المادة (13) التزامات المسجل
يلتزم المسجل بما يأتي:
1. إعداد وإصدار نماذج العمل والإخطارات والأدلة الإرشادية بمختلف الوسائل والمتعلقة بإجراءات التسجيل والترخيص أو الخاصة بتنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي وبالشكل المطلوب الذي يحقق الفعالية وفق هذا القرار والتشريعات ذات الصلة.
2. توفير الموارد البشرية الملائمة لتمكينه من القيام بمهام عمله على نحو فعال.
3. أتمتة البيانات التي يحصل عليها، وتصنيفها على نحو الذي يسهل معه الرجوع إليها وتبادلها مع الجهات المعنية عند الطلب.
4. توفير البيانات المطلوبة في شأن السجل الاقتصادي الوطني بشكل آني وتوفير أية بيانات أخرى تطلبها الوزارة فوراً.
5. توفير البيانات بشأن الأشخاص الاعتبارية في الدولة وإتاحتها للجمهور على النحو الآتي:
أ. وصف أنواعها أو أشكالها المختلفة وسماتها الأساسية.
ب. إجراءات ترخيصها أو تسجيلها.
ج. إجراءات الحصول على بياناتها الأساسية الواردة في البند (1) من المادة (4) من هذا القرار.
د. إجراءات الحصول على البيانات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي.
6. الاحتفاظ بالبيانات الأساسية الواردة في البند (1) من المادة (4) من هذا القرار والتأكد من دقتها وتحديثها وإتاحتها للجمهور.
7. الحصول على بيانات المستفيد الحقيقي عند ترخيص أو تسجيل الشخص الاعتباري منه وتحديثها، والتأكد من دقتها.
8. الاحتفاظ بكافة السجلات التي سلمت إليه بموجب البند (8) من المادة (11) من هذا القرار لمدة (5) خمس سنوات من تاريخ انقضاء الشخص الاعتباري بالحل أو التصفية أو الشطب.
9. تحديث البيانات الأساسية الواردة في البند (1) من المادة (4) من هذا القرار وبيانات سجل المستفيد الحقيقي وسجل الشركاء أو المساهمين بشكل آني بناءً على ما يزوده به الشخص الاعتباري من بيانات وتوفيرها إلى الوزارة والإفصاح عنها بناءً على طلب الجهة المعنية.
10. تطبيق نهج قائم على المخاطر للمنشآت المسجلة لديه والمعتمد من قبل الوزارة، وذلك لضمان عدم إساءة إستغلال الشخص الاعتباري لغايات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال ما يأتي:
أ. تصنيف وتقييم المخاطر المحتملة المتعلقة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعالجتها وتخفيفها سنوياً.
ب. اتخاذ التدابير اللازمة للحد من هذه المخاطر ومنع حدوثها من خلال تقييم مخاطر الاشخاص الاعتبارية والتحقق والمراقبة.
ج. تنفيذ الإجراءات المطلوبة لإدارة المخاطر، وضمان تنفيذها بشكل فعال .
المادة (14) إنشاء وحدة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى المسجل
1. تنشأ لدى المسجل وحدة إدارية معنية بتنفيذ السياسات والإجراءات ومتطلبات مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الرقابية ذات الصلة، وعلى الوحدة رفع التقارير والمستجدات بشكل آني إلى الوزارة.
2. على المسجل إصدار قرار بتحديد آلية ومهام عمل الوحدة بعد التنسيق مع الوزارة.
3. تتبع هذه الوحدة في الهيكل التنظيمي إلى الإدارة العليا لدى المسجل.
المادة (21) تقارير نتائج الامتثال
1. يلتزم المسجل برفع تقارير نصف سنوية إلى الوزير حول مدى امتثاله لمتطلبات أحكام هذا القرار والتشريعات ذات الصلة .
2. يرفع الوزير تقارير بنتائج امتثال المسجل إلى اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
3. ترفع اللجنة العليا تقارير نتائج امتثال المسجل إلى مجلس الوزراء و/أو المجالس التنفيذية في كل إمارة بحسب الأحوال.