الفصل الأول: التعاريف وأهداف القانون
الفصل الثاني: نطاق التطبيق والاستثناءات
الفصل الثالث: الحوكمة والاختصاصات
- المادة (5) حوكمة عملية الشراء
- المادة (6) مصفوفة تفويض الصلاحيات
- المادة (7) التزامات الجهات الاتحادية
الفصل الرابع: نظام المشتريات ومبادئ الشراء
- المادة (8) نظام المشتريات
- المادة (9) الشفافية والمنافسة
- المادة (10) النزاهة
- المادة (11) المساواة
- المادة (12) حماية معلومات الموردين
- المادة (13) المصلحة العامة
- المادة (14) القيمة العامة للمشتريات
- المادة (15) التخطيط للمشتريات
الفصل الخامس: أحكام وطرق الشراء
- المادة (16) طرق الشراء
- المادة (17) الإعلان عن المناقصة والمشتريات
- المادة (18) محتوى الإعلان عن المناقصة
- المادة (19) مدة الطرح والرد على الإعلان
- المادة (20) استفسارات وطلبات الموردين المشاركين والرد عليها
- المادة (21) إلغاء أو تعديل الإعلان عن المناقصة
- المادة (22) معايير تقييم العطاءات
الفصل السادس: أحكام وضوابط الترسية
- المادة (23) التفاوض
- المادة (24) استبعاد الموردين وإلغاء قرار الترسية
- المادة (25) استبعاد عرض بسبب تدني السعر
- المادة (26) الترسية
- المادة (27) إبلاغ الموردين بقرار ترسية العطاء
- المادة (28) نشر قرار الترسية
- المادة (29) مبررات قرار الترسية
الفصل السابع: أحكام وضوابط التعاقد
- المادة (30) عقد المشتريات
- المادة (31) إعداد عقود المشتريات
- المادة (32) توقيع العقد
- المادة (33) تعديل العقد
- المادة (34) التنازل عن العقد والتعاقد من الباطن
- المادة (35) السداد للموردين
- المادة (36) الملكية الفكرية
- المادة (37) القانون واجب التطبيق وفض المنازعات
الفصل الثامن: النظر في الشكاوى
الفصل التاسع: أحكام عامة
الفصل الأول: التعاريف وأهداف القانون
المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الحكومة: الحكومة الاتحادية للدولة.
الوزارة: وزارة المالية.
الوزير: وزير المالية.
مصفوفة تفويض الصلاحيات: مستند يتم إعداده من قبل الوزارة، يُحدد صلاحيات الموظفين المخولين بالموافقة على القرارات المالية وغير المالية المتعلقة بمشتريات الحكومة والحدود المالية المرتبطة بها وفقاً لطرق الشراء الواردة في هذا القانون واللوائح المنفذة له، ويصدر بقرار من الوزير.
الجهات الاتحادية: الوزارات المنشأة بموجب القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته، والأجهزة والهيئات الحكومية الاتحادية الوارد تصنيفها في المادة (3) من هذا القانون.
المشتريات: أي منتج أو خدمة أو أعمال تحتاج إليها الجهات الاتحادية.
عملية الشراء: مجموعة الإجراءات التـي تقوم بها الجهة الاتحادية لتأمين مشترياتها وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح المنفذة له.
خطة المشتريات السنوية: الخطة التي تعدها الجهة الاتحادية لتحديد متطلباتها واحتياجاتها من المشتريات بما يحقق المصلحة العامة للسنة المالية اللاحقة.
المشتريات الطارئة: الشراء في حالات الطوارئ للحصول على المشتريات الضرورية، عندما يؤدي اتباع إجراءات وطرق الشراء في الحالات العادية إلى تأخير غير مقبول لدى الجهة الاتحادية المعنية في تأمين مثل هذه المشتريات.
نظام المشتريات: النظام الإلكتروني أو الرقمـي أو أي نظام مستخدم في الجهة الاتحادية يُنظم عمليات الشراء، ويسمح للموردين والجهات الاتحادية بالتواصل والتفاعل وإبرام العقود بشكل آمن، ويمكّن الجهات الاتحادية من الإعلان عن طلبات الشراء واستلام عروض الأسعار من الموردين بما يتفق والأحكام الواردة في هذا القانون واللوائح المنفذة له.
المصلحة العامة: أي منافع مباشرة أو غير مباشرة تعود على الجهة الاتحادية، الحكومة والمجتمع نتيجة عملية الشراء وتساهم في تحقيق الرؤى والأولويات الاستراتيجية للحكومة.
القيمة العامة: أفضل نتيجة يمكن للجهة الاتحادية تحقيقها مقابل المال باستغلال الموارد الاستغلال الأمثل بشكل فعال واقتصادي.
المورد: أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتوفير المشتريات وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح المنفذة له.
المورد المشارك: أي شخص طبيعي أو اعتباري يقدم عرضاً على مناقصة أو فرصة عطاء جديدة متعلقة بطلب تقديم مشتريات إلى جهة اتحادية.
المعلومات السرية: المعلومات السرية التي يحددها هذا القانون والأدلة المنفذة له.
المعلومات التجارية الحساسة: المعلومات التي قد تؤثر على المصالح التجارية للمورد في حال الإفصاح عنها، وتشمل هامش الربح والابتكارات الجديدة، والتي يحددها هذا القانون والأدلة المنفذة له.
الإعلان عن المناقصة: بيان يُنشر على نظام المشتريات للإعلان عن فرصة مشتريات جديدة وفقاً للأحكام التي يُحددها هذا القانون واللوائح المنفذة له.
المناقصة العامة: دعوة أو طلب مشتريات تعلن جهة اتحادية عنها للجمهور العام من خلال نظام المشتريات، من شأنها توفير فرص متساوية إلى كافة المورّدين المهتمين في تقديم عروضهم بتوريد المشتريات المطلوبة.
اللوائح المنفذة: اللوائح والسياسات التي تصدر من مجلس الوزراء أو من يفوضه لتنفيذ هذا القانون.
الأدلة: الأدلة والإجراءات الخاصة بالمشتريات التي تصدر من الوزير لتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح المنفذة له.
المادة (2) أهداف القانون
1. يُنظم هذا القانون الإطار العام للمشتريات في الحكومة.
2. يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي: -
أ. تحديد المبادئ والضوابط والمعايير لعمليات الشراء في الحكومة.
ب. تعزيز وتوجيه عمليات الشراء في الجهات الاتحادية بما يتواءم مع الأجندة الرقمية للحكومة.
ج. تفعيل أنظمة المشتريات الرقمية وتنفيذ أفضل السياسات والممارسات الرائدة عالمياً في جميع مراحل عملية الشراء.
د. ضمان المساواة والمعاملة العادلة وعدم التمييز بين كافة الموردين المشاركين.
ه. إشراك جميع أصحاب العلاقة المعنيين والمشاركين في عملية الشراء لدى الجهات الاتحادية وتأكيد تنفيذهم للعمليات بكفاءة وفاعلية لضمان الجودة وتحقيق كفاءة الإنفاق.
و. تعزيز النزاهة والثقة والشفافية والمنافسة في كافة إجراءات عملية الشراء مع توفير قيمة عامة ومصلحة عامة تراعي معايير الجودة والمقاييس والتنمية المستدامة ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الوطني.
ز. توفير المرونة وتحسين أداء عمليات الشراء والتعاقد وتعزيز كفاءة التخطيط وإدارة المشتريات على المستوى الاتحادي.
الفصل الثاني: نطاق التطبيق والاستثناءات
المادة (3) نطاق تطبيق القانون
تسري أحكام هذا القانون على كافة أنشطة وإجراءات المشتريات والتعاقد لدى الجهات الاتحادية التالية:
1. الوزارات والأجهزة المركزية: الوزارات المنشأة بموجب القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 وتعديلاته بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والمجالس والأجهزة وما في حكمها التي تُباشر الاختصاصات الاتحادية التنفيذية والتشريعية والقضائية.
2. الجهات الاتحادية المستقلة: الجهات الاتحادية المنشأة والتي تُنشأ وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة
بهدف القيام بمهام أو خدمات حكومية محددة وتعمل تحت إشراف الحكومة والتي: -
أ. يمنحها قانون أو قرار إنشاؤها الشخصية الاعتبارية المستقلة وأهلية التصرف وإعداد وتنظيم وتنفيذ ميزانيتها الخاصة.
ب. لديها هيكل إداري وتنظيمي خاص بها.
ج. غير هادفة للربح.
المادة (4) الاستثناءات من نطاق تطبيق القانون
1. لا تسري أحكام هذا القانون على: -
أ. وزارة الدفاع والقوات المسلحة.
ب.أجهزة أمن الدولة.
ج. الجهات الاتحادية المرتبطة باتفاقيات أو التزامات دولية أو مع منظمات دولية متعلقة بالمشتريات التي تقوم بها هذه الجهات.
د. مشاريع وعقود الإنشاءات.
ه. المشتريات ذات الطابع العسكري أو الأمني التي تقوم بها وزارة الداخلية أو أي جهة اتحادية ذات طابع أمنـي أو عسكري، والتي يعتمدها وزير أو رئيس الجهة الاتحادية المعنية.
و. المشتريات الخاصة بالبعثات التمثيلية للدولة في الخارج.
ز. المشتريات المنفذة خارج الدولة بغرض الانتفاع بها في الخارج.
ح. المشتريات المتعلقة بإنشاء وتأثيث وتجهيز مكاتب الحكومة خارج الدولة.
ط. المشتريات المتعلقة بالأدوية والمستلزمات الطبية.
ي. عقود الشراكة بين الجهات الاتحادية والقطاع الخاص التي يتم تصنفيها "كمشروع شراكة" وتخضع للأحكام الخاصة بمشاريع الشراكة وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك.
ك. عمليات شراء وتأجير الأراضي والمباني القائمة وعمليات بيع وإتلاف والتصرف بالأصول والمخزون التي تخضع للتشريعات والأحكام والسياسات التنظيمية الخاصة بها.
ل. عمليات الاستثمار التي تقوم بها الجهات الاتحادية المخولة وفقاً للأحكام والتشريعات المنظمة لذلك، والتـي تهدف إلى تحقيق عائد تجاري أو ربح مالي للجهة ولا تكون بغرض تأمين احتياجاتها وأعمالها، وتشمل شراء وبيع الأسهم والسندات والعملات وخلافه.
م. عمليات التمويل وتقديم الضمانات من قبل الجهات الاتحادية المخولة وفقاً للأحكام والتشريعات المنظمة لذلك.
ن. الجهات الاتحادية والمشتريات التي يتم استثناؤها بموجب قرار مجلس الوزراء بعد أخذ رأي الوزارة.
2. لا تعفي الاستثناءات الواردة في هذه المادة الجهة الاتحادية المعنية من الاسترشاد بأحكام هذا القانون والعمل على مراعاة أهدافه والسعي لتحقيق أفضل قيمة عامة لمشترياتها.
الفصل الثالث: الحوكمة والاختصاصات
المادة (5) حوكمة عملية الشراء
يُنظم هذا القانون واللوائح المنفذة له الأحكام الخاصة بحوكمة عملية الشراء بما في ذلك دور ومسؤوليات الجهات الاتحادية والمجالس واللجان والوحدات التنظيمية المعنية بها.
المادة (6) مصفوفة تفويض الصلاحيات
1. تصدر القرارات الخاصة بعملية الشراء وفقاً لمصفوفة تفويض الصلاحيات.
2. تُحدد كل جهة اتحادية بقرار من رئيسها أو من في حكمه الموظفين المخولين بالصلاحيات الواردة في مصفوفة الصلاحيات الصادرة عن الوزارة.
3. للجهات الاتحادية مراجعة مصفوفة تفويض الصلاحيات الخاصة بها والطلب من الوزارة التعديل عليها بحسب احتياجاتها دون الإخلال بالإطار العام لمصفوفة تفويض الصلاحيات التي تصدرها الوزارة.
4. للجهات الاتحادية المستقلة اعتماد مصفوفة تفويض صلاحيات خاصة بها استرشاداً بمصفوفة تفويض الصلاحيات التي تصدرها الوزارة.
المادة (7) التزامات الجهات الاتحادية
تلتزم الجهات الاتحادية بما يلي: -
1. العمل على التخطيط المسبق وتحديد احتياجاتها من المشتريات بما في ذلك إعداد خطة المشتريات السنوية والسعي إلى تحقيق المصلحة العامة.
2. تطوير وتنفيذ آليات وخطط دعم توفير المشتريات بأعلى مستويات الجودة وضمان تقديم أفضل قيمة عامة.
3. اختيار أسلوب الشراء المناسب في ضوء الاحتياجات والمخاطر والتعقيدات واستراتيجية التوريد المتعلقة بالمشتريات المستهدفة.
4. العمل على تخفيض التكاليف التي تتحملها عند تنفيذ خطة المشتريات السنوية، مع مراعاة تحقيق أفضل قيمة عامة.
5. إدارة عمليات الشراء الشاملة للمشتريات بدءاً من تحديد المتطلبات إلى إجراءات الترسية وتوقيع العقود مع إشراك الوحدات التنظيمية اللازمة.
6. ضمان الامتثال ومواءمة عمليات الشراء لمبدأ الشفافية في كافة المراحل، بما في ذلك الشفافية الكاملة في الإفصاح عن معايير تقييم العروض.
7. العمل على جذب أفضل الموردين وضمان العدل وعدم التمييز بالمعاملة بين الموردين المشاركين وتشجيع المنافسة.
8. خلق الفرص لجذب وتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمشتريات الوطنية والموردين المحليين ودعم سياسة التوطين والشركات الخضراء أو النشاطات التجارية المستدامة أو المنتجات التي تقلل من الانبعاثات الكربونية والأضرار البيئية.
9. العمل كجهة إشرافية على جميع العقود وطلبات وأوامر الشراء وطلبات التعديل وغيرها من مستندات الشراء ذات الصلة.
10. إدارة الأنشطة اللاحقة للتعاقد مثل النزاعات والتعديلات ومتابعة أداء الموردين وتقييم المخاطر وتعيين الأشخاص الملائمين لإدارتها.
11. أي التزامات أخرى يتم تحديدها بموجب اللوائح المنفذة لهذا القانون.
الفصل الرابع: نظام المشتريات ومبادئ الشراء
المادة (8) نظام المشتريات
1. تُطرح المشتريات من خلال نظام المشتريات ما لم ينص القانون أو اللوائح المنفذة له على غير ذلك، ويجوز للجهات الاتحادية المستقلة طرح مشترياتها من خلال نظام المشتريات الإلكتروني أو الرقمي أو أي نظام مستخدم في الجهة الاتحادية.
2. تُحدّد اللوائح المنفذة لهذا القانون إجراءات استخدام نظام المشتريات، بما في ذلك المراسلات والتواصل على النظام الإلكتروني وتوقيع العقود والأمور الأخرى ذات الصلة والتي يكون لها الأثر القانوني اللازم.
3. يجب أن تتوافر في نظام المشتريات أعلى درجات الخصوصية والسرية والأمان وشفافية المعلومات وسهولة الاستخدام، مع ضمان سلامة الإجراءات.
4. يجب أن يُتيح نظام المشتريات للموردين الاطلاع على المعلومات والبيانات المتعلقة بالعطاءات التـي يُحدّدها القانون واللوائح المنفذة له.
المادة (9) الشفافية والمنافسة
1. تخضع كافة إجراءات عملية الشراء لمبادئ الشفافية وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص في جميع المراحل ويجب أن تُنفذ وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح المنفذة له.
2. تحقيقاً لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، تلتزم الجهة الاتحادية المعنية بإبلاغ الموردين المشاركين بكافة المعلومات والقرارات الرئيسية المتعلقة بالعطاء أو المؤثرة على المنافسة العادلة بينهم.
المادة (10) النزاهة
على كل جهة اتحادية تبني آليات تُعزز نزاهة أنشطة وإجراءات عمليات الشراء لديها، تتضمن بحد أدنى ما يلي: -
1. أن تكون كافة إجراءات الشراء سليمة وتراعي المصلحة العامة.
2. التزام كافة الموظفين ذوي العلاقة بعمليات الشراء بالنزاهة والحياد وأحكام القانون.
3. حظر مشاركة أي من العاملين في الجهة الاتحادية في عمليات الشراء الخاصة بالجهة الاتحادية التـي يتبعونها، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أو عن طريق شركات أو مؤسسات يملكونها، أو يكونوا شركاء فيها، أو وكلاء لها.
4. توعية الموظفين القائمين على عملية الشراء فيما يتعلق بكيفية الكشف والإبلاغ عن حالات تعارض المصالح أو احتمال وقوعها والتعامل معها، وفقاً لما تحدده اللوائح المنظمة في هذا الشأن.
المادة (11) المساواة
تراعي الجهة الاتحادية في إجراءات عمليات الشراء عدم التفرقة بين المورّدين المشاركين، ما لم تقرر حصر المشاركة على فئات معينة وفقاً لما ينص عليه القانون واللوائح المنفذة له.
المادة (12) حماية معلومات الموردين
1. تلتـزم الجهات الاتحادية بحماية المعلومات السرية للموردين والمعلومات التجارية الحساسة، ويشمل ذلك المعلومات التي تؤثر في المنافسة العادلة بين الموردين المشاركين.
2. لا يجوز للجهة الاتحادية الإفصاح عن المعلومات السرية أو المعلومات التجارية الحساسة إلا في الأحوال التالية: -
أ. بموافقة المورد المشارك المعني كتابةً.
ب. الإفصاح الواجب وفقاً لأحكام القانون أو اتفاقية دولية أو أمر قضائي أو أمر جهة رقابية.
ج. في حالة الحاجة للإفصاح المحدود الذي يكون معلن عنه في مستندات الإعلان عن المناقصة والموافق عليه حكماً من قبل الموردين المشاركين من خلال مشاركتهم في الطرح.
د. أي حالات أو أحكام أخرى تنص عليها اللوائح المنفذة لهذا القانون.
المادة (13) المصلحة العامة
1. تراعي الجهات الاتحادية تقدير مدى إمكانية تحقيق مصلحة عامة عند طرح أي من مشترياتها.
2. تشمل المصلحة العامة المزايا التـي تساعد على تحقيق الرؤى والأولويات الاستراتيجية للحكومة، مثل خلق الفرص التجارية للشركات والنشاطات التجارية المحلية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنتجات الوطنية والموردين المحليين والشركات الخضراء أو النشاطات التجارية المستدامة أو المنتجات التـي تقلل من الانبعاثات الكربونية والأضرار البيئية، وتوضح اللوائح المنفذة لهذا القانون الأحكام الخاصة والمميزات التفضيلية فيما يتعلق بالمصلحة العامة في عمليات الشراء.
المادة (14) القيمة العامة للمشتريات
1. يجب أن تكون قرارات الشراء مبنية على أساس تحقيق أعلى قيمة عامة وتأمين أفضل مخرجات ممكنة مقابل تكلفة المشتريات طوال دورة المشتريات ومدة العقد ووفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح المنفذة له.
2. تتحقق القيمة العامة للمشتريات إذا كانت: -
أ. تكاليفها تقابل المنافع الإجمالية للمشتريات.
ب. تساهم في تحقيق النتائج التي تسعى الجهة الاتحادية إلى تحقيقها من حيث الغرض والجودة وخلافه.
ج. تحقق المصلحة العامة للدولة، سواء كانت اجتماعية أو بيئية أو اقتصادية أو ثقافية أو خلافه.
المادة (15) التخطيط للمشتريات
1. تقوم كل جهة اتحادية بإعداد خطة مشتريات سنوية بالتزامن مع عملية إعداد الميزانية السنوية، وتتضمن الخطة وضع استراتيجية لتأمين احتياجات الجهة الاتحادية بناء على دراسة وتحليل أوضاع السوق والطريقة المقترحة لتوريد المشتريات اللازمة، والمخاطر المرتبطة بها وتشمل الخطة ميزانية تقديرية للتكاليف والجداول الزمنية المتوقعة ومعايير وموازين التقييم والمصلحة العامة التي تسعى الجهة الاتحادية إلى تحقيقها من خلال المشتريات، ويجوز للجهة الاتحادية تعديل خطة مشترياتها خلال السنة المالية وفقاً لأولوياتها ومتطلباتها.
2. على الجهات الاتحادية، قبل طرح مشترياتها، تقدير المصلحة العامة المطلوب تحقيقها وما إذا كانت المشتريات تساهم في تحقيق أي من المخرجات الاستراتيجية ذات الأولوية لدى الحكومة.
3. يجوز للجهة الاتحادية نشر معلومات عن خطة مشترياتها للأشهر أو السنوات القادمة المتضمنة معلومات رئيسية حول أعمالها ومشترياتها عن تلك الفترة، كما يجوز للجهة الاتحادية نشر إعلان مسبق عن أي مشتريات محتملة.
4. لا يترتّب على نشر أيّ معلومات عن خطة مشتريات الجهة الاتحادية المعنية أيّ التزام عليها بطرح تلك المشتريات.
الفصل الخامس: أحكام وطرق الشراء
المادة (16) طرق الشراء
1. تطرح الجهات الاتحادية مشترياتها في مناقصة عامة يُعلن عنها من خلال نظام المشتريات، ويجوز لها استخدام طرق شراء أخرى وفقاً للأحكام التي يُحددها هذا القانون واللوائح المنفذة له، شريطة ألا يؤدي ذلك إلى الحدّ من المنافسة.
2. مع مراعاة أحكام البند (1) من هذه المادة، على الجهات الاتحادية أن تختار أفضل طريقة شراء تحقق أعلى قيمة عامة لمشترياتها.
3. تُحدد اللوائح المنفذة لهذا القانون كافة أنواع طرق الشراء والأحكام والإجراءات الخاصة بها.
4. للجهة الاتحادية عند الرغبة باستدراج العروض إجراء تأهيل مسبق للموردين المشاركين للتحقق من توفر المؤهلات والإمكانيات اللازمة لديهم بما في ذلك قدراتهم الفنية وإمكانياتهم المالية والإدارية وحجم التزاماتهم وقدرتهم على الأداء.
المادة (17) الإعلان عن المناقصة والمشتريات
1. على الجهة الاتحادية طرح عطاءات المشتريات علناً ما لم تتحقق شروط طرق الطرح الأخرى التي تُحددها اللوائح المنفذة لهذا القانون.
2. تتّبع في الإعلان الخطوات التالية بحد أدنى: -
أ. نشر الإعلان عن فرصة المشتريات أو المناقصة عبر نظام المشتريات الإلكتروني أو الرقمي أو أي نظام آخر مستخدم لدى الجهة الاتحادية.
ب. توفير إمكانية اطلاع الموردين المشاركين على كافة مستندات العطاء ذات الصلة.
المادة (18) محتوى الإعلان عن المناقصة
يجب أن يحتوي الإعلان عن المناقصة على كافة المعلومات التي يحتاجها الموردون المشاركون لإعداد وتقديم عروضهم، على أن تشمل ما يلي: -
1. اسم الجهة الاتحادية المعنية.
2. توضيح طريقة الشراء المستخدمة.
3. وصف المشتريات المطلوبة ومواصفاتها الفنية والمخططات والرسوم إن وجدت والتعليمات والمخرجات.
4. تحديد للكميات المطلوبة أو التقديرية من المشتريات.
5. الأحكام والشروط الخاصة بالتعاقد ومدة العقد.
6. مستويات الخدمة والتنفيذ المطلوب من المورد تحقيقها.
7. آلية ومعايير التقييم ووزن كل معيار.
8. الموعد النهائي لتقديم العروض وإجراءات تقديم العروض على نظام المشتريات.
9. أي بيانات أخرى ترى الجهة الاتحادية ضرورة وجودها في الإعلان.
المادة (19) مدة الطرح والرد على الإعلان
1. يمنح الموردون المشاركون الوقت الكافي للرد على الإعلان عن المناقصة، وتُحدد الجهة الاتحادية ذلك الوقت بشكل واقعي آخذةً بعين الاعتبار كافة العوامل ذات الصلة، بما في ذلك طبيعة وتعقيد المشتريات وحجم المعلومات والتفاصيل المطلوبة لإعداد العروض.
2. يجب ألا تقل مدة الطرح في جميع الأحوال عن المدد التي تُحددها اللوائح المنفذة لهذا القانون، وللجهة الاتحادية تمديد المدة في حال رأت الحاجة لذلك.
3. إذا أصدرت الجهة الاتحادية إيضاحات أو تعديلات على الإعلان عن المناقصة، فيجوز تمديد الموعد النهائي لتقديم الردود بشكل يتيح المجال للموردين المشاركين بأخذها بعين الاعتبار.
المادة (20) استفسارات وطلبات الموردين المشاركين والرد عليها
1. للموردين المشاركين طرح الاستفسارات وطلب البيانات المعقولة والضرورية لتقييم العطاء وذلك خلال المدة التي يُحددها الإعلان عن المناقصة.
2. على الجهة الاتحادية الرد على كافة الاستفسارات والطلبات المعقولة بشكل عاجل، فإن لم تتمكن من الرد خلال وقت معقول يُمَكّن الموردين المشاركين من تقديم ردودهم، فلها أن تقرر تمديد الموعد النهائي لتقديم الردود.
3. يجب إطلاع كافة الموردين المشاركين المتنافسين على الاستفسارات التي تتلقاها الجهة الاتحادية بشأن الطرح وإجاباتها بهذا الشأن، إلا أنه لا يجوز إطلاع المتنافسين على مصدر الاستفسار أو الطلب أو على المعلومات السرية الخاصة بأحد الموردين المشاركين والمعلومات التجارية الحساسة.
4. يجوز عقد اجتماع مع الموردين المشاركين قبل تقديم الردود النهائية بناءً على طلب أي منهم لتقديم معلومات عامة عن المشروع وتوضيح الاستفسارات (إن وجدت)، ويجب تدوين الملاحظات لهذه الاجتماعات وتوفيرها لكافة الموردين المشاركين.
المادة (21) إلغاء أو تعديل الإعلان عن المناقصة
1. للجهة الاتحادية إلغاء أو تعديل إجراءات الطرح أو الإعلان عن المناقصة في أي وقت قبل الموعد النهائي لتقديم الردود وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي تُحددها اللوائح المنفذة لهذا القانون، ولا يجوز فتح أي من العروض المقدمة بعد قرار الإلغاء.
2. على الجهة الاتحادية النشر على نظام المشتريات وإبلاغ كافة الموردين المشاركين في العطاء في الوقت ذاته بأي إلغاء أو تغيير يطرأ على متطلبات الطرح أو الإعلان عن المناقصة.
3. على الجهة الاتحادية توفير الوقت الكافي للموردين المشاركين الذين تقدموا بعروض للرد على التعديلات، وإذا رأت ضرورة لذلك، تمديد الموعد النهائي لتقديم العروض لتمكينهم من تعديل ردودهم.
المادة (22) معايير تقييم العطاءات
1. يتم تقييم العروض بشأن العطاءات بكل شفافية وعدالة باستخدام معايير تقييم ذات صلة بموضوع المشتريات والتي قد تشمل ما يلي: -
أ. التكلفة المالية.
ب. تكلفة تشغيل وصيانة المشتريات.
ج. مدة تسليم وإنجاز المشتريات.
د. مطابقة المشتريات للخصائص والمواصفات المطلوبة (الفنية أو البيئية أو العملية أو خلافه).
ه. أحكام الدفعات والضمانات.
و. خبرة وسمعة وكفاءة ومهنية المورد المشارك في توفير نوع المشتريات المطلوبة.
ز. أية معايير تقييم أخرى تنص عليها اللوائح المنفذة لهذا القانون.
2. يجوز منح هامش تفضيل لصالح الموردين المشاركين الذين يحققون أفضل مصلحة عامة أو قيمة وطنية مضافة أو لصالح المشتريات المنتجة محلياً أو لتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، وفق ما تُحدده اللوائح المنفذة لهذا القانون.
3. يجب أن تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعية وتتناسب مع طبيعة المشتريات المراد طرحها، وأن تكون قابلة للقياس كمياً بالقدر الممكن.
4. يجب أن ينص الإعلان عن المناقصة بشكل واضح ومفصل على معايير وآلية التقييم المستخدمة والوزن الذي يشكله كل معيار.
5. يتم تقييم العطاءات بناءً على معايير التقييم وآلية ووزن التقييم المعلنين مسبقاً في الإعلان عن المناقصة، ولا يجوز استخدام أي معايير أو إجراءات لم يتم الإعلان عنها وفقاً لأحكام هذه المادة.
الفصل السادس: أحكام وضوابط الترسية
المادة (23) التفاوض
1. للجهة الاتحادية التفاوض مع الموردين المشاركين للوصول إلى اتفاق فني أو مالي في الحالات التي تُحددها اللوائح المنفذة لهذا القانون.
2. يكون التفاوض مع الموردين المشاركين خطوة إلزامية في عملية التوريد إذا كانت القيمة الإجمالية للعقد أعلى من القيمة التي تُحددها اللوائح المنفذة لهذا القانون.
المادة (24) استبعاد الموردين وإلغاء قرار الترسية
1. للجهة الاتحادية استبعاد الموردين المشاركين من العطاء لأحد الأسباب التالية: -
أ. عدم استيفاء العطاء المقدم من المورد المشارك الحد الأدنى من المتطلبات الأساسية المحددة في الإعلان عن المناقصة.
ب. إخلال المورد المشارك في تنفيذ مشتريات سابقة طرحت من قبل إحدى الجهات الاتحادية أو تحقق أي من حالات إيقاف التعامل مع المورد التي تُحددها اللوائح المنفذة لهذا القانون.
ج. عدم وفاء المورد المشارك بالتزاماته المالية تجاه الحكومة من ضرائب ورسوم وغير ذلك.
د. عدم التزام المورد المشارك بالجداول الزمنية الواردة في طلب تقديم العروض.
ه. أي سبب آخر تُحدده اللوائح المنفذة لهذا القانون.
2. للجهة الاتحادية إلغاء قرار الترسية في حال ارتكب المورد الفائز خطأ جسيم يؤثر على الشفافية أو النزاهة أو المنافسة، مثل تحقق أي مما يلي: -
أ. قيام المورد بممارسات غير أخلاقية أو تقديمه بيانات غير صحيحة.
ب. ثبوت مخالفة العطاء لأي من التشريعات المعمول بها في الدولة.
ج. إذا ترتب على الترسية تأثير سلبي على الأمن الوطني أو سرية المعلومات الحكومية الحساسة.
د. تقديم رشوة أو عمولات غير مشروعة أو تلاعب بالعطاءات أو غش أو استغلال للسلطة بهدف التأثير بشكل غير مشروع على إجراءات عملية الشراء، وذلك دون الإخلال بأحكام أي قانون أو تشريع آخر ذات صلة.
3. تبلغ الجهة الاتحادية المورد المشارك المستبعد بقرار الاستبعاد والأسباب التي بني عليها قرارها.
4. تُحدد اللوائح المنفذة لهذا القانون السلطة المختصة بإصدار قرار الاستبعاد في الجهة الاتحادية.
المادة (25) استبعاد عرض بسبب تدني السعر
1. لا يجوز استبعاد أي عرض بسبب تدني السعر إلا إذا اقتنعت الجهة الاتحادية بأن سعر العرض متدني بشكل كبير مقارنةً مع التكلفة التقديرية والأسعار السائدة في السوق بما قد يؤثر على قدرة المورد المشارك بالوفاء بالتزاماته التعاقدية تجاه الجهة الاتحادية، على أن تقوم الجهة الاتحادية المعنية، بعد مراجعة الأسعار التقديرية، بالمناقشة مع المورد المشارك صاحب العرض المتدني، وأن تطلب منه تقديم تفاصيل العناصر المكوّنة لعرضه وشرح أسباب انخفاضه، وفي حال عدم اقتناعها بمقدرته على الوفاء بالتزاماته التعاقدية، فيجوز لها استبعاد العرض.
2. تبلغ الجهة الاتحادية المورد المستبعد بقرار الاستبعاد والأسباب التي بني عليها قرارها.
المادة (26) الترسية
تتم ترسية العطاء وفقاً للإجراءات التي تُحددها اللوائح المنفذة لهذا القانون وبناءً على معايير التقييم الواردة في الإعلان عن المناقصة، وتتم الترسية على المورد المشارك صاحب العرض الذي تتوفر فيه العناصر التالية: -
1. استيفاء متطلبات وشروط التعاقد وإثباتات القدرة والإمكانيات اللازمة لتنفيذ العقد وفقاً للأحكام المطلوبة.
2. تحقيق المصلحة العامة وأفضل قيمة عامة خلال كامل مدة العقد.
المادة (27) إبلاغ الموردين بقرار ترسية العطاء
1. بعد تقييم العروض واتخاذ القرار بترسية العطاء، يتم إبلاغ كافة الموردين المشاركين بقرار ترسية العطاء على المورد الفائز.
2. إذا تأخر المورد الفائز في تقديم المستندات المطلوبة أو توقيع العقد دون عذر مقبول خلال المدة التي تُحددها اللوائح المنفذة لهذا القانون، يجوز للجهة الاتحادية، بعد إنذاره، إلغاء الترسية، ولها أن تقوم بالترسية على ثاني أفضل مورد مشارك أو أن تُقرر إعادة الطرح.
المادة (28) نشر قرار الترسية
يجوز نشر تفاصيل قرار الترسية على نظام المشتريات خلال (30) ثلاثين يوماً من تمام الترسية وتوقيع العقد، ويجب أن يشمل النشر كافة البيانات الرئيسية للعطاء وفق ما تُحدده اللوائح المنفذة لهذا القانون.
المادة (29) مبررات قرار الترسية
دون الإخلال بحق المورد المشارك بالتظلم أمام الجهة الاتحادية المعنية خلال المواعيد المقررة في المادة (38) من هذا القانون، يجوز لكل مورد مشارك غير فائز في عملية الترسية أن يطلب من الجهة الاتحادية إيضاح الأسباب التـي دعت إلى عدم اختياره، بما في ذلك نقاط الضعف والقوة في عرضه، وإذا طلب المورد المشارك الإيضاح، فيجب الرد عليه خلال المدة المقررة في اللوائح المنفذة لهذا القانون.
الفصل السابع: أحكام وضوابط التعاقد
المادة (30) عقد المشتريات
يُنظم عقد المشتريات أحكام التعاقد والتزامات وحقوق أطرافه ويتم إعداده بما لا يخالف هذا القانون واللوائح المنفذة له، وفي حال وجود أي نزاعات أو خلافات بين الجهة الاتحادية والمورد يتم الرجوع إلى عقد المشتريات في كونه المستند القانوني المنظم للعلاقة التعاقدية بينهم.
المادة (31) إعداد عقود المشتريات
1. تُحدد اللوائح المنفذة لهذا القانون أنواع ونماذج عقود المشتريات القياسية.
2. للجهات الاتحادية صياغة عقود خاصة بمشترياتها إذا ما لزم الأمر وفقاً لطبيعة وتعقيد المشتريات.
المادة (32) توقيع العقد
يوقع عقد المشتريات بين الجهة الاتحادية والمورد الفائز بعد إبلاغه بقرار الترسية وتقديم خطاب ضمان حسن التنفيذ في حال تطلب ذلك، وفقاً للإجراءات والنماذج التي تُحددها اللوائح المنفذة لهذا القانون.
المادة (33) تعديل العقد
1. عند الحاجة إلى تعديل العقد أو إجراء أي تغييرات على الطرح (مثل تعديل نطاق المشروع أو الجدول الزمنـي أو التكلفة أو شروط وأحكام التعاقد)، يجب مراعاة الأحكام والإجراءات والحدود القصوى التي تنص عليها اللوائح المنفذة لهذا القانون والحصول على الموافقات المطلوبة وفقاً لمصفوفة تفويض الصلاحيات.
2. يجب أن يستند أي طلب تعديل لعقد مشتريات إلى أسباب ومبررات مقبولة، كما يجب التحقق من توفر الاعتمادات المالية اللازمة لأي تعديل بغض النظر عن قيمته.
المادة (34) التنازل عن العقد والتعاقد من الباطن
1. لا يجوز للمورد المتعاقد أن يتنازل عن العقد أو أي جزء منه إلى مورّد آخر أو التعاقد من الباطن إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الجهة الاتحادية، وتُحدد اللوائح المنفذة لهذا القانون الشروط والضوابط بهذا الشأن.
2. يجوز للجهة الاتحادية تقديم الدفعات مباشرة إلى المورّد من الباطن، وتُحدد اللوائح المنفذة لهذا القانون الشروط والضوابط بهذا الشأن.
3. يكون المورد المتعاقد -في جميع الأحوال- مسؤولاً بالتضامن مع المورّد من الباطن عن تنفيذ العقد.
المادة (35) السداد للموردين
1. تلتزم الجهات الاتحادية بتسديد الدفعات للموردين وفقاً للأحكام والمواعيد المقررة فيها.
2. في حال التعاقد من الباطن، يلتزم المورد المتعاقد بالسداد للموردين من الباطن فور استحقاق دفعاتهم بحسب المتفق عليه، على أن تكون أحكام السداد للموردين من الباطن متوافقة مع أحكام السداد المتفق عليها بين المورد الرئيسي والجهة الاتحادية المعنية.
المادة (36) الملكية الفكرية
إذا تضمنت المشتريات إنشاء حقوق ملكية فكرية جديدة من المتوقع أن تستفيد منها الجهات الاتحادية فيجب أن يوضح الإعلان عن المناقصة الغرض من هذه الحقوق صراحةً وما إذا كانت الجهة الاتحادية تنوي تملكها أو الحصول على ترخيص باستخدامها أو تنوي استغلالها لأنشطتها مستقبلاً.
المادة (37) القانون واجب التطبيق وفض المنازعات
1. يُطبق على عقد المشتريات القوانين المعمول بها في الدولة، ويجوز بناءً على موافقة وزير أو رئيس الجهة الاتحادية المعنية، بحسب الأحوال، الاتفاق على تطبيق قانون أجنبي على العقود التي يتم تنفيذها خارج الدولة.
2. على الأطراف تنفيذ التزاماتهم في العقد وفقاً لأحكامه وشروطه دون الإخلال بهذا القانون واللوائح المنفذة له، وإذا أخل أي طرف بتنفيذ التزاماته جاز للطرف الآخر اللجوء إلى المحاكم المختصة في الدولة.
3. تُحدد اللوائح المنفذة لهذا القانون الوسائل الأخرى لتسوية النزاعات الناتجة عن تنفيذ عقد المشتريات المبرم وفقاً لأحكام هذا القانون وإجراءات وشروط اللجوء إليها.
الفصل الثامن: النظر في الشكاوى
المادة (38) التظلم من قرارات الجهة الاتحادية
1. لكل مورد مشارك الحق في التظلم أمام الجهة الاتحادية عن أي قرار اتخذته قبل قرار الترسية، وذلك خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالقرار، وله كذلك التظلم أمام الجهة الاتحادية على قرار الترسية، وذلك خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ صدور قرار الترسية.
2. يجب على الجهة الاتحادية البتّ في التظلم بشكل محايد خلال المدة المقررة في اللوائح المنفذة لهذا القانون، فإن مضت تلك المدة دون الرد على التظلم، يُعد ذلك رفضاً للتظلم.
3. تُحدد اللوائح المنفذة لهذا القانون آليات وضوابط التظلم والرد عليه والمهل الزمنية ذات الصلة وإجراءاته والسلطة المختصة بالبت فيه.
الفصل التاسع: أحكام عامة
المادة (39) لغة عقود المشتريات ومستندات الطرح
1. تُصاغ العقود ومستندات الطرح وملحقاتها والمخاطبات المرتبطة بها باللغة العربية، ويجوز استخدام اللغة الإنجليزية بدلاً من ذلك إذا ما رأت الجهة الاتحادية حاجة لذلك.
2. يجب أن يتضمن عقد المشتريات توضيح اللغة المعتمَدة في التفسير والتنفيذ وتحديد مواصفاته ومخططاته والمراسلات المتعلقة به عند استخدام لغتين في صياغة العقد أو المستند.
المادة (40) التعاقد بين الجهات الاتحادية
يجوز للجهات الاتحادية والشركات المملوكة للحكومة بالكامل سواء على المستوى المحلي أو الاتحادي التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر دون خضوع موضوعي أو إجرائي لهذا القانون، بشرط أن تتولى بنفسها تنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات، ولها كذلك أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد.
المادة (41) الاستثناء من أحكام القانون
يجوز لمجلس الوزراء الاستثناء من أي حكم من أحكام هذا القانون إذا ظهرت الحاجة لذلك وبناء على طلب الجهة الاتحادية المعنية مع تحديد محل الاستثناء ومبرراته.
المادة (42) اللوائح المنفذة لهذا القانون
1. يصدر مجلس الوزراء اللوائح المنفذة لهذا القانون المتضمنة التالي: -
أ. الأحكام والإجراءات والشروط التفصيلية لعملية الشراء على نظام المشتريات.
ب. أدوار الوحدات التنظيمية المعنية بالمشتريات في الجهات الاتحادية
ج. تحديد مهام وأدوار لجان المشتريات في الجهات الاتحادية.
د. تحديد طرق وفئات ومستويات الشراء والأحكام المتعلقة بها.
ه. الأحكام المتعلقة بمصفوفة تفويض صلاحيات الشراء.
و. تحديد عمليات الشراء والأحكام التفصيلية المتعلقة بها.
ز. تحديد أنواع العقود ونماذجها.
ح. حالات عدم المطابقة.
ط. النماذج المستخدمة في المشتريات.
ي. أية أحكام أو إجراءات أو أدلة عمل من شأنها تنظيم عمليات الشراء في الجهات الاتحادية وتحديد الجهات المعنية بإصدارها.
2. يصدر الوزير الأدلة والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح المنفذة له.
3. يجوز للجهات الاتحادية المستقلة تبني لوائح أو سياسات مشتريات خاصة بها وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم الاسترشاد في إعدادها باللوائح المنفذة لهذا القانون.
المادة (43) الإلغاء
1. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
2. يستمر العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (1/1و) لسنة 2022 بشأن اعتماد سياسة المشتريات الرقمية للحكومة الاتحادية، وقرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2019 بشأن لائحة المشتريات وإدارة المخازن في الحكومة الاتحادية إلى الحد الذي لا يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون وذلك لحين صدور اللوائح والأدلة المنفذة لهذا القانون، وأي سياسات أخرى ذات صلة.
المادة (44) العقود المبرمة قبل تاريخ هذا القانون
يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون على مشتريات الجهات الاتحادية المبرمة قبل تاريخ نفاذه، وتسري بشأنها أحكام العقود الخاصة بها والتشريعات المطبقة عليها قبل صدور هذا القانون، ولا يجوز تعديلها أو تجديدها أو تمديدها إلا وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (45) نشر القانون والعمل به
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.