LegalApp

قرار مجلس الوزراء في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 06 نوفمبر 2023

تاريخ إصدار التشريع

06 نوفمبر 2023

تاريخ نفاذ التشريع

16 نوفمبر 2023

تاريخ النشر في الجريدة الرسمية

15 نوفمبر 2023

عدد الجريدة الرسمية

763

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الاقتصاد.
الوزير: وزير الاقتصاد.
المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتعديلاته.
اللائحة التنفيذية: قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتعديلاته.
المسجل: الجهة المختصة بالإشراف على سجل الأسماء التجارية لمختلف أنواع المنشآت المسجلة في الدولة ويشمل ذلك سلطة الترخيص.
الجهة المعنية: الجهة الحكومية المعنية بتنفيذ أي حكم من أحكام المرسوم بقانون واللائحة التنفيذية.
المستفيد الحقيقي: الشخص الطبيعي الذي تؤول إليه الملكية النهائية أو يمارس سيطرة نهائية على الشخص الاعتباري، بشكل مباشر أو من خلال سلسلة ملكية أو سيطرة، أو غيرها من الوسائل غير المباشرة، وكذلك الشخص الطبيعي الذي تجرى المعاملات نيابة عنه أو الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص اعتباري أو ترتيباً قانونياً، والمحددة وفقاً لنص المادة (5) من هذا القرار.
عضو الإدارة الاسمي: أي شخص طبيعي يتصرف وفقاً لتوجيهات أو تعليمات أو إرادة شخص آخر، يتم تعيينه رسمياً أو يشغل منصباً في الشخص الاعتباري وعادة يكون ممثلاً للمساهمين أو الأعضاء أو أي جهة أخرى ذات مصلحة.  
الإدارة العليا: سلطة اتخاذ القرار في الشخص الاعتباري.
سجل المستفيد الحقيقي: سجل خاص للمستفيدين الحقيقيين في الشخص الاعتباري يتضمن كافة بياناتهم.
سجل الشركاء أو المساهمين: سجل خاص للشركاء أو المساهمين في الشخص الاعتباري يتضمن كافة بياناتهم.
الموصي: شخص طبيعي أو اعتباري يحول إدارة أمواله إلى وصي بموجب وثيقة.
الوصي: شخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالحقوق والصلاحيات الممنوحة له من قبل الموصي أو الصندوق الاستئماني، يتولى بموجبها إدارة واستخدام والتصرف في أموال الموصي طبقاً للشروط المفروضة عليه من أي منهما.
الصندوق الاستئماني: علاقة قانونية بموجبها يضع الموصي الأموال تحت سيطرة الوصي لمصلحة مستفيد أو لغرض معين، وتعد أموالاً مستقلة عن أملاك الوصي، ويبقى الحق في أموال الوصي باسم الموصي أو باسم شخص آخر نيابة عن الموصي.
اللجنة العليا: اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
الهيكل المعقد: آلية مؤسسية تحدد الشخص الاعتباري كجزء من مجموعة من كيانات مختلفة ومرتبطة ببعضها البعض بشكل معقد بهدف إخفاء هوية الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر على الشخص الاعتباري. 
الشريك الحكومي: الحكومة الاتحادية أو المحلية التي تساهم أو تمتلك حصصاً في الشركة.

المادة (2) أهداف القرار

يهدف هذا القرار إلى ما يأتي:
1. المساهمة في تطوير بيئة الأعمال وقدرات الدولة ومكانتها الاقتصادية وفقاً للمتطلبات الدولية من خلال تنظيم الحد الأدنى من التزامات المسجل والأشخاص الاعتبارية في الدولة بما يشمل إجراءات الترخيص أو التسجيل وتنظيم سجل المستفيد الحقيقي وسجل الشركاء أو المساهمين.
2. تطوير آليات وإجراءات تنفيذية وتنظيمية فعالة ومستدامة لتنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي.
 

المادة (3) نطاق السريان

1. تسري أحكام هذه القرار على المسجل والأشخاص الاعتبارية المرخصة أو المسجلة في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة التجارية.
2. يستثنى من أحكام هذا القرار : 
‌    أ. الشركات المملوكة بالكامل من قبل الحكومة الاتحادية أو المحلية أو أي شركات أخرى مملوكة بالكامل من تلك الشركات.
‌    ب. المناطق الحرة المالية.    
 ‌   ج. الشريك الحكومي.    
 

المادة (4) تسجيل و ترخيص الشخص الاعتباري

1. يجب على الشخص الاعتباري عند تقدمه بطلب التسجيل أو الترخيص أن يزود المسجل بالبيانات الأساسية الآتية: 
 ‌   أ. الاسم، والشكل القانوني، وعقد التأسيس.    
‌    ب. عنوان المكتب الرئيسي أو مكان العمل الرئيسي، وإذا كان الشخص الاعتباري أجنبياً يجب ذكر اسم وعنوان ممثله القانوني في الدولة وتقديم ما يفيد ذلك.
 ‌   ج.  النظام الأساسي أو أي وثائق مماثلة أخرى، تعتمدها الجهة المعنية في الدولة.
‌    د.  أسماء الأشخاص ذي الصلة الذين يتقلدون مناصب بالإدارة العليا أو المديرين لدى الشخص الاعتباري الذين لهم صلاحية إصدار القرارات، وتسجل بياناتهم من واقع وثيقة السفر أو بطاقة الهوية ورقمها وتاريخ إصدارها وانتهائها وجهة إصدارها.
2. لا يجوز ترخيص أو تسجيل الشخص الاعتباري باسم سبق تسجيله في الدولة أو باسم مشابه إلى درجة تؤدي إلى اللبس.
3. يجب على الشخص الاعتباري الامتناع عن استخدام اسم غير اسمه المسجل، وأن يكون الاسم متبوعاً بالشكل القانوني للشخص الاعتباري، وله أن يتقدم بطلب إلى المسجل لتغيير اسمه، وفي حال تمت الموافقة فيمتنع عليه استخدام الاسم الملغي، وعليه أن تتضمن جميع رسائله ومستنداته اسمه وعنوانه في الدولة بوضوح.
4. يجب أن يكون لدى الشخص الاعتباري عنوان واضح مفصل ومسجل في الدولة يخطر به المسجل، ويستخدم في تلقي جميع المراسلات والإخطارات عليه.

المادة (5) تحديد المستفيد الحقيقي

1. لأغراض تطبيق أحكام هذا القرار، يكون المستفيد الحقيقي للشخص الاعتباري كل من يملك أو يسيطر بشكل نهائي في شخص اعتباري، من خلال حصص أو أسهم ملكية مباشرة أو غير مباشرة بنسبة (25%) خمساً وعشرين بالمائة أو أكثر من رأس مال الشخص الاعتباري أو له حق التصويت فيه بنسبة (25%) خمساً وعشرين بالمائة أو أكثر، بما في ذلك الاحتفاظ بتلك الملكية من خلال سلسلة من الملكية أو السيطرة أو من خلال السيطرة عبر أي وسائل أخرى كحق تعيين أو عزل أغلبية مديريه.
2. لتحديد المستفيد الحقيقي وفقاً للبند (1) من هذه المادة، يراعى تطبيق النهج القائم على المخاطر من المسجل ولا سيما في الهياكل المعقدة في الشخص الاعتباري. 
3. يكون تعقب المستفيد الحقيقي من خلال أي عدد من الأشخاص الاعتبارية أو ترتيبات من أي نوع .
4. إذا اشترك أكثر من شخص في امتلاك أو السيطرة على نسبة من رأس المال في الشخص الاعتباري ، فيجب التعامل معهم جميعاً باعتبارهم مالكين ومتحكمين في هذه النسبة .
5. إذا استنفذت جميع الوسائل الممكنة ولم يتم تحديد شخص طبيعي لديه ملكية مسيطرة نهائية على النحو الوارد في البند (1) من هذه المادة أو كان هناك شك في أن الشخص الطبيعي الذي لديه ملكية مسيطرة نهائية هو المستفيد الحقيقي، فيكون الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة على الشخص الاعتباري من خلال وسائل أخرى يعد هو المستفيد الحقيقي.
6. إذا لم يتم تحديد أي شخص طبيعي على النحو الوارد في البند (4) من هذه المادة، فيعتبر المستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي يشغل منصب مسؤول الإدارة العليا.
 

المادة (6) الشفافية والمستفيد الحقيقي

1. يجب على الشخص الاعتباري أن يتخذ إجراءات معقولة للحصول على بيانات ملائمة ودقيقة ومحدثة أولاً بأول عن المستفيد الحقيقي منه والاحتفاظ بها.
2. يستثنى من تطبيق حكم البند (1) من هذه المادة الأشخاص الاعتبارية المرخصة أو المسجلة في الدولة والمملوكة لشركة مدرجة في سوق منظمة تخضع لمتطلبات إفصاح تفرض متطلبات لضمان الشفافية الكافية للمستفيد الحقيقي أو شركة تابعة مملوكة بالأغلبية لتلك الشركة المدرجة.
 

المادة (7) الإخطارات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي

1. إذا تبين للشخص الاعتباري، وجود شخص طبيعي يمكن أن يكون مستفيداً حقيقياً ولم يتم تسجيل تفاصيل ملكية الانتفاع الخاصة به بشكل صحيح في سجل المستفيد الحقيقي، فعلى الشخص الاعتباري الاستفسار عن وضع ذلك الشخص باعتباره المستفيد الحقيقي منه، وإذا انقضت مدة (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاستفسار دون رد، فعلى الشخص الاعتباري إخطاره بذلك.
2.  يتضمن الإخطار المشار إليه في البند (1) من هذه المادة ما يأتي:
‌    أ. ما يفيد صدور الإخطار بموجب هذا القرار.    
‌    ب. تفاصيل البيانات ذات الصلة بكونه مستفيداً حقيقياً والتي يعتقد الشخص الاعتباري صحتها، مع طلب توفير البيانات الناقصة والمطلوبة لاستكمال بيانات سجل المستفيد الحقيقي.
‌     ج. الطلب من الشخص المرسل إليه ما يأتي:    
        1) بيان ما إذا كان هو المستفيد الحقيقي للشخص الاعتباري من عدمه. 
        2) تأكيد أو تصحيح أي تفاصيل مدرجة في الإخطار.
        3) تقديم أي بيانات ناقصة في الإخطار.
3. إذا لم يمتثل الشخص المرسل إليه بالإخطار خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إرساله، فعلى الشخص الاعتباري إدراج التفاصيل التي تم الإبلاغ عنها في سجل المستفيد الحقيقي.
4. للشخص الاعتباري بغرض تحديد هوية المستفيد الحقيقي، أن يعتمد على رد الشخص الطبيعي المكتوب على الإخطار، ما لم تتوافر لديه أسباب معقولة للاشتباه أن الإجابة مظللة أو غير صحيحة فعليه تسجيل تفاصيل ملكية الانتفاع الخاصة بهذا الشخص باعتباره مستفيداً حقيقياً وإخطاره بذلك.
 

المادة (8) سجل المستفيد الحقيقي

1. يجب على الشخص الاعتباري الاحتفاظ بتفاصيل بيانات كل مستفيد حقيقي منه في سجل المستفيد الحقيقي الذي ينشئه خلال (60) ستين يوماً من تاريخ نشر هذا القرار أو من تاريخ وجوده، ويجب عليه تحديث هذا السجل وأن يدرج أي تغيير يطرأ عليه خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه به. 
2. يجب أن يتضمن سجل المستفيد الحقيقي بيانات كل مستفيد حقيقي، وذلك على النحو الآتي:
 ‌     أ. الاسم الكامل والجنسية وتاريخ ومكان الميلاد.    
 ‌    ب. مكان الإقامة أو العنوان الذي ترسل عليه الإخطارات بموجب هذا القرار.    
‌      ج. رقم وثيقة السفر أو بطاقة الهوية وبلد وتاريخ الإصدار وانتهاء الصلاحية.    
 ‌     د. الأساس الذي أصبح بموجبه مستفيداً حقيقياً للشخص الاعتباري، وتاريخ اكتسابه تلك الصفة.    
 ‌     ه. التاريخ الذي توقف فيه الشخص عن كونه مستفيداً حقيقياً للشخص الاعتباري.    
3. إذا أدرج الشخص الاعتباري اسم شخص طبيعي في سجل المستفيد الحقيقي باعتباره مستفيداً حقيقياً ولم يقدم هذا الشخص الطبيعي بنفسه أو بمعرفته البيانات والتفاصيل الخاصة به، فعلى الشخص الاعتباري إخطاره خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إدراجه.
4. لكل ذي صفة أو مصلحة أن يتقدم إلى المسجل بطلب تصحيح سجل المستفيد الحقيقي، وذلك في حالة إدراج اسم أي شخص أو حذفه من سجل المستفيد الحقيقي دون وجود سبب كاف من قبل المسجل.
5. لا يجوز للشخص الاعتباري تسجيل أو إنفاذ أي وثيقة متعلقة بتغيير الملكية فيه، ما لم يقدم المنقول إليه أو من ينوب عنه بياناً يتضمن ما إذا كان النقل سينتج عنه تغيير في المستفيد الحقيقي للشخص الاعتباري، وطبيعة هذا التغيير، وتوفير بيانات المستفيد الحقيقي الجديد وإدراجها في السجل.
 

المادة (9) أعضاء الإدارة الاسميين

1. يجب على المدير أو عضو الإدارة الذي يتصرف كعضو إدارة اسمي أن يخطر الشخص الاعتباري بكونه عضوا اسميا وأن يقدم جميع البيانات المشار إليها في المادة (10) من هذا القرار خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ اكتسابه هذه الصفة، وعلى عضو الإدارة الاسمي الذي اكتسب هذه الصفة قبل نشر هذا القرار إخطار الشخص الاعتباري بذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
2. على عضو الإدارة الاسمي إبلاغ الشخص الاعتباري بأي تغيير في البيانات المشار إليها في المادة (10) من هذا القرار، خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إجراء هذا التغيير.
3. على عضو الإدارة الاسمي إبلاغ الشخص الاعتباري بزوال صفته كعضو اسمي خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ زوال الصفة.
 

المادة (10) سجل الشركاء أو المساهمين

1. يجب على الشخص الاعتباري الاحتفاظ بتفاصيل بيانات كل شريك أو مساهم فيه، في سجل الشركاء أو المساهمين، ويجب عليه تحديث هذا السجل وإدراج أي تغيير يطرا عليه خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه به، على أن يتضمن البيانات الآتية:
‌    أ. عدد الحصص أو الأسهم التي يملكها كل منهم وفئاتها، وحقوق التصويت المرتبطة بها.    
‌    ب. تاريخ اكتساب الصفة كشريك أو مساهم.    
‌    ج. بالنسبة للشركاء أو المساهمين من الأشخاص الطبيعيين: الاسم وفقاً لما هو وارد في بطاقة الهوية أو وثيقة السفر والجنسية والعنوان ومكان الميلاد واسم وعنوان جهة العمل وإرفاق نسخة طبق الأصل من بطاقة الهوية أو وثيقة سفر ساريتين.
‌    د. بالنسبة للشركاء أو المساهمين من الأشخاص الاعتبارية: توفير البيانات الواردة في البند (1) من المادة (4) من هذا القرار.
2. يجب على الشخص الاعتباري الذي لديه واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين ممن يتصرف كوصي أو كعضو إدارة اسمي، تسجيل بياناته في سجل الشركاء أو المساهمين.
3. يجب أن يتضمن سجل الشركاء أو المساهمين بيانات الأشخاص الذين يمثلهم كل وصي أو عضو إدارة اسمي على النحو الوارد في البند (2) من المادة (8) من هذا القرار

المادة (11) إتاحة البيانات للمسجل

1. يجب على الشخص الاعتباري خلال (60) ستين يوماً من تاريخ نشر هذا القرار أو من تاريخ تسجيل أوترخيص الشخص الاعتباري، تقديم بيانات سجل المستفيد الحقيقي وسجل الشركاء أو المساهمين إلى المسجل، واتخاذ الإجراءات المعقولة للحفاظ على سجلاته من التلف أو الفقد أو الهلاك.  
2. يجب على الشخص الاعتباري توفير أي بيانات إضافية يطلبها المسجل خلال (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ الطلب.
3. مع مراعاة التشريعات النافذة، على الشخص الاعتباري أن يقدم جميع البيانات المشار إليها في البند (1) من المادة (4) في هذ القرار إلى المسجل عند طلب التأسيس أو الترخيص أو التجديد أو التعديل أو أي إجراءات أخرى يراها المسجل ضرورية لهذا الغرض.
4. يجب على كل شخص اعتباري تزويد المسجل باسم شخص طبيعي مقيم في الدولة مخولاً بالإفصاح إلى المسجل عن جميع البيانات والمعلومات التي يتطلبها المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية المشار إليهما أو هذا القرار، وكذلك عنوانه وبيانات الاتصال به ونسخة من وثيقة سفره أو بطاقة هويته السارية.
5. لا يجوز لأي شخص اعتباري مرخص أو مسجل في الدولة إصدار ضمانات أسهم لحاملها.
6. يلتزم الشخص الاعتباري عند إصداره حصصاً أو أسهماً باسم أشخاص أو أعضاء الإدارة، بالافصاح خلال (15) خمسة عشر يوماً عن بيانات تلك الحصص أو الأسهم وهوية الأشخاص وأعضاء الإدارة للمسجل.
7. إذا كان الشخص الاعتباري في مرحلة الحل أو التصفية فعلى المصفي تسليم سجل المستفيد الحقيقي وسجل الشركاء أو المساهمين، إن وجد، أو نسخة طبق الأصل منهما إلى المسجل خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تعيينه.
8. يجب على المصفي، الاحتفاظ بالسجلات وجميع البيانات المشار إليها في هذا القرار لمدة (5) خمس سنوات على الأقل من تاريخ حله أو تصفيته. 
.
 

المادة (12) الإخطارات الصادرة عن المسجل

1. للمسجل إخطار الشخص الاعتباري أو العاملين لديه أو وكلائه المفوضين بتقديم بيانات أو مستندات تتعلق بالمستفيدين الحقيقيين أو أعضاء الإدارة الاسمييين خلال المدة المحددة في الإخطار.
2. تشمل الصلاحيات المخولة للمسجل بموجب البند (1) من هذه المادة، ما يأتي:
 ‌   أ. أخذ نسخ من المستندات المقدمة وفقاً للظروف التي يراها المسجل.    
‌     ب. الطلب من الشخص الواجب عليه تقديم البيانات أو المستندات، في حال عدم تقديمها، ببيان مكانها، والحضور في الوقت والمكان المحددين من قبل المسجل والإجابة على أي أسئلة ذات صلة بأي أمور يتطلب تقديم بيانات عنها.
3. يعفى المحامون وغيرهم من أصحاب المهن القانونية المستقلين ومدققو الحسابات القانونيون المستقلون من تقديم أي بيانات مطلوبة في الإخطار إذا كان الحصول عليها بمناسبة قيامهم بتقييم الوضع القانوني للشخص الاعتباري أو الدفاع عنه أو تمثيله أمام القضاء أو إجراءات التحكيم أو الوساطة أو التوفيق أو تقديم رأي قانوني في مسألة متعلقة بإجراءات قضائية، بما في ذلك تقديم استشارة بشأن بدأ أو تفادي اتخاذ مثل هذي الإجراءات سواءً كانت تلك البيانات قد تم الحصول عليها قبل اتخاذ الإجراءات القضائية أو أثنائها أو بعد انتهائها أو في ظروف أخرى يخضعون فيها للسرية المهنية.
 

المادة (13) التزامات المسجل

يلتزم المسجل بما يأتي:
1. إعداد وإصدار نماذج العمل والإخطارات والأدلة الإرشادية بمختلف الوسائل والمتعلقة بإجراءات التسجيل والترخيص أو الخاصة بتنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي وبالشكل المطلوب الذي يحقق الفعالية وفق هذا القرار والتشريعات ذات الصلة.
2. توفير الموارد البشرية الملائمة لتمكينه من القيام بمهام عمله على نحو فعال.
3. أتمتة البيانات التي يحصل عليها، وتصنيفها على نحو الذي يسهل معه الرجوع إليها وتبادلها مع الجهات المعنية عند الطلب.
4. توفير البيانات المطلوبة في شأن السجل الاقتصادي الوطني بشكل آني وتوفير أية بيانات أخرى تطلبها الوزارة فوراً.
5. توفير البيانات بشأن الأشخاص الاعتبارية في الدولة وإتاحتها للجمهور على النحو الآتي:
‌أ. وصف أنواعها أو أشكالها المختلفة وسماتها الأساسية.
‌ب. إجراءات ترخيصها أو تسجيلها.
‌ج. إجراءات الحصول على بياناتها الأساسية الواردة في البند (1) من المادة (4) من هذا القرار.
‌د. إجراءات الحصول على البيانات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي.
6. الاحتفاظ بالبيانات الأساسية الواردة في البند (1) من المادة (4) من هذا القرار والتأكد من دقتها وتحديثها وإتاحتها للجمهور.
7. الحصول على بيانات المستفيد الحقيقي عند ترخيص أو تسجيل الشخص الاعتباري منه وتحديثها، والتأكد من دقتها.
8. الاحتفاظ بكافة السجلات التي سلمت إليه بموجب البند (8) من المادة (11) من هذا القرار لمدة (5) خمس سنوات من تاريخ انقضاء الشخص الاعتباري بالحل أو التصفية أو الشطب.
9. تحديث البيانات الأساسية الواردة في البند (1) من المادة (4) من هذا القرار وبيانات سجل المستفيد الحقيقي وسجل الشركاء أو المساهمين بشكل آني بناءً على ما يزوده به الشخص الاعتباري من بيانات وتوفيرها إلى الوزارة والإفصاح عنها بناءً على طلب الجهة المعنية.
10. تطبيق نهج قائم على المخاطر للمنشآت المسجلة لديه والمعتمد من قبل الوزارة، وذلك لضمان عدم إساءة إستغلال الشخص الاعتباري لغايات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال ما يأتي:
‌    أ.  تصنيف وتقييم المخاطر المحتملة المتعلقة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعالجتها وتخفيفها سنوياً. 
‌    ب. اتخاذ التدابير اللازمة للحد من هذه المخاطر ومنع حدوثها من خلال تقييم مخاطر الاشخاص الاعتبارية والتحقق والمراقبة. 
 ‌   ج. تنفيذ الإجراءات المطلوبة لإدارة المخاطر، وضمان تنفيذها بشكل فعال .     

المادة (14) إنشاء وحدة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى المسجل

1. تنشأ لدى المسجل وحدة إدارية معنية بتنفيذ السياسات والإجراءات ومتطلبات مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الرقابية ذات الصلة، وعلى الوحدة رفع التقارير والمستجدات بشكل آني إلى الوزارة.  
2. على المسجل إصدار قرار بتحديد آلية ومهام عمل الوحدة بعد التنسيق مع الوزارة.
3. تتبع هذه الوحدة في الهيكل التنظيمي إلى الإدارة العليا لدى المسجل. 
 

المادة (15) تغيير البيانات

1. يجب أن يحتفظ الشخص الاعتباري بجميع البيانات الأساسية بموجب المادة (8) من هذا القرار، وبيانات سجل الشركاء أو المساهمين، وبيانات سجل المستفيد الحقيقي، وبيانات السجلات المرتبطة به وأي بيانات أو معلومات أخرى قد يطلب منه الاحتفاظ بها بموجب التشريعات النافذة على أن تكون دقيقة ومحدثة.
2. يجب على الشخص الاعتباري تقديم أي تعديل أو تغيير على البيانات أو المعلومات بموجب هذا القرار إلى المسجل في غضون (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ التعديل أو التغيير.
 

المادة (16) سرية البيانات

1. يُحظر على الوزارة والمسجل الإفصاح عن بيانات سجل المستفيد الحقيقي أو سجل الشركاء أو المساهمين وإتاحتها لأي شخص، ما لم يحصل على موافقة كتابية من المستفيد الحقيقي أو عضو الإدارة الاسمي.
2. يُستثنى من حكم البند (1) من هذه المادة ما يأتي:
 ‌   أ. التزامات الإفصاح المنصوص عليها في هذا القرار.    
‌    ب. ما تنص عليه القوانين والاتفاقيات الدولية السارية في الدولة خاصة الأحكام المتعلقة بمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتبادل المعلومات في المسائل الضريبية.
 

المادة (17) التعاون المحلي والدولي

1. تقوم الوزارة بتوفير البيانات الأساسية الواردة في البند (1) من المادة (4) من هذا القرار وبيانات سجل المستفيد الحقيقي وسجل الشركاء أو المساهمين إلى الجهات المعنية في الدولة عند الطلب.
2. تقوم الوزارة بتقديم سبل التعاون الدولي بشأن البيانات الأساسية للشخص الاعتباري وبيانات سجل المستفيد الحقيقي وسجل الشركاء أو المساهمين على أن يتضمن هذا التعاون ما يأتي:
‌    أ. تسهيل الاطلاع من قبل السلطات الأجنبية المختصة على البيانات الأساسية المتوفرة لدى سجلات الشخص الاعتباري، وذلك في حالات الطلبات الرسمية المحددة.
 ‌   ب. تبادل البيانات والمعلومات حول الشركاء أو المساهمين في الشخص الاعتباري.    
‌    ج. استخدام صلاحياتها للحصول على كافة بيانات المستفيد الحقيقي بالنيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة.    
3. تشرف الوزارة على جودة تنفيذ عمليات التعاون الدولي المستلمة من الدول الأخرى فيما يتعلق بطلبات الحصول على البيانات الأساسية للأشخاص الاعتبارية والبيانات الخاصة بالمستفيد الحقيقي منها، وطلبات التعاون الدولي بشأن معرفة أماكن تواجد المستفيدين الحقيقين خارج الدولة.
 

المادة (18) الجزاءات الإدارية

للمسجل  في حال وجود مخالفة لأحكام هذا القرار توقيع جزاء أو أكثر من لائحة الجزاءات الإدارية التي تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية وبعد التنسيق مع الوزير.

المادة (19) التظلم

 1. لكل ذي صفة التظلم إلى لجنة التظلمات لدى المسجل من الجزاءات الإدارية التي تم توقيعها وفقاً لأحكام المادة (18) من هذا القرار خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار، وله أن يتقدم بطلب بوقف تنفيذ الجزاءات الإدارية، وعلى اللجنة أن تفصل في هذا الطلب خلال (45) خمسة وأربعين يوم عمل وفقاً للإجراءات المعمول لديها.
2. يصدر الوزير قراراً بالتنسيق مع المسجل يحدد فيه الضوابط وشروط التظلم من قرارات الجزاءات الإدارية أمام لجنة التظلمات لدى المسجل

المادة (20) إجراءات الرقابة

للوزارة وفقاً للدور الإشرافي المناط بها بالتنسيق مع المسجل وضع الأساليب والاجراءات التي تراها ضرورية للإشراف على مدى امتثال المسجل لأحكام هذا القرار والقرارات المنفذة له.
 

المادة (21) تقارير نتائج الامتثال

1. يلتزم المسجل برفع تقارير نصف سنوية إلى الوزير حول مدى امتثاله لمتطلبات أحكام هذا القرار والتشريعات ذات الصلة .
2.  يرفع الوزير تقارير بنتائج امتثال المسجل إلى اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
3. ترفع اللجنة العليا تقارير نتائج امتثال المسجل إلى مجلس الوزراء و/أو المجالس التنفيذية في كل إمارة بحسب الأحوال. 
 

المادة (22) الإلغاءات

يُلغى قرار مجلس الوزارء رقم (58) لسنة 2020 بشأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (23) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.