة الحماية.

المادة (16) تعيين وكيل للمشمول بالحماية

1. عندما يتم اتخاذ قرار بإخضاع المشمول بالحماية لتدبير تغيير الهوية يجوز له تعيين وكيل ينوب عنه وفقاً للتشريعات النافذة في هذا الشأن.
2. يُمنح الوكيل، بالقدر اللازم، صلاحية تمثيل المشمول بالحماية قانونياً في كافة الإجراءات بما في ذلك إدارة أصوله وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بها، ونقل ملكية هذه الأصول، في حال التعذّر على المشمول بالحماية القيام بمثل هذه الإجراءات بسبب إدراجه ضمن برنامج الحماية.
3. يتوجب على الوكيل الحصول على موافقة المشمول بالحماية للقيام بالإجراءات نيابة عنه، بالقدر اللازم والضروري في ظل الظروف التي يفرضها برنامج الحماية.
4. في حال عدم تعيين المشمول بالحماية لوكيل ما، أو عند إنهاء الوكالة دون تعيينه لوكيل جديد، تطلب وحدة الحماية من المحكمة المختصة تعيين وكيل للمشمول بالحماية.
5. يتم تحميل المشمول بالحماية نفقات إدارة أصوله والتكاليف المرتبطة بالإجراءات التي يتم تنفيذها بالنيابة عنه.
 

المادة (17) متابعة تنفيذ برنامج الحماية

على وحدة الحماية بالتنسيق مع السلطة المختصة أو الجهة القضائية خلال فترة برنامج الحماية متابعة المواضيع الآتية:
1. كافة المستجدات حول التفاصيل والمعلومات المتعلقة بالمشمول بالحماية خاصة تلك المتعلقة بالجريمة ومرتكبيها التي أُدرج المشمول بالحماية بسببها في برنامج الحماية.
2. المعلومات المتعلقة بالمخاطر على المشمول بالحماية.
3. النتائج التي تم التوصل إليها في الإجراءات الجزائية التي أُدرج المشمول بالحماية بسببها في برنامج الحماية.
4. المعلومات عن المسائل التي يمكن أن تؤثر على سير التحقيق أو الإجراءات الجزائية التي أُدرج المشمول بالحماية بسببها في برنامج الحماية.
 

المادة (18) التقييم الدوري للخطر

على وحدة الحماية بالتنسيق مع السلطة المختصة أو الجهة القضائية خلال فترة برنامج الحماية القيام بإعادة تقييم الخطورة التي قد يتعرض لها المشمول بالحماية بشكل دوري.

المادة (19) إنهاء برنامج الحماية

مع مراعاة أحكام المادة (18) من القانون، ينتهي برنامج الحماية إذا تم الإدانة على المشمول بالحماية أثناء تنفيذ البرنامج في أي من الجرائم الآتية:
1. الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها.
2.  جرائم خيانة الأمانة.
3. الاختلاس.
4. السرقة.
5. الرشوة.
6. جرائم التزوير أو التزييف.
7. الاحتيال.
8. الاغتصاب أو هتك العرض أو اللواط.
9. التحريض على الفجور والدعارة.
10. جرائم الاتجار بالبشر.
11. جرائم غسل الأموال.
12. الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني.
13. الجرائم المتعلقة باستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة.
14. الجرائم المخلة بسير العدالة.
15. الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
16. الجرائم المتعلقة بالأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو العتاد العسكري.
17. الجنايات في الجرائم الواقعة على الأشخاص.
18. الجرائم ذات الخطر العام.
19. ارتكاب جناية واردة في أي من القوانين العقابية.

المادة (20) آثار إنهاء برنامج الحماية

1. لا يترتب على إنهاء برنامج الحماية، بالنسبة لأحد المشمولين بالحماية انتهاءه بالنسبة للبقية المدرجين في ذات برنامج الحماية.
2. إذا تقرر إنهاء برنامج الحماية بقرار من المحكمة المختصة، يوجه إلى المشمول بالحماية إشعار خطي موقع من قبل وحدة الحماية لبيان الآثار المترتبة على إنهاء برنامج الحماية، ويتم تقديم نسخة من الإشعار للسلطة المختصة أو الجهة القضائية بحسب الأحوال.
3. يبدأ سريان آثار قرار إنهاء برنامج الحماية بعد انقضاء (10) عشرة أيام على الأقل من تاريخ صدوره، ما لم تقرر وحدة الحماية أن الوقت المذكور أعلاه غير كاف وأنه ينبغي تحديد وقت أطول فيتم تمديد المدة بما لا يتجاوز (30) ثلاثين يوماً.

المادة (21) السجل الخاص للمشمولين بالحماية

1. تُنشأ لدى وحدة الحماية سجل خاص بالمشمولين بالحماية يتضمن المعلومات الآتية:
 ‌  أ.  تفاصيل برامج الحماية.
‌   ب. تفاصيل المشمولين بالحماية.
 ‌  ‌ج. أي تغيرات تطرأ على البيانات والمعلومات الشخصية المتعلقة بالمشمول بالحماية خلال فترة إدراجه ببرنامج الحماية.
 ‌  ‌د. مدى التزام المشمول بالحماية ببرنامج الحماية الخاضع له.
 ‌  ‌ه. أي معلومات أخرى ضرورية لإدارة وتنفيذ برامج الحماية.
2. يتم تغذية السجل من قبل وحدات الحماية بالبيانات اللازمة وبما يسهم في تنسيق الجهود بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية برامج الحماية.
3. يتم منح صلاحيات استخدام وتغذية السجل وفقاً لسياسة الاستخدام المعتمدة في الوزارة.

المادة (22) جلسات الاستماع المغلقة أو السرية

تعقد جلسات المحكمة المختصة في الدعاوى المتعلقة بالمشمول الحماية أو برنامج الحماية في جلسات سرية، ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك.
وتحفظ جميع المواد السرية التي تقدمها وحدة الحماية في إطار الدعاوى المذكورة ووفقاً لسياسة أمن المعلومات المعمول بها.

المادة (23) التعاون مع الجهات ذات الصلة

1. يتم تنفيذ برامج الحماية مع الجهات ذات الصلة وفقاً للضوابط الآتية:
 ‌  أ. الحفاظ على سرية بيانات المشمولين بالحماية وسرية الإجراءات المتخذة بين الطرفين.
 ‌  ‌ب. التأكد من كفاءة الجهات في المجال الأمني قبل التعاقد معها فيما يتعلق ببرنامج الحماية.
 ‌  ‌ج. تحديد المدة الزمنية للتعاون مع هذه الجهات، على ألا تتجاوز المدة المطلوبة سنة واحدة قابلة للتجديد.
2. في حال كانت هذه الجهة دولة أجنبية أو منظمة دولية أو إقليمية حكومية أو غير حكومية فيشترط الحصول على موافقه وزارة الخارجية والتعاون الدولي قبل السير في إجراءات التعاون معها بشأن تنفيذ برامج الحماية.

المادة (24) التعاقد مع شركات الأمن الخاصة

يجوز للسلطة المختصة التعاقد مع شركات الأمن الخاصة لتنفيذ برامج الحماية، مع ضرورة أن تتوافر في حارس الأمن المكلف بتنفيذ إحدى برامج الحماية الشروط الآتية:
1. أن يكون من مواطني الدولة.
2. ألا يقل عمره عن (21) إحدى وعشرين سنة ميلادية.
3. أن يكون لائقاً طبياً.
4. أن يكون حاصلاً على موافقة الجهات الأمنية اللازمة.
5. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
6. أن يكون حاصلاً على شهادة إجاده استعمال السلاح الناري من أحد أندية الرماية المرخصة بالدولة لغير العسكريين.
7. أن يكون لديه رخصة حمل سلاح ناري.
8. أن يكون قد أتم الخدمة الوطنية أو ما يفيد إعفاءه منها.
9. أن يكون حاصلاً على شهادات التعليم والتدريب والخبرة التي تُحددها وحدة الحماية وفقاً لطبيعة الوظائف التي سوف توكل إليهم.
10. أن يجتاز التدريب المهني المعتمد من وحدة الحماية فيما يتعلق بحماية الشهود والصلاحيات الأمنية الممنوحة لحارس الأمن.
 

المادة (25) واجبات حارس الأمن وصلاحياته

من أجل تنفيذ برامج الحماية ومنع إلحاق الضرر بالمشمول بالحماية، على حارس الأمن أثناء أدائه لوظيفته ممارسة الواجبات والمهام الآتية:
1. إجراء عمليات التأمين للأشخاص أو مركبات النقل، أو الأمتعة أو البضائع الأخرى.
2. التحفظ على المواد التي تم العثور عليها خلال عملية التأمين، والتي من شأنها إلحاق الضرر بسلامة وأمن الشخص المشمول بالحماية أو إلحاق ضرر بالأمن، ويتوجب على حارس الأمن تسليم هذه المواد إلى وحدة الحماية.
3. يجوز لحارس الأمن استخدام القوة بالقدر اللازم والمناسب لتنفيذ واجباته متى ما كان ذلك لازماً أو ضرورياً.
4. يجوز لحارس الأمن التحفظ على أي شخص يحمل سلاحاً بشكل غير قانوني أو على وشك استخدام السلاح بشكل غير قانوني، أو ارتكاب جريمة أو على وشك ارتكابها والتي من شأنها تعريض سلامة الشخص المشمول بالحماية للخطر أو إلحاق ضرر ببرنامج الحماية.
5. يتوجب على حارس الأمن عند ممارسته لمهامه وواجباته التعريف بنفسه مع ذكر اسمه أو لقبه الرسمي ومنصبه مع إبراز بطاقته الوظيفية إلا إذا كان ذلك من شأنه أن يضر بسلامته أو سلامة أي شخص آخر، أو يكون عرضة للخطر أو عرقلة تنفيذ برنامج الحماية.
6. يُمنح حارس الأمن الصلاحيات التالية لغرض تحقيق أحكام هذا القرار:
 ‌  أ. التحفظ على الأشخاص الذين يعرضون حياة المشمولين بالحماية للخطر.
 ‌  ‌ب. مرافقة المشمول بالحماية خارج المنشأة العقابية بحيث يعتبر المشمول بالحماية الذي يكون برفقة حارس الأمن تحت الحراسة القانونية.
 ‌  ‌ج. التحفظ على المشمول بالحماية، إذا توافرت دلائل كافية على أن المشمول بالحماية قد هرب من الحراسة القانونية.
 ‌  ‌د. الدخول إلى المباني العامة، لتنفيذ عمليات التأمين اللازمة لمرافقة المشمول بالحماية أو لحماية الموقع الذي يتواجد به المشمول بالحماية.

المادة (26) ميزانية التمويل

يتم تحديد الميزانية السنوية لوحدة الحماية بالتنسيق بين الوزارة ووزارة المالية.

المادة (27) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.