المادة (1) التعاريف
تُطبق التعاريف الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية، وفي المرسوم بقانون اتحادي (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال على هذا القرار، وفيما عدا ذلك تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الضريبة: ضريبة الشركات.
قانون الإجراءات الضريبية: المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية.
قانون ضريبة الشركات: المرسوم بقانون اتحادي (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
الضريبة المستحقة: الضريبة التي تحتسب وتفرض بمقتضى أحكام قانون ضريبة الشركات.
الغرامات الإدارية: مبالغ مالية تُفرض على الشخص من قبل الهيئة لمخالفته أحكام قانون الإجراءات الضريبية أو قانون ضريبة الشركات أو قرارات مجلس الوزراء الصادرة تنفيذاً لهما.
التدقيق الضريبي: إجراء تقوم به الهيئة لفحص السجلات التجارية أو أي معلومات أو بيانات أو سلع متعلقة بشخص للتحقق من الوفاء بالتزاماته بموجب قانون الإجراءات الضريبية أو قانون ضريبة الشركات.
التصريح: تصريح يتم تقديمه وفقاً لنص البندين (5) و(6) من المادة (53) أو البند (1) من المادة (55) من قانون ضريبة الشركات.
الفارق الضريبي: الفرق بين الضريبة المستحقة كما تم احتسابها وبين الضريبة المستحقة كما كان يتوجب احتسابها.
المادة (2) نطاق السريان
استثناءً من الأحكام الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 المشار إليه، تفرض الغرامات الإدارية الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار على المخالفات المرتبطة بتطبيق قانون ضريبة الشركات.
المادة (3) تاريخ تطبيق الغرامات الإدارية الشهرية
لأغراض البنود (3) و(6) و(7) و(8) و(13) من الجدول المرفق بهذا القرار، إذا كانت أيّ غرامة تطبق شهرياً وبذات التاريخ، يعتبر التاريخ لأي شهر لا يوجد فيه تاريخ مقابل لذلك التاريخ آخر يوم من ذلك الشهر، على أن تطبق للأشهر الأخرى بذات التاريخ الذي تم فيه فرض الغرامة الشهرية لأول مرة.
المادة (4) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من 1 أغسطس 2023.