- المادة (1) التعريفات
- المادة (2) نطاق التطبيق
- المادة (3) المسؤوليات
- المادة (4) وحدات القياس
- المادة (5) الأوزان
- المادة (6) أصناف الموازين غير الأوتوماتيكية المسموح استخدامها في مجالات محددة
- المادة (7) متطلبات إقرار النوع والمطابقة للنوع المقر للموازين
- المادة (8) التحقق
- المادة (9) متطلبات التركيب والاستخدام
- المادة (10) العلامات المترولوجية
- المادة (11) ضوابط حركة الموازين ضمن الدولة
- المادة (12) الأحكام العامة
- المادة (13) القرارات التنفيذية
- المادة (14) توفيق الأوضاع
- المادة (15) نشر القرار والعمل به
المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
الجهة المختصة: الجهة الحكومية الاتحادية أو المحلية في الدولة التي يقع ضمن صلاحيتها تطبيق أي من أحكام هذا القرار.
الجهة المخولة: أي جهة حكومية سواءً اتحادية أو محلية أو خاصة تخولها الوزارة للقيام بأي من مهامها وصلاحياتها المنصوص عليها في أحكام هذا القرار.
الميزان غير الأوتوماتيكي: أداة قياس تتطلب تدخل بشري خلال عملية التوزين لإقرار نتيجة القياس.
التحـقـق من الموازين غير الأوتوماتيكية: إجراء تقييم مطابقة للموازين غير الأوتوماتيكية ينتج عنه تثبيت علامة التحقق و/أو إصدار شهادة التحقق.
الأحجار ذات القيمة: الأحجار الكريمة الطبيعية، العضوية وغير العضوية، والأحجار الكريمة الصناعية والأحجار شبه الكريمة المحددة في القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2015 في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها ولائحته التنفيذية.
إقرار النوع: شهادة تصدر بناءً على تقرير تقييم النوع، تشهد أن هذا النوع من الموازين يلبي المتطلبات القانونية الخاصة به.
المزود: المصنِّع، أو الناقل أو المعبأ أو المجمِّع أو المُعالِج أو الوكيل أو المخزّن للمنتج أو أي موزع رئيسي أو فرعي يكون لنشاطه أثر على خصائص الميزان غير الأوتوماتيكي، أو أي ممثل تجاري أو قانوني يكون مسؤولاً عن استيراد المنتج الخاضع لأحكام هذا القرار.
المستخدم: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المستخدم للميزان في المجالات المحددة في هذا القرار.
العلامات المترولوجية: علامات يتم تثبيتها على أداة القياس القانونية تبين مدى استيفائها للمتطلبات الخاصة بها وفقاً للتشريعات السارية، وتشمل علامة التحقق، وعلامة الرفض، وعلامة إقرار النوع، وعلامة الحماية، وعلامة الحجز، أو التحفظ على أداة القياس.
علامة التحقق: علامة تثبت على أداة القياس القانونية بطريقة واضحة تشهد أن التحقق من أداة القياس قد تم تنفيذه وتم التأكد من مطابقتها للمتطلبات القانونية الخاصة بتلك الأداة.
الخطأ الأقصى المسموح به: هو الخطأ الأقصى المحدد في هذا القرار للميزان غير الأوتوماتيكي، ولا يسمح بتجاوزه.
دفعة التفتيش: كمية أدوات القياس (أو أجزائها) الخاضعة للاختبار أو التفتيش.
المادة (2) نطاق التطبيق
1. تسري أحكام هذا القرار على الموازين غير الأوتوماتيكية (Non-Automatic Weighing Instruments NAWI)، سواءً كانت مطروحة في الأسواق أو معدة للاستخدام أو قيد الاستخدام وتشمل:
أ. الموازين المستخدمة في المعاملات التجارية.
ب. الموازين المستخدمة في المنشآت الصحية (المستشفيات والعيادات) وتستثنى من ذلك المختبرات.
ج. الموازين المستخدمة في القطاع البيئي.
د. أية موازين تؤثر نتائج قياساتها في صحة وسلامة وحقوق أفراد المجتمع وسلامة البيئة.
2. يستثنى من هذا القرار الموازين غير الأوتوماتيكية المستخدمة للأغراض التالية، شريطة توفير الأدلة التي تثبت ذلك للوزارة والجهات المخولة بالرقابة المترولوجية:
أ. عينات الموازين المخصصة فقط لأغراض العرض والدعاية والإعلان، وليست للاستخدام للأغراض الأخرى، ولا يجوز بيعها أو توزيعها مجاناً ليتم استخدامها في الأغراض التجارية.
ب. موازين الاستخدام الشخصي والاستخدامات العسكرية، أو التعليمية، أو البحثية أو الاستخدامات الصناعية.
3. تصنف الموازين غير الأوتوماتيكية التي يشملها القرار إلى الآتي:
أ. الموازين المصنفة وفقاً لتوصية المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية رقم OIML R76-1، ولجميع الأحمال:
1. الصنف الأول (I) الموازين ذات التطبيقات الخاصة وفائقة الدقة (Special).
2. الصنف الثاني (II) الموازين ذات الدقة العالية (High).
3. الصنف الثالث (III)الموازين ذات الدقة المتوسطة (Medium).
4. الصنف الرابع (IIII) الموازين ذات الدقة المنخفضة (Ordinary).
ب.موازين المطبخ وموازين الحمام، غير المخصصة للأغراض التجارية أو الطبية أو المهنية.
المادة (3) المسؤوليات
1. تكون الوزارة والجهات المختصة هي الجهات المعنية المسؤولة عن الإشراف على تطبيق هذا القرار.
2. تعتبر الجهات المخولة مسؤولة عن القيام بالمهام التي تخولها الوزارة بها بشكل رسمي للقيام بأي من مهامها وصلاحياتها المنصوص عليها في أحكام هذا القرار.
3. يُعد المزود للموازين غير الأوتوماتيكية الواردة في هذا القرار مسؤولاً عن مطابقة الموازين لكافة المتطلبات الواردة في هذا القرار عند استيرادها أو وضعها للتداول في الأسواق.
4. يُعد المالك للموازين غير الأوتوماتيكية والمستخدمة في أنشطته التجارية مسؤولاً عن استخدام موازين تحمل علامة تحقق سارية المفعول صادرة عن الوزارة أو الجهة المخولة، ويستثنى من ذلك مالكي الموازين غير الأوتوماتيكية المستثناه وفقاً لأحكام المادة (2) من هذا القرار.
المادة (4) وحدات القياس
يجب استخدام وحدات القياس التالية فقط في التبادلات التجارية للموازين غير الأوتوماتيكية وهي:
- الكيلوغرام ويرمز لها بالرمز (كغ، kg).
- الغرام ويرمز لها بالرمز (غ، g).
- الملغرام ويرمز لها بالرمز (مغ، mg).
- الطن ويرمز لها بالرمز (t).
- القيراط ويرمز لها بالرمز (ct)، ويسمح باستخدامها فقط في مجال الأحجار ذات القيمة، والتي تساوي (0.2) غ.
- أية وحدات قياس أخرى تحددها الوزارة.
المادة (5) الأوزان
في حال استخدام الأوزان لغايات التحقق من الموازين غير الأوتوماتيكية المحددة في هذا القرار يجب أن تلبي هذه الأوزان متطلبات المواصفة القياسية GSO.OIML R111.
المادة (6) أصناف الموازين غير الأوتوماتيكية المسموح استخدامها في مجالات محددة
1. يجب أن تكون الموازين غير الأوتوماتيكية المستخدمة في المجالات المبينة في الجدول رقم (1) المبين في الملحق (1) المرفق بهذا القرار من الصنف المبين إزاء كل منها، وذلك كحد أدنى.
2. يجب أن يكون الحد الأقصى لتدريج القراءة للميزان (d) والقيمة التحققية (e) عند التحقق الأولي كما هو مبين في الجدول رقم (1) المبين في الملحق (1) المرفق بهذا القرار (مثال: إذا كان الحد الأقصى للتدريج هو 1 g فإن التدريج 0.1 g مسموح به، ولكن التدريج 2 g غير مسموح به).
المادة (7) متطلبات إقرار النوع والمطابقة للنوع المقر للموازين
1. يجب أن تلبي الموازين غير الأوتوماتيكية وملحقاتها جميع المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية الإماراتية " UAE.S/GSO OIML R76-1 "، والخاصة بالموازين غير الأوتوماتيكية، ويجب على مستوردي أو مصنعي الموازين غير الأوتوماتيكية تقديم شهادة تقييم مطابقة للنوع المقر صادرة عن جهة معترف بها دولياً أو موافق عليها من قبل الوزارة. وتعد شهادات إقرار النوع الصادرة عن المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية أو الجهات المعينة الأوروبية (Notified Bodies) وفقاً للأدلة الأوروبية (EU Directives) مقبولة لدى الوزارة.
2. يحق للوزارة في حال عدم تمكن المزود من تقديم شهادة إقرار نوع و/أو شهادة مطابقة وفقاً للبند (1) من هذه المادة للموازين غير الأوتوماتيكية من الصنف (III) والصنف (IIII) فقط، أن تقوم بأخذ عينات وفقاً للجدول (م2-2) المبين في الملحق (2) المرفق بهذا القرار، لإجراء الفحوصات المنصوص عليها في المواصفة القياسية الإماراتية " UAE.S/GSO OIML R76"، وعلى نفقة صاحب العلاقة، بحيث تشمل كحد أدنى الفحوصات الآتية:
Clause 3.5 : Maximum Permissible Errors
Clause 3.6 : Permissible differences between results
Clause 3.8 : Discrimination -
Clause 3.9.1: Tilting -
Clause 3.9.2: Temperature -
Clause 3.9.3: Main power supply -
Clause 3.9.4: Time -
Clause 4.6: Tare device -
Clause 6.1: Minimum sensitivity -
3. يحق للوزارة في حال عدم تمكن المزود من تقديم شهادة أو شهادة مطابقة صادرة عن جهة معتمدة دولياً أو عن جهة معترف بها من قبل الوزارة، أن تقوم بأخذ عينات وفقاً للجدول (م2-1) المبين في الملحق (2) المرفق بهذا القرار لبيان مطابقتها لفحص الخطأ الأقصى المسموح به وفقاً للمواصفة القياسية الإماراتية " UAE.S/GSO OIML R76-1"، وعلى نفقة صاحب العلاقة.
4. يجب أن تحتوي الموازين غير الأوتوماتيكية التي توضع في الخدمة على شاشتين بحيث تكون إحداهما على الأقل ظاهرة للمستهلك.
5. يجب أن تكون جميع الموازين غير الأوتوماتيكية المستخدمة في المجال التجاري مزودة بآلية لحمايتها بشكل مادي من العبث في المنطقة التي تؤثر في نتيجة القياس، ويمنع أن تكون هنالك أية إمكانية لتعديل هذه الموازين بدون نزع وسيلة الحماية.
المادة (8) التحقق
1. متطلبات التحقق الأولي:
أ.لأغراض المطابقة لمتطلبات التحقق الأولي، يتم إجراء الفحوصات التالية على الموازين غير الأوتوماتيكية وملحقاتها، كحد أدنى، وفقاً للمواصفة القياسية الإماراتية “UAE.S/GSO OIML R76-1":
Visual inspection
Clause 3.5 : Maximum Permissible Errors -
Clause 3.6 : Permissible differences between results -
Clause 3.8 : Discrimination -
Clause 3.9.1 : Tilting -
Clause 3.9.4 : Time -
Clause 4.6 : Tare device -
Clause 6.1 : Minimum sensitivity -
ب.يمنع تركيب أو استعمال أي ميزان غير أوتوماتيكي إلا بعد اجتيازه لمتطلبات التحقق الأولي من قبل الوزارة أو الجهات المخولة.
2. متطلبات التحقق الدوري:
أ. لأغراض المطابقة لمتطلبات التحقق الدوري، يتم إجراء الفحوصات التالية على الموازين وملحقاتها، كحد أدنى، وفقاً للمواصفة القياسية الإماراتية “UAE.S/GSO OIML R76-1”
Visual inspection -
Clause 3.5 : Maximum Permissible Errors at 5 different -
loads including the minimum and maximum capacity
Clause 3.6: Permissible differences between results -
ب. يتم إجراء الفحوصات الواردة في هذه المادة مرة واحدة كل سنة.
3. متطلبات التحقق بعد الصيانة:
في حال إجراء صيانة على الميزان غير الأوتوماتيكي بشكل قد يؤثر في نتيجة القياس فيجب إجراء الفحوصات المنصوص عليها في متطلبات التحقق الدوري.
4. متطلبات التحقق المفاجئ:
في حال إجراء التحقق المفاجئ للميزان غير الأوتوماتيكي، وذلك بناءً على ورود شكوى أو تنفيذ حملات تفتيشية أو تنفيذ إجراءات ضبط الجودة من قبل الوزارة أو الجهات المخولة، يتم إجراء الفحوصات المنصوص عليها في متطلبات التحقق الدوري أو جزء منها حسب مقتضى الأمر.
المادة (9) متطلبات التركيب والاستخدام
1. يجب أن تستخدم الموازين غير الأوتوماتيكية ضمن سعات الأحمال المسموح بها.
2. يمنع استخدام أي ميزان من الموازين غير الأوتوماتيكية الخاضعة لأحكام هذا القرار إلا إذا كان متحققاً منه ويحمل العلامات المترولوجية المعتمدة من قبل الوزارة.
3. يجب تركيب واستخدام الموازين غير الأوتوماتيكية وفقاً لمتطلبات الصانع.
4. يجب تركيب الميزان غير الأوتوماتيكي في مكان بعيد عن أي تأثيرات تسبب تشويشاً على نتيجة القياس بأي شكل من الأشكال.
5. يمنع تخصيص ميزان غير أوتوماتيكي معين لأغراض البيع وآخر لأغراض الشراء إلا إذا كانت هنالك أسباب فنية موجبة لذلك ولا تؤثر في النتيجة النهائية للقياس.
6. يفقد الميزان غير الأوتوماتيكي صلاحية فترة التحقق إذا تم صيانته أو إصلاحه في المنطقة التي تؤثر في نتيجة القياس، ويعتبر المستخدم و/أو المالك مسؤولاً عن تقديم الميزان لأغراض إعادة التحقق.
7. يجب توثيق تواريخ الصيانة والمعايرة والاحتفاظ بها لدى المعنيين.
المادة (10) العلامات المترولوجية
1. يجب تثبيت العلامات المترولوجية، المعتمدة من الوزارة، على الميزان غير الأوتوماتيكي بشكل مناسب وظاهر للعيان.
2. يمنع التلاعب بالعلامات المترولوجية الموضوعة على الميزان غير الأوتوماتيكي سواءً بنزعها أو طمسها أو تعديلها من قبل المالك أو المستخدم.
3. في حال نزع علامة التحقق المترولوجي عن الميزان غير الأوتوماتيكي لأي سبب فيجب التوقف فوراً عن استخدام الميزان وإبلاغ الوزارة أو الجهة المخولة لإعادة التحقق وتثبيت العلامات حسب الأصول.
4. في حال نزع علامة الحماية (أختام الحماية) يجب التوقف فوراً عن استخدام الميزان غير الأوتوماتيكي، وتتخذ الإجراءات القانونية بحق المسؤول عن المخالفة وفقاً للبند (4) من المادة (12) من هذا القرار.
المادة (11) ضوابط حركة الموازين ضمن الدولة
1. الموازين غير الأوتوماتيكية من الصنف I والصنف II:
يجب أن يتم التحقق من هذه الموازين غير الأتوماتيكية في موقع الاستخدام، وتفقد صلاحية التحقق عند نقل الميزان إلى أي مكان آخر.
2. الموازين غير الأوتوماتيكية من الصنف III:
يجب أن يتم التحقق من هذه الموازين غير الأتوماتيكية في نفس الإمارة، وتفقد صلاحية التحقق عند نقل الميزان من إمارة إلى أخرى.
3. الموازين غير الأوتوماتيكية من الصنف IIII:
يمكن أن يتم التحقق من هذه الموازين غير الأوتوماتيكية في أي إمارة، ولا تفقد صلاحية التحقق عند نقل الميزان من إمارة إلى أخرى.
المادة (12) الأحكام العامة
1.لا يحول هذا القرار دون قيام مفتشي الوزارة أو جهات التخويل والجهات المختصة بإجراء فحوصات أخرى للتأكد من مطابقة الموازين غير الأوتوماتيكية الواردة في هذا القرار للمتطلبات الإلزامية المنصوص عليها في التشريعات الأخرى.
2.لا يجوز إجراء عمليات التحقق للموازين غير الأوتوماتيكية الواردة في هذا القرار إلا من قبل الوزارة أو الجهات المخولة من قبل الوزارة.
3.يجب على جميع المنشآت المعنية بهذا القرار أن تقدم لمفتشي الوزارة وجهات التخويل والجهات المختصة كل المساعدة والمعلومات التي يطلبونها والمتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القرار بكل سهولة ويسر ودون مماطلة.
4.في حال مخالفة أحكام هذا القرار تُطبق الجزاءات الإدارية الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (64) لسنة 2022 في شأن النظام الوطني للقياس.
5.للوزارة تحقيقاً للمصلحة العامة اتخاذ ما تراه مناسباً بشأن الحالات التي لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذا القرار أو إذا قام الخلاف حول تفسيره أو تطبيقه، وللوزارة أن تستند في ذلك إلى الممارسات الدولية السائدة في هذا المجال.
المادة (13) القرارات التنفيذية
يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (14) توفيق الأوضاع
على المزودين توفيق أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام هذا القرار خلال (6) ستة أشهر من تاريخ بدء العمل به.
المادة (15) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.