باب تمهيدي
الفصل الثاني: افتتاح الإجراءات
باب تمهيدي
الفصل الثاني: افتتاح الإجراءات
المادة (15) تقديم الطلب من المدين
1. للمدين أن يتقدم لإدارة الإفلاس بطلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس خلال (60) ستين يوماً من تاريخ التوقف عن السداد، أو من التاريخ الذي توافرت فيه معلومات لديه ترجح بأنه سيعجز عن سداد ديونه عند استحقاقها، وذلك ما لم يكن أي من الدائنين أو الجهات الرقابية قد تقدم بطلب افتتاح الإجراءات خلال المدة المشار إليها، ولا يترتب على عدم تقديم الطلب خلال المواعيد المنصوص عليها في هذا البند عدم قبول الطلب.
2. يترتب على تقدم المدين بطلب افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس غل يد المدين عن التصرف في أمواله اعتباراً من تاريخ تقديمه، ويبطل أي تصرف يصدر عنه في أمواله اعتباراً من ذلك التاريخ، ولا يسري ذلك على الأموال التي لا يجوز الحجز عليها أو الأموال اللازمة لنفقة المدين ومن يعولهم والتكاليف القانونية الخاصة بطلب افتتاح الإجراءات، ويتولى المدين إدارة أمواله وأعماله ما لم تقرر محكمة الإفلاس من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المدين أو أحد الدائنين أو الأمين أو الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، تعيين أمين مؤقت يتولى إدارة أموال المدين وأعماله.
3. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحد الأدنى لمبلغ المديونية التي توقف المدين عن سدادها أو كان سيعجز عن سدادها عند استحقاقها، والمشار إليها في البند (1) من هذه المادة.
المادة (21) الطلبات المقدمة بشأن ديون مدين متوفى أو معتزل التجارة أو فاقد الأهلية
1. مع مراعاة حكم المادة (16) من هذا القانون، يجوز تقديم طلب افتتاح الإجراءات بعد وفاة المدين أو اعتزاله التجارة أو فقده الأهلية خلال السنتين التاليتين للوفاة أو لشطب اسم التاجر من السجل التجاري أو فقد الأهلية، ويتم توجيه الإخطارات بالنسبة للمدين المتوفى في آخر موطن له دون حاجة إلى تعيين الورثة.
2. مع مراعاة أحكام المادة (15) من هذا القانون، يجوز لورثة المدين تقديم طلب افتتاح الإجراءات خلال السنتين التاليتين للوفاة، فإذا لم يجمع الورثة على تقديم الطلب جاز تقديمه من أحدهم، ولمحكمة الإفلاس في هذه الحالة أن تقرر حفظ الطلب أو قبول طلب افتتاح الإجراءات وفقاً لما تراه محققاً لمصلحة دائني المدين المتوفى والورثة.
3. يتعين على ورثة المدين أو من يقوم مقامهم قانوناً اختيار من يمثلهم في الإجراءات وفقاً لهذا القانون، فإذا تعذر ذلك خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطارهم بذلك من قبل إدارة الإفلاس، تقوم محكمة الإفلاس بتكليف أحد الورثة بتمثيلهم، وللمحكمة عزل ممثل الورثة وتعيين غيره من الورثة أو من يقوم مقامهم قانوناً.
4. إذا كان الطلب مقدم من أو ضد مدين فاقد الأهلية، يمثله الوصي.