Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة الفنية لضبط قياسات جودة الهواء

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 20 يوليو 2023

تاريخ إصدار التشريع

20 يوليو 2023

تاريخ نفاذ التشريع

31 يناير 2024

تاريخ الجريدة الرسمية

31 يوليو 2023

عدد الجريدة الرسمية

756

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعاريف

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
الجهة المختصة: الجهة الحكومية الاتحادية أو المحلية في الدولة التي يقع ضمن صلاحياتها تطبيق أي من أحكام هذا القرار.
الاعتماد: مصادقة رسمية من طرف ثالث بكفاءة جهة تقييم مطابقة لإجراء نشاط تقييم مطابقة محدد.
المختبر: الجهة التي تقوم بإجراء قياسات جودة الهواء للاختبارات المحددة في هذا القرار.
الرصد الجوي: مراقبة وتقييم أو قياس عنصر واحد أو أكثر من عناصر الأرصاد الجوية لحالة الطقس في منطقة ما ووقت معين التي تصف حالة الغلاف الجوي سواء على سطح الأرض أو عالياً، وذلك من خلال استخدام أدوات وأجهزة مخصصة لذلك لمراقبة الغلاف الجوي للأرض، واتباع معايير معتمدة للرصد.
شبكات الرصد البيئي: محطات قياس جودة الهواء التي تقوم برصد مكونات وملوثات البيئة.
المنشآت غير الصناعية: جميع منشآت البنية الأساسية وأية منشأة أخرى مشابهة.
اختبار الجدارة: تقييم أداء المشارك وفقاً لمعايير محددة مسبقاً من خلال المقارنات البينية للمختبرات /شبكات الرصد البيئي.
الارتياب في القياس: هو المجال الذي يعتقد أن القيمة الحقيقية للكمية المقاسة تقع ضمنه بمستوى معين من الثقة، وذلك بناء على المعطيات الخاصة بعملية القياس.
سلسلة القياسات: هي خاصية لنتيجة القياس تبين ارتباط هذه النتيجة بالمرجع المترولوجي من خلال سلسلة موثقة وغير منقطعة من المعايرات، والتي تكون كل مرحلة فيها مصاحبة بارتياب القياس
الحدود المسموح بها: الحدود القصوى للملوثات وفقاً للشروط المنصوص عليها في التشريعات الصادرة عن الجهات المختصة.
الخطأ الأقصى المسموح به: هو الخطأ الأقصى لأداة القياس المحدد في هذا القرار ولا يسمح بتجاوزه.
المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المنتج أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وأخذ العينات والتغليف وبطاقات البيان والعلامات. 

المادة (2) نطاق التطبيق

يطبق هذا القرار على المختبرات، وشبكات الرصد البيئي، والجهات العاملة في قياس ملوثات الهواء المحددة في قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2006 في شأن نظام حماية الهواء من التلوث، وأدوات قياس الرصد الجوي المستخدمة في شبكات الرصد البيئي والتي تشمل ما يأتي: 
    1. قياسات جودة الهواء المحيط.
    2. قياسات جودة الهواء الداخلي.
    3. ملوثات الهواء المنبعثة من المصادر الثابتة.
    4. أدوات قياس جودة الهواء المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القرار.
    5. مجسات قياس ملوثات جودة الهواء والبيئة المحددة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القرار.
    6. مجسات قياس ملوثات جودة الهواء والبيئة لعناصر محدده للمنشآت غير الصناعية وأماكن العمل المحددة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القرار.

المادة (3) اختصاصات الوزارة

لغايات هذا القرار، تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهة المختصة وحسب مقتضى الحال تنفيذ أحكام هذا القرار، ولها في سبيل ذلك القيام بما يأتي:
1. التأكد من معايرة أدوات القياس المستخدمة في شبكات الرصد البيئي ومختبرات قياس جودة الهواء ووجود شهادات معايرة لهذه الأدوات وفق الاشتراطات الوطنية والدولية، ومنع استخدام الأدوات غير المطابقة للمواصفات واللوائح الفنية المعتمدة في الدولة.
2. التأكد من تسجيل شبكات الرصد البيئي في نظام التسجيل في الوزارة وفقاً للإجراءات الصادرة لهذه الغاية. 
3. التأكد من حصول مختبرات قياس جودة الهواء على الاعتماد الدولي وفقاً للمواصفة القياسية الدولية (ISO /IEC 17025).
4. اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ متطلبات هذا القرار بما فيها مخاطبة الجهات المختصة لإلغاء الترخيص للجهات أو المختبرات المخالفة لمتطلبات هذا القرار.
5. تحديد برامج اختبارات الجدارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنظيم هذه البرامج والإشراف على تطبيقها.
 

المادة (4) متطلبات المختبرات/ شبكات الرصد البيئي

تلتزم المختبرات وشبكات الرصد البيئي بما يأتي:
    1. التسجيل في الوزارة وفقاً للإجراءات والمتطلبات التي تصدرها الوزارة لهذه الغاية.
    2. الحصول على الاعتماد حسب المواصفة القياسية (ISO/IEC 17025) وفقاً لمتطلبات نظام الاعتماد الوطني الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2004 من قبل المختبرات العاملة في مجال فحوصات جودة الهواء. 
    3. الالتزام بعدم تقديم فحص أو معايرة للفحوصات المحددة في هذا القرار بعد مرور عام من تاريخ سريان هذا القرار في حال عدم حصولها على الاعتماد.
    4. المشاركة في برامج الجدارة التي تحددها الوزارة بشكل سنوي.
    5. تحدد الوزارة حدود قبول النتائج لبرامج الجدارة وذلك ضمن تفاصيل البرنامج. 
    6. في حال كانت الأخطاء الواردة في نتائج القياس للمختبرات/ شبكات الرصد البيئي خارج نطاق الحدود المسموح بها وفق متطلبات هذا القرار يتم تعليق العمل في هذا المجال لحين إثبات الجدارة أو اتخاذ الإجراء التصحيحي المناسب.
 

المادة (5) متطلبات أدوات القياس

1. الأخطاء القصوى المسموح بها في مجسات قياس جودة الهواء:
    ‌أ. يجب ألا تتجاوز الأخطاء في أدوات القياس المستخدمة لأغراض قياس جودة الهواء الخطأ الأقصى المسموح به وفقاً لما ورد في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار. 
    ‌ب. يجب ألا تتجاوز الأخطاء في أدوات القياس المستخدمة لملوثات الهواء الخطأ الأقصى المسموح به وفقاً لما ورد في الجدول رقم (2) والجدول رقم (3) المرفقة بهذا القرار.
    ‌ج. في حال عدم وجود تحديد لقيمة الخطأ الأقصى المسموح به، فيجب على الجهة المالكة أو المستخدمة القيام بتزويد قيمة الارتياب في القياس على أن تكون هذه القيمة متحققاً من صحتها بالطرق المناسبة (مثال: نتائج اختبارات الجدارة، استخدام مواد مرجعية ذات شهادة).
    ‌د. يمنع استخدام أية أداة قياس لا تلبي المتطلبات الواردة في هذه المادة.

2. سلسلة القياسات:
يجب استخدام وحدات القياس القانونية المحددة في قرار مجلس الوزراء رقم (64) لسنة 2022 في شأن النظام الوطني للقياس ، وذلك من خلال:
    ‌أ. المعايرة المباشرة باستخدام معايير قياس موثوقة ومسلسلة إلى المعايير الوطنية أو المعايير الدولية.
    ‌ب. استخدام مواد مرجعية للفحص (CRM) (Certified Reference Material) معتمدة وفقاً لمتطلبات المواصفة القياسية (ISO/IEC  17034) وكلما كان ذلك ممكناً.
3. ضبط أدوات القياس:
    ‌أ. يجب أن تكون جميع أدوات القياس المستخدمة في قياسات جودة الهواء لأغراض هذا القرار قابلة للضبط والمعايرة وإمكانية التحقق من قياساتها مع توفير الوثائق الفنية اللازمة لذلك.
    ‌ب. يجب أن تكون طرق الفحص مثبتة ومتحققاً منها (Validated and verified method) وفقاً لمتطلبات المواصفة القياسية (ISO/IEC 17025)، ويجب أن تكون صادرة عن جهات موثوقة مثل: وكالة حماية البيئة الأمريكية (United States Environmental Protection Agency) أو الاتحاد الأوروبي (European Union) أو ما يعادلها.
 

المادة (6) برامج اختبارات الجدارة

1. تعد اختبارات الجدارة وسيلة ضرورية لقياس كفاءة أداء المختبر/شبكة الرصد البيئي، ويمكّن الجهات المختصة وهيئات الاعتماد من قياس أداء مختبرات/ شبكات الرصد البيئي ومدى تطبيق إجراءات القياس بالشكل الذي يحقق الأهداف المرجوة من القياس، وتستند عملية التقييم إلى المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية (ISO/IEC  17043).
2. تلتزم المختبرات/ شبكات الرصد البيئي بالمشاركة في برامج اختبارات الجدارة التي تعلن عنها الوزارة أو الجهة المختصة، وتلتزم بعدم تجاوز الحدود المسموح بها وفقاً لمتطلبات هذا القرار والإجراءات التي تصدرها الوزارة لهذه الغاية
 

المادة (7) أحكام عامة

1. للوزارة مخاطبة الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المختبرات وشبكات الرصد البيئي التي لا تلتزم بمتطلبات التسجيل لدى الوزارة.
2. يجب على المختبر أو شبكة محطة الرصد البيئي لقياس جودة الهواء الالتزام بمتطلبات هذا القرار.
3. تتحمل المختبرات أو شبكات الرصد البيئي تكاليف المشاركة في برامج اختبارات الجدارة.  
4. للوزير صلاحية إضافة أية فحوصات إلى الفحوصات المحددة في هذا القرار.
5. في حال مخالفة أحكام هذا القرار تطبق الجزاءات الإدارية الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (64) لسنة 2022 في شأن النظام الوطني للقياس. 
6. للوزير إضافة أو إلغاء أية أدوات قياس محددة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.
7. إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذا القرار، أو نشأ أي خلاف في تطبيقه تتخذ الوزارة الإجراء الذي تراه مناسباً بشأن تلك الحالة أو ذلك الخلاف. 
 

المادة (8) القرارات التنفيذية

يُصدر الوزير بالتنسيق مع الجهة المختصة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (9) توفيق الأوضاع

يجب على المختبرات غير حاصلة على الاعتماد التقدم للحصول على الاعتماد خلال (6) ستة أشهر من تاريخ سريان هذا القرار.

المادة (10) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (6) ستة أشهر من تاريخ نشره.