نتائج البحث
الباب الثالث: إشهار الإفلاس
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة (120) افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس
مع مراعاة الأحكام المقررة بشأن طلب افتتاح الإجراءات في الباب التمهيدي من هذا القانون، وكذلك الحالات الخاصة بالتسوية الوقائية والحالات الخاصة بإعادة الهيكلة والتي يجوز فيها لمحكمة الإفلاس أن تصدر فيها قراراً بافتتاح إجراءات إشهار الإفلاس، تصدر المحكمة قرارها بافتتاح إجراءات إشهار الإفلاس إذا توافرت الشروط التالية:
1. أن يكون المدين متوقفاً عن السداد.
2. أن يوجد هناك عجز في المركز المالي للمدين.
3. أن تكون أعمال المدين غير قابلة للاستمرارية.