الباب الثاني: إعادة الهيكلة
الفصل الأول: طلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة
الباب الثاني: إعادة الهيكلة
الفصل الأول: طلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة
المادة (87) تقديم طلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة
1. مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بشأن طلب افتتاح الإجراءات في الباب التمهيدي من هذا القانون، يجوز للمدين والدائنين والجهة الرقابية تقديم طلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة إذا كانت أعمال المدين قابلة للاستمرار، وفقاً للآتي:
أ. إذا كان المدين متوقفاً عن السداد.
ب. إذا كان المدين في حالة عجز في المركز المالي.
ج. إذا كان قد سبق لدائني المدين رفض خطة إعادة الهيكلة أو كانت محكمة الإفلاس قد أصدرت قراراً برفض التصديق على خطة إعادة الهيكلة، حتى لو كان ذلك عن ديون أخرى للمدين لم يقدم بشأنها الطلب، فلا يجوز تقديم الطلب إلا بعد انقضاء (3) ثلاثة أشهر من تاريخ اجتماع الدائنين أو صدور قرار المحكمة المشار إليه.
د. إذا كان قد سبق وأن صدر قرار أو حكم من محكمة الإفلاس بإنهاء إجراءات إعادة الهيكلة، حتى لو كان ذلك عن ديون أخرى للمدين غير المقدم بشأنها الطلب، فلا يجوز تقديم الطلب إلا بعد انقضاء (3) ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار أو حكم محكمة الإفلاس المشار إليه.
ه. لا يجوز تقديم طلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة، إذا كان قد سبق أن صدر حكم نهائي بإشهار إفلاس المدين ما لم يرد إليه اعتباره وفقاً لأحكام هذا القانون.
2. إذا كانت المديونية المقدم بشأنها الطلب لازالت خاضعة لإجراءات إشهار الإفلاس تنفيذاً لقرار صادر بافتتاح الإجراءات وفقاً لهذا القانون، فيجب أن يستند مقدم الطلب على أن أعمال المدين قد أصبحت قابلة للاستمرارية ويرفق بطلبه الدليل على ذلك.
3. استثناءً من البند (1) الفقرات (ج، د، ه) والبند (2) من هذه المادة، يجوز تقديم الطلب في أي وقت إذا أرفق به ما يفيد موافقة الأغلبية المطلوبة على خطة إعادة الهيكلة المقدم بشأنها الطلب.