Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن علامة "صنع في الإمارات"

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 13 مارس 2023

تاريخ إصدار التشريع

13 مارس 2023

تاريخ نفاذ التشريع

01 أبريل 2023

تاريخ الجريدة الرسمية

31 مارس 2023

عدد الجريدة الرسمية

748

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعاريف

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزير: وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
الوزارة: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
المنشأة: أي مؤسسة أو شركة أو كيان قانوني يجوز له ممارسة النشاط الاقتصادي في الدولة.
الجهة المختصة: الجهة الاتحادية أو المحلية أو من تفوضه الوزارة صلاحية إصدار شهادة ترخيص باستخدام العلامة أو بالرقابة وبتقييم المطابقة مثل التفتيش والفحص ومسح الأسواق للتأكد من صلاحية العلامة وجودة المنتج الحامل للعلامة.
المنتج: المادة أو المواد كاملة الصنع أو نصف المصنعة التي تنتجها المنشأة الصناعية.
بطاقة البيان: بطاقة تتضمن أي بيانات ومعلومات مكتوبة أو مطبوعة أو محفورة أو مدموغة على المنتج واللازم توافرها وفقاً للضوابط الفنية والمواصفات القياسية ذات الصلة.
العلامة: شارة وطنية موحدة لتمييز المنتجات المصنعة في الدولة مقرونة بعبارة "صنع في الإمارات" وباللغة الإنجليزية "Made in the Emirates" وتمنح للمنتجات التي تحقق متطلبات هذا القرار.
شهادة الترخيص باستخدام العلامة: وثيقة صادرة عن الوزارة تجيز للمنشأة استخدام العلامة على منتجاتها المسجلة والمحددة وفقاً لأحكام هذا القرار.
شهادة الحلال: هي وثيقة تصادق بأن المنتجات أو الخدمات أو أنظمة الإنتاج المحددة بها مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية وفقاً للنظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال.
المواصفة القياسية المعتمدة: المواصفات التي تعتمدها الوزارة، ويُشار لها بعبارة مواصفات قياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويُرمز لها م ق/ أ.ع.م أو بالإنجليزية (UAE.S. 
اللائحة الفنية: قرار من مجلس الوزراء يحدد متطلبات فنية، إما مباشرة أو عن طريق الإشارة أو التضمين لمحتويات مواصفة قياسية أو مواصفة تقنية أو ممارسة، لها صفة إلزامية التطبيق. 
تقييم المطابقة: أي نشاط يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر للتحقق من استيفاء السلعة أو المنتج أو المادة أو الخدمة للمتطلبات الفنية ذات العلاقة.
شهادة المطابقة: وثيقة صادرة عن الوزارة تؤكد مطابقة منتج محدد أو دفعة من هذا المنتج للمواصفات القياسية أو اللائحة الفنية المعتمدة.

المادة (2) أهداف القرار

يهدف هذا القرار إلى تحقيق ما يأتي:
1. دعم وتسويق المنتج المحلي وتعزيز جودته وتنافسيته على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. 
2. تمييز المنتجات الإماراتية المستوفية لمتطلبات المواصفات والمقاييس. 

المادة (3) نطاق التطبيق

تسري أحكام هذا القرار على جميع المنتجات المصنعة بما فيها المنتجات المصنعة في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة بالدولة.

المادة (4) الشروط والوثائق المطلوبة للحصول على شهادة الترخيص باستخدام العلامة

1. يجوز لأي منشأة التقدم بطلب للوزارة للحصول على شهادة ترخيص باستخدام العلامة وفق النموذج المعتمد لهذا الغرض، ويشترط عند تقديم الطلب إرفاق الوثائق الآتية:
 ‌  أ. تصريح الإنتاج الصناعي الصادر من الوزارة.
 ‌  ‌ب. شهادة المطابقة. 
 ‌  ‌ج. استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2018 بشأن سلامة المنتجات ولائحته التنفيذية أو أي قانون ساري متعلق بسلامة المنتجات. 
 ‌  د. استيفاء متطلبات وأحكام النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال، وأن يكون حاصلاً على شهادة الحلال للمنتجات الخاضعة لأحكام النظام.
2. يشترط في الوثائق المرفقة والمشار إليها في البند (1) من هذه المادة أن تكون سارية المفعول لمدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
3. يشترط بالمنتج وببطاقة البيان ألا يحملا أي إشارات، أو أشكال، أو مسميات أو رموز أو صور أو كتابات تتضمن أي إساءة للأديان والمعتقدات ورموزها أو تخالف قيم المجتمع وعاداته أو تكون محظورة أو ممنوعة بموجب أي تشريعات سارية في الدولة.
4. يجوز للمنشأة الصناعية العاملة في المناطق الحرة التقدم للوزارة بطلب الحصول على ترخيص استخدام علامة صنع في الإمارات، وفقاً لأحكام هذا القرار، ومع مراعاة الإجراءات المعتمدة بموجب التشريعات السارية في الدولة.

المادة (5) إصدار شهادة الترخيص باستخدام العلامة

1. تتولى الوزارة إصدار شهادة الترخيص باستخدام العلامة وفق الأدلة والاجراءات التي تعتمدها.
2. للوزارة طلب إيضاحات أو معلومات أو مستندات إضافية ذات صلة بالشروط الواردة في المادة (4) من هذا القرار، وذلك لاستكمال دراسة الطلب. 
3. تقوم الوزارة بإخطار مقدم الطلب، بواسطة إحدى وسائل التواصل المعتمدة لديها، بقرارها خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب، وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون قرار رفض الطلب مسبباً. 

المادة (6) مدة الصلاحية لشهادة الترخيص باستخدام العلامة

تكون مدة صلاحية شهادة الترخيص باستخدام العلامة (3) ثلاث سنوات من تاريخ إصدارها، قابلة للتجديد لمدد مماثلة على أن يتم تقديم طلب التجديد مرفقاً به الوثائق المشار إليها في المادة (4) من هذا القرار، خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء صلاحية هذه الشهادة. 

المادة (7) الرسوم

تستوفى الرسوم الصادرة بقرار من مجلس الوزراء والمتعلقة بتطبيق أحكام هذا القرار بالوسائل التي تحددها وزارة المالية.

المادة (8) قاعدة البيانات لشهادات الترخيص باستخدام العلامة

تقوم الوزارة بإعطاء رقم تمييزي متسلسل لشهادات الترخيص الصادرة باستخدام العلامة، وبالاحتفاظ بها وفقاً لأنظمة التوثيق المعتمدة المخصصة لهذا الغرض.

المادة (9) العلامة

تعتمد الوزارة شكل وتصميم العلامة، وتصدر دليلاً لسياسة استخدام العلامة، وتعتبر المالك الحصري لحقوق الملكية الفكرية المتعلقة بها.

المادة (10) استخدامات العلامة

للمنشأة الحاصلة على شهادة الترخيص باستخدام العلامة حق القيام بما يأتي:
1. أن تطبع أو تلصق أو تعلق أو تحفر العلامة على المنتجات التي يشملها الترخيص باستخدامها على الأغلفة والعبوات الخارجية وفقاً لدليل سياسة استخدام العلامة المشار إليه في المادة (9) من هذا القرار.
2. الحق في وضع العلامة على الأوراق الرسمية الخاصة بالمنتجات التي حصلت المنشأة على حق استخدام العلامة لها، واستخدام العلامة والترويج لها في كافة وسائل الإعلان.
 

المادة (11) التزامات المنشأة الحاصلة على شهادة الترخيص باستخدام العلامة

يجب على المنشأة الحاصلة على شهادة الترخيص باستخدام العلامة الالتزام بما يأتي:
1. عدم استخدام العلامة على المنتجات غير المشمولة بالترخيص وفقاً لأحكام هذا القرار.
2. الالتزام بالتعليمات والاستخدامات للعلامة المحددة وفقاً لدليل سياسة استخدام العلامة المشار إليه في المادة (9) من هذا القرار.
3. عدم استخدام العلامة بشكل يسيء لها أو يحط من قيمتها وعدم استخدامها بطريقة مضللة.
4. عدم استخدام العلامة بالترويج والإعلان للمنتجات التي لا يشملها الترخيص باستخدام العلامة وفقاً لأحكام هذا القرار أو الجمع بعملية الترويج والإعلان بين منتجات حاصلة على العلامة وأخرى غير حاصلة عليها. 
5. التوقف عن استخدام العلامة فور انقضاء مهلة التجديد المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القرار دون أن يتم تجديد ترخيص استخدام العلامة، أو خلال مدة تعليق استخدام العلامة، أو عند سحبها، أو إلغائها.
6. عدم إجراء أي تعديل على المنتج الحاصل على شهادة الترخيص بالعلامة دون إبلاغ الوزارة والحصول على موافقتها على التعديل.
7. عدم مخالفة المواصفات القياسية المعتمدة أو اللوائح الفنية ذات العلاقة ومتطلبات الجودة التي تم على أساسها منح شهادة الترخيص باستخدام العلامة.
8. التوقف فوراً عن استخدام العلامة في حال تبين للمنشأة وجود حالة عدم مطابقة المنتج الحاصل على العلامة لأي من متطلبات المواصفات القياسية أو اللوائح الفنية ومعايير الجودة، وإبلاغ الوزارة بذلك خلال مدة (5) خمسة أيام عمل من تاريخ حصول عدم المطابقة.
9. عدم استخدام أي أسلوب أو طريقة للتحايل على الاستخدام الصحيح للعلامة بما في ذلك تقليد العلامة على أي منتج أو في وسائل الترويج والإعلان المتعلقة بها.
10. سحب واسترجاع المنتج في حال مخالفة البنود السابقة من هذه المادة بالتنسيق مع الوزارة والجهات المختصة.
 

المادة (12) المخالفات والجزاءات الإدارية

يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وعرض وزير المالية قراراً بالمخالفات والجزاءات الإدارية التي توقع على المخالفين لأي حكم من الأحكام المنصوص عليها في هذا القرار أو القرارات التي تصدر تنفيذاً لأحكامه.

المادة (13) التظلم

يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً للوزير، أو من يفوضه، من أي قرار صادر بالاستناد إلى أحكام هذا القرار، وذلك خلال مدة لا تزيد على  (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، على أن يكون التظلم مسبباً ومقروناً بالمستندات المؤيدة له، ويتم البت في هذا التظلم خلال مدة لا تزيد على  (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وإخطار المتظلم بالنتيجة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ البت بالتظلم، ويكون قرار الوزير أو من يفوضه في هذا الشأن نهائياً، ويعتبر فوات المدد الواردة في هذه المادة دون رد رفضاً للتظلم.
 

المادة (14) الرقابة الإدارية

1. يكون لموظفي الوزارة إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة تنفيذاً له وتحرير المخالفات، وذلك في دائرة اختصاص كل منهم، ولهم في سبيل ذلك:
 ‌  أ. التفتيش على المنشأة الحاصلة على شهادة ترخيص باستخدام العلامة للتأكد من مزاولة المنشأة لعملية الإنتاج للمنتجات الحاصلة على شهادة ترخيص بالعلامة.
 ‌  ‌ب. التفتيش وإجراء مسح للأسواق على المنتجات الحاصلة على العلامة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، بما في ذلك أخذ العينات وإجراء الفحوصات والاختبارات على المنتجات، للتحقق من استمرار مطابقتها للمواصفات القياسية واللوائح الفنية المعتمدة ومتطلبات الجودة ومن التزام المنشأة بأحكام هذا القرار والتي تم على أساسها منح الترخيص باستخدام العلامة.
 ‌  ‌ج. الاطلاع على الوثائق والمعلومات ذات العلاقة بالمخالفات التي تقع لأحكام هذا القرار.
2. في حال كانت نتائج التفتيش والفحوصات والاختبارات أو مسح الأسواق بمخالفة المنشأة للالتزامات الواردة في هذا القرار تقوم الوزارة وبالتنسيق مع الجهة المختصة باتخاذ الإجراءات المناسبة وتوقيع الجزاءات وفقاً للتشريعات الصادرة في هذا الشأن.

المادة (15) الحفاظ على السرية

على موظفي الوزارة الذين اطلعوا على أي معلومات أو بيانات ذات طبيعة سرية تتعلق بالمنتجات، عند تنفيذ مهامهم وفقاً لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، المحافظة عليها وعدم إفشائها للغير إلا عند الطلب وبموافقة خطية مسبقة من الطرف المالك لهذه المعلومات أو البيانات أو بناءً على حكم قضائي ووفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.

المادة (16) القرارات التنفيذية

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (17) الإلغاءات

1. يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2017 بشأن نظام علامة "صنع في الإمارات" وتعديلاته، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
2. يستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذاً للقرار المشار إليه في البند (1) من هذا القرار لحين صدور ما يحل محلها وفقاً لأحكام هذا القرار.
 

المادة (18) نشر القرار والعمل به

ُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.